تصديق — إعادة محاكمة — عدم توفر الأسباب — رقم 273 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — إعادة محاكمة — عدم توفر الأسباب — رقم 273 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: RE_TRIAL_AFFIRMED_273_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════

رقم القرار : 273/الهيئة المدنية/2026

رقم الدعوى الأصلية : 139/ب/2023 (والحكم المميز بالعدد 301/ب/2025)

التاريخ : 2026/1/8

المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية

المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة ناحية القادسية

النتيجة : AFFIRMED

الموضوع : طلب إعادة محاكمة

المواد : المادة 196 من قانون المرافعات المدنية

المبدأ/العلّة : عدم توفر أي سبب من أسباب طلب إعادة المحاكمة المنصوص عليها قانوناً في الطلب المقدم للحكم البدائي.

كلمات مفتاحية : إعادة محاكمة | إبطال قيد عقار | رد دعوى | قانون المرافعات المدنية | تصديق حكم

المعرّف الإنجليزي : RE_TRIAL_AFFIRMED_273_2026

ملاحظة : غير مذكورة

═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى

محكمة التمييز الاتحادية

العدد : 273/ الهيئة المدنية / 2026

التسلسل : 255

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 1/8 / 2026 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-

المميز / طالب إعادة المحاكمة (م.ع.م)

المميز عليهم المطلوب إعادة المحاكمة ضدهم/ 1- (أ.ج.ع) وجماعته

2 - وزير العدل / اضافة لوظيفته.

3 - وزير المالية / إضافة لوظيفته.

ادعى طالب إعادة المحاكمة لدى محكمة بداءة ناحية القادسية انه سبق وان اصدرت ذات المحكمة حكماً بالعدد ( 139 / ب / 2023) بتاريخ (2024/7/24) المتضمن ابطال قيد العقارين المرقمين القادسية وإعادة تسجيله باسم المطلوب إعادة المحاكمة ضدهم، ولاستحصاله على أوراق منتجة في الدعوى وللأسباب الواردة في عريضة الدعوى لذا طلب دعوة المطلوب إعادة المحاكمة ضده للمرافعة والحكم بإبطال قيد العقارين أعلاه وإعادة تسجيلهما باسمه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (301/ب/2025) وبتاريخ ( 2025/10/20) حكماً حضورياً برد دعوى طالب إعادة المحاكمة وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة طالب إعادة المحاكمة بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/19.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من ادلة الدعوى والتحقيقات القضائية الجارية من قبل محكمة الموضوع عدم توفر أي سبب من أسباب طلب إعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة (196) من قانون المرافعات المدنية في طلب إعادة المحاكمة للحكم البدائي المرقم (139/ب/2023) هكذا ورد الصادر في ( 7/24 / 2024) لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.

نائب الرئيس

زيدون سعدون