قانون رقم (2) لسنة 2001 قانون وزارة حقوق الإنسان في إقليم كوردستان العراق | 8

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان-العراق

رقم الإصدار: 2

تاريخ الإصدار: 3/4/2001

 

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل و بناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء و ماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته المرقمة (4) و المنعقدة بتاريخ 2/4/2001 و للصلاحية المخولة لنا  بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:

 

قانون رقم (2) لسنة 2001

قانون وزارة حقوق الإنسان في إقليم كوردستان العراق

 

المادة الأولى:

يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها:

الإقليم: اقليم كوردستان-العراق.

مجلس الوزراء: مجلس وزراء إقليم كوردستان.

الوزارة: وزارة حقوق الإنسان.

الوزير: وزير حقوق الإنسان.

مواثيق حقوق الإنسان: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهدان الدوليان و البروتوكولات الملحقة بها و غيرها من المواثيق و الإتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان و التي تتلاءم مع قيم و مباديء المجتمع الكوردستاني.

 

المادة الثانية: 

تتولى الوزارة تحقيق أهداف و المهام التالية:

1-تقديم المشورة و الرأي لمجلس الوزراء و لكافة الجهات الرسمية و غير الرسمية في الإقليم فيما يتعلق بشؤون حقوق الإنسان.

2-نشر ثقافة حقوق الإنسان و توعية أوساط المجتمع الكوردستاني بها و العمل على ترسيخ مفاهيم التسامح و التضامن الإجتماعي و قيم و مثل المجتمع المدني.

3-اعداد دراسات وبحوث دورية حول سبل تحسين وضع حقوق الإنسان في الإقليم و سبل تعزيز إحترامها في ضوء المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان: المدنية و السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و غيرها من المواثيق و الإتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تتلاءم مع قيم المجتمع الكوردستاني.

4-مراقبة ملائمة التشريعات الوطنية لمباديء حقوق الإنسان و حرياته الأساسية.

5-تقييم مدى إلتزام الأجهزة الرسمية و غير الرسمية في الإقليم بأحكام المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان و رفع تقرير بشأن ذلك الى رئاسة مجلس الوزراء.

6-تفتيش السجون و مراكز الحجز و الاعتقال بصورة دورية و اعداد تقارير عن أحوال السجناء و المحجوزين و المعتقلين.

7-التعاون مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في داخل الإقليم و الأحزاب السياسية و الجمعيات الإقتصادية و الإجتماعية و الفكرية و المواطنين بما يضمن سلامة تطبيق الإتفاقيات الدولية و التشريعات حول حقوق الإنسان في الإقليم.

8-التعاون و التنسيق في مضمار حقوق الإنسان مع المنظمات الدولية المختصة و الجهات ذات العلاقة و ابراز ما يتعرض له شعب كوردستان من انتهاكات لحقوق الإنسان.

9-إعداد تقرير سنوي يتضمن الصورة الحقيقية لحالة حقوق الإنسان و عمل الوزارة في هذا المضمار و رفعه إلى رئاسة مجلس وزراء الإقليم و المجلس الوطني لكوردستان العراق.

 

المادة الثالثة:

الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن تنفيذ سياساتها و ممارسة الإشراف و الرقابة على تنفيذ الإتفاقيات الدولية و التشريعات الداخلية و تصدر عنه القرارات و الأوامر و التعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة و تشكيلاتها و إختصاصاتها و سائر شؤونها.

 

تشكيلات الوزارة

 

المادة الرابعة:

تتالف تشكيلات الوزارة من:

1-مكتب الوزير.

2-المديرية العامة للديوان.

3-المديرية العامة لشؤون حقوق الإنسان.

4-المستشارون على أن لايتجاوز عددهم الخمسة.

 

المادة الخامسة:

تحدد تفاصيل تشكيلات الوزارة بنظام.

المادة السادسة:

لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.

 

المادة السابعة: 

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة الثامنة:

ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ نشره في جريدة (وقائع كوردستان).

 

                                                                               د. رۆژ نوري شاويس

                                                              رئيس المجلس الوطني لكوردستان- العراق