تصديق — إبطال قيد عقاري — عدم مشروعية التمليك — رقم 413 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — إبطال قيد عقاري — عدم مشروعية التمليك — رقم 413 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_ANNULMENT_AFFIRMED_413_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════

رقم القرار : 413 / الهيئة المدنية / 2026

رقم الدعوى الأصلية : 415 / ب / 2025

التاريخ : 2026/1/13

المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية

المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة قلعة سكر

النتيجة : تصديق

الموضوع : إبطال قيد تسجيل عقاري لعقار مملوك للبلدية جرى تمليكه بصورة غير مشروعة

المواد : غير مذكور في القرار

المبدأ/العلّة : ما بني على باطل فهو باطل؛ للدائرة المتضررة (البلدية) الحق في طلب إبطال قيود تسجيل العقار وإعادة تسجيله باسمها إذا ثبت أن التمليك الأولي جرى بصورة غير مشروعة بموجب قضية جزائية.

كلمات مفتاحية : إبطال قيد عقاري | بلدية قلعة سكر | التسجيل العقاري | تمليك غير مشروع | النزاهة | ما بني على باطل فهو باطل

المعرّف الإنجليزي :

PROP_ANNULMENT_AFFIRMED_413_2026

ملاحظة : تحتوي النسخة الأصلية على حجب وفراغات مسبقة لأسماء الأطراف وأرقام القطع والقيود العقارية، وقد جرى نقل الصفات والعبارات كما وردت في الأصل تماماً دون تخمين تماشياً مع القواعد الصارمة.

═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

جمهورية العراق

مجلس القضاء الأعلى

محكمة التمييز الاتحادية

العدد : 413 / الهيئة المدنية / 2026

التسلسل : 447

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميزة / المدعى عليها الثانية

المميز عليه / المدعي / مدير بلدية قلعة سكر / إضافة لوظيفته.

وان القطعة سجلت باسم ادعى المدعي / إضافة لوظيفته بوساطة وكيلاه لدى محكمة بداءة قلعة سكر ان المدعى عليه الأول (وزير العدل إضافة لوظيفته الدائرة التابعة له ملاحظية التسجيل العقاري في قلعة سكر قد سجل القطعة المرقمة ) ركيوة الجنوبية العائدة لدائرة المدعي باسم المدعى عليها الثانية تسجيلاً مخالفاً للقانون وحيث ان المدعي قد خصص القطعة باسم الموظفة المدعى عليه الثالث ) ، لذا طلب دعوتهم للمرافعة والزامهم حكماً بابطال القيد المسجل باسم المدعى عليهما الثانية والثالث وإعادة تسجيله باسم دائرة المدعي وتحميلهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وقدر المنفعة السنوية بمبلغ ثلاثة ملايين دينار) ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (415 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/2) حكماً حضورياً تضمن اولاً رد دعوى المدعي تجاه المدعى عليه الأول / اضافة لوظيفته لعدم توجه الخصومة وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ثانياً / ابطال قيد التسجيل العقاري للعقار المذكور اعلاه المسجل باسم المدعى عليها الثانية ثالثاً / ابطال قيد التسجيل العقاري المذكور اعلاه والمسجل باسم المدعى عليه الثالث رابعاً / إعادة تسجيل العقار المذكور أعلاه باسم دائرة المدعي / إضافة لوظيفته والاشعار الى دائرة ملاحظية التسجيل العقاري في قلعة سكر بذلك وتحميل المدعى عليهما الثانية والثالث الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة طعنت المدعى عليها الثانية بالحكم تمييزاً طالبة نقضه بعريضتها المؤرخة في 2025/12/7.

القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة آخر يوم للطعن عطلة يوم السبت الاسبوعية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان العقار المرقم ركيوة الجنوبية والمسجل باسم المدعى عليه الثالث حالياً بالقيد المرقم وتاريخ شباط 2014 مجلد 121 والذي اشتراه من المدعى عليها الثانية / المميزة وان تمليكها من قبل البلدية كان بصورة غير مشروعة وحسب القضية الجزائية لدى محكمة تحقيق الناصرية / النزاهة بالقضية المرقمة 30 ت 4 / 2019 وحيث ان ما بنى على باطل فهو باطل لذا فمن حق المدعي (البلدية) طلب ابطال تسجيل قيود تسجيل العقار من اسماء المالكين المدعى عليهما الثاني والثالث) واعادة تسجيله باسم البلدية وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.