رد طلب التصحيح — دعوى إبطال قيد إفراز — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 441 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى إبطال قيد إفراز — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 441 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROPERTY_CORRECTION_DENIED_441_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════

رقم القرار : 441/الهيئة المدنية/2026

رقم الدعوى الأصلية : 6/ب/2025

التاريخ : 2026/1/11

المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية

المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة سليمان بيك

النتيجة : CORRECTION_DENIED

الموضوع : إبطال قيد إفراز أرض زراعية وإعادة الحال إلى ما كان عليه

المواد : المادة 219 والمادة 223 من قانون المرافعات المدنية

المبدأ/العلّة : يُرد طلب التصحيح إذا تبين أنه لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية، وأن كافة ما ورد فيه كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي.

كلمات مفتاحية : طلب تصحيح | إبطال قيد | إفراز | أرض زراعية | رد الطلب | تأمينات

المعرّف الإنجليزي : PROPERTY_CORRECTION_DENIED_441_2026

ملاحظة : رقم الدعوى الأصلية ورد في المتن مجزأً ومحجوباً ولم يبقَ منه واضحاً سوى رقم 4 كالتالي "بالعدد ( ) رقم الجلد 4 ك 2 سنة (1976)" في سياق السجل العقاري، وبسياق حكم البداءة ورد كالتالي "(2025/ب/)"، فصيغ بالبطاقة "4/ب/2025" كأقرب صيغة منطقية مستخلصة من النص.

═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى

محكمة التمييز الاتحادية

العدد : 441 / الهيئة المدنية / 2026

التسلسل : 260

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

طالب التصحيح / المميز / المدعي: (ع.م.و) / وكيله المحامي (أ.أ)

المطلوب التصحيح ضدهما / المميز عليهما / المدعى عليهما /

1 - وزير العدل / إضافة لوظيفته.

2 - وزير المالية / إضافة لوظيفته.

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة سليمان بيك ان لمورثه (م.و) ارض زراعية مساحتها ( 730) دونم و 22 اولك مسجلة بالقطعة المرقمة ( مقاطعة واراني عليا ) حسب قرار وسند التسوية المؤرخ في 1955/7/2 وحيث ان المدعى عليه الأول قام بإفراز القطعة المذكورة الى قطعتين (1/2) مقاطعة واراني عليا ومساحتها ( 114) دونم و 5 اولك مسجلة باسم وزارة المالية المدعى عليه الثاني حسب القيد المرقم (42) رقم 4 في ك 2 / 1976) والقطعة (2/2) مقاطعة واراني عليا باسم ورثة (م.و) ومساحتها ( 616) دونم و 17 اولك ومسجلة بالقيد المرقم ( مع رقم الجلد في ك 2 / 1976) وان المساحة المستولى عليها لصالح وزارة المالية قد جرى خلافاً القانون ودون وجه ، لذا حق طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة وابطال القيد بالعدد ( ) رقم الجلد 4 ك 2 سنة (1976) في تسجيل عقاري طوز وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل الافراز مع تحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولغرض الرسم يقدر مبلغ مليون دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (6/ب/2025) في 2025/9/25 حكماً حضورياً بحق المدعى عليه الأول إضافة لوظيفته وغيابياً بحق المدعى عليه الثاني إضافة لوظيفته يقضي برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف والرسوم واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه الأول إضافة لوظيفته طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/10/21 صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (10578 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ 2025/11/17 طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/3.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/11 م.

نائب الرئيس

زيدون سعدون

الهيئة المدنية