قانون رقم (2) لسنة 2001 قانون وزارة حقوق الإنسان في إقليم كوردستان العراق | 8
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم (2) لسنة 2001 قانون وزارة حقوق الإنسان في إقليم كوردستان العراق | 8
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم الإصدار: 2تاريخ الإصدار: 3/4/2001 إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل و بناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء و ماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته المرقمة (4) و المنعقدة بتاريخ 2/4/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (2) لسنة 2001قانون وزارة حقوق الإنسان في إقليم كوردستان العراق المادة الأولى:يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها:الإقليم: اقليم كوردستان-العراق.مجلس الوزراء: مجلس وزراء إقليم كوردستان.الوزارة: وزارة حقوق الإنسان.الوزير: وزير حقوق الإنسان.مواثيق حقوق الإنسان: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهدان الدوليان و البروتوكولات الملحقة بها و غيرها من المواثيق و الإتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان و التي تتلاءم مع قيم و مباديء المجتمع الكوردستاني. المادة الثانية: تتولى الوزارة تحقيق أهداف و المهام التالية:1-تقديم المشورة و الرأي لمجلس الوزراء و لكافة الجهات الرسمية و غير الرسمية في الإقليم فيما يتعلق بشؤون حقوق الإنسان.2-نشر ثقافة حقوق الإنسان و توعية أوساط المجتمع الكوردستاني بها و العمل على ترسيخ مفاهيم التسامح و التضامن الإجتماعي و قيم و مثل المجتمع المدني.3-اعداد دراسات وبحوث دورية حول سبل تحسين وضع حقوق الإنسان في الإقليم و سبل تعزيز إحترامها في ضوء المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان: المدنية و السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و غيرها من المواثيق و الإتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تتلاءم مع قيم المجتمع الكوردستاني.4-مراقبة ملائمة التشريعات الوطنية لمباديء حقوق الإنسان و حرياته الأساسية.5-تقييم مدى إلتزام الأجهزة الرسمية و غير الرسمية في الإقليم بأحكام المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان و رفع تقرير بشأن ذلك الى رئاسة مجلس الوزراء.6-تفتيش السجون و مراكز الحجز و الاعتقال بصورة دورية و اعداد تقارير عن أحوال السجناء و المحجوزين و المعتقلين.7-التعاون مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في داخل الإقليم و الأحزاب السياسية و الجمعيات الإقتصادية و الإجتماعية و الفكرية و المواطنين بما يضمن سلامة تطبيق الإتفاقيات الدولية و التشريعات حول حقوق الإنسان في الإقليم.8-التعاون و التنسيق في مضمار حقوق الإنسان مع المنظمات الدولية المختصة و الجهات ذات العلاقة و ابراز ما يتعرض له شعب كوردستان من انتهاكات لحقوق الإنسان.9-إعداد تقرير سنوي يتضمن الصورة الحقيقية لحالة حقوق الإنسان و عمل الوزارة في هذا المضمار و رفعه إلى رئاسة مجلس وزراء الإقليم و المجلس الوطني لكوردستان العراق. المادة الثالثة:الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن تنفيذ سياساتها و ممارسة الإشراف و الرقابة على تنفيذ الإتفاقيات الدولية و التشريعات الداخلية و تصدر عنه القرارات و الأوامر و التعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة و تشكيلاتها و إختصاصاتها و سائر شؤونها. تشكيلات الوزارة المادة الرابعة:تتالف تشكيلات الوزارة من:1-مكتب الوزير.2-المديرية العامة للديوان.3-المديرية العامة لشؤون حقوق الإنسان.4-المستشارون على أن لايتجاوز عددهم الخمسة. المادة الخامسة:تحدد تفاصيل تشكيلات الوزارة بنظام.المادة السادسة:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون. المادة السابعة: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الثامنة:ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ نشره في جريدة (وقائع كوردستان). د. رۆژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان- العراق...
قانون رقم (2) لسنة 2005 قانون ديوان رئاسة اقليم كوردستان- العراق | 6
قانون رقم (2) لسنة 2005 قانون ديوان رئاسة اقليم كوردستان- العراق | 6
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان- العراق استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة(56)والمادة(53)من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل والمادة(12) من قانون رئاسة اقليم كوردستان- العراق رقم (1)لسنة 2005 وبناءًا على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني لكوردستان- العراق، قرر المجلس بجلســته المنعقدة في 26/ 7/ 2005 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (2) لسنة 2005قانون ديوان رئاسة اقليم كوردستان- العراقالمادة الاولى :يكون لرئاسة الاقليم ديوان باسم(ديوان رئاسة اقليم كوردستان)يتمتع بالشخصية المعنوية ويتولى المهام الآتية:أولاً: الإشراف على دوائر الديوان.ثانياً: تنظيم العلاقة بين رئاسة الاقليم ورئاسة المجلس الوطني لكوردستان- العراق ورئاسة مجلس وزراء اقليم كوردستان- العراق.ثالثاً: تنظيم العلاقة بين رئاسة الاقليم والسلطات العراقية الفدرالية.رابعاً: تنظيم نشاطات واتصالات رئيس الاقليم داخل اقليم كوردستان وخارجه.المادة الثانية:يعين رئيس الاقليم رئيساً لديوان رئاسة الاقليم بدرجة وزير. المادة الثالثة:لرئيس الاقليم إصدار نظام خاص بتشكيلات الديوان واستحداث وإلغاء ما يراه مناسباً من دوائر وأقسام وشعب. المادة الرابعة:أولاً: لرئيس الاقليم تعيين مستشاريه ويكونون بدرجة خاصة وله تعيين المدراء العامين ضمن تشكيلات الديوان ومحاسبتهم وإحالتهم على التقاعد وفق القانون.ثانياً: لرئيس الاقليم تعيين بقية منتسبي تشكيلات الديوان ومحاسبتهم وإحالتهم على التقاعد وفق القانون، وله تخويل رئيس الديوان بعضاً من صلاحياته فيما يتعلق بهذه الفقرة. المادة الخامسة:لرئيس الديوان حضور اجتماعات مجلس وزراء اقليم كوردستان.المادة السادسة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية للاقليم (وقائع كوردستان). عدنان رشاد المفتى رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق...
قانون رقم (2) لسنة 2008 قانون ديوان الرقابة المالية لاقليم كوردستان ـ العراق | 25
قانون رقم (2) لسنة 2008 قانون ديوان الرقابة المالية لاقليم كوردستان ـ العراق | 25
بسم الله الرحمن الرحيمبأسم الشعبرئاسة اقليم كوردستان ـ العراق وفقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق رقم(1) لسنة 2005 المعدل و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق في جلسته المرقمة (9) في 21/4/2008 قررنا إصدار:قانون رقم (2) لسنة 2008قانون ديوان الرقابة المالية لاقليم كوردستان ـ العراقالفصل الأولالتعاريف و تشكيلات و أهداف ديوان الرقابة الماليةالمادة الأولى:يقصد بالمصطلحات الأتية المعاني المبينة إزائها:أولاََ: الاقليم: إقليم كوردستان ـ العراق.ثانياََ: الديوان: ديوان الرقابة المالية في الأقليم.ثالثاََ: المجلس: مجلس الرقابة المالية.رابعاََ: الرئيس: رئيس ديوان الرقابة المالية للإقليم.خامساََ: سلطة الرقابة: المجلس و رئيسه و كل هيئة و موظف في الديوان يخوله أحدهما في مجال اختصاص الرقابة.المادة الثانية:تؤسس سلطة الرقابة مالية في الإقليم باسم (ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان ـ العراق)، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الإداري و لها القيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق مهامها و يمثله رئيسها أو من يخوله.المادة الثالثة:يرتبط الديوان بالمجلس الوطني لكوردستان ـ العراق.المادة الرابعة:يهدف الديوان المحافظة على الأملاك و الأموال العامة عن طريق ممارسة رقابة فعالة وفق الاختصاصات و الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا القانون.المادة الخامسة:يعين رئيس الديوان بمرسوم من رئاسة الإقليم و بناءاََ على ترشيح من المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بأكثرية أعضائه و يكون بدرجة وزير و له حقوق و امتيازات الوزير فيما يتعلق بالراتب و المخصصات و التقاعد و الخدمة و له صلاحيات وزير المالية فيما يتعلق بشؤون الديوان و ملاكه و موازنته، و مدة رئاسته (4) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بموافقة أكثرية أصوات أعضاء المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق ولا يجوز عزله في مدة رئاسته إلا بموافقة ثلثي أصوات أعضاء المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق.المادة السادسة:يتشكل الديوان من:اولاََ: مجلس الرقابة المالية:1- يتشكل مجلس الرقابة من رئيس الديوان كرئيس مع نائبه و المدراء العامين كأعضاء و عند غياب رئيس الديوان ينوب عنه نائبه.2- يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل و يكتمل النصاب القانوني بحضور 2/3 أعضائه.3- يصدر المجلس قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له الرئيس.ثانياََ: رئيس الديوان: يكون رئيس الديوان رئيساََ للمجلس و ترتبط الدوائر التالية برئيس المجلس:1- دائرة الشؤون الادارية و المالية و القانونية: يرأسها مدير عام يقوم بإعداد و تقديم الخدمات الادارية و المالية و القانونية الى تشكيلات الديوان.2- دائرة الشؤون الفنية و البحوث: يرأسها مدير عام، يقوم بتقديم المهمات الفنية و المهنية التي تحتاجها للتخطيط و المتابعة و الأنظمة الحسابية مع تقييم نتائج العمل و التأهل و كذلك تأخذ على عاتقها البحث عن عوامل تطوير مهمة الرقابة و زيادة تأثيرها و رفع مستوى تنفيذها و التنسيق مع الدوائر و المديريات التابعة للديوان.3- مكتب رئيس الديوان: يرأسه موظف بدرجة مدير.4- قسم الاعلام و العلاقات العامة.5- قسم الرقابة الداخلية.ثالثاََ: نائب الرئيس: لرئيس الديوان نائب ويكون بدرجة وكيل وزارة و يتمتع بجميع الحقوق و الامتيازات الخاصة بوكيل الوزارة.رابعاََ: دوائر التدقيق: يرأس كل دائرة منها مدير عام أو محاسب قانوني و تختص بعدد من الأنشطة القطاعية حسب ما يقرره المجلس وفقاََ لمتطلبات العمل الرقابي المالي و تتكون من:-1- دوائر التدقيق المركزية و هي: أ- دائرة نشاط التمويل و التوزيع و الشركات.ب- دائرة النشاط الصناعي و الموارد الطبيعية.ج- دائرة النشاط الزراعي و الأعمار.د- دائرة نشاط الخدمات العامة.هـ- دائرة نشاط النقابات و المنظمات الجماهيرية و المهنية.و- دائرة النشاط الهندسي و الفني.2- دوائر تدقيق المحافظات.المادة السابعة:أولاََ: يشترط فيمن يعين رئيساََ للديوان مايلي:- 1- أن يكون من مواطني اللأقليم و مقيماََ فيه.2- أن يكون حاصلاََ على شهادة جامعية أولية على الأقل في إحدى مجالات (الأدارة، المالية، الاقتصاد، القانون) و له خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن (10) عشرة سنوات.3- أن لايكون محكوماََ عليه بجريمة تنتقص من مركزه و سمعته.ثانياََ: يشترط فيمن يعين نائباََ لرئيس الديوان أو مديراََ عاماََ توفر ما يلي:1- أن يكون من مواطني الاقليم و مقيماََ فيه.2- أن يكون حاصلاََ على شهادة بكالوريوس في العلوم الأدارية أو المالية أو الاقتصادية.3- أن يكون له خدمة لمدة (15) سنة شريطة أن تكون له (10) سنوات خدمة فعلية في وظيفة ذات علاقة بمهام اختصاصه.4- أن لا يكون محكوماََ عليه بجناية أو جنحة.ثالثاََ: 1- يعين نائب رئيس الديوان بقرار من رئاسة المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق و بالتشاور مع رئيس الديوان.2- يعين المدراء العامون بقرار من رئاسة المجلس الوطني و بترشيح من رئيس الديوان. الفصل الثانيمهام و نطاق عمل الديوان و الجهات الخاضعة للرقابة المالية مهام الديوانالمادة الثامنة:أولاََ: التأكد من نتائج النشاطات الحسابية و الادارية من الوجهة القانونية و التعليمات المالية المطبقة يحق للديوان: 1- فحص و تدقيق معاملات الأنفاق بالنسبة للرواتب و المخصصات و المكافأت للتأكد من كيفية الصرف.2- التأكد من عدم تجاوز حدود الاعتمادات المالية من الميزانية المصدقة.3- التأكد من أستعمال المالية للأغراض التي خصصت لها و التأكد من عدم الاسراف و التبذير مع تقييم فوائدها.4- رقابة و تقييم الأعمال و النشاطات وفق مواد هذا القانون.ثانياََ: تفتيش و تدقيق معاملات التخمين و تحقيق وجباية الموارد للتأكد من ملائمة الإجراءات المعتمدة و كيفية تنفيدها.ثالثاََ: تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية و الرقابية و جميع ما يتعلق بها من أمور إدارية و تنظيمية.رابعاََ: تنظيم دورات تعليمية لموظفي الديوان و المؤسسات الحكومية لرفع قابلياتهم و للديوان تأمين المخصصات لهم وفقاََ للقوانين المرعية.خامساََ: يبدي الديوان رأية حول الجداول و البيانات و التقارير المتعلقة بنتائج عمل النشاطات المالية للجهات التي وضعت تحت رقابة المالية مع ابداء الرأي حول اسلوب تنظيمية وفق القانون و القواعد الحسابية المتبعة للتأكد من مدى ملائمته مع الحقيقة و توافقه مع المراكز المالية و نتائجها.سادساََ: إظهار وثائق الفساد و الاحتيال و التبذير و سوء الاستعمال و عدم الكفاءة في شؤون التسلم و الصرف و استعمال المالية العامة نتيجة التدقيق و تقييم أعمال و نشاطات الدوائر.سابعاََ: التحقيق و التبليغ في الأمور المتعلقة بكفاءة التحصيل و الإنفاق و استعمال الأموال العامة كما هو مطلوب رسمياََ من قبل المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق.ثامناََ: متابعة تطبيق القوانين و الأنظمة و التعليمات المالية و الحسابية النافذة للتحقق من تطبيقها و كفاءتها و ملائمتها للتطورات المستجدة في الإقليم و توجيه الأنظار إلى أوجه النقص في ذلك و تقديم الأقتراحات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير أو تعديل في تلك القوانين و الأنظمة و التعليمات.المادة التاسعة:أولاََ: يقدم الديوان تقريراََ سنوياََ الى رئاسة الاقليم و المجلس الوطني و مجلس الوزراء، يبين فيه ملاحظاته عن الوضع المالي و الاداري و الاقتصادي في مجال الرقابة المالية عن الوزارات و الجهات الخاضعة للرقابة و يحوي التقرير ملخصاَََ عن اعمال الديوان و نشاطاته خلال تلك السنة.ثانياََ: للديوان الحق في تقديم تقرير الى رئاسة المجلس الوطني و رئاسة مجلس الوزراء عن أي موضوع مهم يظهر في مجال الرقابة و تقييم الأعمال و النشاطات المالية و الأدارية و الاقتصادية.المادة العاشرة:تخضع الجهات التالية للرقابة المالية:اولاََ: الوزارات و الأدارات الحكومية و الهيئات المستقلة غير المرتبطة بوزارة و الجهات ذات الميزانيات المستقلة و الملحقة.ثانياََ: جميع النقابات و الجمعيات و الأتحادات و المنظمات المجازة من قبل الحكومة.ثالثاََ: أية جهة أخرى يقرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إضافتها الى رقابتها من قبل الرقابة المالية أو التي وردت في القوانين تأسيسها. الفصل الثالثاختصاصات صلاحيات الديوانالمادة الحادية عشرة:للديوان حق الاطلاع على الوثائق و ملفات المعاملات العلنية و السرية ذات العلاقة بالأعمال المالية، عدا الوثائق التي يستثنيها رئيس الأقليم بالتنسيق مع رئيس المجلس الوطني ورئيس الوزراء، على أن يخبر رئيس الديوان للأطلاع على المعلومات وابداء الرأي فيها. المادة الثانية عشرة:أولاََ: للديوان صلاحية التقييم المالي لشؤون العقود العامة و كذلك المعونات و المنح و القروض و التسهيلات الحكومية للتأكد من صرفها للأغراض المخصصة لها.ثانياََ: على مؤسسات الأقليم أرسال جميع العقود و البيانات عن القروض و المنح التي تحصل عليها الى الديوان خلال شهر لغرض المتابعة و ابداء الملاحظات الضرورية عليها. الفصل الرابعالمخالفات الماليةالمادة الثالثة عشرة: أولاََ: تعتبر مخالفة مالية لأغراض هذا القانون الافعال و التصرفات الأتية:1- عدم الالتزام بالقوانين و القرارات و الأنظمة و التعليمات و البيانات المالية.2- الأهمال و التقصير الذي يؤدي الى الضياع أو الهدر في الاموال العامة أو الأضرار في الاقتصاد الوطني.3- انتهاك قانون انضباط موظفي الدولة أو أي قانون آخر معمول به اذا نتج عنه ضرراََ بالمال العام.4- اخفاء الاوراق و المستندات و السجلات المطلوبة لعمل الرقابة و التدقيق بغير عذر مشروع.5- الأمتناع عن الرد على كتب سلطة الرقابة و اعتراضاتها و ملاحظاتها و عدم أخذه بنظر الاعتبار.6- عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن تصفية المخالفات الواردة في تقارير الديوان.ثانياََ: على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ابلاغه عن حالات (التزوير و الاختلاس) و المخالفات المالية المذكورة في الفقرتين (1 و 2) من البند أولاََ من هذه المادة التي تقع فيها، و ذلك حال اكتشافها دون الأخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهات من الجراءات و عليها ابلاغ الديوان بنتائج التحقيق في تلك المخالفات و بالعكس تعتبر مخالفة لهذا القانون. الفصل الخامسصلاحيات و مهام مجلس الرقابة الماليةالمادة الرابعة عشرة:يختص مجلس الرقابة بالمهام الآتية:أولاََ: وضع أسس و خطط العمل في الديوان و أساليب تنفيذها.ثانياََ: توفير المستلزمات الأساسية التي تقتضيها مهام الرقابة و التدقيق.ثالثاََ: تحديد نقاط عمل دوائر و مديريات الديوان وقواعد تنظيمها بنظام داخلي.رابعاََ: تحديد الأطار العام لتقارير الديوان.خامساََ: مناقشة و اقرار الملاحظات و التوجيهات و المقترحات و الآراء الواردة في تقارير الديوان السنوية قبل أصدارها وله في ذلك تخويل أى من أعضائه أو موظفي الديوان من هذا الاختصاص.سادساََ: تنظيم دورات دراسة تطبيقية للموظفين و للمجلس منح الملتحقين بها المخصصات التي يقررها.سابعاََ: دراسة كل ما يعرضه عليه رئيس الديوان أو أى من أعضاء المجلس من قضايا و اتخاذ القرارات و التوصيات بشأنها.ثامناََ: إعداد الميزانية السنوية للديوان وأرسالها الى وزارة المالية لدرجها ضمن الموازنة العامة للإقليم.تاسعاََ: للمجلس استحداث أو الغاء مديريات و أقسام ضمن تشكيلات الديوان حسب ضرورات العمل.عاشراََ: للمجلس اجراء الرقابة على المعاملات قبل بلوغها مراحلها النهائية.حادي عشر: للمجلس اجراء تعديل في انشطة الدوائر التدقيقية و اعادة توزيعها حسب ضرورات العمل.ثاني عشر: التحقيق في كل التقارير و المواضيع المحالة الى الديوان من قبل رئيس الاقليم أو رئيس المجلس الوطني أو رئيس مجلس الوزراء لأتخاذ القرارات و التوصيات و المقترحات اللازمة بشأنها.المادة الخامسة عشرة:أولاََ: للمجلس منح موظفي الديوان المخصصات الآتية:1- مخصصات رقابية لا تتجاوز نسبتها عن (50%) من راتب الموظف.2- مخصصات خطورة و مهام خاصة لا تتجاوز نسبتها (75%) من الراتب للموظفين الذين يقومون بمهام الرقابة و التدقيق و يتعرضون للمخاطر اثناء عملهم.3- مخصصات الموقع الجغرافي لاتتجاوز (30%) من الراتب.4- مخصصات منع ممارسة المهنة خارج أوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب.ثانياََ: المخصصات أعلاه ليست لها علاقة بالمخصصات الممنوحة لباقي الموظفين بشكل عام.ثالثاََ: للمجلس حق منح قدم لا تتجاوز سنة واحدة في كل درجة لأغراض العلاوة الترفيع لموظفي الديوان ممن يتميزون بكفاءة عالية أو يبذلون جهوداََ استثنائية وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض.الفصل السادسصلاحيات رئيس الديوانالمادة السادسة عشرة:لغرض تنفيذ هذا القانون و لضمان سلامة الاجراءات التي تترتب على نتائج أعمال الرقابة المالية، لرئيس الديوان الأختصاصات و الصلاحيات الآتية:اولاََ: التحقيق في المخالفات المالية و طلب تقديم أية ايضاحات أو معلومات ممن ترى اكتشاف المخالفة متوقفاََ على التحقيق معه سواء كان من العاملين في الدائرة أو غيرهم.ثانياََ: سحب يد الموظف كلما اقتضت ذلك سلامة التحقيق و الرقابة أو عند ظهور مخالفة أو جريمة مالية أو تصرفات مخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين و الأنظمة أو التعليمات المالية النافذة.ثالثاََ: للرئيس ان يطلب من الوزير المختص إحاله المخالف (مخالفة مالية) الى لجنة تحقيقية تشكل في وزارته أو فرض العقوبات الادارية عليه.رابعاََ: للرئيس في القضايا التي ينتهي التحقيق فيها، أن يطلب من الوزير المختص تضمين الموظف بالأضرار التي تكبدتها الدائرة بسبب اهماله أو مخالفته للقوانين و الأنظمة و التعليمات المرعية. خامساََ: الطلب من الوزارة المختصة أو الجهات المعنية إقامة الدعاوى المدنية بالمخالفات المالية و متابعتها لدى المحاكم المختصة على ان يقوم الديوان بتزويد الجهة المعنية بما لديه من معلومات عن تلك المخالفات وفي حالة عدم تنفيذ ذلك من قبل الوزارة المختصة يعتبر مخالفة مالية على الوزارة المعنية ولرئيس الديوان اعلام رئاسة المجلس الوطني بذلك.سادساََ: لرئيس الديوان إقامة دعوى قانونية على مرتكبي جرائم مالية بواسطة الأدعاء العام إذا لم تباشر الوزارة بذلك.سابعاََ: لرئيس الديوان دعوة أو استضافة أية جهة خاضعة لرقابة الديوان لحضور اجتماعات المجلس في الامور المتعلقة بها.ثامناََ: لرئيس الديوان الاستعانة بموظفي الحكومة أو الخبراء عند الحاجة و بالصورة التي يرتئيها لاشراكهم في العمل الرقابي و له صرف المكافآت والأجور لهم لقاء الخدمات التي يقدمونها وفق القانون و التعليمات المعمول بها.المادة السابعة عشرة:إذا وقع خلاف بين الديوان واحدى الجهات الخاضعة للرقابة ولم يتم حسمه بينهما مباشرة فلرئيس الديوان عرض الموضوع على رئاسة المجلس الوطني.الاحكام الختامية المادة الثامنة عشرة:أولاََ: قبل ان يتولى رئيس الديوان أعماله و صلاحياته المقررة بهذا القانون يؤدي امام المجلس الوطني لكوردستان، العراق اليمين القانونية التالية:(اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهام وظيفتي بصدق و إمانة و اخلاص و ان اطبق القوانين و الأنظمة و التعليمات بأمانة و نزاهة و حياد، و أحافظ على استقلال الديوان و حياده و كرامته، و أحافظ على أسرار العمل، و احترام القواعد الاخلاقية و المهنية التي تنظم شؤون الوظيفة و المهنة و التزم بها، والله على ما أقول شهيد).ثانياََ: يؤدي نائب رئيس الديوان و المدراء العامون و معاونهم و من هم بدرجتهم و رؤساء الهيئات الرقابية اليمين القانونية المنصوص عليه في الفقرة أولاََ اعلاه امام مجلس الرقابة قبل ممارستهم أعمالهم و تتضمن الالتزام بمبادئ مهنة الرقابة و أدائها بحيادية و الكشف عن كل ما يراه ضرورياََ لرفعة و مكانة الرقابة في الاقليم.المادة التاسعة عشرة:يتفرغ كل من رئيس الديوان و نائبه و رؤساء الدوائر و رئيس و أعضاء هيئات الرقابة و تخصص جهودهم لمهمات و أعمال وظائفهم ولا يجوز لهم الاشتغال في أي عمل و مهنة اخرى عدا تأليف و نشر الكتب و إلقاء المحاضرات.المادة العشرون:أولاََ: لا يجوز اتخاذ التعقيبات القانونية بحق رئيس الديوان إلا بعد الحصول على إذن من رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق فيما يتعلق بتصرفاته الرسمية في أداء مهام الرقابة و التدقيق.ثانياََ: لا يجوز اتخاذ التعقيبات القانونية بحق نائب رئيس الديوان و رؤساء الدوائر التدقيقية فيما يتعلق بتصرفاتهم الرسمية في مجال الرقابة و التدقيق إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الديوان و بعلم رئاسة المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق.المادة الحادية و العشرون:تنفذ قوانين الخدمة المدنية و الملاك و انضباط الموظفين بحق موظفي الديوان، بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة الثانية و العشرون:أولاََ: تحدد تشكيلات و دوائر الديوان ومهامها و اختصاصاتها بنظام داخلي يصدر عن الديوان.ثانياََ: لرئيس الديوان بموافقة المجلس إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.ثالثاََ: يلغى قانون ديوان الرقابة المالية رقم (14) لسنة 2000 و نظام ديوان الرقابة المالية رقم (212) لسنة 1999.المادة الثالثة و العشرون:على المجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الرابعة و العشرون:لا يعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة الخامسة و العشرون:ينفذ هذا القانون اعتباراََ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراق صدر هذا القانون في هةوليَر في 23 طولاَن لسنة 2708 كوردية، الموافق 8 جمادى الاولى لسنة 1429 هجرية، الموافق 14 ايار لسنة 2008 ميلادية. الاسباب الموجبةحفاظاََ على الأموال العامة و ترسيخاََ لمبدا الشفافية وتفعيلاََ للدور الرقابي للمجلس الوطني لكوردستان ـ العراق، و ضماناََ لسلامة النظام المالي و صرف النفقات في الأوجه المخصصة لها فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (2) لسنة 2010 قانون الهيئة العامة في اقليم كوردستان للمناطق المتنازع عليها | 12
قانون رقم (2) لسنة 2010 قانون الهيئة العامة في اقليم كوردستان للمناطق المتنازع عليها | 12
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرتين (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء الاقليم، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (6) والمنعقدة بتاريخ 26/ 4/2010 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (2) لسنة 2010قانون الهيئة العامة في اقليم كوردستان للمناطق المتنازع عليها المادة الأولى : يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: الهيئة: الهيئة العامة في الاقليم للمناطق المتنازع عليها.ثالثاً: المجلس: مجلس الهيئة.رابعاً: الرئيس: رئيس الهيئة.خامساً: المناطق المتنازع عليها: هي المناطق المستقطعة من كوردستان ـ العراق خلافاً للوقائع التاريخية والجغرافية والمشمولة بأجراءات التعريب وتغيير الهوية القومية من قبل نظام البعث. المادة الثانية:أولاً: تؤسس بموجب هذا القانون هيئة باسم (الهيئة العامة في اقليم كوردستان للمناطق المتنازع عليها) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وترتبط ادارياً برئاسة مجلس الوزراء.ثانياً: يكون مقر الهيئة في محافظة اربيل عاصمة الاقليم، ويجوز لها فتح مكاتب في محافظات الاقليم والمناطق المتنازع عليها.المادة الثالثة:تتولى الهيئة المهام التالية:أولاً: متابعة تنفيذ المواد الدستورية المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من دستور العراق الاتحادي والجهات ذات العلاقة.ثانياً: التنسيق والتعاون من خلال رئاسة مجلس الوزراء مع السلطات الاتحادية في كل ما يتعلق بضمان حقوق شعب كوردستان لأعادة رسم الحدود الادارية للاقليم وتعويض المتضررين وإزالة آثار سياسات التطهير القومي والتعريب والترحيل القسري. ثالثاً: التعاون والتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة لأعمار وتطوير المناطق المستقطعة من كوردستان ـ العراق ومتابعة تنفيذ المشاريع فيها.رابعاً: تنظيم ومتابعة وادارة شؤون المهجرين والمرحلين للمناطق المتنازع عليها.خامساً: جمع وتوثيق الأدلة والوقائع التاريخية المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.المادة الرابعة:يكون للهيئة رئيس يعين بدرجة وزير، وهو الرئيس الأعلى لها والمسؤول عن أعمالها وتوجيه سياساتها وممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الهيئة وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية وفق أحكام القانون، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء.المادة الخامسة:أولاً: يشترط فيمن يعين رئيساً للهيئة:ان يكون من سكان كوردستان ـ العراق ومقيماً في الاقليم.أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية على الأقل، ومتمتعاً بالكفاءة والخبرة في مجال الاختصاص.أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.لم يشارك في الجرائم التي خطط لها أو ارتكبها نظام البعث في العراق.ثانياً: يعين الرئيس بمرسوم اقليمى وبناءاً على ترشيح من مجلس الوزراء.المادة السادسة:أولاً: تتألف الهيئة من الدوائر التالية، وتدار كل دائرة منها من قبل موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال اختصاص الدائرة، وله خبرة وممارسة لا تقل عن عشر سنوات ويعاونه عدد من الموظفين:الدائرة الادارية والمالية.الدائرة القانونية والدراسات والتوثيق.دائرة العلاقات والاعلام.دائرة المناطق المتنازع عليها.ثانياً: يكون للهيئة مستشارين لا يقل عددهم عن اثنين.ثالثاً: لمجلس الوزراء استحداث او دمج او الغاء أى من المديريات ضمن تشكيلات الهيئة وفقاً لمتطلبات عملها. المادة السابعة:أولاً: يكون للهيئة مجلس يتألف من الرئيس ومدراء دوائر الهيئة وعضوين مستشارين، وللرئيس دعوة ممثلي الجهات ذات العلاقة من الوزارات ودوائر الاقليم لحضور اجتماعات المجلس بصفة مراقب ولهم حق المناقشة دون ان يكون لهم حق التصويت.ثانياً: يجتمع المجلس شهرياً، وللرئيس عند الضرورة دعوته لأجتماع طارئ، وتتخذ التوصيات فيه بأغلبية عدد الحاضرين، وفي حالة التساوي في الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.ثالثاً: على رئيس الهيئة تقديم تقرير دوري كل اربعة أشهر حول مهام واعمال الهيئة الى البرلمان كوردستان عن طريق مجلس الوزراء.المادة الثامنة:لمجلس الوزراء تحديد مهام واختصاصات الهيئة بنظام.المادة التاسعة:لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة العاشرة:لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثانية عشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) محمد قادر عبدااله (د. كمال كركووكى) رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةبما ان الدستور العراقي الاتحادي القت مسؤولية إتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ متطلبات المادة (140) من الدستور العراقي على عاتق الحكومة الفدرالية لإزالة آثار الصهر القومي وسياسة التعريب والترحيل القسري وتغيير الهوية القومية، وبسببها اقتطعت مناطق من كوردستان واصبحت مناطق متنازع عليها، ولغرض متابعة تنفيذ المادة الدستورية أعلاه، ولأجل ذلك فقد شرع هذا القانون....
قانون مجلس وزراء اقليم كوردستان قانون رقم (3) لسنة /1992 | 20
قانون مجلس وزراء اقليم كوردستان قانون رقم (3) لسنة /1992 | 20
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 15تاريخ القرار: 16/9/199225/طةلاويَذ/2692"قرار"استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 من قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم /1 لسنة /1992....قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/1992 اصدار القانون الاتي:قانون مجلس وزراء اقليم كوردستانقانون رقم (3) لسنة /1992المادة الاولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني الواردة ازاءها:-المجلس: مجلس وزراء كوردستان العراق.- الرئيس: رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق.- الوزير: الوزير المختص في مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق.- كوردستان: كوردستان العراق.- الاقليم: اقليم كوردستان العراق.المادة الثانية:يعتبر المجلس اعلى هيئة تنفيذية للاقليم ويتكون من الرئيس ونائبه والوزراء.المادة الثالثة:يكون للمجلس ولكل وزارة شخصية معنوية وتتمتع بالحقوق المنصوص عليها في القوانين المرعية.المادة الرابعة:اولاً: يجب ان تتوفر في من يعين رئيساً او نائباً له او وزيراً الشروط المنصوص عليها في ا لمادة (21) من قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/ 1992 باستثناء شرط العمر للوزير على ان يكون قد بلغ الحادية والعشرين من عمره."3"ثانياً: تلغى وزارة شؤون الثيَشمةرطة الوارد ذكرها في الفقرة "4" من المادة "9" من القانون رقم "3" لسنة 1992.المادة الخامسة:يكون منح الثقة باعضاء المجلس فرداً فرداً بطلب من الرئيس.المادة السادسة:يؤدي الرئيس ونائبه والوزراء بعد فوزهم بثقة المجلس الوطني لكوردستان العراق اليمين القانونية التالية: (اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصاً على وحدة شعب وارض كوردستان العراق وان احترم القوانين المرعية وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة).المادة السابعة:ينعقد المجلس في اربيل. ويجوز انعقاده في اي مكان اخر عند الضرورة بقرار منه.المادة الثامنة:يمارس المجلس الصلاحيات التالية:1-وضع السياسة العامة للاقليم والاشراف على تنفيذها وفقاً للقوانين المرعية بعد اقرارها من قبل المجلس الوطني لكوردستان العراق.2- اقتراح واعداد مشروعات القوانين ورفعها للمجلس الوطني لكوردستان العراق لاقرارها.3- اعداد مشروعات الانظمة وإصدارها.4- اعداد مشروع الموازنة العامة للاقليم.5- اعداد مشروع خطط التنمية للاقليم.6- عقد القروض ومنحها بموافقة المجلس الوطني لكوردستان العراق.7- تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الاقليم وحماية حقوق المواطنين والممتلكات العامة ومصالح شعب كوردستان العراق.8- توجيه وتنسيق اعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة ومتابعة اعمالها.9- الاشراف على مشروعية التعليمات التي تصدرها الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها.10- اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقاً للقوانين المرعية ومتابعة تنفيذها.11- تعيين الموظفين والمدراء العامين وعزلهم وفصلهم واحالتهم على التقاعد طبقاً للقانون."3" تم استثناء شرط العمر للوزير وكذلك إلغاء وزارة الثيشمةرطة بموجب (قانون التعديل الاول لقانون مجلس وزارة اقليم كوردستان العراق رقم "3" لسنة 1992) وذلك بموجب قرار المجلس المرقم "35" المؤرخ في 14/12/1994.12- يستثنى من الفقرة اعلاه، شاغلي الدرجات الخاصة ورؤساء الوحدات الادارية والقضاة واعضاء هيئة الادعاء العام الذين يتم تعيينهم باقتراح من قبل الوزير المختص وموافقة المجلس وقرار الجهة المختصة حسب القوانين المرعية.المادة التاسعة:أ-يتولى الوزراء كل فيما يخصه اعمال الوزارات التالية:1-وزارة الداخلية.2- وزارة المالية والاقتصادية.3- وزارة العدل.4- وزارة شؤون الثيَشمةرطة.5- وزارة النقل والمواصلات.6- وزارة المساعدات الانسانية والتعاون.7- وزارة الصناعة والطاقة.8- وزارة الثقافة.9- وزارة التربية.10- وزارة البلديات والسياحة.11- وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية.12- وزازة الاشغال والاسكان.13- وزارة الاعمار والتنمية.14- وزارة الزراعة والري.15- وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.ب- يجوز ان يضم مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق وزراء اقليم."4"المادة العاشرة:تشكل هيئة خاصة للتعليم العالي والبحث العلمي وترتبط بهيئة الرئاسة، على ان تنظم اعمالها بنظام خاص.المادة الحادية عشرة:1-في حالة اقالة الرئيس او استقالته او استقالة اكثرية اعضاء المجلس، تعتبر الوزارة مستقيلة. اما اذا كانت الوزارة ائتلافية بين الكتلتين الرئيسيتين في المجلس الوطني لكوردستان العراق واستقال وزراء اي منهما من المجلس مجتمعين، تعتبر الوزارة مستقيلة ايضاً.2- يستمر اعضاء المجلس في تأدية مهام واجباتهم الرسمية لحين تشكيل مجلس جديد."4" اضيفت الفقرة "ب" الى المادة التاسعة من هذا القانون بموجب القانون رقم "3" لسنة 1996 (قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الوزراء اقليم كوردستان رقم "3" لسنة 1992) وذلك بموجب قرار المجلس المرقم "4" المؤرخ في 23/9/1996. المادة الثانية عشرة:تكون مداولات المجلس سرية. وتصدر قراراته بالاكثرية بحضور اغلبية اعضائه. وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويتم الاعلان عن قراراته بالطرق التي تحدد من قبله.المادة الثالثة عشرة:الوزراء متضامنون في المسؤولية امام المجلس الوطني لكوردستان العراق عن السياسة العامة للوزارة. وكل منهم مسؤول عن اعمال وزارته شخصياً امام مجلس الوزراء.المادة الرابعة عشرة:لايجوز لرئيس المجلس او نائبه او الوزير اثناء تولية منصبه، ان يزاول مهنة حرة او عملا تجارياً او مالياً او صناعياً او اي عمل اقتصادي اخر او ان يشتري او يستاجر شيئاً من اموال الدولة او ان يؤجر او بيبع لها شيئاً من امواله او ان يقايضها عليها.المادة الخامسة عشرة:للمجلس الوطني لكوردستان العراق احالة الوزير الى المحاكمة عما يقع منه من جرائم اثناء تأديته اعمال وظيفته او بسببها. ويكون اتهامه باقتراح يقدمه ربع اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق على الاقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضائه. ويوفق المتهم عن عمله الى ان يفصل في امره.المادة السادسة عشرة:للوزير من غير اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق حضور جلساته دون ان يكون له حق التصويت.المادة السابعة عشرة:1-في حالة غياب الرئيس يتولى نائبه مهام منصبه.2- في حالة خلو منصب الرئيس يتولى نائبه مهام منصبه لحين تسمية رئيس جديد خلال خمسة عشرة يوماً.المادة الثامنة عشرة:يحدد الراتب الشهري لكل من اعضاء المجلس وحقوقهم التقاعدية بتشريع خاص.المادة التاسعة عشرة:يعتبر هذا القانون نافذاً من تاريخ اقراره في 9/7/1992.المادة العشرون:ينشر هذا القرار في اول عدد من الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون التعديل الأول لقانون مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق رقم (3) لسنة 1992 القانون رقم (3) لسنة 1994 | 5
قانون التعديل الأول لقانون مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق رقم (3) لسنة 1992 القانون رقم (3) لسنة 1994 | 5
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 35تاريخ القرار: 14/12/1994 "قرار"إستناداً إلى أحكام المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءاً على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق وما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس بجلسته (15) المنعقدة بتأريخ 13/12/1994 إصدار القانون الآتي:قانون التعديل الأول لقانون مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق رقم (3) لسنة 1992القانون رقم (3) لسنة 1994 المادة الأولى:تعدل المادة (4) من القانون رقم (3) لسنة 1992 وتقرأ كالآتي:يجب أن تتوفر في من يعين رئيساً او نائباً او وزيراً الشروط المنصوص عليها في المادة (21) من قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 باستثناء شرط العمر للوزير على ان يكون قد بلغ الحادية والعشرين من عمره. المادة الثانية: تلغى وزارة شؤون الثيَشمةرطة الوارد ذكرها في الفقرة (4) من المادة التاسعة من القانون رقم (3) لسنة 1992. المادة الثالثة:لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة الرابعة:على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون. المادة الخامسة:ينفذ هذا القانون اعتبارا من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
القانون رقم (3) لسنة 1996 التعديل الثاني لقانون مجلس وزراء اقليم كوردستان رقم 3 لسنة 1992 | 4
القانون رقم (3) لسنة 1996 التعديل الثاني لقانون مجلس وزراء اقليم كوردستان رقم 3 لسنة 1992 | 4
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 4تاريخ القرار: 23/9/1996 "قرار"إستناداً إلى أحكام المادتين (53) و (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق. قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 23/9/1996 إصدار القانون الآتي:القانون رقم (3) لسنة 1996 قانون التعديل الثاني لقانون مجلس وزراءاقليم كوردستان رقم 3 لسنة 1992 المادة الأولى: تلغى المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1994 الصادر بالقرار رقم 35 في 14/12/1994، وتقرأ الفقرة (4) من المادة (9) من قانون مجلس وزراء اقليم كوردستان رقم (3) لسنة 1992 كما يلي:4-وزارة شؤون الپیشمەرگە. المادة الثانية:يشكل ما جاء في المادة (9) من القانون رقم (3) لسنة 1992 الفقرة (أ) من المادة المذكورة وتكون الفقرة (ب) منها كما يلي:(ب-يجوز أن يضم مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق وزراء اقليم) المادة الثالثة:على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون.المادة الرابعة:ينفذ هذا القانون من تأريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (3) لسنة 2010 قانون هيئة حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان ـ العراق | 12
قانون رقم (3) لسنة 2010 قانون هيئة حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان ـ العراق | 12
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرتين (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء الاقليم، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (8) والمنعقدة بتاريخ 11/ 5/2010 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (3) لسنة 2010قانون هيئة حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان ـ العراق المادة الأولى: يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: الهيئة: هيئة حماية وتحسين البيئة في الاقليم.ثالثا: المجلس : مجلس الهيئة.رابعاً: الرئيس : رئيس الهيئة.المادة الثانية:تؤسس بموجب هذا القانون هيئة بأسم (هيئة حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان ـ العراق) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وترتبط ادارياً برئاسة مجلس الوزراء.المادة الثالثة:تهدف الهيئة الى ما يلي:أولاً: حماية وتحسين البيئة وتطويرها ومنع تلويثها للمحافظة على نظافة وجمالية الاقليم.ثانياً: حماية البيئة والصحة العامة من اخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة والانسان.ثالثاً: إزالة ومعالجة آثار الأسلحة الكيمياوية والمنفلقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتنظيف حقول الالغام والمخلفات من الأسلحة والأعتدة المسببة للتلوث البيئي.رابعاً: رفع مستوى الوعي البيئي وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية لحماية البيئة وتحسينها وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتشجيع الجهود التطوعية في هذا المجال. المادة الرابعة:تتولى الهيئة المهام الآتية لتحقيق أهدافها:أولاً: اقتراح السياسة العامة لحماية البيئة من التلوث والعمل على تحسين نوعيتها ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.ثانياً: وضع الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى لحماية البيئة وتحسينها.ثالثاً: اصدار التعليمات الخاصة بالمحددات والضوابط والمعلومات البيئية المطلوبة ومراقبة السلامة البيئية للمشاريع، وسلامة وصحة تنفيذ هذه التعليمات مع الأخذ بنظر الاعتبار العهود والمواثيق الدولية لحماية البيئة والقوانين النافذة.رابعاً: اجراء المسوحات والفحوصات المتعلقة بالملوثات البيئية والعوامل المؤثرة على سلامة البيئة واعداد الخرائط البيئية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.المادة الخامسة:أولاً: يكون للهيئة رئيس بدرجة خاصة وهو الرئيس الأعلى لها والمسؤول عن أعمالها وتوجيه سياساتها، والاشراف والرقابة عليها، وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الهيئة وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية وفق أحكام القانون، وهو المسؤول أمام مجلس الوزراء.ثانياً: يشترط فيمن يعين رئيساً للهيئة ما يلي:1- أن يكون من مواطني الاقليم وساكناً فيه.2- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية على الأقل، ومتمتعاً بالكفاءة والخبرة في مجال الاختصاص.3- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.4- لم يكن قد شارك في الجرائم التي ارتكبتها السلطة القمعية.ثالثا: يعين الرئيس بمرسوم اقليمي وبناءاً على ترشيح من مجلس الوزراء.المادة السادسة: أولاً: تتألف الهيئة من الدوائر الآتية، وتدار كل دائرة منها من قبل موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال اختصاص الدائرة، ويعاونه عدد من الموظفين:1- الدائرة الادارية والمالية والقانونية.2- دائرة التوعية البيئية والاعلام.3- دائرة الشؤون الفنية.4ـ دوائر البيئة في محافظات الاقليم.ثانياً: لمجلس الوزراء بالتنسيق مع رئيس الهيئة استحداث أو دمج أو إلغاء أي من الدوائر ضمن تشكيلات الهيئة وفقاً لمتطلبات عملها. المادة السابعة: أولاً: يكون للهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة ويتكون من :1- ممثلي عن الوزارات الآتية بدرجة لا تقل عن مدير عام:أـ وزارة الداخلية.ب ـ وزارة البلديات والسياحة.ج ـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.د ـ وزارة التخطيط.هـ ـ وزارة الزراعة والموارد المائية.و ـ وزارة الصحة.ز ـ وزارة التجارة والصناعة.ح ـ وزارة الثروات الطبيعية.ط ـ وزارة الكهرباء.ي ـ وزارة النقل والاتصالات.ك ـ وزارة التربية.ل ـ وزارة الثيشمةرطة.م ـ وزارة الثقافة و الشبابن ـ وزارة الاوقاف الشؤون الدينية.2- أ- عضوين من الخبراء المختصين في حماية البيئة بقرار من رئيس الهيئة.ب- ممثل عن لجنة حماية وتحسين البيئة في محافظات الاقليم.ثانياً: لرئيس الهيئة دعوة أي من ممثلي بقية الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عند الاقتضاء للاشتراك في اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.ثالثا: يجتمع المجلس شهرياً، وللرئيس عند الضرورة دعوته لاجتماع طارئ، وتتخذ القرارات فيه بأغلبية عدد الحاضرين، وفي حالة التساوي في الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس، وعلى المجلس رفع تقرير سنوي حول الوضع البيئي الى رئاسة مجلس الوزراء. المادة الثامنة:أولاً: تشكل في كل محافظة لجنة تسمى (لجنة حماية وتحسين البيئة في المحافظة) برئاسة المحافظ أو من ينوب عنه، وعضوية ممثلي الوزارات المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابعة، ومدير دائرة البيئة في المحافظة.ثانياً: تطبق على اجتماعات لجنة المحافظة الأحكام الواردة في المادة السابعة من هذا القانون بشأن اجتماعات مجلس الهيئة.المادة التاسعة:يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الهيئة.المادة العاشرة: لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:أولاً: تبقى أحكام قانون حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان رقم (8) لسنة 2008 نافذ المفعول وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتحل عبارة (رئيس الهيئة) محل (الوزير) وعبارة (الهيئة) محل (الوزارة) أينما وردت في القانون المذكور.ثانيا: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة الثانية عشرة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثالثة عشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدااله (د. كمال كركووكى) رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةبهدف حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الاحيائي، ومتابعة العوامل المؤثرة في سلامة البيئة، وإزالة ومعالجة آثار الأسلحة الكيميائية والمواد المسببة للتلوث البيئي، ولغرض نشر الوعي البيئي والثقافة البيئية في اقليم كوردستان، اقتضى استحداث هيئة تتولى هذه المهام، لذلك شرع هذا القانون....
قانون رقم (3) لسنة/ 2011 قانون الهيئة العامة للنزاهة لاقليم كوردستان - العراق | 28
قانون رقم (3) لسنة/ 2011 قانون الهيئة العامة للنزاهة لاقليم كوردستان - العراق | 28
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق استناداً الى احكام الفقرة(1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء ، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (9) والمنعقدة بتاريخ 26/4/2011 تشريع القانون الاتي: قانون رقم (3) لسنة/ 2011قانون الهيئة العامة للنزاهة لاقليم كوردستان - العراقالفصل الأولالتعاريف والتأسيس والأهداف المادة الأولى: يقصد بالكلمات الآتية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: البرلمان: برلمان الاقليم.ثالثاً: الحكومة: حكومة الاقليم.رابعاً: الهيئة: الهيئة العامة للنزاهة في الاقليم.خامساً: الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنزاهة في الاقليم.سادساًُ: مجلس القضاء: مجلس القضاء في الاقليم.المادة الثانية: تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى بـ (الهيئة العامة للنزاهة لاقليم كوردستان ـ العراق) ذات شخصية معنوية مستقلة وتخضع لرقابة البرلمان ولها تخصيصات ضمن الميزانية العامة للاقليم.المادة الثالثة:يهدف هذا القانون الى:أولاً: تثبيت آلية فعالة لتكريس مبدأ سيادة القانون.ثانياً: مكافحة ظاهرة الفساد ودعم مبدأ الشفافية وتعزيزه في مؤسسات الاقليم كافة من خلال الاجراءات القانونية. ثالثا: اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للوقاية من الفساد.رابعاً: اعتماد معايير موضوعية لتقويم الاداء وتطويره في الخدمة العامة والقضاء على الروتين.خامساً: تثبيت وتقويم السلوك الوظيفي وتحمل المسؤولية اثناء تأدية الخدمة العامة وفقاً للقوانين والاجراءات التي تحرم الفساد.المادة الرابعة:تسري أحكام هذا القانون على:أولاً: رؤساء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وأعضاءها والعاملين فيها.ثانياً: أطراف القطاع الخاص المتعاقدة أشخاصاً وشركات مع الوزارات ومؤسسات ودوائر الاقليم كافة.ثالثاً: التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والدولية العاملة في الاقليم الاتحادات والجمعيات والنوادي فيما يتعلق بالأمور التالية:قانونية مصادر التمويل والتبرع.أوجه الانفاق وفقاً للقواعد المتبعة في الصرف.مراعاة الأنظمة الداخلية الخاصة بها وعدم مخالفتها.الفصل الثــانيمهـــام وصلاحيات الهـــــيئةالمادة الخامسة:تعمل الهيئة على:أولاً: تنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة وفقاً للدستور والقوانين النافذة.ثانياً: التحقيق في قضايا الفساد واحالتها الى المحكمة المختصة ومتابعتها.ثالثا: استلام شكاوى المواطنين المتعلقة بالفساد والجهات المختلفة والتحقيق فيها.رابعاً: المحافظة على سرية هوية المتعاونين وفقاً للقانون.خامساً: نشر ثقافة وطنية لتنمية اخلاقيات النزاهة الشخصية والالتزام الذاتي بمعايير الخدمة العامة وتعمل مع مسؤولين مختصين من أجل وضع مناهج دراسية وطنية لتعزيز مفهوم النزاهة العامة.سادساً: اصدار تعليمات قواعد السلوك الوظيفي لتوضيح معايير الخدمة العامة واخلاقياتها التي يجب أن يلتزم بها موظفوا الاقليم باعتبارها شرطاً للتعيين وللاستمرار بالخدمة، ومراقبة مدى التقيد بها وتعدل من وقت لآخر حسب الحاجة. سابعاً: 1- اصدار تعليمات وفقاً لقواعد الكسب غير المشروع المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون والتي تلزم موظفي الاقليم وكذلك زوجاتهم وأولادهم القصر بالكشف عن مصالحهم المالية وتعدل من وقت لآخر وفقاً لما تراه مناسباً لتحقيق الأغراض المنشودة منها.2- يتضمن كشف المصالح المالية بيانات تفصيلية عما يملكه المكلف من عقارات ومنقولات ودخل مالي وأرصدة في المصارف وأسهم وسندات وحقوق معنوية داخل الاقليم وخارجه.3- يشمل كشف المصالح المالية كل من:أ- رئيس الاقليم ونائبه.ب ـ رئيس البرلمان ونائبه والسكرتير والاعضاء.ج ـ رئيس الوزراء ونائبه.دـ الوزراء ومن هم بدرجة وزير ووكلاء الوزارات.هـ ـ رئيس الهيئة العامة للنزاهة ونائبه وجميع مدراء الهيئة العامين ومحققيها.وـ أصحاب الدرجات الخاصة ووكلائهم ومعاونيهم.زـ المدراء العامين ومعاونيهم.ح ـ القضاة وأعضاء الادعاء العام والمشرفين العدليين والمحققين.ط ـ ضباط حرس الاقليم والأمن الداخلي.ي ـ رؤساء الوحدات الادارية وأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي ورؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية.ك ـ أي شخص يشغل منصب مدني أو عسكري ممن لم يرد ذكره أعلاه وترى الهيئة ضرورة شموله بتقرير الكشف المالي، وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض.ثامناً: 1- للهيئة أن توصي الدائرة المعنية بسحب يد الموظف الخاضع للتحقيق وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 النافذ في الاقليم.2- للهيئة أن تحيل المخالفات المتعلقة بمعايير الخدمة العامة الى رئيس الدائرة الحكومية التي يرتبط بها الموظف المخالف، ولها أن ترفق ذلك بتوصية باتخاذ اجراءات انضباطية وقضائية. تاسعاً: 1- تقوم الهيئة بمراقبة التصرف بأموال الاقليم وطريقة ادارتها، بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية والجهات المعنية الأخرى.2- تشمل المراقبة قانونية قرارات وأعمال الوزارات والدوائر والهيئات الخاضعة للرقابة ومدى نزاهتها.3- على الجهة الخاضعة للرقابة أن تقدم للهيئة بناءاً على طلبها، وبدون تأخير المعلومات والايضاحات والمستندات والوثائق بما فيها السرية أياً كانت درجة كتمانها وغير ذلك مما ترى الهيئة ضرورة الاطلاع عليها لأغراض الرقابة.الفصل الثالثانتخاب رئيس الهيئة ومهامهوتشكيلات الهيئةالمادة السادسة:أولاً: يتولى البرلمان انتخاب رئيس الهيئة باقتراع سري بأغلبية ثلثي عدد اعضاء البرلمان من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء في الاقليم ويعين المنتخب بمرسوم اقليمي وبدرجة وزير وفي حالة عدم فوز أحد المرشحين بثلثي أصوات اعضاء البرلمان يعاد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثرية الأصوات ويكون الفائز من يحصل على ثلثي عدد اصوات اعضاء البرلمانثانياً: يشترط في المرشح لمنصب الرئيس اضافة الى الشروط الوظيفية العامة ما يأتي:1- غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف.2- يتمتع بالكفاءة والنزاهة والحياد.3- أن لا يكون مشتركاً في الجرائم التي خطط لها أو نفذها أو ارتكبها النظام البعثي.4- حاصلاً على شهادة جامعية في القانون وله خبرة في مجال عمله مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة بالنسبة لحملة شهادة البكالوريوس وتنزل من هذه المدة سنتان بالنسبة للحاصلين على شهادة الماجستير في القانون وخمس سنوات بالنسبة للحاصلين على شهادة الدكتوراه في القانون وتعتبر مدة الدراسة الصغرى للحصول على أي من الشهادتين مدة ممارسة لأغراض هذا القانون.المادة السابعة:أولاً: تقدم طلبات التعيين، بعد الاعلان عن المنصب الى مجلس القضاء مرفقة بها السيرة الذاتية والوثائق الخاصة بالتعيين. ثانياً: يتولى مجلس القضاء اختيار ثلاثة من طالبــي التعيين لغرض ترشيحهم لمنصب الرئيس ليتولى البرلمان انتخاب احدهم وفقاً للمادة (السادسة/ أولاً) من هذا القانون.ثالثاً: تكون مدة خدمة الرئيس اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وبنفس الاجراءات والأصول المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون.رابعاً: تتخذ الاجراءات القانونية بحق الرئيس عند مخالفته فيما يتعلق بأعماله الوظيفية وفق القانون، بعد أذن مسبق من البرلمان.خامساً: يعفى الرئيس من منصبه بقرار من البرلمان في احدى الحالات الآتية:1- إذا صدر قرار قضائي بات بادانته بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف.2- إذا ثبت التقصير أو الاهمال الجسيم في اداء مهامه وواجباته.3- اساءة استخدام الصلاحيات.سادساً: يصدر قرار الاعفاء في الحالتين (2 ، 3) من الفقرة خامساً من هذه المادة بناءً على توصية لجنة تحقيقية تشكل برئاسة نائب رئيس البرلمان وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء وقاضي في محكمة التمييز.المادة الثامنة: قبل أن يتولى الرئيس مهامه وصلاحياته المقررة بموجب هذا القانون يؤدي أمام البرلمان اليمين القانونية التالية:(اقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكلة الي بصدق وأمانة ونزاهة وحيادية واخلاص وأن اطبق القوانين والأنظمة والتعليمات لمكافحة الفساد بأمانة للقضاء على ظاهرة الفساد).المادة التاسعة:أولاً: يكون للهيئة مجلس يتكون من:1- رئيس الهيئة ـ رئيساً.2- نائب الرئيس ـ نائباً لرئيس الهيئة ويحل محله عند غيابه.3- المدراء العامون في الهيئة ـ اعضاء.4- عدد من الخبراء من منتسبي الهيئة أو من خارجها لا يزيد عددهم عن ثلاث يشاركون في اجتماعات ومناقشات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت. ثانياً: صلاحيات المجلس:1- اعداد موازنة الهيئة وتحديد ملاكاتها ووضع جدول رواتب موظفيها ومنتسبيها بالتنسيق مع وزارة المالية.2- اصدار النظام الخاص بالهيئة.3- وضع خطة عمل الهيئة.4- إقرار التقارير الدورية التي ترفع الى البرلمان أو الجهات الرسمية الاخرى.5- دراسة ما يحيله الرئيس اليها من مواضيع واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.ثالثا: تتخذ قرارات مجلس الهيئة بالاكثرية وعند تساوي الاصوات تكون للجانب الذي صوت معه رئيس الهيئة الأرجحية.المادة العاشرة: يمارس الرئيس المهام الآتية:أولاً: ادارة أعمال الهيئة وضمان تأدية واجباتها في حدود القانون بما يضمن تحقيق أهدافها.ثانياً: فتح فروع للهيئة في محافظات وادارات الاقليم على أن يدير كل فرع موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل.ثالثاً: تقديم تقرير دوري كل أربعة أشهر للبرلمان أو كلما اقتضت الحاجة يتضمن نشاطات الهيئة وموجزاً عن القضايا التي تم التحقيق فيها والتي تم غلقها والتي احيلت الى المحاكم المختصة ويسمح للجمهور ووسائل الاعلام بالاطلاع عليها.رابعاً: الطلب من مجلس القضاء بتنسيب محققين عدليين للعمل في الهيئة.المادة الحادية عشرة:أولاً: لرئيس الهيئة (نائب) يعين بمرسوم اقليمي بناءاً على ترشيح من الرئيس ويكون بدرجة خاصة.ثانياً: لرئيس الهيئة أن يخول بعض صلاحياته لنائبه أو المدراء العامين.المادة الثانية عشرة:تتكون الهيئة من:أولاً: دائرة الشؤون الادارية والمالية: يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال اختصاصه.ثانياً: دائرة الشؤون القانونية والتحقيقات: يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الاقل وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال اختصاصه وتتكون من: 1- مديرية الشؤون القانونية: يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه ويتولى المهام الآتية:أـ إبداء الرأي والمشورة في المسائل القانونية التي تعرض على الهيئة.ب ـ الترافع أمام المحاكم المختصة فيما يتعلق بقضايا الفساد التي تحركها الهيئة ومراجعة طرق الطعن بشأنها.ج ـ تمثيل الهيئة في اللجان التحقيقية المشكلة بناءاً على طلب الهيئة.د ـ إعداد الدراسات والبحوث القانونية الخاصة بقوانين مكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.2- مديرية التحقيقات: يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصصه ويتولى الكشف عن حالات الفساد في الهيئات الحكومية كافة، وجمع المعلومات بشأنها بالاستعانة بالاجهزة الفنية والتحقيق فيها.ثالثا: دائرة الوقاية والشفافية: يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الاقل وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال اختصاصه. وتتولى المهام التالية:1- التحقق من مشروعية مصادر أموال المشمول بأحكام هذا القانون المسجلة بأسمه أو بأسم غيره سواء كانت في حيازته أو في حيازة الغير ما دامت ملكيتها تعود اليه.2- تطوير مهارات التحقيق في قضايا الفساد واساليب الرقابة المالية والتفتيش الاداري وإشاعة ثقافة النزاهة والشفافية.3- متابعة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالهيئة.4- تنمية العلاقات مع المنظمات ذات النشاطات المشابهة.5- ادارة برامج التدريب واقامة المؤتمرات بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة ومؤسسات القطاع الخاص.رابعاً: مكتب رئيس الهيئة: يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل.المادة الثالثة عشرة:أولاً: خلال أي تحقيق تجريه الهيئة، يكون لمحققيها الحق في التحقيق مع أي مشمول بأحكام هذا القانون والاطلاع على المستندات والوثائق الرسمية بما فيها السرية أياً كانت درجة كتمانها، ويجب تسهيل مهمة دخولهم للدائرة المعنية مع الأجهزة التي تقتضيها طبيعة عملهم وتوفير الحماية لهم ولا يجوز تجريدهم من الاجهزة المتعلقة بعملهم. ثانياً: إذا ادعت الجهة الخاضعة للتحقيق، ان المعلومات والوثائق المطلوب الاطلاع عليها غاية في السرية، وان احتمال افشائها قد يعرض الأمن في الاقليم للخطر يقوم رئيس الهيئة بتشكيل لجنة تحقيق برئاسته، أو نائبه، وعضوية اثنين من المدراء العامين من الهيئة للقيام بتدقيق تلك المعلومات والوثائق.الفصل الرابعأحكام الكسب غير المشروعالمادة الرابعة عشرة: أولا: يعتبر كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة العامة أو التكليف العام أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني.ثانياً: ويعتبر استغلالاً وفقاً لما تقدم كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الوظيفة العامة أو التكليف العام أو قيام الصفة على الخاضع لأحكام هذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجزوا عن اثبات مصدر مشروع لها.ثالثا: يسري حكم الفقرة ثانياً من هذه المادة على أي شخص يحوز بأية صفة أموالاً عامة مصدرها كسباً غير مشروع.المادة الخامسة عشرة: أولاً: تتولى الهيئة اخبار مجلس القضاء في حالات الكسب غير المشروع بالنسبة لرئيس الاقليم ونائبه ورئيس البرلمان ونائبه وأعضاء البرلمان ورئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة ونوابهم للتحقيق فيها واحالتها الى المحاكم وفق القانون.ثانياً: تحال قضايا الكسب غير المشروع بالنسبة لسائر الموظفين غير المنصوص عليهم في البند (أولاً) من هذه المادة، الى قاضي التحقيق مباشرة حسب الأحوال.المادة السادسة عشرة:للمحكمة وفي قضايا الكسب غير المشروع ايقاع الحجز الاحتياطي على أموال المطلوب تحقيق معهم أو زوجه أو أولاده القاصرين. المادة السابعة عشرة:أولاً: يعاقب بالسجن ويرد مبلغ الكسب غيرالمشروع كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع.ثانيأً: لا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من المحكمة المختصة بناء على طلب من الهيئة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة وتسترد من أموال الزوج والاولاد والقاصرين بقدر استفادة كل منهم من الكسب غير المشروع.ثالثاً: على المحكمة المختصة أن تقرر في مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد من أموال كل منهم بقدر ما أستفاد.المادة الثامنة عشرة:يعفى الشريك من العقوبة في جريمة الكسب غير المشروع إذا بادر الى ابلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل كشفها أو أعان اثناء البحث والتحقيق في كشفها، ولا يخل حكم هذه المادة بوجوب حكم بالرد.المادة التاسعة عشرة:كل من تخلف عمداً لمدة تزيد على ثلاثة أشهر عن تقديم اقرارات الكشف عن المصالح المالية في المواعيد المقررة يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على ثلاثة ملايين دينار ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ذكر عمداً بيانات جوهرية غير صحيحة في تلك الاقرارات.المادة العشرون: لا تمنع العقوبات المقررة في هذا القانون من فرض أية عقوبة أخرى أشد تكون مقررة في قانون آخر نافذ في الاقليم. الفصل الخامسأحكام عامة وختاميةالمادة الحادية والعشرون: يمنح موظفوا الهيئة عدا المدراء العامون وأصحاب الدرجات الخاصة ما يتقاضاه موظفوا ديوان الرقابة المالية من مخصصات وفق قانون ديوان الرقابة المالية لاقليم كوردستان رقم (2) لسنة 2008.المادة الثانية والعشرون: لا يجوز لغير رئيس الهيئة معاقبة موظفيها ادارياً ولا يجوز احتجازهم أو توقيفهم بسبب افعال تتعلق بوظيفتهم إلا بعد استئذان رئيس الهيئة، ما عدا في حالة الجنحة أو الجناية المشهودة. المادة الثالثة والعشرون: تخضع حسابات الهيئة للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية.المادة الرابعة والعشرون:لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الخامسة والعشرون: لرئيس الهيئة استحداث أو دمج أو إلغاء اقسام وشعب الهيئة حسب متطلبات العمل.المادة السادسة والعشرون: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة السابعة والعشرون: على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثامنة والعشرون: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدالله (د. كمال كركووكي) رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةان الفساد المالي والاداري الذي تعاني منه الحكومات والمجتمعات يؤدي الى خلق حالة من التخلف واللاعدالة في المجتمع الأمر الذي أدى بالحكومات والشعوب المتقدمة والمتحضرة الى اصدار تشريعات للحد منه ومكافحته والقضاء عليه، ولأهمية دور الرقابة على السلطات والتي تعد الركيزة الاساسية في النظم الديمقراطية الحقيقية، وحيث ان مكافحة الفساد على جميع الأصعدة تتطلب وجود هيئة العامة للنزاهة وخاضعة لرقابة البرلمان ومنحها الاختصاصات والصلاحيات التي تقتضيها المهام الموكلة اليها، فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (4) لسنة 1997 قانون المؤسسة العامة للشهيد | 23
قانون رقم (4) لسنة 1997 قانون المؤسسة العامة للشهيد | 23
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 12تاريخ القرار: 6/7/1997 "قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة "1" من المادة "56" من القانون رقم "1" لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان - العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 6/7/1997 القانون الآتي: قانون رقم (4) لسنة 1997قانون المؤسسة العامة للشهيدالمادة الأولى:تعني المصطلحات التالية و الواردة في هذا القانون المعاني المؤشرة إزاءهاالمؤسسة – المؤسسة العامة للشهيد.المجلس – مجلس إدارة المؤسسة العامة للشهيد.رئيس المجلس – رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للشهيد (رئيس المؤسسة).الحركة – الحركة التحررية لكوردستان – العراق.الشهيد – شهيد الحركة التحررية لكوردستان – العراق.المعوق – المصاب بعوق جراء الحركة التحررية لكوردستان – العراقزالمادة الثانية:تؤسس بموجب أحكام هذا القانون مؤسسة عامة تختص بشؤون شهداء الحركة التحررية لكوردستان العراق و المصابين بالعوق جراء مشاركتهم فيها تسمى بـ (المؤسسة العامة للشهيد).المادة الثالثة:تكون للمؤسسة شخصية معنوية و ذات نفع عام وتتمتع بأهلية قانونية كاملة وإستقلال مالي وإداري.المادة الرابعة:تتولى المؤسسة تخصيص الرواتب التقاعدية و المكافآت للشهداء و المعوقين و عوائلهم المستحقين وصرفها لهم وفقاً للتشريعات الخاصة بهم ورعاية أسرهم وتوفير التعليم والتأهيل الاجتماعي و المهني لهم للعيش حياة كريمة لائقة بمكانتهم تقديراً لتضحياتهم.المادة الخامسة:ترتبط المؤسسة برئاسة مجلس الوزراء و لرئيس الوزراء إنابة نائبه أو أحد الوزراء للإشراف عليها ويحدد هذا القانون حدود وطبيعة هذا الإشراف.المادة السادسة:تتكون تشكيلات المؤسسة مما يلي:مجلس إدارة المؤسسة.تشكيلات مركز المؤسسة وتتكون من:قسم الإدارة و الذاتية.قسم التخطيط و الدراسات و المتابعة. قسم الحقوق.قسم الحسابات.قسم التدقيق.المديرية العامة للمؤسسة: يرأسها موظف يحمل شهادة جامعية أولية و ينوب عن رئيس المؤسسة و يمارس كافة صلاحياته عن غيابه الرسمي وتتكون مما يلي:مديرية التقاعد.مديرية تأهيل و رعاية المعوقين.ج- مديرية الإستثمارات.د- المديريات و الإدارات الفرعية في المحافظات.المادة السابعة:يكون المجلس السلطة العليا في المؤسسة ويتألف مما يلي:رئيس المؤسسة – رئيساً للمجلس.مدير عام المؤسسة – نائباً لرئيس المجلس.رئيس الأركان في وزارة شؤون الـ(ثيَشمةرطة) – ممثلاً عن الوزارة.مدير المالية العام – ممثلاً لوزارة المالية.مدير عام التنمية و الإعمار – ممثلً لوزارة التنمية و الإعمار.مدير عام الرعاية الإجتماعية – ممثلاً لوزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية.ثلاثة خبراء يعينهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ممن لهم ماضي نضالي مشرف ومساهمات مشهودة في الحركة. المادة الثامنة:يختص المجلس بالمهام التالية:تطبيق أحكام هذا القانون و القوانين و القرارات و الأنظمة الخاصة بتقاعد شهداء الحركة و المصابين بالعوق جراء مساهمتهم فيها. و القوانين و القرارات ذات العلاقة بشؤونهم.إقتراح التعديلات القانونية لتطوير قانون المؤسسة و القوانين و القرارات ذات الصلة بمهامها ورفعها الى مجلس الوزراء.وضع السياسة العامة لتنمية موارد المؤسسة وإستثماراتها ضمن إطار أهدافها القومية و الوطنية و الإجتماعية والإقتصادية والإشراف على تنفيذها من قبل أجهزة المؤسسة.إقرار الميزانية العامة للمؤسسة وحساباتها الختامية وإجراء المناقلات و التعديلات عليها وفق القوانين النافذة.وضع ملاكات المؤسسة و تعديلاتها.إحالة المناقصات و المزايدات و الموافقة على العقود و التعهدات و الإلتزامات المالية ضمن نطاق ميزانيتها المصدقة.تحديد و منح المخصصات للموظفين العاملين في أجهزتها او المنتسبين اليها وقتياً و الخبراء المنتدبين لها على ان لايتجاوز 120% من راتبهم. ومنح مخصصات لاتزيد عن 70% من الراتب لمن يكلف بأعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي.تشكيل اللجان لدراسة مختلف شؤون المؤسسة وله الإستعانة بخبراء من خارج المؤسسة لقاء أجور يقررها المجلس.رعاية و تأهيل اولاد الشهداء ممن يخشى معاناتهم من حالات التفكك العائلي لفقدانهم الوالدين أو أحدهما.رعاية و تأهيل معوقي الحركة من الثيَشمةرطة ودراسة اوضاعهم وإعداد الاحصاءات الخاصة بهم ووضع الخطط لتدريبهم ورعايتهم وتأهيلهم ورفع مستواهم الصحي والإجتماعي و الثقافي بإنشاء مراكز خاصة بهم أو الاستفادة من المراكز و المعاهد الخاصة بدوائر الرعاية الإجتماعية و المنظمات الإنسانية ذات الاهداف المماثلة ومنحهم حق الأولوية في القبول وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.إقتراح تعيين موظفي المؤسسة الى مجلس الوزراء، وللمجلس ترفيعهم ونقلهم وقبول إستقالاتهم وإحالتهم على التقاعد وتنسيبهم ومعاقبتهم وفصلهم وفق القوانين النافذة و التعاقد مع الخبراء و الفنيين للعمل فيها.وضع تقرير سنوي عن أعمال المؤسسة يرفع الى مجلس الوزراء عن مجمل نشاطات المؤسسة وإنجازاتها ومشاكلها وارائها ومقترحاتها.للمجلس فتح دوائر فرعية للمؤسسة في الوحدات الإدارية و إستحداث الأقسام و الشعب ودمجها والغائها حسب الحاجة وتحديد مهامها واختصاصاتها بتعليمات.للمجلس تخويل بعض من صلاحياته لرئيس المؤسسة ومديرها العام.المادة التاسعة:تكون إجتماعات المجلس برئاسة رئيس المؤسسة وله دعوته للإنعقاد في دوراته الإعتيادية والإستثنائية وتوقيع ما يصدر عنه من قرارات ومقترحات وتوصيات.المادة العاشرة:يترأس المكلف بالإشراف على المؤسسة من أعضاء مجلس الوزراء جلسات المجلس في حالة حضوره.المادة الحادية عشرة:على المجلس عقد ما لا يقل عن جلسة واحدة كل شهر ولعضو مجلس الوزراء المشرف على المؤسسة أو ثلث عدد الأعضاء دعوته لإجتماع إستثنائي كلما إقتضت الضرورة ذلك.المادة الثانية عشرة:يتم النصاب القانوني بحضور رئيس المجلس ونصف عدد الأعضاء وتصدر القرارات والتوصيات والمقترحات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.المادة الثالثة عشرة:ترسل قرارات المجلس الى عضو مجلس الوزراء المشرف على المؤسسة واذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ التبلغ بها تعتبر مصدقة و قابلة للتنفيذ وفي حالة الإعتراض عليها ضمن المدة القانونية يكون قراره نهائياً.المادة الرابعة عشرة:يعين رئيس المؤسسة بدرجة خاصة وبقرار من الجهة المختصة وفق القوانين النافذة على ان تكون له خدمة و مساهمات مشهودة في الحركة لفترة مناسبة تؤهله إدارة المؤسسة و تأدية مهامه وصلاحياته بموجب القانون ويكون حاصلاً على مؤهل دراسي يرى مجلس الوزراء كفايته لإشغال وظيفة رئيس المؤسسة.المادة الخامسة عشرة:تكون مهام رئيس المؤسسة كما يلي:يكون المسؤول الاداري للمؤسسة و المسؤول عن تنفيذ مهامها بموجب قرارات مجلس الادارة.إصدار التعليمات اللازمة لسير العمل في المؤسسة وفق القوانين والأنظمة وقرارات مجلس الإدارة.إقتراح الخطط و البرامج لمجلس الإدارة.الإشراف على تنظيم الملاكات وإعداد مشاريع ميزانية المؤسسة المقترحة من قبل دوائر المؤسسة وتقديمها لمجلس الإدارة.تقديم الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية الى مجلس الإدارة مع بيانات مفصلة بالإيرادات و النفقات.متابعة تنفيذ الخطط و البرامج وتقديم تقرير سنوي لمجلس الإدارة عن نشاطات المؤسسة ووضعها المالي.إقتراح تعيين موظفي المؤسسة كما له ترفيعهم ونقلهم ومعاقبتهم وفصلهم وإحالتهم على التقاعد وفق القوانين والأنظمة وبموجب الصلاحيات التي يحددها مجلس الإدارة.الأمر بالصرف في حدود الصلاحيات المخولة له من قبل مجلس الإدارة.تخويل بعضاً من صلاحياته للمدير العام وغيره من موظفي المؤسسة.المادة السادسة عشرة:ميزانية المؤسسة مستقلة وتوضع ضمن اطار السياسة المالية العامة لإقليم كوردستان – العراق يتم إعدادها من قبل رئيس المؤسسة ومديرها العام وترفع بعد اقرارها من قبل مجلس الادارة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء الى المجلس الوطني لكوردستان – العراق للمصادقة عليها.المادة السابعة عشرة:تتكون أموال و ايرادات المؤسسة مما يأتي:المبالغ المقررة لها من قبل حكومة الإقليم و المرصدة ضمن الميزانية العامة.الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها المؤسسة.عوائد استثمارات المؤسسة.الهبات المقدمة للمؤسسة ويتم قبولها من قبل مجلس الإدارة على أن تكون من مصادر ظاهرة ومشروعة قانوناً.الرسوم التي تفرض لأغراض تحقيق اهداف المؤسسة.ريع النشاطات التي تقوم بها المؤسسة.المادة الثامنة عشرة:جميع أموال المؤسسة أموال عامة لايجوز التصرف بها لغير أغراض هذا القانون.تعتبر ديون المؤسسة و المبالغ المستحقة لها قانوناً، ديوناً ممتازة و يطبق في جبايتها قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.تعفى اموال المؤسسة المنقولة و غير المنقولة من الضريبة و الرسوم.تعفى المؤسسة مما يترتب عليها من رسوم عن التصرفات القانونية التي تقوم بها و الدعاوى التي تقام لها او عليها.تخضع حسابات المؤسسة للرقابة المالية. المادة التاسعة عشرة:للمؤسسة التنسيق مع الوزارات المختصة لتأدية مهامها وتحقيق أهدافها بواسطة الدوائر ذات المهام و الطبيعة المماثلة لمهام المؤسسة.المادة العشرون:للمؤسسة إنابة الدوائر المختصة في الوحدات الإدارية التي لا توجد فروع لدوائر المؤسسة فيها لتوزيع الرواتب التقاعدية على مستحقيها ضمن حدود الوحدة الادارية.المادة الحادية و العشرون:لمجلس الوزراء تمليك المؤسسة بدون بدل ما تحتاجه للقيام بأغراضها من العقارات الحكومية والاراضي الاميرية وفقاً للقوانين المرعية.المادة الثانية و العشرون:على مجلس وزراء إقليم كوردستان – العراق تنفيذ هذا القانون.المادة الثالثة و العشرون:ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبة:اذا كان لشعب كوردستان – العراق ان يعتز اليوم بنظامه السياسي القائم ومؤسساته الدستورية فانما الفخر يعود لمن ضحوا بحياتهم من أجل قيامها فصنعوا تاريخ شعبنا المجيد واناروا درب مستقبله اولئك هم شهداء الحركة التحررية لكوردستان، فوفاءاً لهم و إكراماً لتضحياتهم و تقديراً لمكانتهم كان لابد من ايجاد مؤسسة متخصصة تتولى ما يتعلق بحقوقهم تنظيماً و متابعة وتنفيذاً وترعى شؤون من أصيب بعوق جراء نضاله في صفوف الحركة عليه فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (4) لسنة 2001 التعديل الأول لقانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية رقم (1) لسنة 1993 | 4
قانون رقم (4) لسنة 2001 التعديل الأول لقانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية رقم (1) لسنة 1993 | 4
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم الإصدار: 4تاريخ الإصدار: 17/5/2001"قانون" إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه وزير الصحة و الشؤون الإجتماعية، ووافق عليه مجلس الوزراء، و ماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته المرقمة (9)والمنعقدة بتاريخ 16/5/2001 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة(3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (4) لسنة 2001قانون التعديل الأول لقانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعيةرقم (1) لسنة 1993 المادة الأولى:تعدل المادة الثالثة من قانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية رقم (1) لسنة 1993 و تقرأ على الوجه الآتي:أولاً:الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن توجيه أعمالها و الإشراف و الرقابة على نشاطاتها و تصدر عنه التعليمات و القرارات و الأوامر في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة و تشكيلاتها و سائر شؤونها الإدارية و المالية و التنظيمية و الفنية ضمن أحكام القانون والنظام، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضواً متضامناً فيه، و له تخويل بعض صلاحياته إلى الوكيل و المدراء العامين أو من يراه مناسباً في الوزارة.وكيل الوزراة لشؤون الصحة و يقوم بالمهام المتعلقة بالشؤون الصحية و التي يوكلها إليه الوزير.وكيل الوزارة للشؤون الإجتماعية و يقوم بالمهام المتعلقة بالشؤون الإجتماعية و التي يوكلها اليه الوزير.ثانياً: تتكون مديريات و تشكيلات مركز الوزارة من:مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة مدير و يعاونه عدد من الموظفين.مكتب وكيل الوزارة لشؤون الصحة: يديره موظف و يساعده عدد من الموظفين.مكتب وكيل الوزارة للشؤون الإجتماعية: يديره موظف و يساعده عدد من الموظفين.مديرية الإعلام و العلاقات: ترتبط بمكتب الوزير.الدائرة القانونية: ترتبط بالوزير.ثالثاً: المجلس: يتكون من وكيلي الوزارة و المدراء العاملين العاملين في ديوان الوزارة و الدوائر التابعة لها و عدد من الأطباء الإختصاصيين و أي موظف يقرر الوزير إضافته. المادة الثانية:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون. المادة الثالثة:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الرابعة:ينفذهذا القانون إعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. رۆژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (4) لسنة 2010 قانون الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كوردستان ـ العراق | 14
قانون رقم (4) لسنة 2010 قانون الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كوردستان ـ العراق | 14
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرتين (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء الاقليم، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (13) والمنعقدة بتاريخ 24/ 5/2010 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (4) لسنة 2010قانون الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كوردستان ـ العراق المادة الأولى: يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: البرلمان: برلمان الاقليم.ثالثا: الهيئة: الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في الاقليم.رابعاً: المجلس : مجلس الهيئة.خامساً: الرئيس : رئيس الهيئة.المادة الثانية:أولاَ: تؤسس هيئة بأسم (الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كوردستان ـ العراق) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للاقليم، وترتبط بالبرلمان وتكون مسؤولة أمامه.ثانياً: يكون المقر الرئيسي للهيئة في محافظة اربيل عاصمة الاقليم، وتفتح لها مكاتب في مراكز سائر المحافظات كما ويجوز لها فتح مكاتب في الاقضية و النواحي.المادة الثالثة:تهدف الهيئة الى الحفاظ على حقوق الانسان وتعزيزها والدفاع عنها في جميع المجالات وفق المعايير الدولية مع نشر ثقاقة حقوق الانسان. المادة الرابعة:تتولى الهيئة المهام الآتية:أولاً: تقديم المشورة وابداء الرأي فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان ورفع توصياتها للوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في الاقليم.ثانياً: نشر ثقافة حقوق الانسان وقضايا المراة والطفل بترسيخ قيم التسامح ومفاهيم التضامن الاجتماعي.ثالثاً: مراقبة ملائمة التشريعات في الاقليم لمبادئ حقوق الانسان والحريات الاساسية وتقديم المقترحات بشأنها للجهات المعنية.رابعاً: تقييم مدى التزام السلطات في الاقليم باحكام المواثيق والبنود الخاصة، بحقوق الانسان و العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وابراز الانتهاكات التي قد تنجم عن ممارسات السلطات في الاقليم.خامساً: اعداد دراسات وبحوث دورية واصدار نشرات ومطبوعات حول سبل تحسين حقوق الانسان في الاقليم، وعقد الندوات والاجتماعات الخاصة بقضايا حقوق الانسان.سادساً: زيارة ومراقبة السجون ومراكز الاصلاح الاجتماعي والمواقف والمعتقلات ومراكز التحقيق واعداد تقارير دورية عن احوال السجناء والمودعين في الاصلاحيات والموقوفين.سابعاً: تلقي الشكاوي من الافراد الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني عن انتهاكات حقوق الانسان والتأكد من صحتها وإخبار الادعاء العام بها لاتخاذ الاجراءات القانونية ومتابعة نتائجها.ثامناً: التعاون مع المنظمات المعنية بحقوق الانسان وغيرها من منظمات المجتمع المدني داخل الاقليم وخارجه، ومع الجمعيات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم حلقات البحث مع المواطنين في الاقليم بما يضمن نشر ثقافة الالتزام بالبنود التشريعية والاتفاقيات الدولية حول قضايا حقوق الانسان لتعزيز سيادة القانون وتكريس احترام حقوق الانسان.تاسعاً: التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة بقضايا حقوق الانسان والجهات الاخرى ذات العلاقة بهدف تمثيل اقليم كوردستان في الاجتماعات والمؤتمرات المعنية بحقوق الانسان.عاشراً: أ- اعداد تقرير سنوي لبيان واقع حقوق الانسان في الاقليم ورفعه الى رئاسة اقليم كوردستان ورئاسة البرلمان كوردستان ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس القضاء والجهات ذات العلاقة مع بيان التوصيات العملية لحماية وتعزيز حقوق الانسان في كوردستان.ب- تقديم تقرير دوري حول اوضاع حقوق الانسان الى برلمان كوردستان ونشره في وسائل الاعلام. المادة الخامسة:أولاً: رئيس الهيئة هو الرئيس الاداري للهيئة والمسؤول المباشر عن تنفيذ سياساتها، وتصدر منه القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بشؤونها الفنية والمالية والادارية وفق القانون، ويمثل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة داخل الاقليم وخارجه.ثانياً: يعين رئيس الهيئة بدرجة خاصة بناءاً على ترشيح من رئاسة البرلمان ورئاسة مجلس الوزراء ويصدر مرسوم اقليمي بالتعيين بعد مصادقة البرلمان على المرشح باغلبية عدد الحاضرين، وتكون رئاسته لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.ثالثا: يشترط في من يعين رئيسا للهيئة:ان يكون من مواطني الاقليم وساكنا فيه.حاصلا على شهادة جامعية اولية على الاقل، ومتمتعا بالكفاءة والخبرة في مجال حقوق الانسان.حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف.تقديم تعهد خطي بعدم ممارسة العمل الحزبي طيلة مدة وظيفته.لم يشارك في الجرائم التي ارتكبتها السلطات القمعية.المادة السادسة: يؤدي رئيس واعضاء الهيئة اليمين القانونية امام رئيس مجلس القضاء وبالصيغة الاتية: (اقسم بالله العظيم ان أودِ المسؤوليات القانونية والمهنية بصدق وامانة واخلاص واعمل على انجاز المهام الموكولة الي في مجال الدفاع عن الحقوق الانسان باستقلال وحياد). المادة السابعة: أولاً: تتكون تشكيلات الهيئة من الدوائر الاتية وتدار كل دائرة منها من قبل موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين.1- الدائرة الادارية والمالية: تتولى متابعة شؤون منتسبـي الهيئة، وما يتعلق بميزانيتها وممتلكاتها وما يكفل تسيير عملها.2- الدائرة القانونية وحماية حقوق الانسان: تتولى استقبال ومتابعة الشكاوي من الافراد والمؤسسات والمنظمات وغيرها في مسائل حقوق الانسان، وزيارة السجون ومراكز التوقيف والتحقق من صحة الانتهاكات في مسائل حقوق الانسان ورفع النتائج الى مجلس الهيئة كما تتولى دراسة التشريعات ذات العلاقة بحقوق الانسان ودراستها على ضوء المواثيق الدولية لحقوق الانسان وابداء مقترحات بهذا الشأن الى مجلس الهيئة.3- دائرة العلاقات والاعلام: تتولى التنسيق بين الدوائر المعنية في الهيئة، وما يحيله اليها مجلس الهيئة او رئيسها من طلبات في هذا الشأن، ومتابعة ما ينشر في وسائل الاعلام المختلفة فيما يتعلق بحقوق الانسان ونشر ثقافة حقوق الانسان والاسهام في الترتيبات عند اقامة المؤتمرات والندوات ذات العلاقة.4- مستشارين لايزد عددهم عن اثنين ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال حقوق الانسان.5- يكون للهيئة مجلس اداري يتكون من الرئيس ومدراء دوائر الهيئة والمستشارين.ثانياً: لرئيس الهيئة استحداث او دمج او الغاء اى من اقسام الهيئة او شعبها وفقا لمتطلبات العمل بعد مصادقة مجلس الهيئة.ثالثا: يتكون مجلس الهيئة من: رئيس الهيئة/ رئيساً.مدير عام الدائرة القانونية وحماية حقوق الانسان/ مقررا.ممثل مجلس الوزراء لاتقل درجته عن درجة خاصة/ عضوا.ممثل مجلس القضاء/ عضوا.ممثل الادعاء العام/ عضوا. عضوين ممن مارسا العمل القضائي او التشريعي او القانوني لمدة لاتقل عن عشر سنوات.رابعا: ضمان مشاركة المرأة في المجلس.خامساً: يجتمع المجلس شهرياً، وللرئيس عند الضرورة دعوته لاجتماع طارىء، وتتخذ القرارات فيه باغلبية عدد الحاضرين وفي حالة التساوي في الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.سادساً: للرئيس دعوة ممثلي الجهات ذات العلاقة من الوزارات ودوائر الاقليم والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لحضور اجتماعات المجلس ولايحق لهم التصويت.المادة الثامنة:أولاً: للبرلمان مراقبة ومتابعة اعمال الهيئة وفقا لاحكام القانون ونظامه الداخلي.ثانياً: يعفى الرئيس من منصبه بقرار مسبب من البرلمان يتخذه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بعد ثبوت عدم كفاءته.المادة التاسعة:على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة كافة الالتزام بتقديم الوثائق والبيانات والاحصائيات والمعلومات ذات الصلة باعمال والمهام المهنية للهئية في المدة المحددة وعلى الهيئة مفاتحة البرلمان في حالة عدم التزام الجهات المذكورة به.المادة العاشرة: تخضع حسابات الهيئة للتدقيق والرقابة من قبل ديوان الرقابة المالية في الاقليم.المادة الحادية عشرة:لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثانية عشرة:اولاً: تؤول كافة موجودات وحقوق والتزامات وزارة حقوق الانسان الملغاة الى الهيئة.ثانيا: تتم املاء درجات ملاكات الهيئة من منتسبـي وزارة حقوق الانسان الملغاة.ثالثاً: لايعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة الثالثة عشرة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الرابعة عشرة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدااله (د. كمال كركووكى) رئيس برلمان كوردستان ـ العراقالاسباب الموجبةلضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الانسان والحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين والبروتوكولات الملحقة بهما وغيرها من المواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان المصادق عليها من قبل الحكومة الاتحادية وحيث ان المبادئ الاساسية منها على قدر كبير من الاهمية ومعياراً يمكن ان تقاس به مواقف المجتمعات والحكومات وترسيخ وتنمية وتطوير قيم وثقافة حقوق الانسان وبما ان شعب كوردستان ـ العراق اختار طريق التقدم بما يضمن حقوق الموطنين الكوردستانين وتأكيداً على هذا النهج فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (4) لسنة 2011 قانون مجلس أمن اقليم كوردستان ـ العراق | 9
قانون رقم (4) لسنة 2011 قانون مجلس أمن اقليم كوردستان ـ العراق | 9
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق استناداً الى احكام الفقرة(1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (11) والمنعقدة بتاريخ 2/5/2011 تشريع القانون الاتي: قانون رقم (4) لسنة 2011قانون مجلس أمن اقليم كوردستان ـ العراق المادة الأولى: يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: رئيس الاقليم: رئيس اقليم كوردستان ـ العراق.ثالثاً: المجلس: مجلس أمن الاقليم.رابعاً: المستشار: مستشار أمن الاقليم.خامساً: أمن الاقليم: حماية اقليم كوردستان ـ العراق من التهديدات الخارجية والداخلية. المادة الثانية: أولاً: يشكل بموجب هذا القانون مجلس يسمى (مجلس أمن اقليم كوردستان) ويرتبط برئيس الاقليم ويتكون من: مؤسسة أمن الاقليم.المديرية العامة للاستخبارات العسكرية.وكالة الحماية والمعلومات.ثانياً: يقوم المجلس بتنظيم وتخطيط سياسة أمنية موحدة واحلال التنسيق بين كافة المؤسسات ذات العلاقة. المادة الثالثة: يـهدف هذا القانون الى اقامة وصياغة أسس أمن الاقليم عن طريق: أولاً: ضمان الأمن والاستقرار في الاقليم.ثانياً: حماية الأسس والمبادئ الدستورية والقانونية للاقليم. ثالثاً: جمع وتحليل المعلومات وتقييم أي تهديد لأمن الاقليم. رابعاً: تبادل المعلومات بين المؤسسات المختصة في الاقليم والحكومة الاتحادية. خامساً: تبادل المتهمين والمجرمين وتسليم قضاياهم بين المؤسسات الأمنية الاتحادية ونظيراتها في الاقليم وفق آلية تحدد بنظام. سادساً: حماية الأمن ألاقتصادي للاقليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. سابعاً: حماية أمن الاقليم في مجالات الجرائم الخطرة، والجرائم المنظمة وجرائم المواد المخدرة، وتزوير العملة والفساد الاداري والمالي وغسيل الأموال وذلك وفق القوانين السارية في الاقليم.ثامناً: حماية نظام المعلومات في الاقليم.تاسعاً: مكافحة الارهاب وفق القوانين السارية في الاقليم.عاشراً: مكافحة أعمال التجسس وفق القوانين المعمول بها في الاقليم.حادية عشر: حماية أمن الاتصالات.ثانية عشر: حماية أمن المطارات والمنافذ الحدودية في الاقليم.ثالثة عشر: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحماية أمن الشخصيات الرسمية لدى الحاجة.رابعة عشر: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة أمور اللاجئين والنازحين والأجانب المقيمين في الاقليم.خامسة عشر: حماية الأمن الغذائي والصحي في الاقليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.سادسة عشر: حماية أمن الطاقة والمؤسسات الحياتية.سابعة عشر: التنسيق مع الجهات المعنية لحماية أمن المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الاقليم.ثامنة عشر: ضمان أمن مقرات وتشكيلات الثيشمةرطة وجمع المعلومات المخابراتية والميدانية والستراتيجية وتقيمها. المادة الرابعة: أولاً: يكون للمجلس مستشار، يعين من قبل رئيس الاقليم بدرجة وزير، يشرف ويدير وينسق بين المؤسسات التابعة للمجلس ويكون له نائب يعاونه في انجاز مهماته وفق الصلاحيات المخولة له. ثانياً: يكون مسؤولوا المؤسسات الواردة في المادة الثانية من هذا القانون أعضاءاً في المجلس، ولرئيس الاقليم الحق في اضافة أشخاص أو مؤسسات أخرى أو دعوتهم الى المجلس في الحالات الاعتيادية عند الاقتضاء. ثالثاً: تخصص ميزانية لمجلس أمن الاقليم من الميزانية العامة للاقليم. المادة الخامسة: أولاً: يصوغ المجلس اجراءات وقواعد السلوك الوظيفي والتدريبات المتخصصة لكوادره.ثانياً: ينظم المجلس أعمال وهيكلية المؤسسات الواردة أسماؤها في المادة الثانية من هذا القانون بنظام أو بقانون بحسب علاقة المؤسسة بالجهات ذات العلاقة.ثالثاً: ينظم بقانون خاص الواجبات والحقوق والحالة الانضباطية للضباط والعاملين في المؤسسات الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.المادة السادسة: للمستشار اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. المادة السابعة: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يخالف وأحكام هذا القانون.المادة الثامنة: على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة التاسعة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدالله (د. كمال كركووكي) رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الأسباب الموجبةبغية اقامة وصياغة أسس أمن الاقليم وأهدافه وبيان تشكيلات المجلس الخاصة به وكيفية أداء مهامه فقد شرع هذا القانون. ...
قانون رقم (5) لسنة 2001 التعديل الثالث لقانون وزارة الداخلية رقم (9) لسنة 1993لإقليم كوردستان العراق | 5
قانون رقم (5) لسنة 2001 التعديل الثالث لقانون وزارة الداخلية رقم (9) لسنة 1993لإقليم كوردستان العراق | 5
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم الإصدار: 5تاريخ الإصدار: 6/6/2001 إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل و بناءاً على ما عرضه وزير الداخلية ، ووافق عليه مجلس الوزراء ، و ماشرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (12) والمنعقدة بتاريخ 5/6/2001 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (5) لسنة 2001قانون التعديل الثالث لقانون وزارة الداخلية رقم (9) لسنة 1993لإقليم كوردستان العراق المادة الأولى:تستحدث مديرية عامة بإسم (المديرية العامة لشرطة المرور) يترأسها مدير عام لاتقل رتبته عن رتبة عقيد شرطة ترتبط بوزارة الداخلية. المادة الثانية:تعدل المادة الرابعة من القانون رقم (9) لسنة 1993 و تقرأ كالآتي:1-إضافة المديرية العامة لشرطة المرور الى المديريات العامة الواردة ذكرها في المادة الرابعة من قانون وزارة الداخلية رقم (9) لسنة 1993 و اعتبارها الفقرة (7) من المادة أعلاه.2-فك إرتباط مديريات شرطة المرور في المحافظات عن مديرية الشرطة العامة و ربطها بالمديرية العامة لشرطة المرور مع كافة تشكيلاتها. المادة الثالثة: لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون. المادة الرابعة: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الخامسة: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. رۆژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم ( 5) لسنة 2006 قانون وزارة الكهرباء لاقليم كوردستان - العراق | 9
قانون رقم ( 5) لسنة 2006 قانون وزارة الكهرباء لاقليم كوردستان - العراق | 9
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان - العراق اســتناداً لحكم الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (2) والمنعقدة في 5/9/ 2006 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 5) لسنة 2006قانون وزارة الكهرباء لاقليم كوردستان - العراقالمادة( الأولى):يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازاءها:أولاً- الاقليم: اقليم كوردستان- العراق.ثانياً- الوزارة: وزارة الكهرباء للاقليم.ثالثاً- الوزير: وزير الكهرباء للاقليم.رابعاً- الوكيل: وكيل وزارة الكهرباء.خامساً- المجلس: المجلس الاستشاري للوزارة. مهام الوزارةالمادة(الثانية): تتولى الوزارة المهام الآتية:- أولاً: توليد وتأمين الطاقة الكهربائية وتوزيعها. ثانياً: تشغيل وصيانة محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع. ثالثاً: المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال انتاج ونقل الطاقة وايصالها للمشتركين بجميع اصنافهم والسيطرة على المنظومة الكهربائية وجباية اجورها ورفع مستوى الاداء بهدف التعجيل في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كافة ارجاء الاقليم من خلال انشاء محطات توليد جديدة متطورة لتأمين الحاجة الحالية والمستقبلية للطاقة الكهربائية اضافة الى انشاء وتطوير وتوسيع شبكات النقل والتوزيع لتتلائم مع متطلبات زيادات الاحمال ورفع درجة الوثوقية وضمان ايصال التيار الكهربائي الى المشتركين بموجب المواصفات القياسية المطلوبة. رابعاً: اعداد الخطط السنوية وبعيدة المدى في قطاع الكهرباء والاشراف على تنفيذ الخطط المقررة وتقويم نتائج التنفيذ. خامساً: اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع الوزارة واقتراح ادراجها ضمن خطط الوزارة وتنفيذ المشاريع المقررة مع مراعاة سلامة البيئة. سادساً: العمل على اجتذاب رؤوس الاموال وتشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية في القطاعات ذات العلاقة باعمال الوزارة. سابعاً: التنسيق والتكامل مع الوزارات الاتحادية. تشكيلات الوزارةالمادة (الثالثة):اولاً: تتالف الوزارة من التشكيلات الآتية:ـ1- الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها و صلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادراية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزارء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بَعضٍ من صلاحياته الى وكيل الوزارة أو المدراء العامين أو من يراه مناسباً من موظفي الوزارة.2- وكيل الوزارة: يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية اختصاصية.3- مكتب الوزير: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين. 4- مكتب وكيل الوزارة: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين. 5- المستشارون: لا يزيد عددهم عن أربعة وان يكونوا من حملة شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة.6ـ المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .7ـ المديرية العامة للتخطيط وتنفيذ المشاريع الكهربائية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص. 8- المديرية العامة لتوليد الطاقة الكهربائية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص.9ـ المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.10ـ المديرية العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.11- المديرية العامة للسيطرة والاتصالات: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.ثانياً: تشكل في كل محافظة من محافظات الاقليم مديرية عامة للكهرباء يرأسها ويديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.المادة (الرابعة):أولاً: يؤلف المجلس الاستشاري للوزارة من:الوزير/ رئيساً.وكيل الوزارة / نائباً للرئيس.ممثل وزارة الموارد الطبيعية/ عضواً / على ان لا تقل درجته عن مدير عامممثل وزارة الموارد المائية/ عضواً / على ان لا تقل درجته عن مدير عامالمستشارون : على ان لا يزيد عددهم عن ثلاثة / اعضاء.المدراء العامون في الوزارة/ أعضاءاي خبير اختصاصي يختاره الوزير من داخل الوزارة او خارجها / عضواً.ثانياً:يتولى المجلس تقديم الاستشارات في الامور الاتية:تنظيم سياسة توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ووضع الخطط الاستراتيجية لها.تنظيم الاستثمار في مجال الكهرباء.تحدد اجور الكهرباء بقرار من المجلس الاستشاري للوزارة وباقتراح من الوزير على ان يقترن بمصادقة مجلس الوزراء.المادة ( الخامسة):أولاً:تحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.ثانياً:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.ثالثاً:للوزير استحداث او دمج او الغاء اي من المديريات أو الاقسام أو الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقاً لمتطلبات عملها عند الاقتضاء.المادة( السادسة): للوزارة ابرام العقود مع الشركات الوطنية والاجنبية بشأن مشاريع الكهرباء.المادة( السابعة): لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة( الثامنة): على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة( التاسعة):ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان رشاد المفتي رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق الأسباب الموجبةنظراً لاستحداث وزارة في حكومة اقليم كوردستان باسم وزارة الكهرباء ولفك ارتباط دوائر الكهرباء عن دوائر وزارة الصناعة والطاقة السابقة وربطها بالوزارة المستحدثة وبهدف تكثيف نشاطاتها في مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وصيانة محطات وشبكات النقل والتوزيع وإيصال التيار الكهربائي الى كل بيت وزاوية من اقليم كوردستان ولتحديد تشكيلات ومهام واهداف الوزارة فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (5) لسنة 2010 قانون وزارة المالية و الاقتصاد لأقليم كوردستان ـ العراق | 20
قانون رقم (5) لسنة 2010 قانون وزارة المالية و الاقتصاد لأقليم كوردستان ـ العراق | 20
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرتين (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء الاقليم، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (16) والمنعقدة بتاريخ 21/ 6/2010 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (5) لسنة 2010قانون وزارة المالية و الاقتصاد لأقليم كوردستان ـ العراق المادة الأولى: يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: الوزارة: وزارة المالية والاقتصاد للاقليم.ثالثا: الوزير: وزير المالية والاقتصاد للاقليم.رابعاً: الوكيل: وكيل وزارة المالية والاقتصاد للاقليم.خامساً: المجلس: مجلس الوزارة.المادة الثانية:تهدف الوزارة الى وضع الاسس العامة لادارة وتنظيم الموارد المالية والاقتصادية ومراقبة ملائمة التصرف بها وتحقيق الاستخدام الامثل لها ووضع اسس واتجاهات التخطيط المالي والاقتصادي للاقليم وتحديد الاطار العام التفصيلي لعناصر الخطة المالية والاقتصادية ضمن اطار السياسة العامة لها وخطط التنمية للاقليم.المادة الثالثة:أولاً: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها توجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر منه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والتعليمات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والادارية والمالية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء بصفته عضواً متضامنا فيه، وله تخويل بعض صلاحياته الى الوكيل او المدراء العامين او من يراه مناسباً ويتولى التنسيق مع البنك المركزي العراقي في كل ما يتعلق بتنظيم ورسم السياسة النقدية والصيرفية الاشراف على فروع البنك المركزي العراقي في الاقليم. ثانياً: مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والكفاءة ويتولى المهام الموكلة اليه من قبل الوزير ويكون مسؤولاً عن تنظيم وحفظ السجلات والمراسلات الخاصة بالوزير ويعاونه عدد من الموظفين.ثالثاً: مديرية الرقابة والتفتيش المالي: ترتبط مباشرة بالوزير وتتولى اعمال الرقابة الداخلية في الوزارة والدوائر التابعة لها وكذلك تقوم باعمال التدقيق والتفتيش في كافة دوائر الاقليم في حالة وجود اختلاس أو تلاعب بالاموال العامة ومراقبة كيفية التصرف بها. يرأسها موظف بدرجة لا تقل عن مدير ويحمل شهادة جامعية وله خبرة وأختصاص.رابعاً: مديرية العلاقات والاعلام: ترتبط مباشرة بالوزير، يرأسها موظف بدرجة لا تقل عن مدير يحمل شهادة جامعية، ومن ذوي الخبرة والاختصاص.المادة الرابعة:أولاً: وكيل الوزارة: يساعد الوزير في تنفيذ سياسة الوزارة والاشراف على شؤونها وما يخول له من صلاحيات من قبل الوزير.ثانياً: مكتب وكيل الوزارة: يرأسه موظف بدرجة مدير، ومن ذوي الخبرة والكفاءة يتولى المهام التي تناط به من قبل الوكيل.ثالثاً: مركز التدريب والتطوير المالي والاداري والاقتصادي: يرأسه موظف بدرجة مدير يحمل شهادة جامعية وله خبرة واختصاص ويعاونه عدد من الموظفين. المادة الخامسة: هيئة المستشارين: تتكون الهيئة من اربعة مستشارين من ذوي الخبرة والاختصاص وعلى ان يكونوا حاصلين في الاقل على شهادة جامعية أولية على الاقل في الاختصاصات التالية: 1ـ الشؤون الادارية والمالية.2ـ الشؤون المصرفية.3ـ الشؤون الاقتصادية والتجارية.4ـ الشؤون القانونية. المادة السادسة:المجلس:1- يشكل في الوزارة مجلس برئاسة الوزير ويضم في عضويته كلاً من:أ-وكيل الوزارة عضواًب-المستشارون اعضاءجـ-المدراء العامين في الوزارة اعضاءد-أي اختصاصي من داخل الوزارة او خارجها ممن يرتأي الوزير الاستعانة به عند الضرورة دون ان يكون له حق التصويت.2- يتولى المجلس مناقشة الخطة العامة للوزارة واقرارها ومتابعة تنفيذها واقتراح السياسة المالية والاقتصادية ومناقشة التقارير الدورية ودراسة المعوقات التي تعترض مسيرة اعمالها واقتراح الحلول العلمية لها ودراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة باعمالها وابداء الرأي في كل مايعرض عليه من قضايا.المادة السابعة:مديرية الديوان العامة:يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص. المادة الثامنة:مديرية الموازنة العامة:تتولى مسؤولية التخطيط واعداد الموازنة للاقليم و دراسة مكونات ومراحل الموازنة العامة وتقسيماتها. وكذلك الاقرار الاولي لخطط القوى العاملة (الملاكات) لدوائر الاقليم وتأمين اعتماد المبالغ اللازمة لها وابداء الرأي في التشريعات المالية المختلفة، واجراء البحوث والدراسة التحليلية للوضع المالي والموازنة الجارية وفق اساليب التخطيط المالي واصدار تعليمات تنفيذ الموازنة، ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.المادة التاسعة: مديرية المحاسبات العامة:تتولى الاشراف على السيولة النقدية للخزينة العامة وكيفية التصرف بها لتنفيذ الموازنة العامة للاقليم بقسميها الجاري والاستثماري، وتطوير النظام المحاسبـي الملائم لتنظيم الجانب المالي لنتائج تنفيذها، والسيطرة المحاسبية للتصرفات المالية لجميع الوحدات المنفذة لها، وتحديد البيانات المحاسبية لوحدات القطاع الحكومي الممولة مركزيا وعرض النتائج وفق الاصول المحاسبية، وتطوير نظم الرقابة الداخلية للتصرف بالاموال العامة وتوفير مستلزمات نجاحها والاشراف على تنفيذها بما في ذلك الرقابة السابقة واللاحقة للصرف، والتحقيق في المخالفات المالية التي يناط امر تنفيذها بالوزارة، يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.المادة العاشرة:المديرية العامة للضرائب والعقارات:تتولى ادارة متطلبات تحقيق الضرائب وجبايتها وتنظيم حساباتها ومتابعة ديونها وتحديد ديونها وتحديد اجراءات واسس الجباية، كما تتولى حق الملكية العقارية للاقليم من الناحية النوعية والمكانية وتنظيمها ومسك السجلات اللازمة بذلك بمعزل عن الجهات المختصة وتنفيذ قرارات التخصيص والتشريعات الخاصة لبيع وايجار العقارات المملوكة للاقليم وكذلك ادارة وبيان العقارات التي تناط مسؤولية ادارتها وبيعها بوزارة المالية والاقتصاد ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.المادة الحادية عشرة:المديرية العامة للطمارك:تتولى تنفيذ القوانين الكمركية وما يعده من اجهزة الاقليم المختلفة من اوامر وقرارات وتعليمات وضوابط ذات صلة باختصاصات المديرية العامة وتحديد اسس والمبادئ اللازمة لتسهيل عملية تنفيذها ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لمكافحة التهريب ودراسة التشريعات الكمركية النافذة، يرأسها مدير عام يحمل شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها مديريات الكمارك الفرعية في الاقليم.المادة الثانية عشرة:مديرية التقاعد العامة:تتولى تنفيذ التشريعات التقاعدية واحتساب خدمات منتسبـي الاقليم من الموظفين والعسكريين وقوى الامن الداخلي لغرض تخصيص الرواتب والمكافأت التقاعدية لهم ولعوائلهم وصرفها للمستحقين منهم ووضع الاسس والمبادئ واصدار التعليمات ورفع المقترحات لتطوير هذه التشريعات على ضوء ما يستجد من امور وما يواجه التطبيق من مشاكل في اطار سياسة الاقليم المالية يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها مديريات التقاعد في الاقليم. المادة الثالثة عشرة: المديرية العامة للمصارف التجارية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها:1ـ مديريات مصارف الرشيد2ـ مديريات مصارف الرافدين3ـ مديريات مصارف هةريَمالمادة الرابعة عشرة:المديرية العامة للمصارف الاختصاصية: يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها:1ـ مديريات المصارف الزراعية والصناعية.2ـ مديريات المصارف العقارية.المادة الخامسة عشرة:الشركة العامة للتأمين: تتولى اعمال التأمين على الممتلكات والاموال العامة والخاصة وكذلك التأمين على الاشخاص (تأمينات الحياة) وفي ظل التشريعات النافذة في هذا المجال، يراسها مدير عام حاصل على شهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها فروع الشركة في المحافظات.المادة السادسة عشرة: المديرية العامة للشؤون القانونية:تتولى تفسير الاحكام المالية وتشريعات النافذة ودراسة مشاريع القوانين والانظمة وابداء الرأي والمشور في المسائل القانونية المتعلقة بأمور الخدمة المدنية والامور المالية التي تعرض على الوزارة من دوائر الاقليم وكذلك اعداد الصيغ القانونية للعقود ومشاريع القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة بعمل الوزارة وتمثل الوزارة أمام المحاكم، يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية في القانون.المادة السابعة عشرة:أولاً: يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.ثانياً: للوزير استحداث او الغاء او دمج اى من ومديريات أو الاقسام أو الشعب عند الاقتضاء.المادة الثامنة عشرة:أولاً: يلغى قانون وزارة المالية والاقتصاد رقم 13 لسنة 1992.ثانياً: لايعمل بأى نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة التاسعة عشرة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة العشرون: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدااله (د. كمال كركووكى) رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةبغية توحيد وزارتي المالية في اقليم كوردستان في وزارة واحدة باسم وزارة المالية والاقتصاد، لغرض قيام الوزارة بمهامها في تنظيم الاحوال المالية والاقتصادية ومراقبة سلامة التصرف بالمال العام والممتلكات العامة وتحقيق الاستخدام الامثل للموارد المالية في الاقليم. فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (5) لسنة 2011 قانون جهاز آسايش اقليم كوردستان ـ العراق | 14
قانون رقم (5) لسنة 2011 قانون جهاز آسايش اقليم كوردستان ـ العراق | 14
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق استناداً الى أحكام الفقرة(1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء ، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (12) والمنعقدة بتاريخ 3/5/2011 تشريع القانون الاتي:قانون رقم (5) لسنة 2011قانون جهاز آسايش اقليم كوردستان ـ العراق المادة الأولى: يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: رئاسة الوزراء: رئاسة مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق. ثالثاً: الجهاز: جهاز آسايش اقليم كوردستان ـ العراق.رابعاً: رئيس الجهاز: رئيس جهاز آسايش اقليم كوردستان ـ العراق. خامساً: نائب رئيس الجهاز: نائب رئيس جهاز آسايش اقليم كوردستان ـ العراق.المادة الثانية: يؤسس في الاقليم جهاز بأسم جهاز آسايش اقليم كوردستان ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وله ميزانيته الخاصة ويرتبط برئاسة مجلس الوزراء.المادة الثالثة: يمارس الجهاز المهام الاتية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة: أولاً: حماية الحريات العامة والخاصة وفق مباديء الديمقراطية وحقوق الانسان.ثانياً: أمن المؤسسات الدستورية والقانونية (البرلمان، الحكومة، القضاء) في الاقليم، والشخصيات والمؤسسات وغيرها.ثالثاً: حماية أمن العمل السياسي والمدني والمهني في الاقليم.رابعاً: حماية الاقتصاد الوطني.خامساً: تأمين أمن المطارات والسدود والمنشآت النفطية والمنافذ الحدودية. سادساً: الحفاظ على تراث وثقافة شعب كوردستان العراق بكافة مكوناته القومية والدينية والمذهبية.سابعا: جمع المعلومات ورصد التحركات عن التهديدات الداخلية الموجهة للأمن الوطني في الاقليم وتقييمها ومواجهتها.ثامناً: تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي ومكافحة الجريمة المنظمة بكافة أنواعها وكذلك مكافحة الجرائم الارهابية والمخدرات.تاسعاً: ضمان أمن وسلامة وسرية الاتصالات وسلامة التنقل في الاقليم.عاشراً: المحافظة على أماكن العبادة والمواقع الدينية وتوفير الأمن لها.حادية عشر: تأمين أمن وسلامة المراكز السياحية والمواقع الأثرية والتاريخية والآثار.ثانية عشر: حماية الأمن الغذائي والصحي في الاقليم.ثالثة عشر: حماية أماكن عمل وتواجد المنظمات الدولية وعامليها الدوليين وحماية الوفود الدبلوماسية والوفود الأخرى وكذلك البعثات القنصلية وموظفيها وأفراد عوائلهم في الاقليم.رابعة عشر: متابعة قضايا اللاجئين والمهاجرين والمقيمين والزوار الأجانب في الاقليم.خامسة عشر: تبادل المجرمين والمتهمين واحالة قضاياهم بين اجهزة الاقليم والاجهزة الفيدرالية وفق الآلية التي يحددها القانون.المادة الرابعة: أولاً: رئيس الجهاز: يعتبر الرئيس الأعلى للجهاز ويتمتع بالصلاحيات الادارية والمالية والقانونية اللازمة لادارة الجهاز ويكون بدرجة وزير يرشح من قبل رئاسة مجلس الوزراء ويعين بمرسوم اقليمي.ثانياً: نائب رئيس الجهاز: يكون لرئيس الجهاز نائب بدرجة وكيل وزارة يرشح من قبل رئاسة مجلس الوزراء ويعين بمرسوم صادر من رئاسة الاقليم ويمارس الصلاحيات الممنوحة له من قبل رئيس الجهاز، ويتولى مهام رئيس الجهاز في حالة غيابه.المادة الخامسة: أولاً: يتألف مجلس الجهاز من: 1- رئيــس الجهاز - رئيساً.2- نائب رئيس الجهاز - نائباً.3- المدراء العامون - أعضاء.4- للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الاقتضاء دون أن يكون لهم حق التصويت. ثانياً: يعقد المجلس اجتماعات دورية وله عقد اجتماعات استثنائية عند الاقتضاء، وتصدر قراراته بالاغلبية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. المادة السادسة: تشكيلات الجهاز+يتكون الجهاز من:-أولاً: المديريات العامة الاتية: المديرية العامة للديوان.المديريات العامة للآسايش.المديرية العامة للأمن السياسي.المديرية العامة لمكافحة المخدرات.المديرية العامة لأمن المطارات والمنافذ الحدودية والمنشأت النفطية والسدود. ثانياً: معهد تطوير الأسايش، يرأسه ضابط لا تقل رتبته عن رتبة عميد وأن يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس.المادة السابعة: مهام مجلس الجهاز:-أولاً: الاشراف على سير الاعمال واتخاذ القرارات اللازمة بهذا الصدد.ثانياً: وضع النظام الداخلي الخاص للجهاز بالتنسيق مع مجلس أمن الاقليم. ثالثاً: اقرار استحداث او الغاء او دمج المديريات العامة والأقسام والشعب المرتبطة بالجهاز عند الاقتضاء. رابعاً: اعداد ميزانية الجهاز.المادة الثامنة: شؤون الجهاز:-أولاً: تعيين المدراء العامين في الجهاز من قبل رئاسة مجلس الوزراء وفق القوانين النافذة على أن يراعى الخبرة والاختصاص وسنوات الخدمة والنزاهة وأن لا تقل رتبتهم عن رتبة عميد. ثانياً: يتم تعيين المدراء في الجهاز من قبل رئيسه بتوصية من مجلس الجهاز على أن يراعى في الاختيار الخبرة والاختصاص وسنوات الخدمة والنزاهة وأن لا تقل رتبهم عن رتبة مقدم. ثالثاً: تخضع حسابات الجهاز للتدقيق والرقابة من قبل لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض من قبل رئاسة مجلس الوزراء. رابعاً: تطبيق جميع القوانين التي تسري على قوى الأمن الداخلي على ضباط ومنتسبـي جهاز آسايش اقليم كوردستان. المادة التاسعة: لرئيس الجهاز اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والنظام الداخلي الخاص بالجهاز. المادة العاشرة: تكون الخدمة في الجهاز وشروط القبول فيه على أساس الكفاءة والمؤهلات والنزاهة دون الالتفات الى أسس الانتماء القومي والديني والسياسي.المادة الحادية عشر: يلغى قانون الهيئة العامة للأمن (اسايش) اقليم كوردستان ـ العراق رقم (46) لسنة 2004. المادة الثانية عشر: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة الثالثة عشر: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الرابعة عشر: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدالله (د. كمال كركووكي) رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةانطلاقاً مع التوجيهات الديمقراطية والمؤسساتية التي يؤمن بها شعب كوردستان واستجابة لكل تطلعات مواطني الاقليم في التمتع بالأمن والاستقرار والحريات والرخاء، تنظيماً لواجبات وصلاحيات واختصاصات وتشكيلات الاجهزة الامنية في اقليم كوردستان ولإرساء دعائم نظام أمن وطني فعال ومنظم ومنسق مواكب للتحديات الأمنية الداخلية والخارجية وفقاً للمباديء الدستورية والقانونية والديمقراطية ومواثيق حقوق الانسان العالمية التي تؤمن بها حكومة اقليم كوردستان، تم تشريع هذا القانون. ...
قانون رقم (6) لسنة 1997 التعديل الأول لقانون وزارة العدل لإقليم كوردستان العراق رقم (12) لسنة 1992 | 5
قانون رقم (6) لسنة 1997 التعديل الأول لقانون وزارة العدل لإقليم كوردستان العراق رقم (12) لسنة 1992 | 5
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم القرار: 28تاريخ القرار: 20/10/1997 "قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 20/10/1997 إصدار القانون الآتي: قانون رقم (6) لسنة 1997قانون التعديل الأول لقانون وزارة العدل لإقليم كوردستانالعراق رقم (12) لسنة 1992 المادة الأولى:تعدل و تضاف الى آخر المادة الثالثة ما يلي: (وله حق عقد الإجتماعات مع الحكام والقضاة بما فيهم حكام محكمة التمييز ومنتسبو أجهزة العدل الأخرى بما يكفل تحقيق أهداف الوزارة).المادة الثانية:تعدل المادة الرابعة وتقرأ على الوجه الآتي:مكتب الوزير: يتولى إدارته مدير حاصل على شهادة جامعية.مديرية العدل العامة: يتولى إدارتها مدير عام على أن يكون حاكماً من الصنف الثاني على الأقل وتتكون من المديريات التالية:أولاً/ مديرية الأفراد: يتولى إدارتها مدير حاصل على شهادة جامعية.ثانياً/ مديرية الحسابات: يتولى إدارتها مدير حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الإختصاص و يرتبط بها:قسم المحاسبة.قسم التدقيق.ثالثاً/ مديرية الخدمات: يتولى ادارتها مدير حاصل على شهادة جامعية ويرتبط بها قسم المخازن.رابعاً/ مديرية العلاقات العدلية و القانونية: يتولى إدارتها مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون و تتكون من الأقسام التالية:قسم العلاقات العدلية.قسم العلاقات القانونية.ج- قسم الإعلام القانوني.خامساً/ مديرية التخطيط و المتابعة: يتولى ادارتها مدير حاصل على شهادة جامعية وتتكون من الأقسام التالية:قسم التخطيط.قسم المتابعة.ج- قسم الإحصاء.د- قسم المباني.المادة الثالثة:تعدل المادة السادسة وتقرأ على الوجه الآتي: (لوزير العدل إنتداب الحاكم بما في ذلك حاكم في محكمة التمييز وبموافقته التحريرية الى دوائر مركز الوزارة).المادة الرابعة:على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الخامسة:ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبة:لكي يكون قانون وزارة العدل اكثر فائدة من الناحية الادارية و التنظيمية مع طبيعة المرحلة التي يمر بها إقليم كوردستان العراق وبغية جعل مواد هذا القانون أكثر توافقاً ودقةً لذا شرع هذا القانون....
قانون رقم (6) لسنة 1998 التعديل الاول لقانون وزارة الثقافة لإقليم كوردستان العراق رقم (11) لسنة 1992 | 3
قانون رقم (6) لسنة 1998 التعديل الاول لقانون وزارة الثقافة لإقليم كوردستان العراق رقم (11) لسنة 1992 | 3
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: (16)تأريخ القرار: 26/9/1998 (قرار)استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 24/9/1998، قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (6) لسنة 1998قانون التعديل الاول لقانون وزارة الثقافة لإقليم كوردستان العراق رقم (11) لسنة 1992المادة الأولى:تعدل الفقرة الثانية من المادة السادسة و تقرأ على الوجه الآتي:(للوزير إستحداث و دمج و إلغاء وفك إرتباط مديريات و أقسام و شعب عند الإقتضاء).المادة الثانية:على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثالثة: ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق (الأسباب الموجبة)لقد ظهر أثناء تطبيق قانون وزارة الثقافة بأن بعض المديريات و الشعب و أقسام الوزارة بحاجة الى دمج نشاطه أو فك إرتباط أو إستحداث شعب و أقسام جديدة و لكي يتسنى للوزارة تنظيم العمل وإدارته بشكل أفضل فقد نظم هذا المشروع....
قانون رقم (6) لسنة 2009 قانون وزارة الداخلية لاقليم كوردستان ـ العراق | 9
قانون رقم (6) لسنة 2009 قانون وزارة الداخلية لاقليم كوردستان ـ العراق | 9
بسم الله الرحمن الرحيمالمجلس الوطني لكوردستان ــ العراق باسم الشعب إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم ـ كوردستان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (14) والمنعقدة بتاريخ 18/5/2009 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (6) لسنة 2009قانون وزارة الداخلية لاقليم كوردستان ـ العراقالمادة الاولى: يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان- العراق.ثانياً: الوزارة: وزارة الداخلية لاقليم كوردستان.ثالثاً : الوزير: وزير داخلية الاقليم. رابعاً: وكيل الوزارة:وكيل وزارة الداخلية.خامساً: الوحدة الادارية: (المحافظة ـ القضاء ـ الناحية).سادساً: قوى الامن الداخلي: (الشرطة ـ المرور ـ السفر والجنسية ـ الدفاع المدني). (أهداف ومهام الوزارة)المادة الثانية: تتولى الوزارة تحقيق الاهداف والمهام التالية:أولاً: تنفيذ السياسة العامة لحكومة الاقليم والمحافظة على وحدته وحماية امنه الداخلي.ثانياً: العمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون والمحافظة على النظام العام وحماية الاموال العامة والخاصة.ثالثاً: العمل من اجل حماية وضمان ممارسة الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان وتجسيد دور مؤسسات المجتمع المدني في الاقليم.رابعاً: العمل على منع وقوع الجريمة والعنف ضد المرأة ومكافحته بهدف تحقيق الامن والاستقرار والسلامة العامة.خامساً: التعاون والتنسيق مع الوزارات والمرافق العامة المختصة بشأن المهام والواجبات المتعلقة بحماية الامن وحفظ النظام العام والتنسيق مع وزارة الداخلية الاتحادية او اية منظمة عراقية او دولية ضمن اختصاصات الوزارة.سادساً: نشر الوعي الثقافي والامني وخلق مناخ آمن بين قوى الامن الداخلي مع مختلف فئات المجتمع المدني والافراد لتوجيههم بالتعاون والتنسيق لحماية المصلحة العامة المشتركة.سابعاً: رعاية النازحين والمهجرين والمرحلين واللاجئين والسعي لتحسين اوضاعهم وتقديم الحلول وتوفير الخدمات والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنهم. (تشكيلات الوزارة)المادة الثالثة: تتشكل الوزارة مما يلي:أولاً: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياساتها والاشراف على تنفيذ القوانين والانظمة واصدار التعليمات والاوامر والبيانات ضمن مهام أعمال الوزارة وتشكيلاتها وسائر شؤونها المالية والادارية والعسكرية والتنظيمية والفنية ومتابعتها وتوجيهها والتنسيق بين مرافقها العامة ضمن حدود هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكلاء الوزارة ورؤساء الوحدات الادارية والمدراء العامون ورؤساء الدوائر ويكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه.ثانياً: وكيلا الوزارة:وكيل الوزارة لشؤون قوى الامن الداخلي.وكيل الوزارة للادارة العامة.يتوليان الاشراف على قوى الامن الداخلي وعلى دوائر الشؤون العامة والوحدات الادارية والادارات المحلية ويمارسان المهام والصلاحيات التي يخولهما الوزير على ان يكونا من ذوي الخبرة والكفاءة وحاصلان على شهادة جامعية أولية على الاقل.ثالثاً: مكتب الوزير: يرأسه موظف بعنوان مدير أو ضابط لا تقل رتبته عن نقيب حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين والمنتسبين.رابعاً: مكتبا وكيلي الوزارة: يكون لكل وكيل وزارة مكتب خاص يرأسه موظف أو ضابط بعنوان مدير ويساعده عدد من الموظفين والمنتسبين.خامساً: المستشارون: يكون مستشار الوزير بدرجة خاصة ومن حملة الشهادة الجامعية الاولية في مجال اختصاصه وله خدمة فعلية لا تقل عن (15) سنة ومن ذوي الخبرة والكفاءة ويتولى ابداء المشورة في القضايا المحالة اليه من الوزير ويتم تعيينه باقتراح من الوزير على ان لا يتجاوز عددهم عن أربعة.سادساً: محافظو الاقليم :المحافظ: هو الموظف التنفيذي الأول في المحافظة ويرتبط بالوزارة وعليه تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة من الوزراء وهو بدرجة خاصة (وكيل وزارة) فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية. سابعاً: مجلس الوزارة: 1- يشكل في ديوان الوزارة مجلس يسمى (مجلس الوزارة) ويتألف من:أ- الوزير ـ رئيساً للمجلس.ب- وكيلا الوزارة ـ أعضاء.ج- المحافظون ـ أعضاء.د- المدراء العامون ـ أعضاء.هـ- المستشارون ـ أعضاء.2- يتولى المجلس دراسة ومناقشة وابداء الرأي في كل ما يحال اليه من الوزير.3- للوزير دعوة أي من منتسبـي الوزارة او الوزارات الاخرى ممن له اختصاص أو خبرة لحضور الجلسة أو بحسب الاقتضاء.4- يعقد المجلس اجتماعاته كل ثلاثة أشهر او بدعوة من الوزير وبرئاسته وفي حالة غيابه ينوب عنه في رئاسة الجلسة وكيل الوزارة الذي يكلفه الوزير بذلك.5- تعتبر قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها.ثامناً: المديرية العامة للديوان: يديرها موظف بدرجة مديرعام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والكفاءة وترتبط بها:مديرية الادارة.مديرية الذاتية.مديرية الحسابات.مديرية التخطيط والمتابعة.مديرية الميرة والآليات.مديرية الاعلام والعلاقات.مديرية التدقيق والرقابة.مديرية تكنولوجيا المعلومات (بنك المعلومات).تاسعاً: المديرية العامة للداخلية: يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية أو ضابط في قوى الامن الداخلي لا تقل رتبته عن عقيد وحائز على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والكفاءة وترتبط بها المديريات التالية:مديرية متابعة العنف ضد المرأة.مديرية الجمعيات والمنظمات والاحزاب.مديرية الامور السرية والاتصالات الخاصة.مديرية التوجيه والارشاد المعنوي.مديرية متابعة الجرائم المنظمة.مديرية التدريب والتأهيل والدراسات والبحوث.مديرية التنسيق والعلاقات الاقليمية.عاشراً: المديرية العامة للادارة المحلية: يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والكفاءة وترتبط بها:مديرية الادارة والذاتية.مديرية الحسابات.مديرية الاملاك.مديرية التدقيق والرقابة.مديرية هندسة المشاريع والتصاميم.مديرية التخطيط والمتابعة.مديريات الادارات المحلية في محافظات الاقليم.حادي عشر: المديرية العامة لمكافحة العنف ضد المرأة: يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والكفاءة.ثاني عشر: هيئة التفتيش الاداري: يديرها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على الشهادة الجامعية الاولية يعاونه عدد من المفتشين تختص الهيئة بتفتيش الوحدات الادارية والدوائر والمديريات العامة والاقسام التابعة للوزارة عدا دوائر قوى الامن الداخلي.ثالث عشر: مركز التطوير الاداري: يقوم باعداد الكوادر الادارية ورؤساء الوحدات الادارية ورفع مستوى أدائهم وامكانياتهم العلمية والادارية والتنظيمية والفنية وينظم شؤون المركز بنظام.رابع عشر: مديرية شؤون قوى الامن الداخلي: يديرها ضابط شرطة لا تقل رتبته عن رائد ومن ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات عمل قوى الامن الداخلي وتكون في مقر الوزارة وتحدد مهامها في التنسيق بين المديريات العامة لقوى الامن الداخلي والدوائر التابعة لوكيل الوزارة لشؤون قوى الامن الداخلي.خامس عشر: الدائرة القانونية: يرأسها موظف بدرجة مدير أو ضابط حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في القانون وله الخبرة والكفاءة على ان لا تقل عن عشر سنوات في مجال اختصاصه ويرتبط بالوزير.سادس عشر: المديرية العامة للشرطة : 1- يديرها مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في عمله حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ضباط قوى الامن الداخلي لا تقل رتبته عن عميد ويعاونه مساعدان لا تقل رتبتهما عن رائد ويتولى حفظ النظام العام وتطبيق مبدأ سيادة القانون وكل ما له علاقة بأمور الشرطة ويتألف المقر العام للمديرية العامة للشرطة من : مديرية الجنائية والحركات.مديرية الادارة.مديرية الدائرة القانونية.مديرية الحسابات.مديرية التدقيق والرقابة.مديرية الاحصاء.مديرية التخطيط والمتابعة.مديرية التدريب والتأهيل.مديرية متابعة العنف ضد المرأة. وترتبط بها المديريات التالية.مديريات شرطة المحافظات.مديريات الدفاع المدني في المحافظات.مديرية شرطة كهرباء الاقليم.مديرية شرطة حماية الغابات والبيئة في الاقليم.مديرية شرطة حماية المنشآت النفطية.مديرية تحقيق الادلة الجنائية في الاقليم.مديرية مخابرة الشرطة.مديريات الدفاع المدني في المطارات.مديرية شرطة النشاطات المدنية في الاقليم.سابع عشر: مديرية السفر والجنسية العامة: 1- يديرها ضابط بدرجة مدير عام من ضباط قوى الامن الداخلي لا تقل رتبته عن عميد على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله ويعاونه مساعدان لا تقل رتبتهما عن رائد ويتولى كافة الشؤون المتعلقة بالجنسية والاحوال المدنية والاقامة والجوازات ضمن حدود القوانين النافذة ويتألف المقر العام من :مديرية شؤون الجنسية.مديرية شؤون الجوازات.مديرية شؤون الاقامة.مديرية الاحوال المدنية.مديرية الدائرة القانونية.مديرية الادارة والذاتية.مديرية الحسابات.مديرية التدقيق والرقابة.مديرية الاحصاء.2- وترتبط بها:مديريات الجنسية والاحوال المدنية في المحافظات.مديريات الجوازات في المحافظات.مديريات الاقامة في المحافظات. ثامن عشر: المديرية العامة للمرور:1- يرأسها ضابط بدرجة مدير عام من ضباط قوى الامن الداخلي على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله لا تقل رتبته عن عميد ويعاونه مساعدان لا تقل رتبتهما عن رائد يتولى تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المرورية وتنظيم حركة السير وهندسة المرور وتتألف من:مديرية الشؤون الفنية.مديرية هندسة المرور.مديرية الادارة والذاتية.مديرية الدائرة القانونية.مديرية الحسابات.مديرية التدقيق والرقابة.مديرية التخطيط والمتابعة والاحصاء.مديرية الميرة والآليات والمخابرة.2- ترتبط بها مديريات مرور المحافظات.تاسع عشر: هيئة تفتيش قوى الامن الداخلي: يرأسها ضابط بدرجة مدير عام لا تقل رتبته عن عميد من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله ومن حملة الشهادة الجامعية الاولية يعاونه عدد من المفتشين من كبار ضباط قوى الامن الداخلي وتختص بتفتيش جميع المديريات العامة لقوى الامن الداخلي والدوائر العسكرية الاخرى المرتبطة بالوزارة.عشرون: المحاكم الدائمية لقوى الامن الداخلي: تشكل محكمة بأمر من الوزير من رئيس المحكمة لا تقل رتبته عن عميد وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات وعضوين اساسيين لا تقل رتبتهما عن عقيد وعضو احتياط بنفس الرتبة ومدعي عام لا تقل رتبته عن نقيب وان يكون كل منهم من ضباط قوى الامن الداخلي ومن حملة الشهادة الجامعية الاولية في القانون وتختص المحكمة بالنظر في كافة انواع الجرائم المسندة الى ضباط ومنتسبـي قوى الامن الداخلي وتطبق بحقهم القوانين العقابية والاصولية الخاصة بقوى الامن الداخلي وكذلك القوانين العقابية الاخرى واصول المحاكمات الجزائية وتخضع قراراتها الى رقابة وتدقيق محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق ويصرف مخصصات الحكام لرئيس واعضاء المحكمة ومخصصات الادعاء العام للمدعي العام.حادي وعشرون: مكتب الهجرة والمهجرين: يرتبط بالوزير مباشرة وترتبط بها مديريات الهجرة والمهجرين في محافظات الاقليم.ثاني وعشرون: كلية الشرطة : يتولى ادارتها (عميد كلية) بدرجة مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة على ان يكون ضابط شرطة لا تقل رتبته عن عقيد وتنظم امورها بنظام خاص. المادة الرابعة: أولاً:يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة. ثانياً:للوزير استحداث او دمج او فك او الغاء او ربط مديريات أو اقسام أو مراكز او شعب عند الاقتضاء.المادة الخامسة:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة: يلغى قانون وزارة الداخلية لاقليم كوردستان رقم (9) لسنة (1993) وتعديلاته والقانون رقم (9) لسنة (2000). المادة السابعة: لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة الثامنة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة التاسعة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيس برلمان كوردستان ـ العراق ...