رد الطعن — ترقين قيد وهمي — خصومة غير متوجهة — رقم 570 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: رد الطعن — ترقين قيد وهمي — خصومة غير متوجهة — رقم 570 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: CIVIL_STATUS_APPEAL_DENIED_570_2026 ═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 570/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 2873/ب/2025 التاريخ : 2026/1/18 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة البياع النتيجة : APPEAL_DENIED الموضوع : ترقين قيد أحوال مدنية وهمي والطعن على شخص غير ذي صفة المواد : المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ/العلّة : إن توجيه الطعن التمييزي ضد المميز عليه بصفته الشخصية، في حين أن الدعوى الأصلية مقامة منه إضافة لتركة مورثه، يجعل الطعن مقدماً على شخص غير ذي صفة وخصومته غير متوجهة؛ وحيث أن الخصومة من النظام العام تقضي المحكمة برد الطعن شكلاً من تلقاء نفسها. كلمات مفتاحية : ترقين قيد | قيد وهمي | أحوال مدنية | خصومة غير متوجهة | رد الطعن شكلاً | إضافة للتركة المعرّف الإنجليزي : CIVIL_STATUS_APPEAL_DENIED_570_2026 ملاحظة : غير مذكورة ═══════════════════════════════════════ ────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 570 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 571 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعى عليه وزير الداخلية إضافة لوظيفته - وكيله الحقوقي المميز عليه / المدعي

ادعى المدعي إضافة للتركة بواسطة وكيلته لدى محكمة بداءة البياع بانه لدى مراجعته لدائرة الأحوال المدنية في البياع لغرض الحصول على صورة قيد لعائلة مورثه وقد جد فيه قيد وهمي باسم تولد (1953) ، لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بترقين القيد وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2873 /ب/ 2025) وبتاريخ ( 2025/11/30) حكماً حضورياً يقضي بترقين قيد المدعوة المذكورة أعلاه واعتباره قيد وهمي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/14.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم من قبل المميز / ضد المدعي المميز عليه بصفته الشخصية رغم ان الدعوى مقامة من قبل المدعي بالإضافة الى تركة مورثة المتوفى فيكون الطعن التمييزي والحالة هذه مقدم على شخص غير ذي صفة وشخص خصومته غير متوجهة وحيث ان الخصومة من النظام العام وتبقى قائمة ومرعية في كافة مراحل التقاضي وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً من هذه الجهة وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.

نائب الرئيس زيدون سعدون