بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 37
تاريخ القرار: 11/7/1993
قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992.قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/1993 مايلي:
- يستثنى الأئمة و الخطباء من سن التقاعد الحتمي الوارد ذكره في الفقرة (4) من المادة (3) من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل ويكون (70) سبعين سنة بدلا من (63) ثلاثة و ستين سنة.
- يعاد الراغبون من المتقاعدين الذين أحيلوا على التقاعد بموجب الفقرة (4) من المادة (3) من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل إلى الخدمة.
- لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
- على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.
- ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق