تصديق — أتعاب محاماة — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 700 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — أتعاب محاماة — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 700 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: LAWYER_FEES_AFFIRMED_700_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════

رقم القرار : 700 / الهيئة المدنية / 2026

رقم الدعوى الأصلية : 3386 / ب / 2025 (و 3386 / اعتراضية / 2025)

التاريخ : 2026/1/21

المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية

المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بغداد الجديدة

النتيجة : تصديق

الموضوع : أتعاب محاماة

المواد : x/x1.

المبدأ/العلّة : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه للمدعي بمبلغ أتعاب المحاماة المقدر بمعرفة خبير واعتمدته المحكمة سبباً لحكمها.

كلمات مفتاحية : أتعاب محاماة | تقرير خبير | حكم غيابي | حكم اعتراضي | تصديق

المعرّف الإنجليزي :

LAWYER_FEES_AFFIRMED_700_2026

ملاحظة : وردت المادة القانونية في نص القرار بصيغة x/x1. ونُقلت كما هي تماشياً مع الأصل.

═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى

محكمة التمييز الاتحادية

بسم الله الرحمن الرحيم

العدد : 700 / الهيئة المدنية / 2026

التسلسل : 716

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/21م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميز / المعترض عليه الأول / المدعي الأول /

المميز عليهما / المعترض / المدعى عليه /

وقرار محكمة البداءة

ادعى المدعيان لدى محكمة بداءة بغداد الجديدة بان لهما بذمة المدعى عليه مبلغ مقداره خمسة وسبعون مليون دينار عن اجر محاماة لتوكلهما عنه بالدعاوى وكما مفصلة بعريضة الدعوى ورغم المطالبة الا انه ممتنع عن التسديد عليه طلبا دعوته للمرافعة وإلزامه بأداء المبلغ المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ابطلت الدعوى عن المدعي الثاني وأصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 3386 / ب / 2025 ) في (2025/8/31) حكماً غيابياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي الأول مبلغ مقداره خمسة واربعون مليون عن اجر مثل اتعاب المحاماة ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية، اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي طالباً ابطاله، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3386 / اعتراضية / 2025 وبتاريخ 2025/12/4 حكماً حضورياً يقضي بتعديل الحكم الغيابي المذكور أعلاه والزام المدعى عليه بتأديته للمدعي الأول مبلغ مقداره واحد واربعون مليون عن اجر مثل اتعاب المحاماة ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل المعترض رسم الاعتراض، ولعدم قناعة المعترض عليه الأول (المدعي) بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/16 .

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز عليه) للمدعي (المميز) بالمبلغ المحكوم به والناتج عن اتعاب محاماته والتي قدرت بمعرفة خبير بموجب تقريره الذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة (x/x1.) من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/21 م.