تصديق — إبطال قيد عقاري — سبق الفصل في الدعوى — رقم 242 لسنة 2026 |
1
تصديق — إبطال قيد عقاري — سبق الفصل في الدعوى — رقم 242 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — إبطال قيد عقاري — سبق الفصل في الدعوى — رقم 242 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_AFFIRMED_242_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 242 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 4326 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/8المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة النجفالنتيجة : AFFIRMEDالموضوع : طلب إبطال قيد سحب عقار وإعادة تسجيله باسم المدعيالمواد : المادتان 105 و 106 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدلالمبدأ/العلّة : تكون الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً، ولا يجوز قبول دليل ينقض حجية الأحكام الباتة، مما يجعل الدعوى فاقدة لسندها القانوني لسبق الفصل فيها.كلمات مفتاحية : إبطال قيد | تسجيل عقاري | حجية الأحكام | درجة البتات | سبق الفصل | سحب عقارالمعرّف الإنجليزي : PROPERTY_AFFIRMED_242_2026ملاحظة : غير موجودة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 242 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 234تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز المدعي / [الاسم محجوب في الأصل] / وكيله المحامي [الاسم محجوب في الأصل]المميز عليهم / المدعى عليهما /1 - وزير العدل / إضافة لوظيفته2 - مدير بلدية النجف الاشرف إضافة لوظيفتهقرار محكمة بداءة النجف بالعدد 4326 / ب / 2025 في 2025/11/6ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة النجف انه سبق لدائرة المدعى عليه الثاني إضافة لوظيفته وان قامت بتخصيص العقار المرقم [الرقم محجوب في الأصل] حي الميلاد لموكله وسجل العقار أعلاه باسمه في سجلات التسجيل العقاري في النجف الا ان دائرة المدعى عليه الثاني إضافة لوظيفته قامت بسحب العقار المذكور من موكله وإعادة تسجيله بالقيد 95 اذار لسنة 2000 مجلد 800 وان موكله يشغل العقار واحدث عليه منشآت لذا طلب دعوة المدعى عليهما إضافة لوظيفتيهما للمرافعة والزامهما بابطال القيد المذكور أعلاه وإعادة تسجيل العقار باسم موكله وتحميل المدعى عليهما كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة ولغرض الرسم فانه موكله يقدر قيمة العقار بمبلغ مقداره تسعون مليون دينار عراقي أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4326 / ب / 2025 في 2025/11/6 حكماً حضورياً بحق المدعي والمدعى عليه الثاني إضافة لوظيفته وغيابياً بحق المدعى عليه الأول إضافة لوظيفته يقضي برد دعوى المدعي وتحميله رسوم ومصاريف دعواه كافة ومنها أجور محاماة وكلاء المدعى عليه الثاني إضافة لوظيفته طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/4.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان موضوع المطالبة كان قد تم الفصل فيه بالحكم القضائي البات الصادر من محكمة بداءة النجف بعدد (2012/12/781) في ( 2012/5/31) الذي تأيد استئنافاً بالحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف النجف بصفتها الاصلية بالعدد 280 / س / 2012 في 2013/9/8 والمصدق تمييزاً بقرار هذه المحكمة بالعدد 427 / الهيئة الموسعة المدنية الثانية / 2013 في 2013/12/16 وحيث ان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وحيث لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة عملاً بأحكام المادتين (105 و 106) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، مما تكون الدعوى والحالة هذه فاقدة لسندها القانوني لسبق الفصل في موضوعها. وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م....
تصديق — دعوى إعادة عقار مستملك — رد الدعوى لعدم توجه الخصومة — رقم 528 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى إعادة عقار مستملك — رد الدعوى لعدم توجه الخصومة — رقم 528 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى إعادة عقار مستملك — رد الدعوى لعدم توجه الخصومة — رقم 528 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_AFFIRMED_528_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 528 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 768 / ب / 2024 التاريخ : 2026/1/14 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة النجف النتيجة : AFFIRMED الموضوع : طلب إعادة تسجيل عقار مستملك باسم مورث المدعين لعدم الانتفاع به للنفع العام المواد : المادة 80 / 1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ/العلّة : إذا كانت الخصومة غير متوجهة وغير متحققة لموضوع الدعوى، تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى شكلاً دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة 80 / 1 من قانون المرافعات المدنية. كلمات مفتاحية : استملاك | إعادة تسجيل | عدم توجه الخصومة | رد شكلي | تركة المورث | نفع عام المعرّف الإنجليزي : PROPERTY_AFFIRMED_528_2026 ملاحظة : هناك خطأ مطبعي في القرار الأصلي في تاريخ حكم محكمة الموضوع حيث ورد (2015/10/27) رغم أن رقم الدعوى هو لسنة 2024 وعريضة الطعن في 2025، ونُقل التاريخ كما هو بالأمانة القانونية [رقم يحتاج تثبّتاً]. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 528 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 496تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :- المميزون / المدعون: (و) وجماعته / إضافة الى تركة مورثهم وكيلهم المحامي [الاسم محجوب في الأصل] المميز عليهما / 1 - المدعى عليه / مدير بلدية النجف / إضافة لوظيفته. 2 - الشخص الثالث الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة إضافة لوظيفته.ادعى المدعين بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة النجف ان المدعى عليه إضافة لوظيفته استملك العقارين المرقمين [غير واضح] وعرصة [غير واضح] العمارة من مورثهم [الاسم محجوب في الأصل]. وبعد التوحيد سجل بالرقم (1123) عمارة باسم المدعى عليه، ثم جرت عليه معاملة افراز الى طريق عام اعطى الرقم [غير واضح] عمارة ، وحيث انه تم استملاكه ببدل بخس ولم يتم الانتفاع به لغرض النفع العام ، لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بإعادة العقار المفرز والمرقم [غير واضح] وتسجيله باسم مورثهم وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أدخلت المحكمة الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة / إضافة لوظيفته) شخصاً ثالثاً في الدعوى الى جانب المدعى عليه ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (768 /ب/ 2024) وبتاريخ (2015/10/27) [هكذا ورد] حكماً حضورياً برد دعوى المدعين شكلاً وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعين بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلهم المؤرخة في 2025/11/9.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في الدعوى وثبت لها عدم توجه خصومة المدعين بالإضافة الى تركة مورثهم غير متحققة لموضوع الدعوى المميز حكمها وحيث انه إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة (80 / 1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق 2026/1/14 م.نائب الرئيس زيدون سعدون الهيئة المدنية...
تصديق — إعادة محاكمة — عدم توفر الأسباب — رقم 273 لسنة 2026 |
1
تصديق — إعادة محاكمة — عدم توفر الأسباب — رقم 273 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — إعادة محاكمة — عدم توفر الأسباب — رقم 273 لسنة 2026المعرّف الموحّد: RE_TRIAL_AFFIRMED_273_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 273/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 139/ب/2023 (والحكم المميز بالعدد 301/ب/2025)التاريخ : 2026/1/8المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة ناحية القادسيةالنتيجة : AFFIRMEDالموضوع : طلب إعادة محاكمةالمواد : المادة 196 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ/العلّة : عدم توفر أي سبب من أسباب طلب إعادة المحاكمة المنصوص عليها قانوناً في الطلب المقدم للحكم البدائي.كلمات مفتاحية : إعادة محاكمة | إبطال قيد عقار | رد دعوى | قانون المرافعات المدنية | تصديق حكمالمعرّف الإنجليزي : RE_TRIAL_AFFIRMED_273_2026ملاحظة : غير مذكورة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 273/ الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 255تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 1/8 / 2026 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / طالب إعادة المحاكمة (م.ع.م)المميز عليهم المطلوب إعادة المحاكمة ضدهم/ 1- (أ.ج.ع) وجماعته2 - وزير العدل / اضافة لوظيفته.3 - وزير المالية / إضافة لوظيفته.ادعى طالب إعادة المحاكمة لدى محكمة بداءة ناحية القادسية انه سبق وان اصدرت ذات المحكمة حكماً بالعدد ( 139 / ب / 2023) بتاريخ (2024/7/24) المتضمن ابطال قيد العقارين المرقمين القادسية وإعادة تسجيله باسم المطلوب إعادة المحاكمة ضدهم، ولاستحصاله على أوراق منتجة في الدعوى وللأسباب الواردة في عريضة الدعوى لذا طلب دعوة المطلوب إعادة المحاكمة ضده للمرافعة والحكم بإبطال قيد العقارين أعلاه وإعادة تسجيلهما باسمه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (301/ب/2025) وبتاريخ ( 2025/10/20) حكماً حضورياً برد دعوى طالب إعادة المحاكمة وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة طالب إعادة المحاكمة بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/19.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من ادلة الدعوى والتحقيقات القضائية الجارية من قبل محكمة الموضوع عدم توفر أي سبب من أسباب طلب إعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة (196) من قانون المرافعات المدنية في طلب إعادة المحاكمة للحكم البدائي المرقم (139/ب/2023) هكذا ورد الصادر في ( 7/24 / 2024) لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
رد الطعن — ترقين قيد وهمي — خصومة غير متوجهة — رقم 570 لسنة 2026 |
1
رد الطعن — ترقين قيد وهمي — خصومة غير متوجهة — رقم 570 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد الطعن — ترقين قيد وهمي — خصومة غير متوجهة — رقم 570 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: CIVIL_STATUS_APPEAL_DENIED_570_2026 ═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 570/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 2873/ب/2025 التاريخ : 2026/1/18 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة البياع النتيجة : APPEAL_DENIED الموضوع : ترقين قيد أحوال مدنية وهمي والطعن على شخص غير ذي صفة المواد : المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ/العلّة : إن توجيه الطعن التمييزي ضد المميز عليه بصفته الشخصية، في حين أن الدعوى الأصلية مقامة منه إضافة لتركة مورثه، يجعل الطعن مقدماً على شخص غير ذي صفة وخصومته غير متوجهة؛ وحيث أن الخصومة من النظام العام تقضي المحكمة برد الطعن شكلاً من تلقاء نفسها. كلمات مفتاحية : ترقين قيد | قيد وهمي | أحوال مدنية | خصومة غير متوجهة | رد الطعن شكلاً | إضافة للتركة المعرّف الإنجليزي : CIVIL_STATUS_APPEAL_DENIED_570_2026 ملاحظة : غير مذكورة ═══════════════════════════════════════ ────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 570 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 571 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه وزير الداخلية إضافة لوظيفته - وكيله الحقوقي المميز عليه / المدعيادعى المدعي إضافة للتركة بواسطة وكيلته لدى محكمة بداءة البياع بانه لدى مراجعته لدائرة الأحوال المدنية في البياع لغرض الحصول على صورة قيد لعائلة مورثه وقد جد فيه قيد وهمي باسم تولد (1953) ، لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بترقين القيد وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2873 /ب/ 2025) وبتاريخ ( 2025/11/30) حكماً حضورياً يقضي بترقين قيد المدعوة المذكورة أعلاه واعتباره قيد وهمي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/14.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم من قبل المميز / ضد المدعي المميز عليه بصفته الشخصية رغم ان الدعوى مقامة من قبل المدعي بالإضافة الى تركة مورثة المتوفى فيكون الطعن التمييزي والحالة هذه مقدم على شخص غير ذي صفة وشخص خصومته غير متوجهة وحيث ان الخصومة من النظام العام وتبقى قائمة ومرعية في كافة مراحل التقاضي وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً من هذه الجهة وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.نائب الرئيس زيدون سعدون...
رد طلب التصحيح — رفع إشارة حجز — عدم توفر الشروط — رقم 635 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — رفع إشارة حجز — عدم توفر الشروط — رقم 635 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب التصحيح — رفع إشارة حجز — عدم توفر الشروط — رقم 635 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: PROPERTY_CORRECTION_DENIED_635_2026 ═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 635/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 2558/ب/2022 التاريخ : 2026/1/14 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورة النتيجة : CORRECTION_DENIED الموضوع : طلب تصحيح القرار التمييزي المتعلق بدعوى رفع إشارة الحجز ومنع المعارضة على عقار المواد : غير مذكورة في القرار المبدأ/العلّة : وجد أن طلب تصحيح القرار التمييزي غير متوفر على أي سبب من الأسباب القانونية الموجبة للتصحيح، ولأن محكمة البداءة اتبعت قرارات النقض السابقة وأصدرت حكمها وفقاً للوقائع، تقرر رد طلب التصحيح. كلمات مفتاحية : طلب تصحيح | رفع حجز | إشارة عدم تصرف | منع معارضة | بداءة الدورة | تسجيل عقاري المعرّف الإنجليزي : PROPERTY_CORRECTION_DENIED_635_2026 ملاحظة : احتوى المدخل على نسختين مكررتين من الصفحة الأولى لنفس القرار؛ وجرى دمجهما وإخراج نص موحد كامل ومنظم وفق تدفق الحيثيات التاريخية دون تكرار الديباجة، مع الإشارة إلى وجود خطأ مطبعي في تاريخ الحكم الصادر عام 2025 بزيادة رقم صفر. ═══════════════════════════════════════ ────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 635 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 501 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه الأول / وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي المطلوب التصحيح ضدها / المميز عليها / المدعية / (ش.م.و)ادعت المدعية لدى محكمة بداءة الدورة انه سبق وان اشترى مورثها والدها المتوفى من وزارة الإسكان / المدعى عليه الأول) الشقة المشيدة على العقار المرقم دورة وتم تسجيلها باسم مورثها وقد وضعت عليها إشارة حجز بموجب الكتاب المرقم ( 4154 ) في 24/ 3 / 1997 الصادر من دائرة المدعى عليه الثالث مدير عام التسجيل العقاري في الدورة / اضافة لوظيفته ولإكمال تسديد الأقساط المترتبة على العقار المذكور ومراجعة مديرية التسجيل العقاري في الدورة لغرض تحويلها باسمها اعلموها بعدم رفع إشارة الحجز وعدم تسجيل العقار باسم الورثة ، لذا طلبت دعوتهم للمرافعة والحكم لها برفع إشارة الحجز ومنع معارضة المدعى عليه الثالث للعقار وتسجيله باسم الورثة وتحميلهم الرسوم والمصاريف ، أصدرت محكمة الموضوع حكما حضورياً بالعدد (2558 /ب/ 2022) في 2022/10/23 هكذا ورد يقضي برفع إشارة عدم التصرف على قيد العقار أعلاه وتحميل المدعى عليه الأول الرسوم والمصاريف ، ورد الدعوى تجاه المدعى عليهما الثاني والثالث وتحميل المدعية اتعاب محاماة وكيلا المدعى عليهما الثاني والثالث ، ولعدم قناعة وكيل المدعى عليه الأول بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 11/17/ 2022 ، نقض الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (1995 / الهيئة المدنية / 2023) والمؤرخ (2023/2/19) وإتباعاً أصدرت محكمة الموضوع بذات العدد في (2024/11/14) حكماً حضورياً يقضي برفع اشارة عدم التصرف على قيد العقار موضوع الدعوى والاشعار الى مديرية التسجيل العقاري المختصة ورد دعوى المدعية تجاه المدعى عليهما الثاني والثالث لعدم توجه الخصومة وتحميل المدعية والمدعى عليه الأول / إضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف النسبية مع تحميل المدعية اتعاب محاماة وكيلا المدعى عليهما الثاني والثالث وتحميل المدعى عليه الأول اتعاب محاماة المدعية طعن المدعى عليه الأول بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2024/12/9 ، نقض الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 296 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ (2025/1/12) وإتباعاً قررت محكمة البداءة بجلسة المرافعة المؤرخة في 2025/3/13 ادخال وزير العدل / إضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً الى جانب المدعى عليهم وأصدرت بذات العدد في ( 20025/7/24) [تعارض في الأصل: ورد 20025/7/24 في موضع و 2025 في آخر] حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه الأول / اضافة لوظيفته بمنع معارضته للمدعيةيتبع لطفنائب الرئيس زيدون سعدون...
تصديق — إبطال قيد — انتفاء المصلحة — رقم 529 لسنة 2026 |
1
تصديق — إبطال قيد — انتفاء المصلحة — رقم 529 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — إبطال قيد — انتفاء المصلحة — رقم 529 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: PROPERTY_AFFIRMED_529_2026 ═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 529/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 2538/ب/2021 التاريخ : 2026/1/14 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة النجف النتيجة : AFFIRMED الموضوع : طلب إبطال قيود تسجيل عقاري وإعادة تسجيل العقار باسم مديرية بلدية النجف المواد : المادة 6 والمادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ/العلّة : إن الحكم البدائي القاضي برد الدعوى جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، نظراً لانتهاء التحقيقات القضائية إلى عدم تحقق المصلحة للمدعي (إضافة لوظيفته) عند إقامة الدعوى طبقاً لأحكام المادة (6) من قانون المرافعات المدنية. كلمات مفتاحية : إبطال قيود | بلدية النجف | انتفاء المصلحة | تصديق حكم | قانون المرافعات المدنية | خصومة المعرّف الإنجليزي : PROPERTY_AFFIRMED_529_2026 ملاحظة : غير مذكورة ═══════════════════════════════════════ ────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 529 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 466 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 1/14 / 2026 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي / مدير بلدية النجف إضافة لوظيفته - وكيله الحقوقي المميز عليهما / المدعى عليهما / وزير العدل إضافة لوظيفته و (أ.ع.م)ادعى المدعي إضافة لوظيفته بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة النجف بان المدعى عليه الأول قام بتسجيل العقار المرقم حي الجامعة باسم المدعى عليه الثاني، لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بابطال القيود وإعادة تسجيله باسم دائرته وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2538 / ب / 2021 ) وبتاريخ ( 2025/10/30) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي إضافة لوظيفته وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي إضافة لوظيفته بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/27.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى عدم تحقق المصلحة للمدعين عند اقامتهم للدعوى المميز حكمها طبقاً لنص المادة (6) من قانون المرافعات المدنية ، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 14 / 1 / 2026 م.نائب الرئيس زيدون سعدون...
تصديق — إبطال قيد هبة — عدم الإضافة للتركة — رقم 98 لسنة 2026 |
1
تصديق — إبطال قيد هبة — عدم الإضافة للتركة — رقم 98 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — إبطال قيد هبة — عدم الإضافة للتركة — رقم 98 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: PROPERTY_AFFIRMED_98_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 98/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1203/ب/2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة ذات السلاسل النتيجة : AFFIRMED الموضوع : طلب إبطال قيد عقار مشيد بادعاء صدور الهبة في مرض الموت المواد : غير مذكورة في القرار المبدأ/العلّة : إن إقامة دعوى إبطال قيد العقار وإعادة تسجيله باسم المورث تقتضي إقامتها بصفة "بالإضافة إلى تركة المورث" لا بالصفة الشخصية؛ لأن الحكم بإعادة القيد يكون باسم المورث المتوفى لا الوارث، وحيث ردت محكمة الموضوع الدعوى لسبب آخر فيتم تصديق الحكم من حيث النتيجة. كلمات مفتاحية : إبطال قيد عقار | هبة | مرض الموت | إضافة للتركة | تصديق من حيث النتيجة | بداءة ذات السلاسل المعرّف الإنجليزي : PROPERTY_AFFIRMED_98_2026 ملاحظة : غير مذكورة ═══════════════════════════════════════ ────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 98 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 119 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميزة المدعية / (ش.و.م) المميز عليها / المدعى عليها / وكيلها المحامي (أ.ب)ادعت المدعية لدى محكمة بداءة ذات السلاسل ان المدعى عليها زوجة والدها المتوفى باسم والدها قبل وفاته قام بعمل هبة للعقار المشيد على القطعة المرقمة السلام بتاريخ 2024/11/18 ولان والدها كان يعاني من مرض الموت ولديه تقارير طبية تثبت ذلك حيث توفي بتاريخ 2025/2/21 لذا طلبت دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم بابطال قيد العقار المذكور أعلاه ووضع إشارة عدم تصرف على العقار موضوع الدعوى وتحميل المدعى عليها كافة المصاريف والرسوم واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1203 / ب / 2025 في 2025/11/19 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه طعن وكيل المدعية بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/1.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، من حيث النتيجة لان المدعية (المميزة) اقامت الدعوى المميز حكمها بصفتها الشخصية دون الإضافة لتركة مورثها وطلبت ابطال قيد تسجيل العقار المرقم السلام وإعادة تسجيله باسم مورثها المتوفى وكان المتعين عليها اقامة الدعوى بالاضافة الى تركة مورثها لان الحكم بإعادة قيد العقار عند إجابة الدعوى يكون باسم المورث دون الوارث وبما ان المحكمة الموضوع ردت الدعوى لسبب آخر غير السبب المشار اليه آنفاً، لذا قرر تصديقه من حيث النتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيس زيدون سعدون...
تصديق — دعوى إبطال هبة — التقادم المسقط — رقم 320 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى إبطال هبة — التقادم المسقط — رقم 320 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى إبطال هبة — التقادم المسقط — رقم 320 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_320_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 320 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 1695 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصريةالنتيجة : AFFIRMEDالموضوع : دعوى إبطال هبة لعقار لمرض الموتالمواد : المادة 429 من القانون المدني، المادة 210/3 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ/العلّة : شمول موضوع الدعوى بالتقادم المسقط لمرور الزمان المانع من سماعها (أكثر من خمس عشرة سنة) لترك المطالبة من غير عذر مشروع.كلمات مفتاحية : إبطال هبة | مرض الموت | التقادم المسقط | مرور الزمان | بداءة الناصريةالمعرّف الإنجليزي : DEBT_AFFIRMED_320_2026ملاحظة : غير مذكورة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 320 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 387تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزون / المدعون: (م.و.ج) وجماعته إضافة الى تركة مورثتهم (ف.ع.م)وكيلاهم المحاميان: (أ.س) و (م.أ)المميز عليها المدعى عليها: (ز.خ.ع)ادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة الناصرية انه سبق وان سجلت المدعى عليها العقار المرقم (غير واضح) سراي باسمها هبة غير مشروطة والعائد لمورثتهم المتوفاة (ف.ع.م) ، ولما كانت مورثتهم فاقدة لحرية الإرادة والتصرف وانها مصابة بمرض الموت لذا يعتبر التصرف باطلاً ، لذا طلبوا دعوتها للمرافعة والحكم بإبطال الهبة وإعادة تسجيله باسم مورثتهم المذكورة أعلاه بنفس القيد السابق وتحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، وقدم وكيلا المدعى عليها عريضة بتاريخ (2025/8/31) أنكرا فيها دعوى المدعين وطلبا رد الدعوى لمرور الزمان المانع من سماعها استناداً الى أحكام المادة (429) من القانون المدني ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1695/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/20) حكماً حضورياً برد دعوى المدعين لترك المطالبة من غير عذر مشروع لأكثر من خمس عشرة سنة وتحميلهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعون بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبي نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليهم المؤرخة في 2025/12/8.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لشمول موضوع الدعوى بأحكام التقادم المسقط طبقاً لنص المادة (429) مدني لاسيما وان التصرف الذي صدر عن مورثه المدعين كان بتاريخ 1983/9/10 وإن الدعوى أقيمت وسدد الرسم عنها بتاريخ 2025/3/19 ، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/3) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12م....
تصديق — دعوى إبطال وكالة — حجية السندات الرسمية — رقم 412 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى إبطال وكالة — حجية السندات الرسمية — رقم 412 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى إبطال وكالة — حجية السندات الرسمية — رقم 412 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_412_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 412 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 1183 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/13 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النتيجة : AFFIRMED الموضوع : دعوى إبطال وكالة عامة رسمية صادرة من الكاتب العدل المواد : المادة 22 / أولاً من قانون الإثبات المبدأ/العلّة : الوكالة الصادرة من الكاتب العدل تعتبر من السندات الرسمية ولها حجية على الناس كافة بما دُون فيها مالم يُطعن فيها بالتزوير. كلمات مفتاحية : إبطال وكالة | كاتب عدل الشعب | سند رسمي | طعن بالتزوير | بداءة الكرخ المعرّف الإنجليزي : PROP_AFFIRMED_412_2026 ملاحظة : غير مذكورة ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 412 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 436تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز المدعي / (غير واضح) إضافة للتركة وكيله المحامي (غير واضح) المميز عليه / المدعى عليه / وزير العدل إضافة لوظيفته.ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان أصدرت دائرة المدعى عليه الوكالة العامة المرقمة (1722) سجل (9) في 2020/2/6 المخول فيها كافة الصلاحيات للوكيل المتوفى حالياً (غير واضح) من مورثته وزيرة خضر ساقي باستخدام وثائق لا تعود لمورثته واستخدمت الوكالة للتصرف ببيع العقار العائد لها والمرقم (غير واضح) النصة ، وحيث ان الوكالة غير قانونية وللحفاظ على حقوق الورثة ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإبطال الوكالة المذكورة أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1183/ب/2025) وبتاريخ (2025/6/30) حكماً حضورياً بإبطال الوكالة العامة المذكورة أعلاه والزام المدعى عليه بتسجيل ذلك في سجلاته وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/7/30 ، نقض الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (7944 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ (2025/8/25) وإتباعاً أصدرت محكمة الموضوع بذات العدد في (2025/11/5) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته في 2025/11/23.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، كونه جاء إتباعاً لقرار النقض الصادر عن هذه الهيئة بالعدد 7944 / الهيئة المدنية / 2025 في 2025/8/25 حيث استكملت المحكمة تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وفقاً لما رسمه لها قرار النقض التمييزي المشار إليه أعلاه و ردت دعوى المدعي (المميز) بشأن إبطال الوكالة العامة المرقمة 1722 سجل 9 في 2020/2/6 والصادرة من الكاتب العدل في الشعب باعتبارها من السندات الرسمية وحجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة مالم يطعن فيها بالتزوير عملاً بأحكام المادة (22/أولاً) من قانون الإثبات لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م....
تصديق — أتعاب محاماة — منع أجر المثل مع وجود عقد — رقم 27 لسنة 2026 |
1
تصديق — أتعاب محاماة — منع أجر المثل مع وجود عقد — رقم 27 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — أتعاب محاماة — منع أجر المثل مع وجود عقد — رقم 27 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LAWYER_FEES_AFFIRMED_27_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 27 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 6024 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/5 مالمحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة المدنية)المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخالنتيجة : AFFIRMEDالموضوع : المطالبة بأجر مثل عن أتعاب محاماة مع وجود اتفاق شفويالمواد : المادة 210/أ من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ/العلّة : لا يجوز المطالبة بأجر المثل عن أتعاب المحاماة المدعى بها من قبل المدعي مع وجود عقد شفوي يتضمن اتفاق الطرفين على أتعاب المحاماة.كلمات مفتاحية : أتعاب محاماة | أجر مثل | عقد شفوي | قانون العفو العام | قانون المرافعات المدنيةالمعرّف الإنجليزي :LAWYER_FEES_AFFIRMED_27_2026ملاحظة : ورد في نص المادة المطبوعة بالقرار رمز غير واضح وصيغة رياضية متداخلة بسبب شائبة في الطلاء، وقد تم استنباطها بدلالة السياق القانوني والمنطوق لتصديق الحكم بأنه بند المادة 210/أ مرافعات.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 27 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 110تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي [غير واضح]المميز عليهما المدعى عليه [غير واضح]وكيلاه المحاميان [غير واضح]وقرار محكمة البداءة.ادعى المدعي بواسطة وكيلاه لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان تم توكيله من قبل المدعى عليه لاتهامه عن ثلاث جرائم وقد حضر عنه جلسات المرافعة لمدة ثلاث سنوات، وحيث انه تم شموله بقانون العفو العام وانه امتنع عن تأدية المتبقي من اتعاب المحاماة المتفق عليها ، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بمبلغ مقداره خمسة وثلاثون الف ومائة دولار عن اجر مثل اتعاب المحاماة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (6024 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/10/7) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة في 2025/11/6.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون اذ لا يجوز المطالبة باجر المثل عن اتعاب المحاماة المدعى بها من قبل المدعي (المميز ) مع وجود عقد شفوي يتضمن اتفاق الطرفين عن اتعاب المحاماة، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 210/أ من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — أتعاب محاماة — نكول عن اليمين الحاسمة — رقم 341 لسنة 2026 |
1
تصديق — أتعاب محاماة — نكول عن اليمين الحاسمة — رقم 341 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — أتعاب محاماة — نكول عن اليمين الحاسمة — رقم 341 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LAWYER_FEES_AFFIRMED_341_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 341 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 179 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/12 مالمحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة المدنية)المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة مخمورالنتيجة : AFFIRMEDالموضوع : مطالبة بأتعاب محاماة وعجز المدعي عن الإثبات وخسارة الدعوى باليمين الحاسمةالمواد : المادة 119 / ثالثاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979المبدأ/العلّة : إذا عجز المدعي (المحامي) عن إثبات دعواه بالمطالبة بأتعاب المحاماة والتعويض، ووجّه اليمين الحاسمة للمدعى عليه فنكل المدعي أو أدّاها المدعى عليه، فإنه يخلّ بعبء الإثبات وتكون دعواه فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد.كلمات مفتاحية : أتعاب محاماة | عجز عن الإثبات | يمين حاسمة | وكالة محاماة | خسارة الدعوىالمعرّف الإنجليزي :LAWYER_FEES_AFFIRMED_341_2026ملاحظة : غير موجودة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 341 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 343تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز المدعي [ممسوح عمداً]المميز عليه / المدعى عليه / [ممسوح عمداً]ادعى المدعي لدى محكمة بداءة مخمور ان المدعى عليه كان موكله حسب الوكالة الصادرة من الكاتب العدل في خبات للدعوى المرقمة 106 /ب/ 2023 في محكمة بداءة مخمور وحسمت الدعوى لصالح المدعى عليه وصدق الحكم من محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية وان المدعى عليه ممتنع عن دفع اتعاب محاماة في الدعوى أعلاه لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه مستحقاته المالية كاتعاب محاماة عن طريق خبراء مختصين وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 179 / ب / 2025 في 2025/11/17 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف القضائية واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه طعن المدعي بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/14.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان دعوى المدعي (المميز ) تضمنت مطالبة المدعى عليه المميز عليه باتعاب محاماته وتعويضه بمبلغ مائة وسبعة وعشرون مليون وثمانمائة وثمانية عشر الف ومائتان وخمسون دينار) ، وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى اعتبار المدعي عاجز عن اثبات دعواه ومنحته حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة وفق الصيغة المحررة ضبطاً في محضر جلسة المرافعة ليوم (2025/11/3) لإدائه اليمين فيكون المدعي قد خسر ما توجهت به وفقاً لنص المادة (119 / ثالثاً) من قانون الاثبات، وتكون دعواه فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — أتعاب محاماة — تقدير الخبراء لأجر المثل — رقم 642 لسنة 2026 |
1
تصديق — أتعاب محاماة — تقدير الخبراء لأجر المثل — رقم 642 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — أتعاب محاماة — تقدير الخبراء لأجر المثل — رقم 642 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LAWYER_FEES_AFFIRMED_642_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 642 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 1914 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/19 م المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة المدنية) المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورة النتيجة : AFFIRMED الموضوع : المطالبة بأجر مثل عن أتعاب محاماة بعد عزل المحامي المواد : المادة 210/أ من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ/العلّة : يصح الحكم بأجر المثل عن أتعاب المحاماة إذا ثبت قيام المحامي بجهد قضائي وإكمال الإجراءات قبل عزله، وجرى تقدير الأجر بمعرفة الخبراء وموافقة الطرفين على مضمون التقرير. كلمات مفتاحية : أتعاب محاماة | أجر مثل | عزل المحامي | تقرير الخبراء | خصومة المعرّف الإنجليزي : LAWYER_FEES_AFFIRMED_642_2026 ملاحظة : ورد في نهاية القرار طمس في تاريخ صدوره البصري، وقد تم إثباته 2026/1/19 م اعتماداً على تاريخ تشكيل الهيئة المذكور في صدر القرار. كما ورد تداخل في رقم إحدى الدعاوى بالمتن (4977 و 4927) ونُقلت بأمانة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 642 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 608تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزة / المدعى عليها الثانية " [ممسوح عمداً] المميز عليه / المدعي / [ممسوح عمداً] وكيلتاها المحاميتان [ممسوح عمداً]ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الدورة انه سبق وان قام المدعى عليهما بتوكيله بموجب الوكالة الصادرة من الكاتب العدل في الدورة وقد تم عزله بموجب ورقة التبليغ المرقمة 7676 والمؤرخ في 2025/4/16 الصادرة من الكاتب العدل في الدورة وبعد استحصاله القرارات المرقمة بالعدد 4977 / ب / 2023 و 5185 / ب / 2024 وبعد اكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالمعاملة والوصول الى المراحل النهائية تم نقض الاتفاق من قبل المدعى عليهما بغية عدم دفع اتعاب المحاماة لذا طلب دعوتهما للمرافعة والزام المدعى عليهما بتاديتهما له اجر مثل عن اتعاب المحاماة والتي يقدرها بمبلغ خمسة عشر مليون دينار او حسب تقدير الخبراء وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1914 /ب/ 2025 في 2025/11/30 حكماً حضوريا يقضي بالزام المدعى عليها بتاديتها للمدعي مبلغ مقداره خمسة ملايين وخمسمائة الف دينار عراقي عن اجر المثل اتعاب محاماة الخاصة بالدعاوى المرقمة 4927 / ب / 2023 و 5185 / ب / 2024 ورد دعوى المدعي بحق المدعى عليه الأول شكلاً لعدم توجة الخصومة ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف القضائية النسبية وتحميل المدعي اتعاب محاماة وكيلتا المدعى عليهما . طعنت وكيلتا المدعى عليها الثانية بالحكم تمييزا طلبتا نقضه للأسباب الواردة بعريضتهما المؤرخة 2025/12/23.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليها المميزة) للمدعي (المميز عليه بالمبلغ المحكوم به والناتج عن اتعاب محاماته التي جرى تقديرها بمعرفة سبعة خبراء بموجب تقريرهم الذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها بعد موافقة الطرفين على مضمونه في جلسة المرافعة ليوم 2025/11/11 لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة 210/أ من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.نائب الرئيس زيدون سعدون...
تصديق — أتعاب محاماة — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 700 لسنة 2026 |
1
تصديق — أتعاب محاماة — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 700 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — أتعاب محاماة — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 700 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LAWYER_FEES_AFFIRMED_700_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 700 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 3386 / ب / 2025 (و 3386 / اعتراضية / 2025)التاريخ : 2026/1/21المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بغداد الجديدةالنتيجة : تصديقالموضوع : أتعاب محاماةالمواد : x/x1.المبدأ/العلّة : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه للمدعي بمبلغ أتعاب المحاماة المقدر بمعرفة خبير واعتمدته المحكمة سبباً لحكمها.كلمات مفتاحية : أتعاب محاماة | تقرير خبير | حكم غيابي | حكم اعتراضي | تصديقالمعرّف الإنجليزي :LAWYER_FEES_AFFIRMED_700_2026ملاحظة : وردت المادة القانونية في نص القرار بصيغة x/x1. ونُقلت كما هي تماشياً مع الأصل.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────جمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةبسم الله الرحمن الرحيمالعدد : 700 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 716تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/21م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المعترض عليه الأول / المدعي الأول /المميز عليهما / المعترض / المدعى عليه /وقرار محكمة البداءةادعى المدعيان لدى محكمة بداءة بغداد الجديدة بان لهما بذمة المدعى عليه مبلغ مقداره خمسة وسبعون مليون دينار عن اجر محاماة لتوكلهما عنه بالدعاوى وكما مفصلة بعريضة الدعوى ورغم المطالبة الا انه ممتنع عن التسديد عليه طلبا دعوته للمرافعة وإلزامه بأداء المبلغ المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ابطلت الدعوى عن المدعي الثاني وأصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 3386 / ب / 2025 ) في (2025/8/31) حكماً غيابياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي الأول مبلغ مقداره خمسة واربعون مليون عن اجر مثل اتعاب المحاماة ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية، اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي طالباً ابطاله، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3386 / اعتراضية / 2025 وبتاريخ 2025/12/4 حكماً حضورياً يقضي بتعديل الحكم الغيابي المذكور أعلاه والزام المدعى عليه بتأديته للمدعي الأول مبلغ مقداره واحد واربعون مليون عن اجر مثل اتعاب المحاماة ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل المعترض رسم الاعتراض، ولعدم قناعة المعترض عليه الأول (المدعي) بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/16 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز عليه) للمدعي (المميز) بالمبلغ المحكوم به والناتج عن اتعاب محاماته والتي قدرت بمعرفة خبير بموجب تقريره الذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة (x/x1.) من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/21 م....
رد طلب التصحيح — دعوى أجر مثل — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 408 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — دعوى أجر مثل — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 408 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى أجر مثل — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 408 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_COMPENSATION_CORRECTION_DENIED_408_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 408رقم الدعوى الأصلية : 3275/ب/2024التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة المدنية)المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بعقوبةالنتيجة : رد طلب التصحيح (CORRECTION_DENIED)الموضوع : دعوى أجر مثل عقار شائعالمواد : المادة 219 والمادة 223 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ/العلّة : يُردّ طلب تصحيح القرار التمييزي إذا تبين أنه لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية، وأن كافة ما ورد فيه كان موضع تدقيق عند نظر الطعن التمييزي.كلمات مفتاحية : طلب تصحيح | أجر مثل | عقار شائع | رد الطلب | قيد التأمينات | قانون المرافعات المدنيةالمعرّف الإنجليزي :PROPERTY_COMPENSATION_CORRECTION_DENIED_408_2026ملاحظة : الأسماء محجوبة في الأصل عمداً لذا تم الاكتفاء بالصفات القانونية للأطراف دون رموز.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────جمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 408 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 261تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-طالبا التصحيح / المميزان / المدعى عليهما / [الاسم محجوب في الأصل]وكيلاهما المحامي / [الاسم محجوب في الأصل]المطلوب التصحيح ضدها / المميز عليها / المدعية / [الاسم محجوب في الأصل]ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة بعقوبة ان لموكلته سهام شائعة مع المدعى عليهما في العقار [رقم العقار محجوب في الأصل] مقاطعة [رقم المقاطعة محجوب في الأصل] خان اللوالوة وان المدعى عليهما يشغلون العقار منذ عام 2002 ولغاية إقامة الدعوى في 2024/8/1 ولم يدفعوا لموكلته ما يصيبها من أجر المثل لذا طلب دعوتهما للمرافعة والزامهما بأجر المثل للفترة من 2009/8/1 ولغاية تاريخ إقامة الدعوى في 2024/8/1 ويقدر بمبلغ خمسون مليون دينار وتحميلهما الرسوم والمصاريف القضائية واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (3275/ب/2024) في 2025/9/1 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليهما بتأديتهما للمدعية مبلغ مقداره (احد عشر مليون وثلاثة وستون الف ومائتا دينار) وكما مفصل في الحكم عن أجر المثل للفترة من 2009/8/1 ولغاية 2020/1/1 بالنسبة للمدعى عليه الأول ومن 2009/8/1 ولغاية 2024/8/1 بالنسبة للمدعى عليه الثاني عن استغلالهم للعقار المرقم [محجوب] مقاطعة [محجوب] خان اللوالوة ورد دعوى المدعية بالزيادة وتحميل طرفي الدعوى الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل المدعى عليهما اتعاب محاماة وكيل المدعية وتحميل المدعية اتعاب محاماة وكيل المدعى عليهما طعن وكيل المدعى عليهما بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/9/25 صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (10713 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ 2025/11/18 طعن وكيل المميزين بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/28 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/11 م....
تصديق — دعوى أجر مثل — انتفاع الشريك بلا إذن — رقم 411 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى أجر مثل — انتفاع الشريك بلا إذن — رقم 411 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى أجر مثل — انتفاع الشريك بلا إذن — رقم 411 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_COMPENSATION_AFFIRMED_411_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 411 رقم الدعوى الأصلية : 3193/ب/2025 التاريخ : 2026/1/12 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة المدنية) المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النتيجة : تصديق (AFFIRMED) الموضوع : دعوى أجر مثل عن غصب حصة شائعة المواد : المادة 1062 من القانون المدني | المادة 140/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل المبدأ/العلّة : إذا انتفع أحد الشركاء بالعين الشائعة كلها بلا إذن بقية شركائه وجب عليه لهم أجر المثل. كلمات مفتاحية : أجر مثل | ملكية شائعة | غصب منفعة | خبير قضائي | تقرير معتدل | تصديق المعرّف الإنجليزي : PROPERTY_COMPENSATION_AFFIRMED_411_2026 ملاحظة : الأسماء محجوبة في الأصل عمداً لذا تم الاكتفاء بالصفات القانونية للأطراف دون رموز. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ────────── جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 411 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 338تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز المدعى عليه / [الاسم محجوب في الأصل] المميز عليها / المدعية / [الاسم محجوب في الأصل]ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة الكرخ ان المدعى عليه غاصب لسهام موكلته في العقار المشيد على القطعة المرقمة [محجوب] داودي من تاريخ وفاة مورثها في 2015/8/19 لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه باجر المثل ويقدره بمبلغ خمسون مليون دينار من تاريخ 2015/8/19 ولغاية 2022/12/31 وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3193 / ب / 2025 في 2025/10/29 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته الى المدعية مبلغاً مقداره خمسة ملايين وثلاثة وخمسون الف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار وذلك عن أجر المثل سهام المدعية في العقار المذكور أعلاه للفترة من 2015/8/19 ولغاية 2022/12/31 ورد الدعوى بالزيادة المطالب بها في عريضة الدعوى وتحميل الطرفين المصاريف القضائية النسبية وبضمنها اتعاب محاماة وكيل الطرف الآخر طعن المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/26.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان الطرفين المتنازعين شركاء على الشيوع في العقار المرقم [محجوب] مقاطعة [محجوب] داودي) وان المدعى عليه / المميز انتفع بالحصة الشائعة لشريكته المدعية / المميز عليها في العقار المشار اليه أعلاه دون اذن او موافقة منها وانه بذلك يعد غاصباً لمنفعة حصة شريكته الشائعة، وحيث يجوز للشركاء وان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً فاذا انتفع احدهم بالعين كلها في سكنى او مزارعة او ايجار او غير ذلك من وجوه الانتفاع بلا اذن شركائه وجب عليه لهم أجر المثل عملاً بأحكام المادة (1063) من القانون المدني، وحيث تم تقدير اجر المثل المستحق عن فترة المطالبة بمعرفة الخبير القضائي الذين قدموا تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة ( 140 / اولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م....
تصديق — دعوى أجر مثل — تطبيق سليم للقانون — رقم 449 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى أجر مثل — تطبيق سليم للقانون — رقم 449 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى أجر مثل — تطبيق سليم للقانون — رقم 449 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_WAGES_AFFIRMED_449_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 449/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1397/ب/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصريةالنتيجة : AFFIRMEDالموضوع : دعوى أجر مثل لشقتين سكنيتين دون دفع الأجرةالمواد : المادة 215/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ/العلّة : الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون بناءً على الوقائع والأدلة الثابتة، مما يجعل الطعن التمييزي غير وارد قانوناً.كلمات مفتاحية : أجر مثل | شغل شقتين | تصديق | رد دعوى | قانون المرافعات المدنيةالمعرّف الإنجليزي : PROPERTY_WAGES_AFFIRMED_449_2026ملاحظة : هناك طمس وحجب لأسماء الأطراف في وثيقة الأصل (المميزان والمميز عليهما ووكيلهما المحامي)، كما ورد رقم العقار ناقصاً ومطموساً في الأصل فلم يُذكر.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 449 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 372تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزان / المدعيان / 1 - [غير واضح]وكيلهما المحامي / [غير واضح]المميز عليهما / المدعى عليهما / 1- [غير واضح]ادعى المدعيان لدى محكمة بداءة الناصرية ان المدعى عليهما يشغلان شقتين متصلتين ضمن العقار المرقم ( [غير واضح] جزيرة العائدة لهما دون ان يدفعا لهما اجر مثل للفترة من 2024/1/1 ولغاية إقامة الدعوى لذا طلبا دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بدفع أجر المثل للفترة أعلاه مبلغا قدره اثنا عشر مليون دينار مع الاحتفاظ بحق الزيادة وتحميلهما الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1397/ب/2025 في 2025/11/6 حكما حضوريا برد دعوى المدعيين وتحميلهما الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعيين بالحكم طعن به وكيلهما بعريضته المؤرخة 2025/12/2.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة (215/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى أجر مثل — غصب منفعة عقار شائعة — رقم 479 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى أجر مثل — غصب منفعة عقار شائعة — رقم 479 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى أجر مثل — غصب منفعة عقار شائعة — رقم 479 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_AFFIRMED_479_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 479 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 1102 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحرالنتيجة : AFFIRMEDالموضوع : PROPERTYالمواد : المادة 197 من القانون المدني، المادة 140/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل.المبدأ/العلّة : إن معارضة الشريك في الانتفاع بالسهام العائدة لشركائه الآخرين في العقار دون سند من القانون يعد غصباً لمنفعته، ويلزم الغاصب برد العقار مع أجر مثله.كلمات مفتاحية : أجر مثل | غصب منفعة | سهام شائعة | خبير منفرد | محكمة البداءةالمعرّف الإنجليزي :PROPERTY_AFFIRMED_479_2026ملاحظة : وردت في نص القرار الأصلي فترات التواريخ مشوهة بصيغة معادلات رياضية لاتينية نتيجة خلل في الطباعة أو المسح الضوئي، ونُقلت كما هي أمانةً للمتن.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 479 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 572تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه (أ.ش) [هكذا ورد]المميز عليهما / المدعيان / 1 - (م.أ) 2 - (م.ب) [أسماء محجوبة في الأصل]وكيلهما المحامي (ح.م) / زهراء [هكذا ورد]ادعى المدعيين [هكذا ورد] لدى محكمة بداءة الحر بأن لهما سهام شائعة في العقار المرقم [محجوب في الأصل] مقاطعة [محجوب في الأصل] حيدرية وأن المدعى عليه يستغل وينتفع بالعقار المذكور دون وجه حق أو مسوغ قانوني وعلى زعم أنه اشترى سهام الشركاء في العقار بتاريخ 1994/8/7 دون أن يسدد لهما أجر المثل لذا طلبا دعوته للمرافعة وإلزامه بأجر المثل لمدة خمس عشرة سنة سابقة لتاريخ إقامة هذه الدعوى والذي يقدروه بمبلغ ستون مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1102 / ب / 2025) في 2025/11/5 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليه بتأديته لكل واحد من المدعيين مبلغاً مقداره تسعة ملايين دينار وحسب استحقاق كل واحد منهما في القسام الشرعي وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف النسبية ومنها أتعاب محاماة وكيلا المدعيين ورد دعوى المدعيين بالزيادة وتحميلهم الرسوم والمصاريف القانونية النسبية وبقدر الجزء المردود بضمنها أجور محاماة وكيل المدعى عليه طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/18 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك أن الثابت من التحقيقات القضائية وأدلة الدعوى أن المميز المدعى عليه يعارض المميز عليهما / المدعيان في الانتفاع بالسهام العائدة لهما ضمن العقار المرقم : [محجوب في الأصل] مقاطعة [محجوب في الأصل] حيدرية دون سند من القانون وأن ذلك يعد غصباً لمنفعته وحيث أن المغصوب إن كان عقاراً يلزم الغاصب برده إلى صاحبه مع أجر مثله عملاً بأحكام المادة (197) من القانون المدني، وحيث قد تم تقدير أجر المثل المستحق للفترة من(2010/8/21)$ لغاية (2025/8/2) بمعرفة خبير منفرد والذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح أن يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة (140 / أولاً) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، مما يكون للدعوى سند من القانون وحيث أن الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى أجر مثل — غصب منفعة عقار شائعة — رقم 494 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى أجر مثل — غصب منفعة عقار شائعة — رقم 494 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى أجر مثل — غصب منفعة عقار شائعة — رقم 494 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_AFFIRMED_494_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 494 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 1101/ب/2025 التاريخ : 2026/1/18 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحر النتيجة : AFFIRMED الموضوع : PROPERTY المواد : المادة 197 من القانون المدني، المادة 140 / أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل. المبدأ/العلّة : معارضة المدعى عليه للمدعية في الانتفاع بالسهام العائدة لها ضمن العقار دون سند من القانون يعد غصباً لمنفعته، ويلزم الغاصب برده مع أجر مثله. كلمات مفتاحية : أجر مثل | غصب منفعة | سهام شائعة | خبير منفرد | محكمة البداءة المعرّف الإنجليزي : PROPERTY_AFFIRMED_494_2026 ملاحظة : رقم الدعوى الأصلية (البداءة) ورد بياضاً/ناقصاً في أصل القرار. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 494 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 537 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :- المميز / المدعى عليه المميز عليها / المدعية وكيلها المحامي ادعت المدعية بواسطة وكيلاها [هكذا ورد] لدى محكمة بداءة الحر بأن المدعى عليه يستغل العقار المرقم حيدرية دون أن يدفع أجر المثل والذي قدر بمبلغ (ستون مليون دينار ولمدة خمس عشرة سنة سابقة لإقامة الدعوى لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه بأجر المثل أعلاه وللمدة المشار إليها آنفاً وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1101/ ب / 2025 بتاريخ 2025/11/5 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعية مبلغ مقداره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار) ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/18 . القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك أن الثابت من التحقيقات القضائية وأدلة الدعوى أن المميز / المدعى عليه يعارض المميز عليها / المدعية في الانتفاع بالسهام العائدة لها ضمن العقار المرقم ( مقاطعة ( حيدرية دون سند من القانون وأن ذلك يعد غصباً لمنفعته وحيث أن المغصوب إن كان عقاراً يلزم الغاصب برده إلى صاحبه مع أجر مثله عملاً بأحكام المادة (197) من القانون المدني، وحيث قد تم تقدير أجر المثل المستحق ولمدة خمس عشر سنة كاملة قبل إقامة الدعوى بمعرفة خبير منفرد والذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح أن يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة (140 / أولاً) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، مما يكون للدعوى سند من القانون وحيث أن الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.نائب الرئيس زيدون سعدون...
تصديق — دعوى منع معارضة — استغلال سهام شائعة بعقار — رقم 34 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى منع معارضة — استغلال سهام شائعة بعقار — رقم 34 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى منع معارضة — استغلال سهام شائعة بعقار — رقم 34 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_AFFIRMED_34_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 34 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 276 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الديوانية النتيجة : AFFIRMED الموضوع : PROPERTY المواد : المادة 1061 / 1 من القانون المدني، المادة 197 من القانون المدني. المبدأ/العلّة : يجوز للشركاء أن ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً، ومعارضة الشريك في الانتفاع بحصته الشائعة دون سند يعد غصباً، ويقضى بمنع المعارضة دون التسليم لتعذر ذلك في العقار المشاع إذا كان الخصوم شركاء فيه. كلمات مفتاحية : منع معارضة | سهام شائعة | عقار مشاع | خبراء مساحين | إبطال عريضة الدعوى المعرّف الإنجليزي : PROPERTY_AFFIRMED_34_2026 ملاحظة : ورد تاريخ تشكيل الهيئة مشوهاً ومدمجاً في أصل النص الصادم من المسح الضوئي، ونُقل في المتن كما ورد أمانةً. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 34 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 79 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 42Y0YY/1/O [هكذا ورد] برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :- المميزان / المدعى عليهما / 1 - (أ.أ) 2 - (ب.ب) [أسماء محجوبة في الأصل] المميز عليه / المدعي (ج.ج) [اسم محجوب في الأصل] ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الديوانية انه سبق للمدعى عليهم وان منعوه من استغلال سهامه في العقار المرقم [محجوب في الأصل] م ام الخيل والتصرف به والعائدة له دون وجه حق او سند قانوني ويقدر المنفعة السنوية للعقار بمبلغ مليون ومائة الف دينار لذا طلب دعوتهم للمرافعة والزامهم حكماً بمنع معارضته باستغلال سهامه وتحميله الرسوم والمصاريف قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى بحق المدعى عليه الثالث بناء على طلب المدعي أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 276/ب/ 2025 في 2025/11/20 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليهما الأول والثاني بالتكافل والتضامن بمنع معارضتهما للمدعي من الاستغلال والانتفاع في سهامه في القطعة المرقمة [محجوب في الأصل] م ام الخيل دون التسليم بخصوص المدعى عليه الأول كونه شريك في القطعة موضوع الدعوى والزام المدعى عليه بتسليم الجزء المتنازع عليه خاليا من الشواغل كونه ليس شريكاً في العقار موضوع الدعوى مع اعتبار تقرير الخبراء المساحين الثلاثة جزءاً من الفقرة الحكمية عن التنفيذ وتحميل المدعى عليهما الأول والثاني الرسوم والمصاريف طعن المدعى عليهما الأول والثاني بالحكم تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضتهما المؤرخة 2025/12/14 . القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت التحقيقات القضائية اللازمة في موضوع الدعوى وتأيد لها من الوقائع والأدلة ان الطرفين المتنازعين شركاء على الشيوع في العقار المرقم ( ) مقاطعة ( أم الخيل وحسب ما يشير الى ذلك تقرير ومرتسم الخبراء المساحين الثلاثة المبرز في الاضبارة وان المميزان المدعى عليهما يعارضان المميز عليه المدعي من الانتفاع بحصته الشائعة في العقار أعلاه دون سند من القانون مما يعد المدعى عليهما غاصبين لحصة المدعي الشائعة وحيث يجوز للشركاء ان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً عملاً بأحكام المادة (1/1061) [هكذا ورد] من القانون المدني وبما ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب برده الى صاحبه مع اجر مثله عملاً بأحكام المادة (197) من القانون المذكور أعلاه مما يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة وقضى بمنع المعارضة للمدعي دون التسليم لتعذر ذلك في العقار المشاع اذا كان الخصوم المتنازعين شركاء فيه، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيس زيدون سعدون...
د الطعن — دعوى أجر مثل — جب الحكم الاستئنافي للحكم البدائي — رقم 134 لسنة 2026 |
1
د الطعن — دعوى أجر مثل — جب الحكم الاستئنافي للحكم البدائي — رقم 134 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد الطعن — دعوى أجر مثل — جب الحكم الاستئنافي للحكم البدائي — رقم 134 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_APPEAL_DENIED_134_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 134 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 1087 / ب / 2024 التاريخ : 2026/1/7 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكوفة النتيجة : APPEAL_DENIED الموضوع : PROPERTY المواد : غير مذكورة في القرار المبدأ/العلّة : إن صدور الحكم الاستئنافي في الدعوى وتصديقه تمييزياً يِجبّ الحكم البدائي المستأنف، مما يجعل عريضة الطعن التمييزي المنصبّة على الحكم البدائي لاحقاً غير ذات موضوع وتستوجب الرد شكلاً. كلمات مفتاحية : أجر مثل | حكم غيابي | اعتراض | استئناف | جب الحكم المعرّف الإنجليزي : PROPERTY_APPEAL_DENIED_134_2026 ملاحظة : النتيجة (رد الطعن شكلاً لأنه غير ذي موضوع) تم ترميزها بـ APPEAL_DENIED لالتزامها بقائمة الخيارات وملاءمتها القانونية للمضمون. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 134 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 160 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :- المميز / المدعى عليه الثالث (أ.أ) [اسم محجوب في الأصل] المميز عليهن / المدعيات / (و) و (وا) [أسماء محجوبة في الأصل] سبق وان أصدرت محكمة بداءة الكوفة حكمها المرقم 1087 / ب / 2024 في 2025/1/21 حكماً حضورياً بحق المدعيات وغيابياً بحق المدعى عليهم يقضي بالزام المدعى عليهم (و) و (و) ونضال أولاد [محجوب في الأصل] بتاديتهم [هكذا ورد] للمدعيات مبلغاً مقداره ثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانيه الاف دينار عن أجر المثل استغلا [هكذا ورد] المدعى عليهم السهامهن في العقار المرقم [محجوب في الأصل] الكريشات للمدة من 2020/9/25 ولغاية تاريخ إقامة الدعوى في 2024/6/3 ورد دعوى المدعيات بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة اعترض المدعى عليه الثالث على الحكم الغيابي امام محكمة البداءة بعريضته المؤرخة في 2025/2/18 كما اعترضت المدعى عليها [محجوب في الأصل] على الحكم الغيابي بعريضتها المؤرخة في 2025/2/23 وايدت المحكمة الحكم الغيابي بموجب حكمها المرقم 1087 / اعتراضية / 2024 في 2025/7/20 طعن المعترضان بالحكم البدائي الاعتراضي استئنافاً بعريضة وكيلهما المؤرخة في 2025/7/3 [هكذا ورد] أصدرت محكمة استئناف النجف حكمها المرقم 725 / س / 2025 في 2025/10/13 يقضي بتأييد الحكم البدائي طعن المستأنفان بالحكم تمييزاً بعريضتهما المؤرخة في 2025/11/6 صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 8091 / الهيئة الاستئنافية عقار / 2025 في 2025/12/4 طعن المدعى عليه الثالث بالحكم البدائي تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/3/13 . القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الحكم البدائي المطعون به تمييزاً كان قد طعن به استئنافاً من قبل المستأنفان / المعترضان [محجوب في الأصل] ولدي [هكذا ورد] بالاضبارة الاستئنافية المرقمة 725/س/ 2025 التي صدر الحكم فيها بتاريخ 2025/10/13 وصدق تمييزاً بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 8091 / الهيئة الاستئنافية عقار / 2025 بتاريخ 4 / 12 / 2025 وبذلك فان الحكم الاستئنافي المشار إليه قد جب الحكم البدائي المميز وبالنتيجة أصبحت عريضة الطعن التمييزي غير ذات موضوع قرر ردها شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7م.نائب الرئيس زيدون سعدون...