قرار 37 لسنة 1992 اعتبار يوم 16/آذار يوماً للشهيد تخليداً لذكرى ضحايا جريمة قصف (هەلەبجە)ا | 4

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطنى لكوردستان العراق

رقم القرار: 37

تأريخ القرار: 21/11/1992

 

قرار

استناداً الى احكام الفقرة/1 من المادة/56 من القانون رقم/1 لسنة/1992 وبناءَ على ما عرضه وزير شؤون البيشمرطة، ووافق عليه مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق.

قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/11/1992 اصدار القرار الآتي:

1/اعتبار يوم 16/آذار يوماً للشهيد تخليداً لذكرى ضحايا جريمة قصف (هەلەبجە)الشهيدة بالسلاح الكيمياوى فى 16/3/1988 ووفاءاً لشهداء الحركة التحررية الكوردستانية.

2/ يعتبر اليوم المذكور من كل عام يوم حداد رسمي فى كافة انحاء اقليم كوردستان العراق.

3/على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القرار.

4/ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

 

 

                نژاد احمد عزيز آغا

و. رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق