عنوان القرار: تصديق — إبطال قيد هبة — عدم الإضافة للتركة — رقم 98 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: PROPERTY_AFFIRMED_98_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 98/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1203/ب/2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة ذات السلاسل النتيجة : AFFIRMED الموضوع : طلب إبطال قيد عقار مشيد بادعاء صدور الهبة في مرض الموت المواد : غير مذكورة في القرار المبدأ/العلّة : إن إقامة دعوى إبطال قيد العقار وإعادة تسجيله باسم المورث تقتضي إقامتها بصفة "بالإضافة إلى تركة المورث" لا بالصفة الشخصية؛ لأن الحكم بإعادة القيد يكون باسم المورث المتوفى لا الوارث، وحيث ردت محكمة الموضوع الدعوى لسبب آخر فيتم تصديق الحكم من حيث النتيجة. كلمات مفتاحية : إبطال قيد عقار | هبة | مرض الموت | إضافة للتركة | تصديق من حيث النتيجة | بداءة ذات السلاسل المعرّف الإنجليزي : PROPERTY_AFFIRMED_98_2026 ملاحظة : غير مذكورة ═══════════════════════════════════════ ────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 98 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 119 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميزة المدعية / (ش.و.م) المميز عليها / المدعى عليها / وكيلها المحامي (أ.ب)
ادعت المدعية لدى محكمة بداءة ذات السلاسل ان المدعى عليها زوجة والدها المتوفى باسم والدها قبل وفاته قام بعمل هبة للعقار المشيد على القطعة المرقمة السلام بتاريخ 2024/11/18 ولان والدها كان يعاني من مرض الموت ولديه تقارير طبية تثبت ذلك حيث توفي بتاريخ 2025/2/21 لذا طلبت دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم بابطال قيد العقار المذكور أعلاه ووضع إشارة عدم تصرف على العقار موضوع الدعوى وتحميل المدعى عليها كافة المصاريف والرسوم واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1203 / ب / 2025 في 2025/11/19 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه طعن وكيل المدعية بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/1.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، من حيث النتيجة لان المدعية (المميزة) اقامت الدعوى المميز حكمها بصفتها الشخصية دون الإضافة لتركة مورثها وطلبت ابطال قيد تسجيل العقار المرقم السلام وإعادة تسجيله باسم مورثها المتوفى وكان المتعين عليها اقامة الدعوى بالاضافة الى تركة مورثها لان الحكم بإعادة قيد العقار عند إجابة الدعوى يكون باسم المورث دون الوارث وبما ان المحكمة الموضوع ردت الدعوى لسبب آخر غير السبب المشار اليه آنفاً، لذا قرر تصديقه من حيث النتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.
نائب الرئيس زيدون سعدون