قانون رقم (4) لسنة 2001 التعديل الأول لقانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية رقم (1) لسنة 1993 | 4

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم الإصدار: 4

تاريخ الإصدار: 17/5/2001

"قانون"

 

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه وزير الصحة و الشؤون الإجتماعية، ووافق عليه مجلس الوزراء، و ماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته المرقمة (9)والمنعقدة بتاريخ 16/5/2001 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة(3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:

 

قانون رقم (4) لسنة 2001

قانون التعديل الأول لقانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية

رقم (1) لسنة 1993

 

المادة الأولى:

تعدل المادة الثالثة من قانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية رقم (1) لسنة 1993 و تقرأ على الوجه الآتي:

أولاً:

  1. الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن توجيه أعمالها و الإشراف و الرقابة على نشاطاتها و تصدر عنه التعليمات و القرارات و الأوامر في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة و تشكيلاتها و سائر شؤونها الإدارية و المالية و التنظيمية و الفنية ضمن أحكام القانون والنظام، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضواً متضامناً فيه، و له تخويل بعض صلاحياته إلى الوكيل و المدراء العامين أو من يراه مناسباً في الوزارة.
  2. وكيل الوزراة لشؤون الصحة و يقوم بالمهام المتعلقة بالشؤون الصحية و التي يوكلها إليه الوزير.
  3. وكيل الوزارة للشؤون الإجتماعية و يقوم بالمهام المتعلقة بالشؤون الإجتماعية و التي يوكلها اليه الوزير.

ثانياً: 

تتكون مديريات و تشكيلات مركز الوزارة من:

  1. مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة مدير و يعاونه عدد من الموظفين.
  2. مكتب وكيل الوزارة لشؤون الصحة: يديره موظف و يساعده عدد من الموظفين.
  3. مكتب وكيل الوزارة للشؤون الإجتماعية: يديره موظف و يساعده عدد من الموظفين.
  4. مديرية الإعلام و العلاقات: ترتبط بمكتب الوزير.
  5. الدائرة القانونية: ترتبط بالوزير.

ثالثاً: 

المجلس: يتكون من وكيلي الوزارة و المدراء العاملين العاملين في ديوان الوزارة و الدوائر التابعة لها و عدد من الأطباء الإختصاصيين و أي موظف يقرر الوزير إضافته.

 

المادة الثانية:

لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.

 

المادة الثالثة:

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة الرابعة:

ينفذهذا القانون إعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

 

                                                                               د. رۆژ نوري شاويس

                                                               رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق