عنوان القرار: تصديق — بطلان بيع مشروع زراعي — التسجيل خارج الدائرة — رقم 399 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: AGRICULTURAL_PROJECT_INVALID_SALE_AFFIRMED_399_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 399 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 981 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/13 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة القائم النتيجة : AFFIRMED الموضوع : بطلان عقد بيع مشروع زراعي خارجي وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد المواد : المادة 508 من القانون المدني | المادة 3 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل | المادة 138 من القانون المدني المبدأ/العلّة : بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون، والعقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلاً فإذا أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. كلمات مفتاحية : مشروع زراعي | عقد باطل | تسجيل عقاري | إعادة الحال | محكمة البداءة المعرّف الإنجليزي : AGRICULTURAL_PROJECT_INVALID_SALE_AFFIRMED_399_2026 ملاحظة : غير مذكور في القرار ═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 399 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 458
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز المدعى عليه الأول المميز عليه / المدعي /
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة القائم انه سبق وان قام بشراء مشروع زراعي من المدعى عليه الأول بمبلغ مقداره خمسة واربعون مليون دينار وكان الاتفاق على ان يقوم المدعى عليه الثاني بتحويل العقد الزراعي العائد له والتنازل عنه وتحويله باسمه وبعد استلام المدعى عليه الأول المبلغ بالكامل من قبل الشاهد وتحويله الى المدعى عليه الأول وبعدها امتنع المدعى عليه الثاني من تسليم العقد أو التنازل به لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بإعادة الحال لكون العقد باطل قانون وتحميلهما كافة المصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 981 /ب/ 2025 في 2025/11/13 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليهما بتاديتهما للمدعي مبلغاً مقداره خمسة واربعون مليون دينار وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعي طعن المدعى عليه الأول بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/8 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع العقار موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ؛ لان بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون عملاً باحكام المادة (508) من القانون المدني وكذلك ما أشارت إليه المادة (3) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد المادة (138) من القانون المدني، مما يكون لدعوى المدعي / المميز عليه والحالة هذه سند من القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م
نائب الرئيس زيدون سعدون الهيئة المدنية