قرار رقم 8 لسنة 2001 إيقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (211) لسنة 1984 | 5

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لإقليم كوردستان العراق

رقم القرار: 8

تاريخ القرار: 28/6/2001

 

"قرار"

إستناداً إلى أحكام الفقرة/1 من المادة/56 و المادة (53) من القانون رقم/1 لسنة 1992 المعدل و بناءاً على ما عرضه العدد  القانوني من أعضاء المجلس الوطني، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق في جلسته المرقمة (16) و المنعقدة بتأريخ (28/6/2001) مايلي:

 

المادة الأولى:

إيقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (211) لسنة 1984.

المادة الثانية: 

تكون مشاهدة أحد الوالدين ولده بمقتضى الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في المحل الذي يتفق عليه الطرفان و ان تعذر ذلك يحدد بقرار من منفذ العدل في البلدة التي يقيم فيها الولد مع حاضنه.

المادة الثالثة:

لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.

المادة الرابعة: 

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة الخامسة:

ينفذ هذا القرار إعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

 

                                                        د.روژ نوري شاويس

                                             رئيس المجلس الوطني لكوردستان-العراق