قرار 36 لسنة 1999 تشكيل السلطة التنفيذية في الإقليم |
22
قرار 36 لسنة 1999 تشكيل السلطة التنفيذية في الإقليم |
22
بسم الله الرحمن الرحيم بإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان لعراقرقم القرار: 36تاريخ القرار: 20/12/1999 "قرار" إستناداً لقرار المجلس الوطني لكوردستان العراق المرقم "35" الصادر في 20/12/1999، و حكم الفقرة "2" من المادة الثانية من القانون رقم "10" لسنة 1997 قررنا إصدار ما يلي:أولاً: تكون تشكيلة السلطة التنفيذية في الإقليم (مجلس وزراء إقليم كوردستان-العراق) كما يلي:نيضيرظان إدريس بارزاني رئيساً لمجلس الوزراءمحمد محمود عبدالرحمن (سامي) نائباً لرئيس مجلس الوزراءشوكت شيخ يزدين محمد وزيراً لشؤون مجلس الوزراءفاضل ميراني وزيراً للداخليةعمر عثمان (زعيم علي) وزيراً لشؤون الثيشمرطةعبدالعزيز طيب أحمد وزيراً للتربيةسركيس آغاجان مامندو وزيراً للمالية و الإقتصادعدنان محمد حسام الدين نقشبندي وزيراً للأوقاف و الشؤون الإسلاميةهادي علي عبدالكريم وزيراً للعدل10-فلك الدين صابر كاكةيي وزيراً للثقافة11-سعد عبدالله عثمان وزيراً للزراعة و الري12-مأمون نور محمد بريفكاني وزيراً للبلديات و السياحة13-يونادم يوسف كنا وزيراً للصناعة و الطاقة14-د.شفيق قزاز وزيراً للمساعدات الإنسانية و التضامن15-د.جمال عبدالحميد وزيراً للصحة و الشؤون الإجتماعية16-نسرين مصطفى صديق وزيرةً للإعمار و التنمية17-نازنين محمد وسو وزيرةً للاشغال و الإسكان18-د.عبدالحميد عبدالله ئاكره يي وزيراً للنقل و المواصلات19-يوسف حنا يوسف وزيراً للإقليم20-محمود كاوه حفيد وزيراً للإقليم21-نمر كضو هسام وزيراً للإقليم22-جودت جرجيس النجار وزيراً للإقليم23-عبدالجليل رضا علي وزيراً للإقليم ثانياً: يعتبر هذا القرار نافذاً في 20/12/1999 و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق كتب في أربيل يوم الإثنين 20/12/1999 ميلاديةالمصادف 29/سةرماوز/ 2699 كوردي...
قرار 36 لسنة 1999 تشكيل السلطة التنفيذية في الإقليم |
22
قرار 36 لسنة 1999 تشكيل السلطة التنفيذية في الإقليم |
22
بسم الله الرحمن الرحيم بإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان لعراقرقم القرار: 36تاريخ القرار: 20/12/1999 "قرار" إستناداً لقرار المجلس الوطني لكوردستان العراق المرقم "35" الصادر في 20/12/1999، و حكم الفقرة "2" من المادة الثانية من القانون رقم "10" لسنة 1997 قررنا إصدار ما يلي:أولاً: تكون تشكيلة السلطة التنفيذية في الإقليم (مجلس وزراء إقليم كوردستان-العراق) كما يلي:نيضيرظان إدريس بارزاني رئيساً لمجلس الوزراءمحمد محمود عبدالرحمن (سامي) نائباً لرئيس مجلس الوزراءشوكت شيخ يزدين محمد وزيراً لشؤون مجلس الوزراءفاضل ميراني وزيراً للداخليةعمر عثمان (زعيم علي) وزيراً لشؤون الثيشمرطةعبدالعزيز طيب أحمد وزيراً للتربيةسركيس آغاجان مامندو وزيراً للمالية و الإقتصادعدنان محمد حسام الدين نقشبندي وزيراً للأوقاف و الشؤون الإسلاميةهادي علي عبدالكريم وزيراً للعدل10-فلك الدين صابر كاكةيي وزيراً للثقافة11-سعد عبدالله عثمان وزيراً للزراعة و الري12-مأمون نور محمد بريفكاني وزيراً للبلديات و السياحة13-يونادم يوسف كنا وزيراً للصناعة و الطاقة14-د.شفيق قزاز وزيراً للمساعدات الإنسانية و التضامن15-د.جمال عبدالحميد وزيراً للصحة و الشؤون الإجتماعية16-نسرين مصطفى صديق وزيرةً للإعمار و التنمية17-نازنين محمد وسو وزيرةً للاشغال و الإسكان18-د.عبدالحميد عبدالله ئاكره يي وزيراً للنقل و المواصلات19-يوسف حنا يوسف وزيراً للإقليم20-محمود كاوه حفيد وزيراً للإقليم21-نمر كضو هسام وزيراً للإقليم22-جودت جرجيس النجار وزيراً للإقليم23-عبدالجليل رضا علي وزيراً للإقليم ثانياً: يعتبر هذا القرار نافذاً في 20/12/1999 و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق كتب في أربيل يوم الإثنين 20/12/1999 ميلاديةالمصادف 29/سةرماوز/ 2699 كوردي...
قرار 37 لسنة 1992 اعتبار يوم 16/آذار يوماً للشهيد تخليداً لذكرى ضحايا جريمة قصف (هەلەبجە)ا |
4
قرار 37 لسنة 1992 اعتبار يوم 16/آذار يوماً للشهيد تخليداً لذكرى ضحايا جريمة قصف (هەلەبجە)ا |
4
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطنى لكوردستان العراقرقم القرار: 37تأريخ القرار: 21/11/1992 قراراستناداً الى احكام الفقرة/1 من المادة/56 من القانون رقم/1 لسنة/1992 وبناءَ على ما عرضه وزير شؤون البيشمرطة، ووافق عليه مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق.قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/11/1992 اصدار القرار الآتي:1/اعتبار يوم 16/آذار يوماً للشهيد تخليداً لذكرى ضحايا جريمة قصف (هەلەبجە)الشهيدة بالسلاح الكيمياوى فى 16/3/1988 ووفاءاً لشهداء الحركة التحررية الكوردستانية.2/ يعتبر اليوم المذكور من كل عام يوم حداد رسمي فى كافة انحاء اقليم كوردستان العراق.3/على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القرار.4/ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره فى الجريدة الرسمية. نژاد احمد عزيز آغاو. رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 37 لسنة 1993 استثناء الأئمة و الخطباء من سن التقاعد الحتمي |
5
قرار 37 لسنة 1993 استثناء الأئمة و الخطباء من سن التقاعد الحتمي |
5
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبرقم القرار: 37تاريخ القرار: 11/7/1993 قرارإستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992.قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/1993 مايلي: يستثنى الأئمة و الخطباء من سن التقاعد الحتمي الوارد ذكره في الفقرة (4) من المادة (3) من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل ويكون (70) سبعين سنة بدلا من (63) ثلاثة و ستين سنة.يعاد الراغبون من المتقاعدين الذين أحيلوا على التقاعد بموجب الفقرة (4) من المادة (3) من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل إلى الخدمة.لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 37 لسنة 2003 شكر وتقدير لقوة حفظ السلام Peace monitoring(P.M .F) force |
4
قرار 37 لسنة 2003 شكر وتقدير لقوة حفظ السلام Peace monitoring(P.M .F) force |
4
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني الكوردستان - العراقرقم القرار: 37تاريخ القرار:12/5/2003 استنادا إلى حكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992المعدل وبناءا على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني الكوردستان العراق، قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ12/5/2003إصدار القرار الآتي: أولا : يعلن المجلس شكره وتقديره لقوة حفظ السلام Peace monitoring(P.M .F) force لدورها الملحوظ وعملها الدؤوب في إعادة الوئام والسلام الى ربوع اقليمكوردستان العراق.ثانيا: يطلب المجلس من قوة حفظ السلام إنهاء تواجدها في الاقليم والعودة الى الجمهورية التركية الصديقة بعد أن اكملت مهمتها.ثالثاً: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.رابعا : ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان. د. رؤژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني الكوردستان - العراق...
قرار 38 لسنة 2003 استمرار مجلس نقابة المحامين لإقليم كوردستان العراق في إدارة شؤون النقابة |
4
قرار 38 لسنة 2003 استمرار مجلس نقابة المحامين لإقليم كوردستان العراق في إدارة شؤون النقابة |
4
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب المجلس الوطني الكوردستان – العراق رقم القرار:38تاريخ القرار:18/5/2003قراراستنادا لأحكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992المعدل وبنااًء على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني الكوردستان العراق، قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ18/5/2003 إصدار القرار الآتي: أولا: يستمر مجلس نقابة المحامين لإقليم كوردستان العراق في إدارة شؤون النقابة لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة دورة المجلس الحالية.ثانيا: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.ثالثا: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار. رابعا: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان د.رؤذ نوريشاويسرئيس المجلس الوطني الكوردستان - العراق...
قرار 43 لسنة 1993 إعتبار الفترة من 1/10/1991 ولغاية 30/9/1992 خدمة مضاعفة لمعلمي ومدرسي اقليم كوردستان العراق |
3
قرار 43 لسنة 1993 إعتبار الفترة من 1/10/1991 ولغاية 30/9/1992 خدمة مضاعفة لمعلمي ومدرسي اقليم كوردستان العراق |
3
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبرقم القرار: 43تاريخ القرار: 19/10/1993 قرارإستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءا على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/10/1993:إعتبار الفترة من 1/10/1991 ولغاية 30/9/1992 خدمة مضاعفة لأغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد لكافة معلمي و مدرسي إقليم كوردستان العراق.على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 48 لسنة 2004 یوم رفع علم کوردستان |
2
قرار 48 لسنة 2004 یوم رفع علم کوردستان |
2
بسم الله الرحمن الرحیمباسم الشعبالمجلس الوطنی لکوردستان العراق رقم القرار: ٤٨تاريخ القرار: 19/6/2004 قراراستنادا إلى احکام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسین من القانون رقم (1) لسنة (١٩٩٢) المعدل وبناء علی ما عرضه مجلس الوزراە ، قرر المجلس الوطنی لکوردستان -العراق بجلستە المنعقدة بتاریخ (19/6/2004) مايلي: اولا: اعتبار یوم (17/12) من کل سنة یوم رفع علم کوردستان، یوما للام في کوردستان .ثانيا: ینفذ هذا القرار اعتبارا من یوم صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة. د. روژ نوري شاويس رئیس المجلس الوطنی لکوردستان - العراق...
قرار 60 لسنة 2005 حق الانتخاب |
4
قرار 60 لسنة 2005 حق الانتخاب |
4
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان - العراقرقم القرار: 60تاريخ القرار: 15/1/2005 قرارعقد المجلس الوطني لكوردستان العراق جلســته المرقمة(56) للمرحلة الإنتقالية في 15/1/2005 وأصدر الآتي:بالنظر لما ساور شعب كوردستان - العراق من قلق مشروع جراء استقرائه لمجموعة من الظواهر والوقائع التي يستشف منها موقفاً لاأبالياً من الأوساط الرسمية تجاه ما تضمنته المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية الإنتقالية ولقد تبلورت تلك الرؤية لشعبنا من خلال استنباطه لمجموعة من القرائن من وقائع ثابتة على الأرض ومنها على سبيل المثال عدم اتخاذ اية إجرءات ايجابية لتسهيل عملية عودة المرحلين واستقرارهم في المناطق التي هجروا منها وتركوا في العراء يعانون من الظروف الجوية القاسية وضنك العيش، وصدور اكثر من اشارة لتطمين المستوطنين الغرباء عن المنطقة للبقاء حيث هم وعدم الجلاء او العودة الى المواطن التي استقدموا منهاوكذلك حرمان المرحلين من ممارسة حقهم في الانتخاب في حين منح المستوطنون الحق المذكور دون وجه حق، كما ان تشكيلة اللجنة المشرفة على الإنتخابات في محافظة كركوك كانت برئاسة وعضوية اشخاص معروفين بإنتمائهم للنظام الدكتاتوري المقبور, وكذلك التلكوء في حسم الدعاوى المشمولة بقانون فض منازعات الملكية.وحيث ان تطبيع الأوضاع في مناطق كوردستان عامة وكركوك خاصة التي تعرضت لإجراءات تعسفية عنصرية لتغير واقعها الديموغرافي كما اقر بذلك قانون إدارة الدولة ولما كانت الوقائع التأريخية والجغرافية تؤكد انها تشكل جزاً لا يتجزأ من اقليم كردستان وإن قضيتها تعتبر حيوية ومصيرية لشعبنا الذي دخل حروباً مريرة من اجلها وضحى الآلاف من اهل المناطق المذكورة وبقية مناطق الإقليم بأنفسهم بين شهيد ومعوق قبل تشكيل الدولة العراقية وبعدها من اجل الحفاظ على كوردستانيتها التي لايمكن المساومة عليها فليس غريباً ان يكون لتهميش موضوع التطبيع في محافظة كركوك ردود فعل سلبية قوية لدى مواطني كوردستان .. وتساؤلات عن جدوى المشاركة في الإنتخابات عامة وانتخابات مجلس محافظة كركوك خاصة.مع استمرار هذا الواقع وشعوراَ من القيادة السياسية الكوردستانية بمسؤلياتها التأريخية تجاه هذا الموضوع خاصة والعراق عامة فلقد أوفدت وفداَ برئاسة السيد جلال الطالباني ومشاركة نيَضرظان البارزاني الى بغداد اتصل بأعلى المستويات في الحكومة العراقية. وسفيري الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مصارحةً اياهم بالحق المطالب به ومشروعيته القانونية المدعم بالعشرات من الوثائق والوقائع التأريخية والسياسية والنتائج والآثار السلبية في حالة ترك الموضوع دونما معالجه وبناءاً على ذلك فلقد عقد المجلس الوطني لكوردستان العراق جلسته المرقمة (56) المرحلة الإنتقالية 15/1/2005 مستضيفاً السيد مسعود البارزاني والسيد جلال الطالباني ومشاركة السيد نيَضرظان البارزاني والممثلين الموفدين الى بغداد وقادة (33) حزباً كوردستانياً ومن استعراض الوفد لمساعيه المشكورة المبذولة بصدد الموضوع ونتائج اتصالاته الإيجابية تبين بإن ما تمخض عنها يمكن تلخيصها في مايلي : اولاً: الإجرائات العملية الإيجابية التي تقررت فعلاً.أ-موافقة المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات على ممارسة المرحلين لحق الإنتخاب في كركوك سواء كان المرحل مقيماً في كركوك ام لازال مقيماً في المكان الذي هجر اليه .ب- تم إلغاء تشكيلة لجنة الإنتخابات لمحافظة كركوك وإعادة تشكيلها من عناصر معروفة بوطنيتها وحيادها ونزاهتها . ثانياً: التطمينات والضمانات التحريرية والشفوية التي تم الحصول عليها وهي: أ-صدور التزام تحريري من السيد رئيس الجمهورية بالمادة (58) من قانون إدارة الدولة وما احتوتها من مضامين وأحكام .ب- صدور قرار من مجلس وزراء العراق يجدد الإلتزام بالمادة (58) من قانون ادارة الدولة.ج –تأكيد نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد آرميتاج اثناء زيارته لكوردستان إلتزام حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ المادة (58) وتأكيده لهذا الإلتزام د –تأكيد السفير الأمريكي في العراق لأعضاء وفد القيادة السياسية إلتزام حكومته بتنفيذ المادة (58) خلال المرحلة الإنتقالية القادمة وتأييده خطياً لما جاء في رسالة رئيس الوزراء العراقي هـ- تأكيد السفير البريطاني في العراق لاعضاء وفد القيادة السياسية إلتزام حكومته بتنفيذ المادة(58) خلال المرحلة الإنتقالية القادمة وتأييده خطياً لما جاء في رسالة رئيس الوزراء العراقي.وبناءاً على ما تقدم وبعد التحاور وتدارس الوقائع المستعرضة بحضور ممثلي قيادات الأحزاب الكوردستانية فقد قرر المجلس الآتي:اولاً: دعوة شعب كوردستان بكافة مكوناته الأثنية والسياسية والدينية للمشاركة الفعالة في الإنتخابات العراقية على جميع مستوياتها.ثانياً: في حالة عدم تنفيذ السلطات العراقية ما إلتزمت به بخصوص المادة(58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية تحريرياً أو شفوياً أو تلكأت في إتخاذ الإجراءات اللازمة خلال المرحلة الإنتقالية، فللمجلس الوطني لكوردستان – العراق إعادة النظر في مواقف شعب كوردستان ومؤسساته الشرعية المنتخبة تجاه الحكومة الفدرالية ودولة العراق وتبنى الموقف المناسب واتخاذ القرار اللازم بصدد ذلك.ثالثاً: على كافة الجهات الرسمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في إقليم كوردستان تنفيذ احكام هذا القرار.رابعاً: ينشر في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان -العراق...
قرار 1 لسنة 1993 تخويل المجلس المؤقت لمحامي إقليم كوردستان العراق |
3
قرار 1 لسنة 1993 تخويل المجلس المؤقت لمحامي إقليم كوردستان العراق |
3
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبرقم القرار: 1تاريخ القرار: 3/1/1993 "قرار"إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992..قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/1993 إصدار مايلي: 1-يخول المجلس المؤقت المشكل من قبل محامي إقليم كوردستان العراق الصلاحيات الواردة في قانون المحاماة رقم 173 لسنة/1965 المعدل و قانون صندوق تقاعد المحاميين رقم/56 لسنة/1981 النافذين لحين تأسيس نقابة محامي إقليم كوردستان العراق وتشريع القوانين الخاصة بالنقابة.2-على الوزير المختص تنفيذ أحكام هذا القرار.3-ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 1 لسنة 1993 تخويل المجلس المؤقت لمحامي إقليم كوردستان العراق |
3
قرار 1 لسنة 1993 تخويل المجلس المؤقت لمحامي إقليم كوردستان العراق |
3
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبرقم القرار: 1تاريخ القرار: 3/1/1993 "قرار"إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992..قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/1993 إصدار مايلي: 1-يخول المجلس المؤقت المشكل من قبل محامي إقليم كوردستان العراق الصلاحيات الواردة في قانون المحاماة رقم 173 لسنة/1965 المعدل و قانون صندوق تقاعد المحاميين رقم/56 لسنة/1981 النافذين لحين تأسيس نقابة محامي إقليم كوردستان العراق وتشريع القوانين الخاصة بالنقابة.2-على الوزير المختص تنفيذ أحكام هذا القرار.3-ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 4 لسنة 2002 تعيين مشرفاً من قام ببناء جامع أو مسجد أو تكية إذا كانت الأرض التي تم البناء عليها تعود الى حكومة الاقليم |
4
قرار 4 لسنة 2002 تعيين مشرفاً من قام ببناء جامع أو مسجد أو تكية إذا كانت الأرض التي تم البناء عليها تعود الى حكومة الاقليم |
4
بسم الله الرحمن الرحيمبأسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 4تاريخ القرار: 13/5/2002 "قرار"استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 13/5/2002 اصدار القرار الاتي: اولاَ: يعين مشرفاً من قام ببناء جامع أو مسجد أو تكية إذا كانت الأرض التي تم البناء عليها تعود الى حكومة الاقليم، وتتولى وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية إدارة شؤونها المالية والاقتصادية وتحدد حقوق وواجبات المشرف بتعليمات يصدرها وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية.ثانياً: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.ثالثاً: على وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية تنفيذ أحكام هذا القرار.رابعاً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق...
قرار 7 لسنة 1997 تعليق صورة الزعيم البارزاني الخالد |
3
قرار 7 لسنة 1997 تعليق صورة الزعيم البارزاني الخالد |
3
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 7تأريخ القرار: 2/6/1997 "قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة "1" من المادة "56" من القانون رقم "1" لسنة 1992 وبناءاً على ما إقترحه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق، قرر المجلس بجلسته الإعتيادية المنعقدة بتاريخ 2/6/1997 إصدار القرار الآتي: 1-تعليق صورة الزعيم البارزاني الخالد في جميع الدوائر و المؤسسات الرسمية في الإقليم.2-على مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق تنفيذ هذا القرار.3-ينفذ هذا القرار إعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 8 لسنة 2009 تصديق مشروع دستور اقليم كوردستان ـ العراق |
4
قرار 8 لسنة 2009 تصديق مشروع دستور اقليم كوردستان ـ العراق |
4
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراق قرار رقم (8) لسنة 2009 استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل و المادة الاولى/ أولاً و ثانياً من القانون رقم (16) لسنة 2008 المعدل، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (21) والمنعقدة بتاريخ 24/6/2009، تشريع مايلي: اولاً: تصديق مشروع دستور اقليم كوردستان ـ العراق بــ(95 صوت) من اصل عدد الاعضاء الحاضرين البالغ (96) عضواً وغياب اربعة عشر عضواً.ثانياً: يعرض مشروع الدستور على شعب اقليم كوردستان ـ العراق في استفتاء عام يوم السبت المصادف 25/7/2009.ثالثاً: على مجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار.رابعاَ: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان)....
قرار 8 لسنة 2009 تصديق مشروع دستور اقليم كوردستان ـ العراق |
4
قرار 8 لسنة 2009 تصديق مشروع دستور اقليم كوردستان ـ العراق |
4
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراق قرار رقم (8) لسنة 2009 استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل و المادة الاولى/ أولاً و ثانياً من القانون رقم (16) لسنة 2008 المعدل، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (21) والمنعقدة بتاريخ 24/6/2009، تشريع مايلي: اولاً: تصديق مشروع دستور اقليم كوردستان ـ العراق بــ(95 صوت) من اصل عدد الاعضاء الحاضرين البالغ (96) عضواً وغياب اربعة عشر عضواً.ثانياً: يعرض مشروع الدستور على شعب اقليم كوردستان ـ العراق في استفتاء عام يوم السبت المصادف 25/7/2009.ثالثاً: على مجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار.رابعاَ: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان)....
قرار رقم 8 لسنة 2001 إيقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (211) لسنة 1984 |
5
قرار رقم 8 لسنة 2001 إيقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (211) لسنة 1984 |
5
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لإقليم كوردستان العراقرقم القرار: 8تاريخ القرار: 28/6/2001 "قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة/1 من المادة/56 و المادة (53) من القانون رقم/1 لسنة 1992 المعدل و بناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق في جلسته المرقمة (16) و المنعقدة بتأريخ (28/6/2001) مايلي: المادة الأولى:إيقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (211) لسنة 1984.المادة الثانية: تكون مشاهدة أحد الوالدين ولده بمقتضى الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في المحل الذي يتفق عليه الطرفان و ان تعذر ذلك يحدد بقرار من منفذ العدل في البلدة التي يقيم فيها الولد مع حاضنه.المادة الثالثة:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.المادة الرابعة: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.المادة الخامسة:ينفذ هذا القرار إعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان-العراق...
قرار رقم 12 لسنة 2002 الغاء قرار المجلس الوطني لكوردستان – العراق رقم (31) لعام 1997 |
2
قرار رقم 12 لسنة 2002 الغاء قرار المجلس الوطني لكوردستان – العراق رقم (31) لعام 1997 |
2
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 12تاريخ القرار: 3/10/2002 "قرار"استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته الاستثنائية المرقمة (3) والمنعقدة بتأريخ 3/10/2002 اصدار القرار الاتي: اولاَ: يلغى قرار المجلس الوطني لكوردستان – العراق رقم (31) في 6/11/1997.ثانياً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق...
قرار رقم 12 لسنة 2002 الغاء قرار المجلس الوطني لكوردستان – العراق رقم (31) لعام 1997 |
2
قرار رقم 12 لسنة 2002 الغاء قرار المجلس الوطني لكوردستان – العراق رقم (31) لعام 1997 |
2
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 12تاريخ القرار: 3/10/2002 "قرار"استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته الاستثنائية المرقمة (3) والمنعقدة بتأريخ 3/10/2002 اصدار القرار الاتي: اولاَ: يلغى قرار المجلس الوطني لكوردستان – العراق رقم (31) في 6/11/1997.ثانياً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق...
قرار 16 لسنة 2002 للعمل لدى المنظمات الدولية أو المنظمات الأجنبية غير الحكومية "NGO" أو الشركات الأجنبية العاملة في الاقليم يجب الحصول على أذن من وزير الداخلية |
8
قرار 16 لسنة 2002 للعمل لدى المنظمات الدولية أو المنظمات الأجنبية غير الحكومية "NGO" أو الشركات الأجنبية العاملة في الاقليم يجب الحصول على أذن من وزير الداخلية |
8
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 16تاريخ القرار: 3/10/2002 "قرار"استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان - العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 3/10/2002 مايلي:اولاً:على مواطني اقليم كوردستان وكل عراقي ساكن في الاقليم الراغبين في العمل لدى المنظمات الدولية أو المنظمات الأجنبية غير الحكومية "NGO" أو الشركات الأجنبية العاملة في الاقليم الحصول على أذن من وزير الداخلية للعمل لدى الجهات المذكورة ويكون الإذن نافذا لمدة سنة واحدة قابلا للتجديد.ثانياً:على الأشخاص الذين باشروا بالعمل لدى المنظمات والشركات المذكورة قبل نفاذ هذا القرار ولا زالوا يعملون لديها مراجعة وزارة الداخلية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ نفاذ هذا القرار لأستحصال الأذن الخاص بالعمل.ثالثاً:يعاقب المخالف لأحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن (10000) عشرة الاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين الف دينار.رابعاً:على وزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القرار.خامساً:على الوزارات المختصة والجهات ذات العلاقة التعاون مع وزارة الداخلية لتنفيذ أحكام هذا القرار.سادساً:لوزير الداخلية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار. سابعاً:لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار. ثامناً:ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق...
قرار 24 لسنة 2002 توحيد الادارات العامه لمجلس اقليم كوردستان |
2
قرار 24 لسنة 2002 توحيد الادارات العامه لمجلس اقليم كوردستان |
2
باسم الشعبالمجلس الوطني الكوردستان – العراقرقم القرار : 24تاريخ القرار: 6/11/2002قراراستنادا لأحكام الفقرة (1) من المادة ( 56 ) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءا على ما عرضهالعدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني، قرر المجلس الوطني الكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 6/11/2002 مايلي : أولا- يتعامل المجلس الوطني الكوردستان العراق خلال دورته الانتقالية مع الادارتين الموجودتين لحين توحيدهما اجراء الانتخابات العامة للمجلس في اقليم كوردستان العراقايهما اقرب أو اقربثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في جريدة وقائع كوردستان د روژ نوری شاويس رئيس المجلس الوطني الكوردستان – العراق...