نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 403 لسنة 2026 |
1
نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 403 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 403 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_CASSATION_403_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 403 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 10092 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحلةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتهارمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضةالموضوع : المطالبة بمنع معارضة دائرة البلدية في إجراء معاملة تصرفية لعقارالمواد : المادة 5/سادساً من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 | القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988النصوص القانونية المستند إليها : المادة 5/سادساً من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 | القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988المبدأ القانوني الرئيسي : دعوى منع المعارضة في عقار زراعي داخل حدود البلدية توجب إدخال مديرية الزراعة كشخص ثالث للاستيضاح، ودعوة عضو الادعاء العام لتعلقها بالدولة والمال العامالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | عقار زراعي | بستان | مديرية الزراعة | الادعاء العام | المال العام | قرار 634 لسنة 1981ملاحظة : تم تصحيح أخطاء التعرف البصري (OCR) في رقم الدعوى الأصلية بناءً على السياق الواضح للقرار.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 403 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 325تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه / مدير بلدية الحلة / إضافة لوظيفته / وكيلته الحقوقيةالمميز عليهم / المدعونادعى المدعون لدى محكمة بداءة الحلة ولدى مراجعتهم الى دائرة المدعى عليه لغرض انجاز معاملة تصرفية في العقار المرقم فان دائرة المدعى عليه تعارضهم من اجراء اية معاملة تصرفية دون أي سند قانوني لذا طلبوا دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالزامه بمنع معارضته لهم في العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وقدر المنفعة السنوية للعقار مبلغ خمسة ملايين دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 10092 / ب / 2025 في 2025/11/23 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعون من التصرف في العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه إضافة لوظيفته بالحكم طعنت به وكيلته تمييزاً بعريضتها المؤرخة 2025/12/8.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، ذلك ان دعوى المدعين (المميز عليهم تضمنت مطالبة المدعى عليه المميز) بمنع معارضتهم في التصرف والانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وان محكمة الموضوع اصدرت حكمها المميز قبل استكمال التحقيقات اللازمة وصولاً لإصدار الحكم العادل فيها . اذ ان جنس العقار هو زراعي بستان او قطعة ارض زراعية، فكان المتعين على محكمة الموضوع ادخال الممثل القانوني لمديرية زراعة بابل شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى ومنها مدى شمول العقار موضوع الدعوى بإحكام القرار (634) لسنة 1981 والتعليمات رقم (10) لسنة 1988 كونه يقع داخل حدود البلدية ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فان محكمة الموضوع لم تقرر دعوة عضو الادعاء العام المنسب امام المحكمة طبقاً لنص المادة (5 / سادساً) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 وتقديم مطالعته بشأن موضوع الدعوى لكونها تخص الدولة والمال العام وبما أن محكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على أن يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.ط مصطفى / م. زهراء.محكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنيةنائب الرئيسزيدون سعدون...
نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 406 لسنة 2026 |
1
نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 406 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 406 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_CASSATION_406_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 406 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 10969 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحلةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتهارمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضةالموضوع : المطالبة بمنع معارضة دائرة البلدية في إجراء معاملات تصرفية لعقار زراعيالمواد : المادة 5/سادساً من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 | القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988النصوص القانونية المستند إليها : المادة 5/سادساً من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 | القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988المبدأ القانوني الرئيسي : دعوى منع المعارضة في عقار زراعي داخل حدود البلدية توجب إدخال الممثل القانوني لمديرية الزراعة كشخص ثالث للاستيضاح، ودعوة عضو الادعاء العام لتعلقها بالدولة والمال العامالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | عقار زراعي | بستان | مديرية الزراعة | الادعاء العام | المال العام | قرار 634 لسنة 1981ملاحظة : غير مذكورة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 406 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 329تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه / مدير بلدية الحلة / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقيالمميز عليه / المدعيادعى المدعي لدى محكمة بداءة الحلة ان له سهام في القطعة المرقمة وحيث انه يروم اجراء معاملات تصرفية في القطعة أعلاه الا ان دائرة المدعى عليه تعارضه في ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بمنع معارضته في التصرف بالقطعة اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وقدر المنفعة السنوية للعقار مبلغ خمسة ملايين دينار اصدرت محكمة الموضوع بالعدد 10969 / ب / 2025 في 2025/11/24 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بمنع معارضته للمدعي بالتصرف في العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه إضافة لوظيفته بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/15.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، ذلك ان دعوى المدعي (المميز عليه تضمنت مطالبة المدعى عليه المميز) بمنع معارضته في التصرف والانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وان محكمة الموضوع اصدرت حكمها المميز قبل استكمال التحقيقات اللازمة وصولاً لإصدار الحكم العادل فيها . اذ ان جنس العقار هو زراعي بستان او قطعة ارض زراعية، فكان المتعين على محكمة الموضوع ادخال الممثل القانوني لمديرية زراعة بابل شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى ومنها مدى شمول العقار موضوع الدعوى بإحكام القرار (634) لسنة 1981 والتعليمات رقم (10) لسنة 1988 كونه يقع داخل حدود البلدية ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فان محكمة الموضوع لم تقرر دعوة عضو الادعاء العام المنسب امام المحكمة طبقاً لنص المادة (5 / سادساً) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 وتقديم مطالعته بشأن موضوع الدعوى لكونها تخص الدولة والمال العام وبما أن محكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.ط مصطفى / م. زهراء.محكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنيةنائب الرئيسزيدون سعدون...
نقض — منع معارضة — تناقض الفقرة الحكمية — رقم 414 لسنة 2026 |
1
نقض — منع معارضة — تناقض الفقرة الحكمية — رقم 414 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — منع معارضة — تناقض الفقرة الحكمية — رقم 414 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_CASSATION_414_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 414 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 564 / ب / 2024التاريخ : 2026/1/13المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بني سعدالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتهارمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضةالموضوع : المطالبة بمنع المعارضة في عقار وتسليمه خالياً من الشواغلالمواد : غير مذكورة في القرارالنصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورة في القرارالمبدأ القانوني الرئيسي : إذا ثبت للمحكمة عدم وجود استغلال أو وضع يد للمدعى عليه، يتعين عليها رد الدعوى لعدم ثبوت المعارضة، ويجب توضيح الفقرة الحكمية بصورة قاطعة لتعلقها بالإجراءات التنفيذيةالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | غصب | تسليم عقار | استغلال العقار | وضع اليد | إجراءات تنفيذيةملاحظة : أسماء الأطراف وأرقام العقار محجوبة عمداً في أصل القرار الممسوح═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 414 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 444تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليهالمميز عليه / المدعيادعى المدعي لدى محكمة بداءة بني سعد بأن المدعى عليه غصب جزء من العقار المرقم دون وجه حق لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة وإلزامه بمنع معارضته وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 564 / ب / 2024 في 2025/10/23 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعي في الإنتفاع بالعقار المرقم أعلاه ولم تحكم المحكمة بالتسليم وتحميله الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/5 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، لان محكمة الموضوع قضت بموجب حكمها المميز بالزام المدعى عليه ( المميز) بمنع معارضته للمدعي (المميز عليه) بالانتفاع بالسهام العائدة له ضمن العقار المرقم وقد وردت في الفقرة الحكمية عبارة ((لم تحكم المحكمة بالتسليم لعدم وجود استغلال أو وضع يد للمدعى عليه)) ، فكان المتعين على محكمة الموضوع وبعد التحقق من عدم ثبوت المعارضة ان تقضي برد الدعوى وعلى وفق التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع وان ثبت لها خلاف ذلك فيجب توضيح الفقرة الحكمية بصورة قاطعة لتعلق ذلك بالإجراءات التنفيذية ، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13م.ط / زهراء - م / رنانائب الرئيسزيدون سعدونمحكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنية...
تصديق — منع معارضة تسجيل عقار — شمول التخصيص بالشروط العامة — رقم 417 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع معارضة تسجيل عقار — شمول التخصيص بالشروط العامة — رقم 417 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع معارضة تسجيل عقار — شمول التخصيص بالشروط العامة — رقم 417 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_417_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 417 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 3435 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصريةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضة تسجيل عقارالموضوع : المطالبة بمنع معارضة دوائر الدولة لتسجيل عقار مخصص وفق قرارات سابقةالمواد : القرار 117 لسنة 2000النصوص القانونية المستند إليها : القرار 117 لسنة 2000 | أعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق / 11278/46/1/2 في 2005/9/13 | كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق / 2 / 1 / 29 / 448 في 2011/9/22المبدأ القانوني الرئيسي : الأراضي المخصصة للمواطنين وفق شروط عامة تنطبق على الجميع لا تخضع للمنع من التسجيل، لأن أعمام المنع يشمل الأشخاص المعينين بذواتهم أو صفاتهم بقرارات منح خاصةالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | تسجيل عقار | تخصيص أراضي | القرار 117 | الأمانة العامة لمجلس الوزراء | الشروط العامةملاحظة : تم تصحيح أرقام الدعوى (3435 / ب / 2025) والتواريخ وكتاب الأمانة العامة التي ظهرت برموز رياضية مشوهة بسبب أخطاء المسح الضوئي (OCR) لإعادتها لصيغتها الرقمية الصحيحة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 417 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 371تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز المدعى عليه الثاني / مدير بلدية الناصرية/ إضافة لوظيفته وكيله الحقوقيالمميز عليهما / 1 - المدعى عليه الأول / وزير العدل إضافة لوظيفته.2 - المدعيادعى المدعى لدى محكمة بداءة الناصرية انه سبق وان خصص له العقار المرقم ، إلا ان المدعى عليهما ممتنعين عن اكمال إجراءات التسجيل، لذا طلب دعوتهما للمرافعة والحكم بمنع معارضتهما من تسجيل العقار باسمه وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3435 / ب / 2025 وبتاريخ 2025/11/10 حكماً حضورياً بمنع معارضة المدعى عليهما للمدعي من تسجيل العقار المذكور باسمه وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه الثاني بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/18 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وذلك إن دعوى المدعي قد انصبت على طلب إلزام المدعى عليهما بمنع معارضتهما له في تسجيل القطعة موضوع الدعوى بأسمه والتي كانت مخصصة للمدعي وفق القرار 117 لسنة 2000 بموجب قوائم وزارة الدفاع بالتسلسل 5683 بالقائمة المرقمة 287 ولم تسجل في السجل العقاري عملاً بأعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق / 11278/46/1/2 في 2005/9/13 وحيث إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد فسرت أعمامها المذكور بموجب كتابها المرقم ق / 2 / 1 / 29 / 448 في 2011/9/22 من انه لا يشمل الأراضي التي تملك للمواطنين استنادا لقرارات صادرة من النظام السابق تتضمن أحكاماً وقواعد عامة تنطبق على أي مواطن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في تلك القرارات وان الأعمام المشار إليه يشمل أشخاصاً معينين بذواتهم أو صفاتهم بموجب قرارات صادرة من أجهزة النظام السابق وحيث إن القطعة موضوع الدعوى خصصت للمدعي بناءً على توافر شروط عامة وليست خاصة به بالذات لذا فان الحكم المميز قد التزم بوجهة النظر المتقدمة لعدم ثبوت وجود مانع قانوني يحول دون تسجيل القطعة بأسم المدعي يكون قد استند إلى أساس قانوني صحيح قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.ط مصطفى / م. حذيفة.نائب الرئيسزيدون سعدونمحكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنية...
تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 450 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 450 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 450 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_450_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 450 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 54 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة السماوةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضةالموضوع : المطالبة بمنع المعارضة في الانتفاع بعقد زراعي ورفع التجاوز وتسليمه خالياً من الشواغلالمواد : المادة 140/أولاً من قانون الإثبات | المادة 197 من القانون المدنيالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 140/أولاً من قانون الإثبات | المادة 197 من القانون المدنيالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت الغصب لمنفعة العقار يلزم الغاصب برده إلى صاحبه مع أجر مثله استناداً لتقرير الخبير المساح الذي يُعد سبباً للحكمالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | عقد زراعي | غصب | تقرير الخبير | أجر المثل | رفع اليدملاحظة : أسماء الأطراف وأرقام العقار محجوبة عمداً في أصل القرار الممسوح، فنُقلت الصفات نظيفة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 450 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 400تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / وكيله المحاميالمميز عليها / المدعيةادعت المدعية لدى محكمة بداءة السماوة ان المدعى عليه يعارضها من الانتفاع والاستغلال في العقار المرقم العائد لها في العقد الزراعي المرقم- في 2020/11/29 بدون أي مسوغ قانوني لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بمنع معارضته لها في العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وقدر المنفعة السنوية للعقار بمبلغ مقداره مليون ومائة الف دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 54 / ب / 2025 في 2025/11/17 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعية بالانتفاع بجزء من العقد الزراعي أعلاه ورفع يده الغاصبة عن المساحة البالغة ثمانية وعشرون دونم وتسليمه خاليا من الشواغل واعتبار تقرير الخبير المساح جزءا من الحكم عند التنفيذ وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/16.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت معارضة المدعى عليه (المميز) للمدعية (المميز عليها) في مساحة العقد الزراعي المرقم - في 2020/11/29 وبمساحة قدرها (170 دونم) ضمن القطعة المرقمة والساري المفعول في الوقت الحاضر وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبير المساح الذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها عملاً بأحكام المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات، مما يعد المدعى عليه / المميز غاصب لمنفعة الجزء المشغول من قبله وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة (197) من القانون المدني، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.ط حسين. م / رنانائب الرئيسزيدون سعدونمحكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنية...
تصديق — منع معارضة تسجيل عقار — شمول التخصيص بالشروط العامة — رقم 482 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع معارضة تسجيل عقار — شمول التخصيص بالشروط العامة — رقم 482 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع معارضة تسجيل عقار — شمول التخصيص بالشروط العامة — رقم 482 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_482_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 482 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 133 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحرالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضة تسجيل عقارالموضوع : المطالبة بمنع معارضة دائرة البلدية ووزارة العدل لتسجيل عقار مخصص لمورث المدعي وفق قرار تمليك المتجاوزينالمواد : قرار تمليك المتجاوزين لسنة 1979 | أعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق / 11278/46/1/2 في 2000/9/13 | كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق / 22882/69/1/2 في 2011/6/22النصوص القانونية المستند إليها : قرار تمليك المتجاوزين لسنة 1979 | أعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق / 11278/46/1/2 في 2000/9/13 | كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق / 22882/69/1/2 في 2011/6/22المبدأ القانوني الرئيسي : الأراضي المخصصة للمواطنين استناداً لقرارات تتضمن أحكاماً وقواعد عامة لا يشملها منع التسجيل، لأن أعمام منع التسجيل ينصرف للأشخاص المعينين بذواتهم أو صفاتهم بقرارات خاصة من النظام السابقالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | تسجيل عقار | تمليك المتجاوزين | الأمانة العامة لمجلس الوزراء | الشروط العامةملاحظة : ورد تاريخ أعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء في النص (2000/9/13)، وقد يكون خطأ مطبعياً من أصل القرار (الصحيح 2005/9/13 كما في قرارات أخرى)، ونُقل كما ورد التزاماً بالأمانة النصية. وتم إخفاء أسماء الأطراف وأرقام العقار في الأصل.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 482 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 578تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه الأول / مدير بلدية كربلاء إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقيالمميز عليه / المدعي / إضافة لتركة مورثهادعى وكيل المدعى لدى محكمة بداءة الحر أنه سبق لدائرة المدعى عليه الأول وان قامت بتمليك العقار المرقم الى مورث موكله المتوفى وان مورث موكله قام بتسديد كامل بدل البيع وعند مراجعة موكله الى دائرة التسجيل العقاري في الحر لغرض تسجيل العقار أعلاه تمت معارضته لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والزامهما بتسجيل العقار أعلاه باسم مورث موكله وتحميلهما كافة المصاريف واتعاب محاماة ولغرض الرسم فانه يقدر العقار بمبلغ مائة مليون دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 133 / ب / 2025 في 2025/11/5 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليهما مدير بلدية كربلاء إضافة لوظيفته ووزير العدل إضافة لوظيفته بمنع معارضتهما للمدعي من اكمال إجراءات تسجيل نصف العقار المذكور أعلاه البالغة مساحته 198 متر مربع باسم مورثه والمسجل بموجب كتاب التمليك المرقم في 1981/11/10 وتحميلهما الرسوم والمصاريف وبضمنها اتعاب محاماة وكيل المدعي طعن وكيل المدعى عليه الأول بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/24.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وذلك إن دعوى المدعي قد انصبت على طلب إلزام المدعى عليهما بمنع معارضتهما له في تسجيل القطعة موضوع الدعوى باسمه والتي كانت مخصصة لمورث المدعي (المميز عليه) بموجب قرار تمليك المتجاوزين المرقم لسنة 1979 وبموجب كتاب مديرية بلدية كربلاء / الاملاك بالعدد 19460 في 1981/11/10 والذي تايد صحة صدوره بالكتاب المرقم 11002 في 2025/3/13 ولم تسجل في السجل العقاري عملاً بأعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق / 11278/46/1/2 في 2000/9/13 وحيث إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد فسرت أعمامها المذكور بموجب كتابها المرقم ق / 22882/69/1/2 في 2011/6/22 من انه لا يشمل الأراضي التي تملك للمواطنين استنادا لقرارات صادرة من النظام السابق تتضمن أحكاماً وقواعد عامة تنطبق على أي مواطن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في تلك القرارات وان الأعمام المشار إليه يشمل أشخاصا معينين بذواتهم أو صفاتهم بموجب قرارات صادرة من أجهزة النظام السابق وحيث إن القطعة موضوع الدعوى خصصت للمدعي بناء على توافر شروط عامة وليست خاصة به بالذات لذا فان الحكم المميز قد التزم بوجهة النظر المتقدمة لعدم ثبوت وجود مانع قانوني يحول دون تسجيل القطعة بأسم المدعي يكون قد استند إلى أساس قانوني صحيح قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.ط. مصطفى / م. رنامحكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنيةنائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — منع معارضة — مخالفة شروط العريضة — رقم 14 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع معارضة — مخالفة شروط العريضة — رقم 14 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع معارضة — مخالفة شروط العريضة — رقم 14 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_14_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 14 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 2126 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضةالموضوع : المطالبة بمنع معارضة أمين بغداد لتسجيل عقار بعد إزالة شيوعهالمواد : المادة 46 من قانون المرافعات المدنية | المادة [غير واضح] من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969النصوص القانونية المستند إليها : المادة 46 من قانون المرافعات المدنية | المادة [غير واضح] من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم برد دعوى منع المعارضة شكلاً يكون صحيحاً وموافقاً للقانون إذا كانت عريضة الدعوى مقامة خلافاً للشروط الواجب توفرها بموجب أحكام المادة 46 من قانون المرافعات المدنية النافذالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | تسجيل عقار | إزالة شيوع | شروط العريضة | رد شكلا | قانون المرافعات المدنيةملاحظة : تم استخدام [غير واضح] لرقم المادة الثانية المستند إليها (المتعلقة بصلاحية التصديق) بسبب طمسها في المسح الضوئي وظهورها برموز غير مقروءة، كما تم تصحيح تواريخ وأرقام الدعاوى المشوهة من سياقها. أسماء الأطراف وأرقام العقارات محجوبة عمداً في الأصل فنُقلت الصفات نظيفة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 14 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 62تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي / وكيله المحاميالمميز عليه / المدعى عليه / امين بغداد إضافة لوظيفتهادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الرصافة ان له سهام بالعقار المرقم وقد تم إزالة شيوعه بالدعوى المرقمة 901 / ش / 2022 ولكون المدعى عليه يعارضه من تسجيله باسمه، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بمنع معارضته وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة بداءة الرصافة بالعدد 2126 / ب / 2025 وبتاريخ 2025/11/19 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي شكلاً وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/24.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان عريضة الدعوى مقامة خلافاً للشروط الواجب توفرها بموجب احكام المادة (46) من قانون المرافعات المدنية النافذ، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة [غير واضح] من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.ط حسين. م/ حذيفةنائب الرئيسزيدون سعدونمحكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنية...
تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب والتجاوز — رقم 40 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب والتجاوز — رقم 40 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب والتجاوز — رقم 40 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_40_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 40 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 2733 / ب / 2024التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الديوانية (أحيل الطعن من محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية)النطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضةالموضوع : المطالبة بمنع المعارضة ورفع التجاوز عن عقار وتسليمه خالياً من الشواغلالمواد : المادة 140/أولاً من قانون الإثبات | المادة 197 من القانون المدنيالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 140/أولاً من قانون الإثبات | المادة 197 من القانون المدنيالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت التجاوز على عقار المدعي وفق تقرير الخبير المساح يجعل المتجاوز غاصباً لمنفعة الجزء المشغول، ويلزم الغاصب برد العقار مع أجر مثلهالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | رفع تجاوز | غصب | تقرير الخبير | تسليم عقار | أجر المثلملاحظة : أسماء الأطراف وأرقام العقار محجوبة عمداً في أصل القرار الممسوح، فنُقلت الصفات نظيفة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 40 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 26تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزان / المدعى عليهما الثالث والرابعوكيلهما المحاميالمميز عليه / المدعيادعى وكيل المدعى لدى محكمة بداءة الديوانية بأن المدعى عليهم يعارضونه من الانتفاع بسهامه بالقطعة المرقمة دون وجه حق لذا طلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة وإلزامهم بمنع معارضتهم له وتحميلهم الرسوم والمصاريف، حصرت عريضة الدعوى بالمدعى عليهما الثالث والرابع وأصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2733 / ب / 2024 في 2025/10/16 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليهما برفع التجاوز على جزء من العقار المذكور أعلاه وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليهما بالحكم طعنا به تمييزاً امام محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليهما المؤرخة 2025/11/13 . والتي قررت إحالة الطعن مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحاديةالقرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت تجاوز المدعى عليهما / المميزين على عقار المدعي / المميز عليه والمرقم وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبير المساح) والذي اعتمدته المحكمة سببا لحكمها، عملاً بأحكام المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات، مما يعد المدعى عليهما المميزين غاصبين لمنفعة الجزء المشغول من قبلهما وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً فيلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة (197) مدني، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.ط حسين. م/ زهراءنائب الرئيسزيدون سعدونمحكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنية...
تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 47 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 47 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 47 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_47_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 47 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 140 / ب / اعتراضية / 2024التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحيدريةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضةالموضوع : المطالبة بمنع معارضة المدعى عليه في الانتفاع بعقد زراعي وبناء موكب لخدمة الزوارالمواد : المادة 197 من القانون المدني | المادة [غير واضح] من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969النصوص القانونية المستند إليها : المادة 197 من القانون المدني | المادة [غير واضح] من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت الغصب لمنفعة العقد الزراعي بناءً على تقرير الخبير المساح يلزم الغاصب برد العقار إلى صاحبه مع أجر مثلهالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | عقد زراعي | بناء موكب | غصب | أجر المثل | تقرير الخبيرملاحظة : تم استخدام [غير واضح] لرقم المادة المستند إليها من قانون المرافعات بسبب طمسها في المسح الضوئي وظهورها برموز غير مقروءة، كما تم تصحيح تواريخ ظهرت برموز مشوهة من سياقها. أسماء الأطراف وأرقام العقار محجوبة عمداً في الأصل فنُقلت الصفات نظيفة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 47 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 63تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز المعترض / المدعى عليهالمميز عليه / المعترض عليه / المدعيوكيله المحاميادعى المدعي لدى محكمة بداءة الحيدرية ان المدعى عليه يعارضه في الانتفاع والتصرف وبناء موكب بالعقد الزراعي العائد له المرقم في 1989/10/1 بدون مبرر ولا وجه حق لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بمنع معارضته له في الانتفاع والتصرف في بناء موكب لخدمة الزوار في العقد أعلاه وتحميله كافة الرسوم والمصاريف ولغرض الرسم فانه يقدر المنفعة السنوية للعقد الزراعي بمبلغ خمسمائة الف دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 140 / ب / 2024 في 2024/5/22 حكماً غيابياً يقضي بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعي في الانتفاع بالعقد الزراعي المرقم في 1989/10/1 الواقع في القطعة المذكورة أعلاه واعتبار مرتسم الخبير جزء متمم للحكم عند التنفيذ وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف القضائية اعترض وكيل المدعى عليه على الحكم الغيابي وأصدرت ذات المحكمة بالعدد 140 / ب / اعتراضية / 2024 في 2025/10/27 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المعترض وتأييد الحكم الغيابي المؤرخ في 2024/5/22 وتحميل المعترض الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيلا المعترض عليه طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/26القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وتأيد لها من الوقائع والأدلة ان المطالبة بمنع المعارضة من الانتفاع بمساحة العقد الزراعي المرقم في 1989/10/1 الواقع ضمن القطعة المرقمة وحسبما ورد بتقرير ومرتسم الخبير المساح لها سند من القانون لأن المغصوب أن كان عقارا يلزم الغاصب برده الى صاحبه مع أجر مثله عملاً بأحكام المادة (197) من القانون المدني وبذلك يكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة [غير واضح] من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.ط حسين. م/ حذيفةنائب الرئيسزيدون سعدونمحكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنية...
تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 93 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 93 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 93 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_93_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 93 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 825 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة (غير مذكور بالاسم لتعمد الحجب)النطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضةالموضوع : المطالبة بمنع المعارضة في الانتفاع بعقار وتخليته وتسليمه خالياً من الشواغلالمواد : المادة 140/أولاً من قانون الإثبات | المادة 197 من القانون المدنيالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 140/أولاً من قانون الإثبات | المادة 197 من القانون المدنيالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت المعارضة والغصب لمنفعة العقار بموجب تقرير الخبير المساح يُلزم الغاصب برد العقار إلى صاحبه مع أجر مثلهالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | غصب | تقرير الخبير | تخلية عقار | أجر المثل | تسليم عقارملاحظة : أسماء الأطراف وأرقام العقار واسم محكمة البداءة محجوبة عمداً في أصل القرار الممسوح، فنُقلت الصفات نظيفة وفقاً للتعليمات.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 93 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 57تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميزون / المدعى عليهموكيلهم المحاميالمميز عليه / المدعيادعى وكيل المدعى لدى محكمة بداءة بأن المدعى عليهم يعارضونه من الانتفاع بالعقار المرقم دون وجه حق لذا طلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة والحكم بمنع معارضتهم من الانتفاع بعقاره والزامهم بتخلية العقار المتجاوز وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 825 / ب / 2025 في 2025/11/9 حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليهم بمنع معارضتهم للمدعي في الإنتفاع بالعقار المرقم أعلاه وتسليمه الدار خالية من الشواغل وتحميلهم الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة وكيل المدعى عليهم بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/8 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت معارضة المدعى عليهم (المميزين) للمدعي المميز عليه في العقار المرقم وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبير المساح الذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها عملاً بأحكام المادة 140/ أولاً من قانون الاثبات مما يعد المدعى عليهم / المميزين غاصبين لمنفعة الجزء المشغول من قبلهم وحيث ان المغصوب أن كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة ( 197) من القانون المدني، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5م.ط / زهراء - م / رنانائب الرئيسزيدون سعدونمحكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنية...
تصديق — منع تعرض — انعدام الصفة — رقم 94 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع تعرض — انعدام الصفة — رقم 94 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع تعرض — انعدام الصفة — رقم 94 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_94_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 94 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 180 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة المعقلالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع تعرضالموضوع : المطالبة بمنع تعرض دوائر السكك الحديدية للمدعي في عقار شيد عليه داراًالمواد : غير مذكورة صراحة في القرارالنصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورة صراحة في القرارالمبدأ القانوني الرئيسي : لا يجوز للمدعي المطالبة بمنع التعرض في الانتفاع بعقار إذا لم يكن مالكاً له أو صاحب حق عيني أصلي أو تبعي عليه، وكان العقار مسجلاً باسم جهة أخرى (البلدية)الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع تعرض | حق عيني | ملكية العقار | مديرية البلدية | السكك الحديدية | انعدام الصفةملاحظة : تم تصحيح أخطاء التعرف البصري (OCR) في تاريخ الدعوى (2025/9/29) ليتوافق مع سياق التواريخ الأخرى. أسماء الأطراف ورقم العقار محجوبة عمداً في الأصل فنُقلت الصفات نظيفة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 94 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 66تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي / وكيله المحاميالمميز عليهما / المدعى عليهما / 1 - مدير عام السكك الحديدية إضافة لوظيفته 2 - مدير السكك الحديدية في البصرة إضافة لوظيفتهادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة المعقل بانه سبق وان شيد دار على العقار المرقم التابع لمديرية بلدية البصرة الا ان المدعى عليهما تعرضوا له، لذا طلب دعوتهما للمرافعة والحكم بعدم تعرضهما له وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 180 / ب / 2025 وبتاريخ 2025/9/29 حكماً حضورياً بحق المدعي والمدعى عليه الأول وغيابياً بحق المدعى عليه الثاني يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/10/22.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان العقار موضوع الدعوى مسجل وحسب سجله العقاري باسم مدير بلدية البصرة بالقيد المرقم 6 وتاريخ آذار 2024 مجلد 336 ، لذا فلا يجوز للمدعي (المميز) ان يطالب المدعى عليهما المميز عليهما بمنع تعرضهما له في الانتفاع به لانه لم يكن مالكاً للعقار أو صاحب حق عيني اصلي أو تبعي عليه لذا قرر تصديقه الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.ط حسين. م/ حذيفةنائب الرئيسزيدون سعدونمحكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنية...
تصديق — منع معارضة — نفاذ قرار التسوية القطعي — رقم 115 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع معارضة — نفاذ قرار التسوية القطعي — رقم 115 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع معارضة — نفاذ قرار التسوية القطعي — رقم 115 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_115_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 115 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 715 / ب / 2024التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة شط العربالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضةالموضوع : المطالبة بمنع معارضة وزير العدل في التصرف بعقار مشمول بقرار تسوية مكتسب للدرجة القطعيةالمواد : المادة 21 من قانون تسوية حقوق الأراضي رقم 29 لسنة 1938 | المادة 50/أ/11 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970النصوص القانونية المستند إليها : المادة 21 من قانون تسوية حقوق الأراضي رقم 29 لسنة 1938 | المادة 50/أ/11 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 | قرار الهيئة الموسعة المدنية المرقم 150 / الهيئة الموسعة المدنية / 2021المبدأ القانوني الرئيسي : قرارات التسوية المكتسبة للدرجة القطعية هي قرارات قضائية قابلة للتنفيذ وغير مشمولة بالإلغاء، والمبدأ الذي قررته الهيئة الموسعة المدنية ينصب فقط على قرارات التسوية غير المكتسبة للدرجة القطعيةالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | قرار تسوية | الدرجة القطعية | قانون تسوية حقوق الأراضي | قانون الإصلاح الزراعيملاحظة : تم تصحيح أخطاء التعرف البصري (OCR) في تواريخ وأرقام الدعوى والمواد القانونية (مثل المادة 50/أ/11) لإعادتها لصيغتها الصحيحة والمقروءة من سياق القرار. أرقام العقار وأسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل فنُقلت الصفات نظيفة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 115 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 74تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز المدعى عليه وزير العدل / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقيالمميز عليه المدعي / إضافة لتركة مورثه.ادعى المدعي / إضافة للتركة بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة شط العرب ان المدعى عليه إضافة لوظيفته يعارضه في التصرف بالعقار المرقم ، عليه طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بمنع معارضته من التصرف بالعقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 715 / ب / 2024 وبتاريخ 2025/11/13 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بمنع معارضته للمدعي / إضافة للتركة في التصرف بالعقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعى عليه / إضافة لوظيفته بالحكم طلب تدقيقه تمييزاً ونقضه بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/30.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان المدعي المميز عليه طلب الزام المدعى عليه وزير العدل / إضافة لوظيفته بمنع معارضته من التصرف والانتفاع للقطعة المرقمة في سجلات التسجيل العقاري وان محكمة الموضوع اجابت دعوى المدعي. وحيث تبين من خلال التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع ان قرار التسوية الصادر لمورث المدعي عن القطعة موضوع الدعوى والصادر استناداً لاحكام المادة (21) من قانون تسوية حقوق الأراضي رقم 29 لسنة 1938 المكتسب للدرجة القطعية، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4121 في 1958/3/27 المبين بكتاب وزارة الثقافة والسياحة والآثار / دار الكتب والوثائق / شعبة الشؤون القانونية بالعدد 406 في 2024/11/27 وهو غير مشمول بالالغاء. وبذلك يكون لدعوى المدعي سندها القانوني لاسيما وان قرارات التسوية هي قرارات قضائية قابلة للتنفيذ وان ما ذهبت اليه الهيئة الموسعة المدنية في هذه المحكمة بقرارها المرقم 150 / الهيئة الموسعة المدنية / 2021 في 2021/9/19 انما انصب على قرارات التسوية غير المكتسبة للدرجة القطعية طبقاً لنص المادة (50/أ/11) من قانون الإصلاح الزراعي المرقم 117 لسنة 1970 لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.ط مصطفى / م. حذيفة.محكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنيةنائب الرئيسزيدون سعدون...
رد شكلاً — منع معارضة — تجاوز المدة القانونية — رقم 121 لسنة 2026 |
1
رد شكلاً — منع معارضة — تجاوز المدة القانونية — رقم 121 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد شكلاً — منع معارضة — تجاوز المدة القانونية — رقم 121 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_DISMISSED_FORM_121_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 121 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 3077 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاًرمز النتيجة : 5التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضةالموضوع : المطالبة بمنع المعارضة في الانتفاع بسهام في عقار وتسليمه خالياً من الشواغلالمواد : المادة 204 من قانون المرافعات المدنية | المادة 171 من قانون المرافعات المدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 204 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل | المادة 171 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : مدد الطعن في القرارات حتمية، ويترتب على انقضائها سقوط الحق في الطعن، مما يستوجب رد الطعن المقدم خارج المدة القانونية شكلاًالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | مدد الطعن | رد شكلا | سقوط الحق في الطعن | غصب عقار | تقرير الخبيرملاحظة : ورد خطأ مطبعي في أصل القرار المطبوع بإدراج عبارة "قرار محكمة بداءة الكرخ" ضمن حقل أطراف الدعوى (المميز عليهما)، ونُقلت كما هي التزاماً بالأمانة النصية. كما تم تصحيح أخطاء المسح الضوئي (OCR) في قراءة نسبة السهام (24/120) والتواريخ لإعادتها لصيغتها الرقمية الصحيحة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 121 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 21تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليهالمميز عليهما / المدعي / 1 -* قرار محكمة بداءة الكرخ ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكرخ ان المدعى عليه غاصب لمنفعة العقار المرقم العائد له والذي آل اليه من قبل مورثه وان المدعى عليه يعارضه من الانتفاع بسهامه دون وجه حق او مسوغ قانوني لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بمنع معارضته له من الانتفاع بسهامه بالعقار أعلاه وتسليمه خاليا من الشواغل مع الاحتفاظ بالزيادة بإقامة دعوى منضمة أو مستقلة وتحميله الرسوم والمصاريف وقدر المنفعة السنوية للعقار مبلغا قدره خمسة وعشرون مليون دينار اصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3077 / ب / 2025 في 2025/10/20 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعي من منفعة سهامه البالغة (24/120) في العقار أعلاه وتسليمه خاليا من الشواغل واعتبار تقرير الخبير المساح جزءا من الحكم عند التنفيذ وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/20 وملحقها في 2025/12/17.القرار / لدى التدقيق والمداولة تبين ان الحكم المميز كان قد صدر بتاريخ 2025/10/20 وان عريضة الطعن التمييزي قدمت ودفع الرسم القانوني عنها بتاريخ 2025/11/20 فيكون الطعن التمييزي المذكور مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (204) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، وحيث ان مدد الطعن في القرارات حتمية يترتب على انقضائها سقوط الحق في الطعن وفقاً لأحكام المادة (171) من القانون المذكور، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.ط مصطفى / م. حذيفة.محكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنيةنائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — منع معارضة وتعويض — الشمول بالقرار 84 — رقم 127 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع معارضة وتعويض — الشمول بالقرار 84 — رقم 127 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع معارضة وتعويض — الشمول بالقرار 84 — رقم 127 لسنة 2026المعرّف الموحّد: COMP_AFFIRMED_127_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 127 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 145 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة القرنةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : المطالبة بالتعويض ومنع المعارضةالموضوع : المطالبة بالتعويض عن منع الانتفاع بعقار بسبب إنشاء تقاطع جسورالمواد : القرار 84 لسنة 2000 | المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969النصوص القانونية المستند إليها : القرار 84 لسنة 2000 | المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969المبدأ القانوني الرئيسي : المطالبة بالتعويض بسبب إنشاء تقاطع الجسور في ثمانينيات القرن الماضي مشمولة بأحكام القرار 84 لسنة 2000 مما يوجب رد الدعوىالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تعويض | منع معارضة | تقاطع الجسور | القرار 84 لسنة 2000 | انتفاع بعقارملاحظة : ظهرت بعض التواريخ وأرقام المواد في أصل المسح الضوئي برموز مشوهة (مثل تاريخ بداية المطالبة بالتعويض) فتم تصحيحها في الحقول البنيوية وفقاً للسياق، وكُتبت [غير واضح] في المتن التزاماً بالأمانة النصية. أسماء المدعين وأرقام العقار محجوبة عمداً في الأصل فنُقلت الصفات نظيفة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 127 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 44تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميزون / المدعونوكيلاهم المحاميانالمميز عليه / المدعى عليه / مدير بلدية القرنة إضافة لوظيفتهادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة القرنة ان المدعى عليه يعارضهم في الانتفاع في العقار المرقم العائد لهم ، عليه طلبوا دعوته للمرافعة والزامه بالتعويض عن الفترة من [غير واضح] ولغاية إقامة الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 145 / ب / 2025 وبتاريخ 2025/11/2 حكماً حضورياً برد دعوى المدعين وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعين بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليهم المؤرخة في 2025/12/1.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان انشاء تقاطع الجسور في ثمانينيات القرن الماضي تكون مشمولة باحكام القرار 84 لسنة 2000 بشأن التعويض المطالب به من قبل المدعين فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 5 / 1 / 2026 م.ط / زهراء - م/ حذيفةنائب الرئيسزيدون سعدونمحكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنية...
رد شكلاً — طعن بحكم بدائي — جبه بحكم استئنافي — رقم 135 لسنة 2026 |
1
رد شكلاً — طعن بحكم بدائي — جبه بحكم استئنافي — رقم 135 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد شكلاً — طعن بحكم بدائي — جبه بحكم استئنافي — رقم 135 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_DISMISSED_FORM_135_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 135 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 5432 / ب / 2024التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاًرمز النتيجة : 5التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضة (لبخ جدار)الموضوع : الطعن تمييزاً بحكم بدائي تم استئنافه مسبقاً وصدق استئنافه تمييزاًالمواد : غير مذكورة في القرارالنصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورة في القرارالمبدأ القانوني الرئيسي : الحكم الاستئنافي يجب الحكم البدائي، مما يجعل الطعن التمييزي المنصب على الحكم البدائي غير ذي موضوع ويستوجب رده شكلاًالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | رد شكلا | جب الحكم البدائي | غير ذات موضوع | حكم استئنافي | لبخ جدارملاحظة : أسماء الأطراف وأرقام العقار محجوبة عمداً في أصل القرار الممسوح فنُقلت الصفات نظيفة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 135 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 163تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميزات / المدعى عليهنالمميز عليه / المدعيوكيلهم المحاميسبق وان أصدرت محكمة بداءة الكرخ حكمها المرقم 5432 / ب / 2024 في 2024/12/9 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليهن بمنع معارضتهن للمدعي وذلك بالقيام بلبخ الجدار الخلفي من عقاره المرقم والفاصل بينه وبين عقار المدعى عليهن المرقم 2664/9 م 20 داودي وتحميل المدعى عليهن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة طعنت المدعيات بالحكم استئنافاً بعريضة وكيلهن المؤرخة في 2024/12/15 أصدرت محكمة استئناف بغداد الكرخ بالعدد 124 / س / 2025 في 2025/7/3 حكماً يقضي بتأييد الحكم البدائي طعنت المستانفات بالحكم تمييزاً بعريضة وكيلهن المؤرخة في 2025/7/21 صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 5634 / الهيئة الاستئنافية عقار / 2025 في 2025/12/8 طعن وكيل المدعيات بالحكم البدائي تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2024/12/26 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الحكم البدائى المطعون به تمييزاً كان قد طعن به استئنافاً من قبل المستأنفات بالاضبارة الاستئنافية المرقمة 124 /س/ 2025 التي صدر الحكم فيها بتاريخ 2025/7/3 وصدق تمييزاً بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 5634 / الهيئة الاستئنافية عقار / 2025 بتاريخ 8/ 12 / 2025 وبذلك فان الحكم الاستئنافي المشار إليه قد جب الحكم البدائي المميز وبالنتيجة أصبحت عريضة الطعن التمييزي غير ذات موضوع قرر ردها شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7م.ط حسين. م/ حذيفةنائب الرئيسزيدون سعدونمحكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنية...
نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 147 لسنة 2026 |
1
نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 147 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 147 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_CASSATION_147_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 147 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 10280 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحلةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتهارمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضةالموضوع : المطالبة بمنع معارضة دائرة المدعى عليه في إجراء معاملات تصرفية لعقار زراعيالمواد : المادة 5/سادساً من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 | القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988النصوص القانونية المستند إليها : المادة 5/سادساً من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 | القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988المبدأ القانوني الرئيسي : دعوى منع المعارضة في عقار زراعي داخل حدود البلدية توجب إدخال الممثل القانوني لمديرية الزراعة شخصاً ثالثاً للاستيضاح، ودعوة عضو الادعاء العام لتعلقها بالدولة والمال العامالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | عقار زراعي | بستان | مديرية الزراعة | الادعاء العام | المال العام | قرار 634 لسنة 1981ملاحظة : أسماء الأطراف وأرقام العقار محجوبة عمداً في الأصل، فنُقلت الصفات نظيفة كما وردت.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 147 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 196تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقيالمميز عليه / المدعيادعى المدعي لدى محكمة بداءة الحلة ان له سهاماً في القطعة المرقمة وحيث انه يروم اجراء معاملات تصرفية في القطعة أعلاه الا ان دائرة المدعى عليه تعارضه في ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بمنع معارضته في التصرف بالقطعة اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وقدر المنفعة السنوية للعقار بمبلغ مقداره خمسة ملايين دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 10280 / ب / 2025 في 2025/11/20 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بمنع معارضته للمدعي في ترويج واكمال معاملة بيع سهامه في العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه إضافة لوظيفته بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/16.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، ذلك ان دعوى المدعي (المميز عليه ) تضمنت مطالبة المدعى عليه (المميز ) بمنع معارضته في التصرف والانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وان محكمة الموضوع أصدرت حكمها المميز قبل استكمال التحقيقات اللازمة وصولاً لإصدار الحكم العادل فيها . اذ ان جنس العقار هو زراعي (بستان او قطعة ارض زراعية، فكان المتعين على محكمة الموضوع ادخال الممثل القانوني لمديرية زراعة بابل شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى ومنها مدى شمول العقار موضوع الدعوى بإحكام القرار (634) لسنة 1981 والتعليمات رقم (10) لسنة 1988 كونه يقع داخل حدود البلدية، هذا من جهة ومن جهة ثانية فان محكمة الموضوع لم تقرر دعوة عضو الادعاء العام المنسب امام المحكمة طبقاً لنص المادة (5 / سادساً) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 وتقديم مطالعته بشأن موضوع الدعوى لكونها تخص الدولة والمال العام وبما ان محكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.ط / زهراء - م / رنامحكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنيةنائب الرئيسزيدون سعدون...
نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 148 لسنة 2026 |
1
نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 148 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 148 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_CASSATION_148_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 148 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 8849 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحلةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتهارمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضةالموضوع : المطالبة بمنع معارضة دائرة البلدية في إجراء معاملة تصرفية لعقار زراعيالمواد : المادة 5/سادساً من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 | القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988النصوص القانونية المستند إليها : المادة 5/سادساً من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 | القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988المبدأ القانوني الرئيسي : دعوى منع المعارضة في عقار زراعي داخل حدود البلدية توجب إدخال مديرية الزراعة كشخص ثالث للاستيضاح، ودعوة عضو الادعاء العام لتعلقها بالدولة والمال العامالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | عقار زراعي | بستان | مديرية الزراعة | الادعاء العام | المال العام | قرار 634 لسنة 1981ملاحظة : أسماء الأطراف وأرقام العقار محجوبة عمداً في الأصل الممسوح ضوئياً، فنُقلت الصفات نظيفة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 148 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 166تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه / مدير بلدية الحلة / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقيالمميز عليهم / المدعونادعى المدعون لدى محكمة بداءة الحلة ولدى مراجعتهم الى دائرة المدعى عليه لغرض انجاز معاملة تصرفية في العقار المرقم فان دائرة المدعى عليه تعارضهم من اجراء أي معاملة تصرفية في العقار اعلاه دون أي سند قانوني لذا طلبوا دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بمنع معارضته لهم في العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وقدر المنفعة السنوية للعقار مبلغ خمسة ملايين دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 8849 / ب / 2025 في 2025/11/18 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعون في ترويج واكمال معاملة افراغ سهامهم في القطعة اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه إضافة لوظيفته بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/24.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، ذلك ان دعوى المدعين (المميز عليهم) تضمنت مطالبة المدعى عليه (المميز) بمنع معارضتهم في التصرف والانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وان محكمة الموضوع أصدرت حكمها المميز قبل استكمال التحقيقات اللازمة وصولاً لإصدار الحكم العادل فيها . اذ ان جنس العقار هو زراعي (بستان او قطعة ارض زراعية)، فكان المتعين على محكمة الموضوع ادخال الممثل القانوني لمديرية زراعة بابل شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى ومنها مدى شمول العقار (موضوع الدعوى) بإحكام القرار (634) لسنة 1981 والتعليمات رقم (10) لسنة 1988 كونه يقع داخل حدود البلدية ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فان محكمة الموضوع لم تقرر دعوة عضو الادعاء العام المنسب امام المحكمة طبقاً لنص المادة (5 / سادساً) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 وتقديم مطالعته بشأن موضوع الدعوى لكونها تخص الدولة والمال العام وبما أن محكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.ط / زهراء - م / زهراءنائب الرئيسزيدون سعدونمحكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنية...
نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 149 لسنة 2026 |
1
نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 149 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 149 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_CASSATION_149_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 149 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 9791 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحلةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتهارمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضةالموضوع : المطالبة بمنع معارضة دائرة البلدية في إجراء معاملة تصرفية لعقار زراعيالمواد : المادة 5/سادساً من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 | القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988النصوص القانونية المستند إليها : المادة 5/سادساً من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 | القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988المبدأ القانوني الرئيسي : دعوى منع المعارضة في عقار زراعي داخل حدود البلدية توجب إدخال مديرية الزراعة كشخص ثالث للاستيضاح، ودعوة عضو الادعاء العام لتعلقها بالدولة والمال العامالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | عقار زراعي | بستان | مديرية الزراعة | الادعاء العام | المال العام | قرار 634 لسنة 1981ملاحظة : أسماء الأطراف وأرقام العقار محجوبة عمداً في الأصل الممسوح ضوئياً، فنُقلت الصفات نظيفة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 149 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 195تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 1/7 / 2026 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / مدير بلدية الحلة / إضافة لوظيفته / وكيلته الحقوقيةالمميز عليه / المدعيادعى المدعي لدى محكمة بداءة الحلة ان له سهام في القطعة المرقمة وحيث انه يروم اجراء معاملات تصرفية في القطعة أعلاه الا ان دائرة المدعى عليه تعارضه في ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بمنع معارضته في التصرف بالقطعة أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وقدر المنفعة السنوية للعقار مبلغ مليون وخمسمائة الف دينار اصدرت محكمة الموضوع بالعدد 9791 / ب / 2025 في 2025/11/20 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بمنع معارضته للمدعي في ترويج واكمال معاملة بيع سهامه في العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه إضافة لوظيفته بالحكم طعنت به وكيلته تمييزا بعريضتها المؤرخة 2025/12/8.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، ذلك ان دعوى المدعي (المميز عليه ) تضمنت مطالبة المدعى عليه (المميز ) بمنع معارضته في التصرف والانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وان محكمة الموضوع أصدرت حكمها المميز قبل استكمال التحقيقات اللازمة وصولاً لإصدار الحكم العادل فيها . اذ ان جنس العقار هو زراعي (بستان او قطعة ارض زراعية)، فكان المتعين على محكمة الموضوع ادخال الممثل القانوني لمديرية زراعة بابل شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى ومنها مدى شمول العقار (موضوع الدعوى ) بإحكام القرار ( 634) لسنة (1981) والتعليمات رقم (10) لسنة (1988) كونه يقع داخل حدود البلدية ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فان محكمة الموضوع لم تقرر دعوة عضو الادعاء العام المنسب امام المحكمة طبقاً لنص المادة (5 / سادساً) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 وتقديم مطالعته بشأن موضوع الدعوى لكونها تخص الدولة والمال العام وبما أن محكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم . على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.ط / زهراء - م / زهراءمحكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنيةنائب الرئيسزيدون سعدون...
نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 158 لسنة 2026 |
1
نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 158 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 158 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_CASSATION_158_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 158 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 10079 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحلةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتهارمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضةالموضوع : المطالبة بمنع معارضة دائرة البلدية في إجراء معاملة بيع عقار زراعيالمواد : المادة 5/سادساً من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 | القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988النصوص القانونية المستند إليها : المادة 5/سادساً من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 | القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988المبدأ القانوني الرئيسي : دعوى منع المعارضة في عقار زراعي داخل حدود البلدية توجب إدخال مديرية الزراعة كشخص ثالث للاستيضاح، ودعوة عضو الادعاء العام لتعلقها بالدولة والمال العامالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | عقار زراعي | بستان | مديرية الزراعة | الادعاء العام | المال العام | قرار 634 لسنة 1981ملاحظة : أسماء الأطراف وأرقام العقار محجوبة عمداً في الأصل الممسوح ضوئياً، فنُقلت الصفات نظيفة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 158 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 154تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / مدير بلدية الحلة / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقيالمميز عليهما / المدعيانادعى المدعيان لدى محكمة بداءة الحلة ولده مراجعتهما الى دائرة المدعى عليه لغرض انجاز معاملة بيع القطعة المرقمة فان دائرة المدعى عليه تعارضهما في بيع سهامهما في العقار أعلاه دون أي مسوغ قانوني لذا طلبا دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بمنع معارضته لهما في العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وقدر المنفعة السنوية للعقار مبلغ مليون وخمسمائة الف دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 10079 / ب / 2025 في 2025/11/18 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعيان في ترويج واكمال معاملة افراغ سهامها في العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه إضافة لوظيفته بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/3.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، ذلك ان دعوى المدعيان (المميز عليهما) تضمنت مطالبة المدعى عليه (المميز ) بمنع معارضتهم في التصرف والانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وان محكمة الموضوع أصدرت حكمها المميز قبل استكمال التحقيقات اللازمة وصولاً لإصدار الحكم العادل فيها . اذ ان جنس العقار هو زراعي (بستان او قطعة ارض زراعية)، فكان المتعين على محكمة الموضوع ادخال الممثل القانوني لمديرية زراعة بابل شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى ومنها مدى شمول العقار (موضوع الدعوى) بإحكام القرار (634) لسنة 1981 والتعليمات رقم (10) لسنة 1988 كونه يقع داخل حدود البلدية ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فان محكمة الموضوع لم تقرر دعوة عضو الادعاء العام المنسب امام المحكمة طبقاً لنص المادة (5 / سادساً) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 وتقديم مطالعته بشأن موضوع الدعوى لكونها تخص الدولة والمال العام وبما أن محكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على أن يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.ط / زهراء - م/ زهراءمحكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنيةنائب الرئيسزيدون سعدون...
نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 159 لسنة 2026 |
1
نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 159 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 159 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_CASSATION_159_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 159 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 9945 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحلةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتهارمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضةالموضوع : المطالبة بمنع معارضة دائرة البلدية في إجراء معاملة تصرفية (بيع سهام) لعقار زراعيالمواد : المادة 5/سادساً من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 | القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988النصوص القانونية المستند إليها : المادة 5/سادساً من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 | القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988المبدأ القانوني الرئيسي : دعوى منع المعارضة في عقار زراعي داخل حدود البلدية توجب إدخال مديرية الزراعة كشخص ثالث للاستيضاح، ودعوة عضو الادعاء العام لتعلقها بالدولة والمال العامالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | عقار زراعي | بستان | مديرية الزراعة | الادعاء العام | المال العام | قرار 634 لسنة 1981ملاحظة : أسماء الأطراف وأرقام العقار محجوبة عمداً في الأصل الممسوح ضوئياً، فنُقلت الصفات نظيفة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 159 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 155تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه / مدير بلدية الحلة / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقيالمميز عليها / المدعيةادعت المدعية لدى محكمة بداءة الحلة ولدى مراجعتها الى دائرة المدعى عليه لغرض انجاز معاملة تصرفية في العقار المرقم : فان دائرة المدعى عليه تعارضها من اجراء اية معاملة تصرفية دون مسوغ قانوني لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بمنع معارضته لها في العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وقدر المنفعة السنوية للعقار مبلغ خمسة ملايين دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 9945 / ب / 2025 في 2025/11/16 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعية من نقل وتمشية معاملة بيع سهامها في العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه إضافة لوظيفته بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/16.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، ذلك ان دعوى المدعي (المميز عليه) تضمنت مطالبة المدعى عليه (المميز) بمنع معارضته في التصرف والانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وان محكمة الموضوع اصدرت حكمها المميز قبل استكمال التحقيقات اللازمة وصولاً لإصدار الحكم العادل فيها . اذ ان جنس العقار هو زراعي (بستان او قطعة ارض زراعية)، فكان المتعين على محكمة الموضوع ادخال الممثل القانوني لمديرية زراعة بابل شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى ومنها مدى شمول العقار موضوع الدعوى بإحكام القرار (634) لسنة 1981 والتعليمات رقم (10) لسنة 1988 كونه يقع داخل حدود البلدية ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فان محكمة الموضوع لم تقرر دعوة عضو الادعاء العام المنسب امام المحكمة طبقاً لنص المادة (5 / سادساً) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 وتقديم مطالعته بشأن موضوع الدعوى لكونها تخص الدولة والمال العام وبما أن محكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.ط مصطفى / م. حذيفة.محكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنيةنائب الرئيسزيدون سعدون...