بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان لعراق
رقم القرار: 36
تاريخ القرار: 20/12/1999
"قرار"
إستناداً لقرار المجلس الوطني لكوردستان العراق المرقم "35" الصادر في 20/12/1999، و حكم الفقرة "2" من المادة الثانية من القانون رقم "10" لسنة 1997 قررنا إصدار ما يلي:
أولاً: تكون تشكيلة السلطة التنفيذية في الإقليم (مجلس وزراء إقليم كوردستان-العراق) كما يلي:
- نيضيرظان إدريس بارزاني رئيساً لمجلس الوزراء
- محمد محمود عبدالرحمن (سامي) نائباً لرئيس مجلس الوزراء
- شوكت شيخ يزدين محمد وزيراً لشؤون مجلس الوزراء
- فاضل ميراني وزيراً للداخلية
- عمر عثمان (زعيم علي) وزيراً لشؤون الثيشمرطة
- عبدالعزيز طيب أحمد وزيراً للتربية
- سركيس آغاجان مامندو وزيراً للمالية و الإقتصاد
- عدنان محمد حسام الدين نقشبندي وزيراً للأوقاف و الشؤون الإسلامية
- هادي علي عبدالكريم وزيراً للعدل
10-فلك الدين صابر كاكةيي وزيراً للثقافة
11-سعد عبدالله عثمان وزيراً للزراعة و الري
12-مأمون نور محمد بريفكاني وزيراً للبلديات و السياحة
13-يونادم يوسف كنا وزيراً للصناعة و الطاقة
14-د.شفيق قزاز وزيراً للمساعدات الإنسانية و التضامن
15-د.جمال عبدالحميد وزيراً للصحة و الشؤون الإجتماعية
16-نسرين مصطفى صديق وزيرةً للإعمار و التنمية
17-نازنين محمد وسو وزيرةً للاشغال و الإسكان
18-د.عبدالحميد عبدالله ئاكره يي وزيراً للنقل و المواصلات
19-يوسف حنا يوسف وزيراً للإقليم
20-محمود كاوه حفيد وزيراً للإقليم
21-نمر كضو هسام وزيراً للإقليم
22-جودت جرجيس النجار وزيراً للإقليم
23-عبدالجليل رضا علي وزيراً للإقليم
ثانياً: يعتبر هذا القرار نافذاً في 20/12/1999 و ينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق
كتب في أربيل يوم الإثنين 20/12/1999 ميلادية
المصادف 29/سةرماوز/ 2699 كوردي