عنوان القرار: [تصديق — إبطال قيد عقار — عدم الإخلال بشرط الإعاشة — رقم 221 لسنة 2026] المعرّف الموحّد: PROPERTY_GIFT_REVOCATION_AFFIRMED_221_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 221 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 1913 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/12 م المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الاعظمية النتيجة : AFFIRMED الموضوع : إبطال قيد عقار مسجل بصفة هبة مشروطة بشرط الإعاشة المواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ/العلّة : موافقة الحكم البدائي المميّز للقانون لكونه جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون بناءً على الوقائع والأدلة الثابتة في الدعوى. كلمات مفتاحية : هبة مشروطة | شرط الإعاشة | إبطال قيد عقار | بداءة الأعظمية | تصديق المعرّف الإنجليزي : PROPERTY_GIFT_REVOCATION_AFFIRMED_221_2026 ملاحظة : أسماء الأطراف (المدعي ومورثه والمدعى عليه) محجوبة في النسخة الأصلية للقرار، وقد تمت صياغة العبارات بالصفات القانونية مباشرة تبعاً للضوابط. ═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 221 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 320
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي / المميز عليه / المدعى عليه /
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الاعظمية بانه سبق وان قام مورثه بتسجيل العقار المرقم ( الشيوخ) باسم المدعى عليه بصورة هبة مشروطة بشرط الاعاشة ولعدم التزامه بالهبة لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بابطال قيد العقار المرقم أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف.
أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1913 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/26) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/24.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83 لسنة 1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م
نائب الرئيس زيدون سعدون الهيئة المدنية