FED_CIV_TASDEEQ_391_2026 | 1

المعرّف الموحّد: FED_CIV_TASDEEQ_391_2026

═══════════ بطاقة الفهرسة ═══════════

رقم القرار : ٣٩١ / الهيئة المدنية / ٢٠٢٦

التاريخ : ٢٠٢٦/١/١٢ م

المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية

الهيئة : الهيئة المدنية

النطاق : اتحادي

النتيجة : تصديق

الموضوع : إبطال عقد بيع خارجي لعقار وإعادة الحال إلى ما كان عليه

المواد : المادة (٥٠٨) والمادة (١٣٨) من القانون المدني العراقي، والمادة (٣) من قانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١ المعدل

العنوان الذكي : تصديق حكم إعادة الحال وإلزام المشتري بتسليم العقار لبطلان عقد البيع الواقع خارج دائرة التسجيل العقاري — اتحادي

المبدأ : إن بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سُجّل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون عملاً بأحكام المادة (٥٠٨) من القانون المدني والمادة (٣) من قانون التسجيل العقاري . وحيث إن العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلاً، فإنه إذا أُبطل العقد يُعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد استناداً لأحكام المادة (١٣٨) من القانون المدني .

كلمات مفتاحية : عقد بيع خارجي | بطلان بيع العقار | إعادة الحال إلى ما كان عليه | محكمة بداءة أبي غرق | قانون التسجيل العقاري

ملاحظة : ورد خطأ مادي (سهو مطبعي) في تاريخ تشكيل الهيئة بصدر القرار حيث كُتب "٢٠٢٩/١/١٢م" ، بينما الثابت من تاريخ القرار في عجز الوثيقة وسنة عدد الدعوى أنه صدر في "٢٠٢٦/١/١٢ م" .

═══════════════════════════════════════

────────── النص النظيف (مطابق للمضمون) ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى

محكمة التمييز الاتحادية

العدد : ٣٩١ / الهيئة المدنية / ٢٠٢٦

التسلسل : ٣٥٤

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ ۲۰۲۹/۱/۱۲م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعى عليه

المميز عليه المدعي

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة ابي غرق انه سبق وان اشترى المدعى عليه منه العقارين المرقمين ) اليوسفية ببدل مقداره (اثنان وستون مليون دينار بموجب عقد بيع خارجي ، وحيث انه ممتنع عن تسليم متبقي بدل البيع عن العقار المرقم ) اليوسفية ولبطلان عقد البيع ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وإلزامه بإعادة العقار المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (٧٦٢ / ب / ٢٠٢٥) وبتاريخ (٢٠٢٥/١٠/٢٢) حكما حضورياً بإعادة الحال بين المتداعيين والزام المدعى عليه بتسليم العقار المرقم ) ) اليوسفية للمدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في ٢٠٢٥/١١/٢٣.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة آخر يوم للطعن حلول عطلة نهاية الاسبوع، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع العقار موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ؛ لان بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون عملاً باحكام المادة (٥٠٨) من القانون المدني وكذلك ما أشارت إليه المادة (۳) من قانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۱ المعدل، وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد المادة (۱۳۸) من القانون المدني مما يكون لدعوى المدعي / المميز عليه والحالة هذه سند من القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٦/١/١٢ م.

ط حسين. م / حذيفة .

نائب الرئيس

زيدون سعدون

الهيئة المدنية