تصديق — إبطال قيد عقار — سبق الفصل في الدعوى — رقم 518 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — إبطال قيد عقار — سبق الفصل في الدعوى — رقم 518 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: REAL_PROPERTY_AFFIRMED_518_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════

رقم القرار : 518 / الهيئة المدنية / 2026

رقم الدعوى الأصلية : 3164 / ب / 2025

التاريخ : 2026/1/14م

المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية

المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادة

النتيجة : AFFIRMED

الموضوع : إبطال قيد تسجيل عقاري لعقارات مستملكة وثبوت سبق الفصل في الدعوى.

المواد : المادتان 105 و 106 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل.

المبدأ/العلّة : الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً، ولا يجوز قبول دليل ينقض حجية الأحكام الباتة.

كلمات مفتاحية : إبطال قيد | استملاك | حجية الأحكام | سبق الفصل | بداءة الكرادة

المعرّف الإنجليزي :

REAL_PROPERTY_AFFIRMED_518_2026

ملاحظة : ورد في نص القرار الممسوح رقم الدعوى السابقة غير واضح بالكامل وجاء بصيغة رموز مضطربة في الأصل فتمت الإشارة إليه بـ [غير واضح].

═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى

محكمة التمييز الاتحادية

العدد : 518 / الهيئة المدنية / 2026

التسلسل : 482

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميزان / المدعيان / 1 - المدعى عليه الأول / [غير واضح]

المدعى عليه الثاني / [غير واضح]

المميز عليهما / المدعى عليهما / 1 - وزير المالية / إضافة لوظيفته

2 - وزير العدل / إضافة لوظيفته

وكذلك كونهما وكلاء عن المالكة على الشيوع من ورثة المالكين الباقين

ادعى المدعيان لدى محكمة بداءة الكرادة انهما ورثة المتوفاة المالكة على الشيوع وان العقارين أعلاه تم استملاكهما بدون بدل وللأسباب المذكورة في عريضة الدعوى لذا طلبا دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بمفاتحة مديرية التسجيل العقاري العامة شعبة السجلات وتزويدهم بالاستشهاد المفصل كون العقارين أعلاه مسجلين لحد الان بأسماء مورثيهم والحكم بابطال قيد التسجيل المزور للعقارين وتحميلهما الرسوم والمصاريف قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى بخصوص المطالبة بابطال قيد العقار المرقم زوية وحصر الدعوى بالمطالبة بابطال قيد العقار المرقم زوية كما قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى بحق المدعي الثاني أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3164 / ب / 2025 في 2025/11/30 حكما حضوريا برد دعوى المدعي الأول وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي الأول بالحكم طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/29.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان موضوع المطالبة كان قد تم الفصل فيه بالحكم القضائي البات الصادر من محكمة بداءة (الكرادة) بعدد [غير واضح] في 2022/10/18 وحيث ان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وحيث لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة عملاً بأحكام المادتين 105 و 106 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل، مما تكون الدعوى والحالة هذه فاقدة لسندها القانوني لسبق الفصل في موضوعها، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.