تصديق — أتعاب محاماة — منع أجر المثل مع وجود عقد — رقم 27 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — أتعاب محاماة — منع أجر المثل مع وجود عقد — رقم 27 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: LAWYER_FEES_AFFIRMED_27_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════

رقم القرار : 27 / الهيئة المدنية / 2026

رقم الدعوى الأصلية : 6024 / ب / 2025

التاريخ : 2026/1/5 م

المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة المدنية)

المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ

النتيجة : AFFIRMED

الموضوع : المطالبة بأجر مثل عن أتعاب محاماة مع وجود اتفاق شفوي

المواد : المادة 210/أ من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل

المبدأ/العلّة : لا يجوز المطالبة بأجر المثل عن أتعاب المحاماة المدعى بها من قبل المدعي مع وجود عقد شفوي يتضمن اتفاق الطرفين على أتعاب المحاماة.

كلمات مفتاحية : أتعاب محاماة | أجر مثل | عقد شفوي | قانون العفو العام | قانون المرافعات المدنية

المعرّف الإنجليزي :

LAWYER_FEES_AFFIRMED_27_2026

ملاحظة : ورد في نص المادة المطبوعة بالقرار رمز غير واضح وصيغة رياضية متداخلة بسبب شائبة في الطلاء، وقد تم استنباطها بدلالة السياق القانوني والمنطوق لتصديق الحكم بأنه بند المادة 210/أ مرافعات.

═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

مجلس القضاء الأعلى

محكمة التمييز الاتحادية

العدد : 27 / الهيئة المدنية / 2026

التسلسل : 110

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعي [غير واضح]

المميز عليهما المدعى عليه [غير واضح]

وكيلاه المحاميان [غير واضح]

وقرار محكمة البداءة.

ادعى المدعي بواسطة وكيلاه لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان تم توكيله من قبل المدعى عليه لاتهامه عن ثلاث جرائم وقد حضر عنه جلسات المرافعة لمدة ثلاث سنوات، وحيث انه تم شموله بقانون العفو العام وانه امتنع عن تأدية المتبقي من اتعاب المحاماة المتفق عليها ، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بمبلغ مقداره خمسة وثلاثون الف ومائة دولار عن اجر مثل اتعاب المحاماة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (6024 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/10/7) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة في 2025/11/6.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون اذ لا يجوز المطالبة باجر المثل عن اتعاب المحاماة المدعى بها من قبل المدعي (المميز ) مع وجود عقد شفوي يتضمن اتفاق الطرفين عن اتعاب المحاماة، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 210/أ من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.

نائب الرئيس

زيدون سعدون