تصديق — منع معارضة — نفاذ قرار التسوية القطعي — رقم 115 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — منع معارضة — نفاذ قرار التسوية القطعي — رقم 115 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_115_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 115 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 715 / ب / 2024
التاريخ       : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة شط العرب
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : منع معارضة
الموضوع       : المطالبة بمنع معارضة وزير العدل في التصرف بعقار مشمول بقرار تسوية مكتسب للدرجة القطعية
المواد        : المادة 21 من قانون تسوية حقوق الأراضي رقم 29 لسنة 1938 | المادة 50/أ/11 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 21 من قانون تسوية حقوق الأراضي رقم 29 لسنة 1938 | المادة 50/أ/11 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 | قرار الهيئة الموسعة المدنية المرقم 150 / الهيئة الموسعة المدنية / 2021
المبدأ القانوني الرئيسي : قرارات التسوية المكتسبة للدرجة القطعية هي قرارات قضائية قابلة للتنفيذ وغير مشمولة بالإلغاء، والمبدأ الذي قررته الهيئة الموسعة المدنية ينصب فقط على قرارات التسوية غير المكتسبة للدرجة القطعية
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : منع معارضة | قرار تسوية | الدرجة القطعية | قانون تسوية حقوق الأراضي | قانون الإصلاح الزراعي
ملاحظة        : تم تصحيح أخطاء التعرف البصري (OCR) في تواريخ وأرقام الدعوى والمواد القانونية (مثل المادة 50/أ/11) لإعادتها لصيغتها الصحيحة والمقروءة من سياق القرار. أرقام العقار وأسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل فنُقلت الصفات نظيفة.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 115 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 74
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز المدعى عليه وزير العدل / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي
المميز عليه المدعي / إضافة لتركة مورثه.

ادعى المدعي / إضافة للتركة بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة شط العرب ان المدعى عليه إضافة لوظيفته يعارضه في التصرف بالعقار المرقم ، عليه طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بمنع معارضته من التصرف بالعقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 715 / ب / 2024 وبتاريخ 2025/11/13 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بمنع معارضته للمدعي / إضافة للتركة في التصرف بالعقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعى عليه / إضافة لوظيفته بالحكم طلب تدقيقه تمييزاً ونقضه بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/30.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان المدعي المميز عليه طلب الزام المدعى عليه وزير العدل / إضافة لوظيفته بمنع معارضته من التصرف والانتفاع للقطعة المرقمة في سجلات التسجيل العقاري وان محكمة الموضوع اجابت دعوى المدعي. وحيث تبين من خلال التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع ان قرار التسوية الصادر لمورث المدعي عن القطعة موضوع الدعوى والصادر استناداً لاحكام المادة (21) من قانون تسوية حقوق الأراضي رقم 29 لسنة 1938 المكتسب للدرجة القطعية، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4121 في 1958/3/27 المبين بكتاب وزارة الثقافة والسياحة والآثار / دار الكتب والوثائق / شعبة الشؤون القانونية بالعدد 406 في 2024/11/27 وهو غير مشمول بالالغاء. وبذلك يكون لدعوى المدعي سندها القانوني لاسيما وان قرارات التسوية هي قرارات قضائية قابلة للتنفيذ وان ما ذهبت اليه الهيئة الموسعة المدنية في هذه المحكمة بقرارها المرقم 150 / الهيئة الموسعة المدنية / 2021 في 2021/9/19 انما انصب على قرارات التسوية غير المكتسبة للدرجة القطعية طبقاً لنص المادة (50/أ/11) من قانون الإصلاح الزراعي المرقم 117 لسنة 1970 لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.

ط مصطفى / م. حذيفة.
محكمة التمييز الاتحادية
الهيئة المدنية
نائب الرئيس
زيدون سعدون