عنوان القرار: تصديق — إبطال عقود — صحة الإجراءات — رقم 188 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: CONTRACT_AFFIRMED_188_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 188 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 6578 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/7
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة المدنية)
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ
النتيجة : تصديق (AFFIRMED)
الموضوع : طلب إبطال عقود وإجازات مطاحن ممنوحة خلافاً للقانون
المواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ/العلّة : يكون الحكم البدائي القاضي برد دعوى إبطال العقود والإجازات الممنوحة صحيحاً وموافقاً للقانون إذا جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون بناءً على ما ثبت من الوقائع والأدلة في الدعوى، مما يوجب تصديقه ورد عريضة الطعن
كلمات مفتاحية : إبطال عقود | إجازة مطاحن | محكمة البداءة | رد الدعوى | المرافعات المدنية
المعرّف الإنجليزي : CONTRACT_AFFIRMED_188_2026
ملاحظة : الأسماء محجوبة في الأصل عمداً فوردت الصفات القانونية وحدها نظيفة.
═══════════════════════════════════════ ────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 188 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 180 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- المميز / المدعي /
المميز عليه المدعى عليه / مدير عام الشركة إضافة لوظيفته
وكيله المحامي ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان قام المدعى عليه بالتعاقد ومنح إجازة مطاحن بعد كبير المفصلة (هكذا وردت) في عريضة الدعوى خلافاً للقانون وللأسباب الواردة في عريضة الدعوى، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بابطال العقود والاجازات الممنوحة والبالغ عددها (34) عقد واجازة مطحنة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (6578 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/9) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/1. القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م. ط / زهراء - مدنائب الرئيس
زيدون سعدون