قانون رقم (6) لسنة 1997 التعديل الأول لقانون وزارة العدل لإقليم كوردستان العراق رقم (12) لسنة 1992 | 5

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان-العراق

رقم القرار: 28

تاريخ القرار: 20/10/1997

 

"قرار"

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 20/10/1997 إصدار القانون الآتي:

 

قانون رقم (6) لسنة 1997

قانون التعديل الأول لقانون وزارة العدل لإقليم كوردستان

العراق رقم (12) لسنة 1992

 

المادة الأولى:

تعدل و تضاف الى آخر المادة الثالثة ما يلي: (وله حق عقد الإجتماعات مع الحكام والقضاة بما فيهم حكام محكمة التمييز ومنتسبو أجهزة العدل الأخرى بما يكفل تحقيق أهداف الوزارة).

المادة الثانية:

تعدل المادة الرابعة وتقرأ على الوجه الآتي:

  1. مكتب الوزير: يتولى إدارته مدير حاصل على شهادة جامعية.
  2. مديرية العدل العامة: يتولى إدارتها مدير عام على أن يكون حاكماً من الصنف الثاني على الأقل وتتكون من المديريات التالية:

أولاً/ مديرية الأفراد: يتولى إدارتها مدير حاصل على شهادة جامعية.

ثانياً/ مديرية الحسابات: يتولى إدارتها مدير حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الإختصاص و يرتبط بها:

  1. قسم المحاسبة.
  2. قسم التدقيق.

ثالثاً/ مديرية الخدمات: يتولى ادارتها مدير حاصل على شهادة جامعية ويرتبط بها قسم المخازن.

رابعاً/ مديرية العلاقات العدلية و القانونية: يتولى إدارتها مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون و تتكون من الأقسام التالية:

  1. قسم العلاقات العدلية.
  2. قسم العلاقات القانونية.

ج- قسم الإعلام القانوني.

خامساً/ مديرية التخطيط و المتابعة: يتولى ادارتها مدير حاصل على شهادة جامعية وتتكون من الأقسام التالية:

  1. قسم التخطيط.
  2. قسم المتابعة.

ج- قسم الإحصاء.

د- قسم المباني.

المادة الثالثة:

تعدل المادة السادسة وتقرأ على الوجه الآتي: (لوزير العدل إنتداب الحاكم بما في ذلك حاكم في محكمة التمييز وبموافقته التحريرية الى دوائر مركز الوزارة).

المادة الرابعة:

على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة:

ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                          جوهر نامق سالم

                                                         رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

 

 

الأسباب الموجبة:

لكي يكون قانون وزارة العدل اكثر فائدة من الناحية الادارية و التنظيمية مع طبيعة المرحلة التي يمر بها إقليم كوردستان العراق وبغية جعل مواد هذا القانون أكثر توافقاً ودقةً لذا شرع هذا القانون.