تصديق — دعوى أجر مثل — انتفاع الشريك بلا إذن — رقم 411 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى أجر مثل — انتفاع الشريك بلا إذن — رقم 411 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROPERTY_COMPENSATION_AFFIRMED_411_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 411 رقم الدعوى الأصلية : 3193/ب/2025 التاريخ : 2026/1/12 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة المدنية) المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النتيجة : تصديق (AFFIRMED) الموضوع : دعوى أجر مثل عن غصب حصة شائعة المواد : المادة 1062 من القانون المدني | المادة 140/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل المبدأ/العلّة : إذا انتفع أحد الشركاء بالعين الشائعة كلها بلا إذن بقية شركائه وجب عليه لهم أجر المثل. كلمات مفتاحية : أجر مثل | ملكية شائعة | غصب منفعة | خبير قضائي | تقرير معتدل | تصديق المعرّف الإنجليزي : PROPERTY_COMPENSATION_AFFIRMED_411_2026 ملاحظة : الأسماء محجوبة في الأصل عمداً لذا تم الاكتفاء بالصفات القانونية للأطراف دون رموز. ═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ────────── جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 411 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 338

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز المدعى عليه / [الاسم محجوب في الأصل] المميز عليها / المدعية / [الاسم محجوب في الأصل]

ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة الكرخ ان المدعى عليه غاصب لسهام موكلته في العقار المشيد على القطعة المرقمة [محجوب] داودي من تاريخ وفاة مورثها في 2015/8/19 لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه باجر المثل ويقدره بمبلغ خمسون مليون دينار من تاريخ 2015/8/19 ولغاية 2022/12/31 وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3193 / ب / 2025 في 2025/10/29 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته الى المدعية مبلغاً مقداره خمسة ملايين وثلاثة وخمسون الف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار وذلك عن أجر المثل سهام المدعية في العقار المذكور أعلاه للفترة من 2015/8/19 ولغاية 2022/12/31 ورد الدعوى بالزيادة المطالب بها في عريضة الدعوى وتحميل الطرفين المصاريف القضائية النسبية وبضمنها اتعاب محاماة وكيل الطرف الآخر طعن المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/26.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان الطرفين المتنازعين شركاء على الشيوع في العقار المرقم [محجوب] مقاطعة [محجوب] داودي) وان المدعى عليه / المميز انتفع بالحصة الشائعة لشريكته المدعية / المميز عليها في العقار المشار اليه أعلاه دون اذن او موافقة منها وانه بذلك يعد غاصباً لمنفعة حصة شريكته الشائعة، وحيث يجوز للشركاء وان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً فاذا انتفع احدهم بالعين كلها في سكنى او مزارعة او ايجار او غير ذلك من وجوه الانتفاع بلا اذن شركائه وجب عليه لهم أجر المثل عملاً بأحكام المادة (1063) من القانون المدني، وحيث تم تقدير اجر المثل المستحق عن فترة المطالبة بمعرفة الخبير القضائي الذين قدموا تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة ( 140 / اولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.