عنوان القرار: نقض — دعوى ملكية عقارية — بطلان البيع للإكراه — رقم 595 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: REAL_PROPERTY_CASSATION_595_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 595 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 10060/ب/2024
التاريخ : 2026/1/14
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الموصل
النتيجة : CASSATION
الموضوع : دعوى إبطال قيد عقاري وإعادة تسجيل العقار
المواد : المادة 1/9/أ من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010
المبدأ/العلّة : نقل ملكية العقار بالإكراه خارج دائرة التسجيل العقاري يجعل الرضا معيباً والعقد باطلاً لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلاً.
كلمات مفتاحية : إبطال قيد | إكراه على البيع | عقار مصادر | وزارة المالية | عقد باطل | التسجيل العقاري
المعرّف الإنجليزي :
REAL_PROPERTY_CASSATION_595_2026
ملاحظة : ورد في الصفحة الثانية إشارة إلى قرار الهيئة العامة في محكمة التمييز بترك فراغ للرقم كالتالي: «بقرارها المرقم // الهيئة العامة / 2024». كما ورد رقم مادة قانون دعاوى الملكية بصيغة (9/1/أ) كالتالي في المتن «(1/9/أ)» هكذا وردت بالأصل.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 595 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 512
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميزة / المدعية / [غير واضح]
وكيلها المحامي / [غير واضح]
المميز عليهما / المدعى عليهما / 1 - الأمين العام لمجلس الوزراء / إضافة لوظيفته.
2 - وزير المالية إضافة لوظيفته.
ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة الموصل بأن موكلته تملك عموم العقار المرقم [غير واضح] مقاطعة حاوي الكنيسة الجنوبية وفي منتصف تسعينيات القرن الماضي قام [غير واضح] مدير الامن العام في النظام السابق باجبار موكلته على التوقيع على اوراق رسمية لإفراز العقار وبيع جزء منه ولم تستلم أي مبلغ كبدل للبيع وتم افرازها الى قطعتين [غير واضح] م حاوي الأولى سجلت باسمه بدون وجه حق لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة و الحكم بابطال القيد الأخير المسجل باسم وزارة المالية وإعادة تسجيل العقار باسم موكلته واشعار مديرية التسجيل العقاري المختصة بذلك وتحميلها المصاريف و الاتعاب. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (10060/ب/2024) وبتاريخ (2025/4/13) حكماً حضورياً برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة وكيل المدعية بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/5/7 ، كما طلب عرضها على الهيئة الموسعة المدنية ولم تحصل الموافقة بذلك، نقض الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 5415 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ (2025/6/1) وإتباعاً أصدرت محكمة الموضوع بذات العدد في (2025/12/7) حكماً حضورياً برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، طعن وكيل المدعية بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته في 2025/12/14.
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدي عطف النظر في الحكم المميز وجد انه لا يزال غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، ذلك إن المحكمة وان اتبعت قرار النقض الصادر عن هذه الهيئة بعدد 5415 / الهيئة المدنية / 2025 والمؤرخ في 2025/6/1 ، الا انها توصلت الى نتيجة غير صحيحة عندما قضت برد الدعوى لعدم شمولها باحكام قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2010 للأسباب التي اعتمدتها في حكمها محل الطعن وحيث ان هذا التوجه من المحكمة غير وارد قانوناً لان وقائع وادلة الدعوى تشير الى ان العقار موضوع الدعوى المرقم [غير واضح] مقاطعة حاوي الكنيسة الجنوبية في مدينة الموصل مسجل باسم المدعية / المميزة [غير واضح]، بعدها جرت على العقار المذكور معاملة سجلت بالقيد 22 / تشرين ثاني / 1994 جلد 730 دائمي حيث سجل باسم [غير واضح] ثم جرت عليها معاملة تاشير ابنية وسجلت بالقيد 74 / تموز / 1999 جلد 812 دائمي باسم [غير واضح] ثم سجلت عليه تاشير ابنية وسجل بالقيد 4 / تموز / 2002 جلد 913 بعدها تمت مصادرته وسجل باسم وزارة المالية بالقيد 141 / نيسان / 2006 جلد 945 دائمي وان نقل ملكية العقار من اسم المدعية كان خلافاً للاجراءات القانونية لان نقل ملكية العقار يتطلب التسجيل في الدائرة المختصة فاذا تم نقل الملكية خارج دائرة التسجيل العقاري دون ارادة حرة من البائع وبالإكراه سواء كان ذلك عن طريق ضغط مادي او معنوي فان اجراء نقل الملكية يعتبر باطلاً لان رضا المالكة كان معيباً وقد تأيد هذا الاكراه من خلال اقوال البيئة الشخصية والخبراء المختصين الثلاثة بان اخذ اقرار البائعة كان خارج دائرة التسجيل العقاري من خلال ارغامها على البيع خارج الدائرة المختصة بعد اصطحابها بسيارات خاصة الى دائرة مدير الامن العام في وقتها [غير واضح] وتسجيل العقار باسمه ، فيكون احد اركان عقد البيع قد اصابه خلل يجعله باطلاً والعقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً وفق ما استقر عليه قضاء الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم // الهيئة العامة / 2024 في 2024/4/28 فيكون للدعوى والحالة هذه سند من القانون وفقاً لإحكام المادة (1/9/أ) من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 مما يقتضي ابطال قيود العقار موضوع الدعوى بما فيها القيد الاخير واعادة تسجيله باسم المالكة الأصلية له المدعية في هذه الدعوى، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.
ط. مصطفى / م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون