عنوان القرار: تصديق — إبطال قيد — انتفاء المصلحة — رقم 529 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: PROPERTY_AFFIRMED_529_2026 ═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 529/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 2538/ب/2021 التاريخ : 2026/1/14 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة النجف النتيجة : AFFIRMED الموضوع : طلب إبطال قيود تسجيل عقاري وإعادة تسجيل العقار باسم مديرية بلدية النجف المواد : المادة 6 والمادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ/العلّة : إن الحكم البدائي القاضي برد الدعوى جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، نظراً لانتهاء التحقيقات القضائية إلى عدم تحقق المصلحة للمدعي (إضافة لوظيفته) عند إقامة الدعوى طبقاً لأحكام المادة (6) من قانون المرافعات المدنية. كلمات مفتاحية : إبطال قيود | بلدية النجف | انتفاء المصلحة | تصديق حكم | قانون المرافعات المدنية | خصومة المعرّف الإنجليزي : PROPERTY_AFFIRMED_529_2026 ملاحظة : غير مذكورة ═══════════════════════════════════════ ────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 529 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 466 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 1/14 / 2026 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي / مدير بلدية النجف إضافة لوظيفته - وكيله الحقوقي المميز عليهما / المدعى عليهما / وزير العدل إضافة لوظيفته و (أ.ع.م)
ادعى المدعي إضافة لوظيفته بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة النجف بان المدعى عليه الأول قام بتسجيل العقار المرقم حي الجامعة باسم المدعى عليه الثاني، لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بابطال القيود وإعادة تسجيله باسم دائرته وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2538 / ب / 2021 ) وبتاريخ ( 2025/10/30) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي إضافة لوظيفته وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي إضافة لوظيفته بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/27.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى عدم تحقق المصلحة للمدعين عند اقامتهم للدعوى المميز حكمها طبقاً لنص المادة (6) من قانون المرافعات المدنية ، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 14 / 1 / 2026 م.
نائب الرئيس زيدون سعدون