رد شكلاً — طعن بحكم بدائي — جبه بحكم استئنافي — رقم 135 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: رد شكلاً — طعن بحكم بدائي — جبه بحكم استئنافي — رقم 135 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_DISMISSED_FORM_135_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 135 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 5432 / ب / 2024
التاريخ       : 2026/1/7
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً
رمز النتيجة    : 5
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : منع معارضة (لبخ جدار)
الموضوع       : الطعن تمييزاً بحكم بدائي تم استئنافه مسبقاً وصدق استئنافه تمييزاً
المواد        : غير مذكورة في القرار
النصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورة في القرار
المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم الاستئنافي يجب الحكم البدائي، مما يجعل الطعن التمييزي المنصب على الحكم البدائي غير ذي موضوع ويستوجب رده شكلاً
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : منع معارضة | رد شكلا | جب الحكم البدائي | غير ذات موضوع | حكم استئنافي | لبخ جدار
ملاحظة        : أسماء الأطراف وأرقام العقار محجوبة عمداً في أصل القرار الممسوح فنُقلت الصفات نظيفة.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 135 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 163
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميزات / المدعى عليهن
المميز عليه / المدعي
وكيلهم المحامي

سبق وان أصدرت محكمة بداءة الكرخ حكمها المرقم 5432 / ب / 2024 في 2024/12/9 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليهن بمنع معارضتهن للمدعي وذلك بالقيام بلبخ الجدار الخلفي من عقاره المرقم والفاصل بينه وبين عقار المدعى عليهن المرقم 2664/9 م 20 داودي وتحميل المدعى عليهن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة طعنت المدعيات بالحكم استئنافاً بعريضة وكيلهن المؤرخة في 2024/12/15 أصدرت محكمة استئناف بغداد الكرخ بالعدد 124 / س / 2025 في 2025/7/3 حكماً يقضي بتأييد الحكم البدائي طعنت المستانفات بالحكم تمييزاً بعريضة وكيلهن المؤرخة في 2025/7/21 صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 5634 / الهيئة الاستئنافية عقار / 2025 في 2025/12/8 طعن وكيل المدعيات بالحكم البدائي تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2024/12/26 .

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الحكم البدائى المطعون به تمييزاً كان قد طعن به استئنافاً من قبل المستأنفات بالاضبارة الاستئنافية المرقمة 124 /س/ 2025 التي صدر الحكم فيها بتاريخ 2025/7/3 وصدق تمييزاً بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 5634 / الهيئة الاستئنافية عقار / 2025 بتاريخ 8/ 12 / 2025 وبذلك فان الحكم الاستئنافي المشار إليه قد جب الحكم البدائي المميز وبالنتيجة أصبحت عريضة الطعن التمييزي غير ذات موضوع قرر ردها شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7م.

ط حسين. م/ حذيفة
نائب الرئيس
زيدون سعدون
محكمة التمييز الاتحادية
الهيئة المدنية