قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 المعدل بقانون التعديل الأول رقم 38 لسنة 2015 و تفسير مجلس الدولة | 47

قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008

المعدل بقانون التعديل الأول رقم 38 لسنة 2015

الفصل الأول: سريان القانون

المادة - 1 

 أولاً - تسري أحكام هذا القانون على

: أ- ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي المستمرين بالخدمة

. ب- طلاب كلية الشرطة أو المعاهد أو المدارس الخاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي. ج- المتقاعدين والمخرجين والمطرودين والمفصولين والمعارة خدماتهم والمستقلين من منتسبي قوى الأمن الداخلي إذا كان ارتكابهم للجريمة في أثناء الخدمة.

ثانياً - يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبنية إزاءها

: أ- الضابط: رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق

. ب- المنتسب: المفوض وضابط الصف والشرطي. 

ج- الطالب: كل متطوع بصفة طالب في كلية الشرطة أو أي معهد أو مدرسة خاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي.

الفصل الثاني: أنواع العقوبات

المادة - 2 

 تقسم العقوبات إلى: أولاً - العقوبات الأصلية: وهي العقوبات المعاقب عليها وفقاً لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وتشمل ما يأتي: أ- الإعدام. ب- السجن المؤبد. ج- السجن المؤقت. د- الحبس الشديد. هـ- الحبس البسيط. و- الغرامة.

ثانياً - العقوبات التبعية:وتشمل: أ- الطرد من الخدمة. ب- الإخراج.

ثالثاً - العقوبات الانضباطية:وتشمل: أ- التوبيخ السري والعلني. ب- قطع الراتب. ج- اعتقال الغرفة. د- اعتقال الدائرة. هـ- التعليم الإضافي. و- الواجبات الإضافية.

الفصل الثالث: الجرائم

الفرع الأول: جرائم الأضرار والتخريب والتحريض

المادة - 3 

 أولاً - يعاقب بالإعدام كل من: 

  1. ترك أو سلم إلى الغير أو إلى أية جهة معادية مركزاً للشرطة أو مخفراً أو موقعاً أو مكاناً أو استخدام وسيلة لإرغام أو إغراء آمر المركز أو المخفر أو الموقع أو المكان بتركه أو تسليمه بصورة تخالف ما تتطلبه الضرورات الأمنية
  2. . حصل على أشياء أو وثائق أو صورها أو أية معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة أو مصالحها وقام بإيصالها مباشرة أو بالواسطة إلى جهة أخرى بقصد الإضرار بالمصلحة العامة. 

ج- خرب أو دمر أو استخدم المقرات والأبنية والتجهيزات عمداً لغير الأغراض المخصصة لها، أو خلافاً للأوامر والتعليمات الصادرة إليه

. د- حرض على حمل السلاح واللجوء إلى عصابة مسلحة أو مساعدته. 

هـ- بث روح التمرد والعصيان بين منتسبي قوى الأمن الداخلي في أثناء الاضطرابات أو في حالة إعلان الطوارئ. و- أفشى الأسرار أو الخطط أو التعليمات إلى عصابة مسلحة. 

ز- خرب عمداً الاتصالات أو المواصلات أو الأسلحة أو الذخائر.

ثانياً - يعاقب بالسجن في حالتي الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ كل من: 

  1. أطلق سراح الأشخاص المقبوض عليهم خلافاً للأوامر والتعليمات. 

ب- تعمد عدم تأمين الأرزاق أو التجهيزات لدوائر قوى الأمن الداخلي. 

ج- تعمد تعطيل أو تأخير خطط وعمليات قوى الأمن الداخلي.

ثالثاً -يعاقب بالسجن كل من أحجم عن إخبار الجهات المختصة عن الجرائم المنصوص عليها في البندين (أولاً وثانياً) من هذه المادة.

المادة - 4 

 أولاً - يعفى من العقاب كل من بادر بإخبار مرجعه بوجود اتفاق جنائي وعن المشتركين فيه قبل وقوع أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون وقبل معرفة السلطات التحقيقية بهوية الجناة. ثانياً - يعد الإخبار بعد قيام السلطات التحقيقية بمعرفة الجناة عذراً قانونياً مخففاً إذا سهل القبض على الجناة أو إدانتهم.

الفرع الثاني: جريمة الغياب

المادة - 5 

 أولاً - يعاقب بالحبس كل من غاب عن دائرته أو موقع أداء واجباته مدة (5) خمسة أيام خلال الشهر الواحد للضابط و (10) عشرة أيام للمنتسب إذا كان التحاقهما طوعياً

ثانياً - يعد ظرفاً مشدداً عند ثبوت إحدى الحالات الآتية

: أ- إلقاء القبض على الضابط أو المنتسب أثناء غيابه. 

  1. تكرار الغياب. 

ج- الغياب في حالة إعلان الحرب أو الطوارئ أو الاضطرابات

ثالثاً - لآمر الضبط الأعلى أو من يخوله فرض إحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون على كل ضابط أو منتسب غاب عن موقع أداء واجباته أو دائرته مدة تقل عن المدة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة

رابعاً - يقصد بآمر الضبط الأعلى لأغراض هذا القانون وزير الداخلية أو من يخوله.

الفرع الثالث: جرائم عدم الاحترام والطاعة

المادة - 6 

 يعاقب بالسجن كل من ارتكب عصياناً على الأوامر أو حرض عليه ويعد الفعل ظرفاً مشدداً في حالة العود أو في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.

المادة - 7 

 يعاقب بالحبس كل من لم يتلق توجيه الآمر الأعلى أو أمره باحترام اعتراض عليهما بالكلام عند تجمع القوة ويعد الفعل ظرفاً مشدداً عند التصدي لقوة إجرامية أو في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.

المادة – 8

 أولاً - يعاقب بالحبس كل رجل شرطة أهان أو اعتدى على حارس أو خافر أو دورية أو لم يصغ إلى أوامرهم. ثانياً - يقصد برجل الشرطة لأغراض هذا القانون أحد أفراد قوى الأمن الداخلي سواء كان ضابطاً أم منتسباً أم طالباً في إحدى كليات قوى الأمن الداخلي أو معاهدها أو مدارسها ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

المادة  9

 يعاقب بالاعتقال كل من لم يؤد مراسم الاحترام إزاء آمره أو من فوقه.

الفرع الرابع: جرائم إهانة الآمر

المادة - 10 

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة كل من أهان آمره أو لم يطع أمراً يتعلق بواجباته ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين في حالة العود أو في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.

المادة - 11 

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات إذا سبب عدم الإطاعة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون ضرراً جسيماً بالمال العام أو خطراً على النفس.

المادة - 12 

 أولاً - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من اعتدى على من هو أرفع منه رتبة أو قدماً أو منصباً أو سبب له عاهة. ثانياً - تكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الاعتداء المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة إلى الموت. ثالثاً - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات كل من حاول الاعتداء على من هو أرفع منه رتبة أو قدماً أو منصباً.

الفرع الخامس: الجرائم المخلة بشرف الوظيفة

المادة - 13 

 يعاقب بالحبس كل رجل شرطة في حالة ثبوت أي مما يأتي: أولاً- حاز أو تناول أثناء أداء الواجب مواد مسكرة أو مخدرة أو حبوب أو عقاقير أو غيرها من المواد المؤثرة عقلياً. ثانياً- دخل بالملابس الرسمية المحلات الماسة بسمعة الوظيفة. ثالثاً- رافق أشخاصاً معروفين بالسمعة السيئة مع علمه بذلك. رابعاً- تزوج امرأة سيئة السمعة أو احتفظ بها مع علمه بذلك.

المادة - 14 

 أولاً - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل رجل شرطة لاط برجل شرطة آخر ذكراً كان أم أنثى، أو واقع أنثى، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الملوط به أو بها أو المواقع بها، إذا حصل الفعل بالرضا. ثانياً - يعد ظرفاً مشدداً إذا وقع الفعل في إحدى الحالات الآتية: 

  1. إذا وقعت الجريمة بغير رضا المجني عليه
  2. إذا كان المجني عليه من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة. 

ج- إذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه

. د- إذا كان المجني عليه لم يبلغ من العمر (18) ثماني عشرة سنة. 

ثالثاً - يعاقب بالسجن كل من كان وسيطاً لأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة

رابعاً - يعاقب بالسجن كل من شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البندين (أولاً) و(ثالثاً) من هذه المادة.

الفرع السادس: جرائم إلحاق الأذى بالنفس

المادة - 15 

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من: أولاً- تمارض أو سبب في نفسه مرضاً أو عاهة بقصد التهرب من الواجب. ثانياً- تعمد بنفسه أو سمح لغيره بتعطيل عضو من أعضاء جسمه أو من أعضاء شخص آخر أو أوقع الضرر بنفسه عمداً أو بوساطة غيره بهدف أن يجعل نفسه أو غيره غير مؤهل للخدمة.

المادة - 16 

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل من سبب تأخير شفاء نفسه قصداً أو أطال مدة مرضه أو علته أو عاهته تخلصاً من أداء واجباته.

المادة - 17 

 تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة إذا حدثت الأفعال المنصوص عليها في المادتين (15) و (16) من هذا القانون في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.

المادة - 18 

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل من شرع في الانتحار أو حرض عليه.

الفرع السابع: جرائم إساءة استعمال نفوذ الوظيفة

المادة - 19 

 يعاقب بالحبس الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيتين: 

اولاً- إذا طلب من المادون القيام بأعمال أو منفعة شخصية لا علاقة لها بالوظيفة. 

ثانياً- إذا أمر المادون بارتكاب جريمة، ويعد فاعلاً أصلياً إذا تمت أو شرع فيها. 

ثالثاً- يقصد بالمادون لأغراض هذا القانون من هو أقل رتبة أو قدماً أو منصباً.

المادة - 20 

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيتين: أولاً- إذا أهمل شكوى ما دونه أو هدده بسحبها. ثانياً- إذا فرض عمداً عقوبة انضباطية خارج نطاق صلاحياته القانونية.

المادة - 21 

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من سب المادون أو أهانه أو أساء معاملته خلافاً لأصول الخدمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا ارتكب الأفعال المذكورة بإسناد واقعة معينة.

المادة - 22 

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اعتدى على ما دونه أو ألحق بجسمه أذى أو قام بعمل من شأنه الإخلال بصحته بلا موجب وبقصد التعذيب أو سمح لآخرين بإيذائه.

المادة - 23 

 أولاً - لا يعد جرماً إذا نقد المافوق ما دونه أو أنبه بأدب في الأمور المتعلقة بالخدمة

ثانياً - ويقصد بالمافوق لأغراض هذا القانون من هو أرفع رتبة أو قدماً أو منصباً.

الفرع الثامن: جرائم الإخلال بشؤون الخدمة

المادة - 24 

 يعاقب بالسجن كل من تلاعب أو تصرف في الأمانات أو المبرزات الجرمية أو تسبب في هلاكها أو فقدانها أو تلفها كلاً أو جزءاً منها أو استبدال أجزاء منها أو ساعد في ذلك.

المادة - 25 

 يعاقب بالحبس كل من كذب على آمره في أمور تتعلق بواجباته أو رفع شكوى كاذبة مع علمه بعدم صحتها أو خالف الأصول المتبعة لرفعها.

المادة - 26 

 يعاقب بالحبس كل من قدم أوراقاً رسمية أو بيانات أو معلومات أو تقارير خلافاً للحقيقة وكان ذلك متعلقاً بالخدمة أو الوظيفة أو من توسط لتقديم ذلك إلى المافوق مع علمه بأنه مخالف للحقيقة.

المادة - 27 

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من كان آمراً لمفرزة أو مخفر أو دائرة وكل من كان حارساً وترك محل حراسته أو قام بأعمال مخالفة للتعليمات الصادرة إليه وكان من المحتمل أن ينشأ ضرر عن ذلك، وتكون العقوبة السجن في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.

المادة - 28 

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل رجل شرطة تغاضى عن ارتكاب جريمة كان بوسعه منعها أو كان مكلفاً بمنعها وتكون العقوبة السجن إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية.

المادة  29 

-يعاقب بالحبس كل من: أولاً- تطوع في دوائر قوى الأمن الداخلي وأخفى معلومات تتعلق بسيرته الذاتية وبتطوعه السابق في إحدى دوائر قوى الأمن الداخلي أو في أجهزة حكومية أخرى

. ثانياً- انتمى إلى حزب أو جمعية سياسية أو شارك بمظاهرة سياسية أو وجد في اجتماع سياسي أو كتب مقالات سياسية أو ألقى خطاباً سياسياً حزبياً في وسائل الإعلام أو حرض غيره للقيام بهذه الأعمال.

المادة – 30

-يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا جمع بين عمله وأي عمل آخر بأجر دون موافقة الجهة المختصة.

المادة  31 

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا أهمل المافوق مراقبة المادون أو لم يخبر بالجرائم التي ارتكبها المادون أو لم يقم بإجراء التعقيبات القانونية بحقه.

المادة – 32

  أولاً -يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات كل من اختلس أو سرق أية مواد أو تجهيزات خاصة بالخدمة، وكل من باع أو اشترى أو رهن أو ارتهن أو أخفى أو حاز بسوء نية أو تصرف أي تصرف آخر غير مشروع في أي منها مع علمه بعائديتها وتكون العقوبة السجن المؤبد في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ. 

ثانياً - يضمن مرتكب الأفعال المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة قيمة المواد أو الأموال أو قيمة ما أحدث فيها من ضرر وفقاً للأسعار السائدة وقت ارتكاب الجريمة ويؤول المال الموجود إلى الجهة المختصة للتصرف به وفقاً للقانون على أن يقدم المحكوم عليه كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين.

المادة - 33 

 أولاً - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات كل من تسلم أو تسبب في تسلم مأكولات أو تجهيزات أو أبنية أو أية أشياء أخرى عائدة إلى قوى الأمن الداخلي خلافاً لشروط المقاولة أو العقد وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان التسلم متعلقاً بسلاح أو عتاد. 

ثانياً - تكون العقوبة مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات إذا حصل المتسلم على منفعة. ثالثاً - يعاقب المستلم بالسجن مدة لا تقل عن (15) سنة إذا تعمد الحصول على منفعة لحسابه أو لحساب غيره.

الفرع التاسع: الجرائم المرتكبة في شأن الموجودات والتجهيزات الحكومية

المادة - 34 

 أولاً - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من فقد أو أتلف التجهيزات أو المواد العائدة لأجهزة قوى الأمن الداخلي أو استخدمها في غير الأغراض المخصصة لها إهمالاً وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكبت الأفعال عمداً. 

ثانياً - يضمن مرتكب الأفعال المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة قيمة المال المتضرر أو المفقود على وفق الأسعار السائدة وقت وقوع الجريمة ويبقى المال أو المواد المتضررة الموجودة عائدة إلى الجهة المختصة للتصرف بها وفقاً للقانون على أن يقدم المحكوم عليه كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين

ثالثاً - يجوز إلزام رجل الشرطة الذي فقد سلاحه أو أتلفه تعويضه بسلاح بديل من ذات النوع استثناءً من أحكام البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة.

المادة – 35

  أولاً -للوزير تضمين رجل الشرطة قيمة الأضرار التي سببها نتيجة إهماله بناءً على توصية من مجلس تحقيقي يشكل لتحديد المسؤولية وتحديد قيمة الضرر. 

ثانياً - للوزير تقسيط مبلغ التضمين حسب واقع الحال أو وفقاً لما يقرره على أن يقدم كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين.

الفرع العاشر: الغرامة

المادة - 36 

 أولاً - لمحكمة قوى الأمن الداخلي استبدال عقوبة الحبس التي لا تزيد على (3) ثلاث سنوات بعقوبة الغرامة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات إذا وجدت أسباباً تستدعي ذلك، وعليها تبرير ما ذهبت إليه في قرارها

ثانياً - لا يطبق حكم البند (أولاً) من هذه المادة على الجرائم المخلة بالشرف

ثالثاً - يقصد بالغرامة لأغراض هذا القانون إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم وتراعي المحكمة في تقدير غرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية وما أفاده من الجريمة أو كان يتوقع إفادته منها وظروف الجريمة وحالة المجني عليه.

المادة - 37 

 أولاً - إذا حكم على رجل الشرطة بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون فتحسم من راتبه على أن لا تزيد على خمس الراتب وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها تحكم المحكمة بالحبس يوماً واحداً عن كل (500) خمسمائة دينار على أن لا تزيد مدة الحبس في جميع الأحوال على سنتين وتنزل مدة التوقيف عند استيفاء مبلغ الغرامة بنفس المعدل.

ثانياً -لا يقل مبلغ الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا يزيد على (150000) مئة وخمسين ألف دينار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الفصل الرابع: العقوبات التبعية

المادة - 38 

 أولاً - يطرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون إذا صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة في إحدى الحالات الآتية: 

  1. الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن

ب- جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة. 

ج- الجرائم المخلة بالشرف. د- جريمة اللواط أو المواقعة

ثانياً - يجوز أن يطرد رجل الشرطة من الخدمة لكل من صدر بحقه قرار حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة تزيد على (2) سنتين. 

ثالثاً - يحال المذكورون في البند (ثانياً) من هذه المادة إلى إحدى محاكم قوى الأمن الداخلي للنظر في فرض عقوبة الطرد إذا كان الحكم قد صدر من محكمة جزائية عادية.

المادة - 39 

 يخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم بات بالحبس من محكمة مختصة.

المادة - 40 

 أولاً - يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الطرد ما يأتي: 

  1. فقدانه الرتبة وتنحيته نهائياً عن الوظيفة في أجهزة قوى الأمن الداخلي. 
  2. عدم جواز إعادة تعيينه في أجهزة قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى والقوات المسلحة

ثانياً - يستتبع عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الإخراج تنحيته عن الوظيفة طيلة مدة محكوميته.

المادة - 41 

 لوزير الداخلية وبقرار مسبب وبناء على توصية مجلس تحقيقي طرد المنتسب الذي تلحق تصرفاته ضرراً بمصالح الجهة التي يعمل فيها أو ارتكب فعلاً يجعل بقاءه في الخدمة مضراً بالمصلحة العامة، ولا يمنع ذلك من اتخاذ التعقيبات القانونية بحقه.

الفصل الخامس: المخالفات والعقوبات الانضباطية

المادة - 42 

 يعاقب رجل الشرطة بالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون عن كل مخالفة يرتكبها تتضمن الخروج على مقتضيات واجباته الوظيفية.

المادة - 43 

 العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضباط هي: أولاً- التوبيخ: ويكون على نوعين سري أو علني: أ- التوبيخ السري: يتم بإرسال كتاب سري إلى الضابط يشعره بالمخالفة التي ارتكبها ولزوم إصلاح نفسه. ب- التوبيخ العلني: يتم تعميمه تحريرياً على منتسبي الدائرة. ثانياً- قطع الراتب: ويكون بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل بما لا يزيد على (10) عشرة أيام. ثالثاً- اعتقال الغرفة: ويكون بإيداع الضابط في غرفة خاصة ويمنع من مزاولة واجباته الرسمية، عدا واجباته التدريبية، مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً. رابعاً- اعتقال الدائرة: ويكون بمنع الضابط من مغادرة الدائرة مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً، ويستمر بأداء واجباته الرسمية طيلة مدة الاعتقال.

المادة - 44 

 العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المنتسب وهي

: أولاً- التوبيخ: ويكون بإشعار المنتسب تحريرياً بنوع مخالفته ولزوم إصلاح نفسه وتعميمه على منتسبي الدائرة

. ثانياً- قطع الراتب: يكون بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل بما لا يزيد على (10) عشرة أيام. 

ثالثاً- التعليم الإضافي: ويكون بتدريب المنتسب عسكرياً مدة لا تزيد على (10) عشر ساعات وبواقع لا يتجاوز ساعتين لكل مرة وبالقيافة الرسمية

. رابعاً- الواجبات الإضافية: وتكون بتكرار المنتسب للواجب اليومي مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام

. خامساً- اعتقال الدائرة أو الغرفة: ويكون وفقاً لما هو منصوص عليه في البندين (ثالثاً) و (رابعاً) من المادة (43) من هذا القانون.

المادة - 45 

 كل من عوقب بعقوبة الاعتقال وترك موقعه دون عذر مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر.

المادة - 46 

 يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بإحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها فيه إذا خالف واجبات الوظيفة.

المادة - 47 

 لا يجوز فرض أكثر من عقوبة انضباطية بموجب هذا القانون عن فعل واحد.

الأسباب الموجبة

إن واجب رجال الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار ومنع وقوع الجريمة والتحري والقبض على مرتكبها من أساسيات حفظ النظام العام واستتباب الأمن، وتأمين حماية المواطن من خلال أداء رجل الشرطة لواجباته ومهامه، من أجل ذلك يكون لزاماً على المكلف بهذه الواجبات أن يؤديها بأمانة وصدق وحياد، من خلال تطبيق القوانين وتنفيذها، وإن أساء التطبيق وعرقل التنفيذ أو تعسف في استخدام سلطته أو تقاعس عن أداء مهمته، فسيكون معرضاً للعقاب، لذلك جاءت نصوص قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي تتماشى والأهداف المرسومة لهذه المهمة النبيلة.

 الهوامش 

قرار مجلس الدولة العراقي رقم 93 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 11 سبتمبر 2025، وهو قرار تفسيري صادر عن المجلس بخصوص المادة (38) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008.

مبدأ القرار:أوضح مجلس الدولة الآلية المعتمدة لتطبيق المادة (38) (التي تتعلق بالطرد من الخدمة)، من خلال التفريق بين حالتين:

  1. في البند (أولاً) من المادة 38:يُعتمد في الطرد (بحكم القانون) على نوع الجريمة نفسها والعقوبة المقررة لها في نص التجريم الأصلي، بغض النظر عن مدة الحكم الصادر في قضية محددة. (وهذا يشمل جرائم الإعدام، السجن، الإرهاب، الجرائم الماسة بأمن الدولة، الجرائم المخلة بالشرف، واللواط أو المواقعة).
  2. في البند (ثانياً) من المادة 38:يُعتمد في تطبيق الطرد (الجوازي) على مدة العقوبة الواردة في نص قرار الحكم الصادر، فإذا زادت مدة الحبس المحكوم بها على (2) سنتين في غير الحالات المنصوص عليها في البند (أولاً)، جاز طرد رجل الشرطة.

ملخص المبدأ القانوني المطبق حالياً:

  • الطرد الوجوبي:يتم إذا كانت الجريمة من الجرائم الخطيرة أو المخلة بالشرف المنصوص عليها صراحة في البند (أولاً) من المادة 38، وبمجرد صدور حكم بات، يعتبر رجل الشرطة مطروداً "بحكم القانون".
  • الطرد الجوازي:إذا كان الحكم صادراً في قضايا جنح أخرى (غير مخلة بالشرف) وتجاوزت مدة الحبس سنتين، فهنا يكون الطرد خاضعاً لقرار محاكم قوى الأمن الداخلي.