القانون رقم (3) لسنة 1996 التعديل الثاني لقانون مجلس وزراء اقليم كوردستان رقم 3 لسنة 1992 | 4

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 4

تاريخ القرار: 23/9/1996

 

"قرار"

إستناداً إلى أحكام المادتين (53) و (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق. قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 23/9/1996 إصدار القانون الآتي:

القانون رقم (3) لسنة 1996 

قانون التعديل الثاني لقانون مجلس وزراء

اقليم كوردستان رقم 3 لسنة 1992

 

المادة الأولى:                                                      

تلغى المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1994 الصادر بالقرار رقم 35 في 14/12/1994، وتقرأ الفقرة (4) من المادة (9) من قانون مجلس وزراء اقليم كوردستان رقم (3) لسنة 1992 كما يلي:

4-وزارة شؤون الپیشمەرگە.

 

المادة الثانية:

يشكل ما جاء في المادة (9) من القانون رقم (3) لسنة 1992 الفقرة (أ) من المادة المذكورة وتكون الفقرة (ب) منها كما يلي:

(ب-يجوز أن يضم مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق وزراء اقليم)

 

المادة الثالثة:

على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة الرابعة:

ينفذ هذا القانون من تأريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                 جوهر نامق سالم

                                                                 رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق