تصديق — دعوى منع معارضة — استغلال سهام شائعة بعقار — رقم 34 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى منع معارضة — استغلال سهام شائعة بعقار — رقم 34 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROPERTY_AFFIRMED_34_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 34 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 276 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الديوانية النتيجة : AFFIRMED الموضوع : PROPERTY المواد : المادة 1061 / 1 من القانون المدني، المادة 197 من القانون المدني. المبدأ/العلّة : يجوز للشركاء أن ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً، ومعارضة الشريك في الانتفاع بحصته الشائعة دون سند يعد غصباً، ويقضى بمنع المعارضة دون التسليم لتعذر ذلك في العقار المشاع إذا كان الخصوم شركاء فيه. كلمات مفتاحية : منع معارضة | سهام شائعة | عقار مشاع | خبراء مساحين | إبطال عريضة الدعوى المعرّف الإنجليزي : PROPERTY_AFFIRMED_34_2026 ملاحظة : ورد تاريخ تشكيل الهيئة مشوهاً ومدمجاً في أصل النص الصادم من المسح الضوئي، ونُقل في المتن كما ورد أمانةً. ═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 34 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 79 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 42Y0YY/1/O [هكذا ورد] برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :- المميزان / المدعى عليهما / 1 - (أ.أ) 2 - (ب.ب) [أسماء محجوبة في الأصل] المميز عليه / المدعي (ج.ج) [اسم محجوب في الأصل] ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الديوانية انه سبق للمدعى عليهم وان منعوه من استغلال سهامه في العقار المرقم [محجوب في الأصل] م ام الخيل والتصرف به والعائدة له دون وجه حق او سند قانوني ويقدر المنفعة السنوية للعقار بمبلغ مليون ومائة الف دينار لذا طلب دعوتهم للمرافعة والزامهم حكماً بمنع معارضته باستغلال سهامه وتحميله الرسوم والمصاريف قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى بحق المدعى عليه الثالث بناء على طلب المدعي أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 276/ب/ 2025 في 2025/11/20 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليهما الأول والثاني بالتكافل والتضامن بمنع معارضتهما للمدعي من الاستغلال والانتفاع في سهامه في القطعة المرقمة [محجوب في الأصل] م ام الخيل دون التسليم بخصوص المدعى عليه الأول كونه شريك في القطعة موضوع الدعوى والزام المدعى عليه بتسليم الجزء المتنازع عليه خاليا من الشواغل كونه ليس شريكاً في العقار موضوع الدعوى مع اعتبار تقرير الخبراء المساحين الثلاثة جزءاً من الفقرة الحكمية عن التنفيذ وتحميل المدعى عليهما الأول والثاني الرسوم والمصاريف طعن المدعى عليهما الأول والثاني بالحكم تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضتهما المؤرخة 2025/12/14 . القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت التحقيقات القضائية اللازمة في موضوع الدعوى وتأيد لها من الوقائع والأدلة ان الطرفين المتنازعين شركاء على الشيوع في العقار المرقم ( ) مقاطعة ( أم الخيل وحسب ما يشير الى ذلك تقرير ومرتسم الخبراء المساحين الثلاثة المبرز في الاضبارة وان المميزان المدعى عليهما يعارضان المميز عليه المدعي من الانتفاع بحصته الشائعة في العقار أعلاه دون سند من القانون مما يعد المدعى عليهما غاصبين لحصة المدعي الشائعة وحيث يجوز للشركاء ان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً عملاً بأحكام المادة (1/1061) [هكذا ورد] من القانون المدني وبما ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب برده الى صاحبه مع اجر مثله عملاً بأحكام المادة (197) من القانون المذكور أعلاه مما يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة وقضى بمنع المعارضة للمدعي دون التسليم لتعذر ذلك في العقار المشاع اذا كان الخصوم المتنازعين شركاء فيه، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.

نائب الرئيس زيدون سعدون