عنوان القرار: تصديق — دعوى إبطال هبة — التقادم المسقط — رقم 320 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_320_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 320 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 1695 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصرية
النتيجة : AFFIRMED
الموضوع : دعوى إبطال هبة لعقار لمرض الموت
المواد : المادة 429 من القانون المدني، المادة 210/3 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ/العلّة : شمول موضوع الدعوى بالتقادم المسقط لمرور الزمان المانع من سماعها (أكثر من خمس عشرة سنة) لترك المطالبة من غير عذر مشروع.
كلمات مفتاحية : إبطال هبة | مرض الموت | التقادم المسقط | مرور الزمان | بداءة الناصرية
المعرّف الإنجليزي : DEBT_AFFIRMED_320_2026
ملاحظة : غير مذكورة
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 320 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 387
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميزون / المدعون: (م.و.ج) وجماعته إضافة الى تركة مورثتهم (ف.ع.م)
وكيلاهم المحاميان: (أ.س) و (م.أ)
المميز عليها المدعى عليها: (ز.خ.ع)
ادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة الناصرية انه سبق وان سجلت المدعى عليها العقار المرقم (غير واضح) سراي باسمها هبة غير مشروطة والعائد لمورثتهم المتوفاة (ف.ع.م) ، ولما كانت مورثتهم فاقدة لحرية الإرادة والتصرف وانها مصابة بمرض الموت لذا يعتبر التصرف باطلاً ، لذا طلبوا دعوتها للمرافعة والحكم بإبطال الهبة وإعادة تسجيله باسم مورثتهم المذكورة أعلاه بنفس القيد السابق وتحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، وقدم وكيلا المدعى عليها عريضة بتاريخ (2025/8/31) أنكرا فيها دعوى المدعين وطلبا رد الدعوى لمرور الزمان المانع من سماعها استناداً الى أحكام المادة (429) من القانون المدني ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1695/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/20) حكماً حضورياً برد دعوى المدعين لترك المطالبة من غير عذر مشروع لأكثر من خمس عشرة سنة وتحميلهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعون بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبي نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليهم المؤرخة في 2025/12/8.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لشمول موضوع الدعوى بأحكام التقادم المسقط طبقاً لنص المادة (429) مدني لاسيما وان التصرف الذي صدر عن مورثه المدعين كان بتاريخ 1983/9/10 وإن الدعوى أقيمت وسدد الرسم عنها بتاريخ 2025/3/19 ، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/3) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12م.