عنوان القرار: تصديق — منع معارضة تسجيل عقار — شمول التخصيص بالشروط العامة — رقم 482 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_482_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 482 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 133 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/18
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحر
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : منع معارضة تسجيل عقار
الموضوع : المطالبة بمنع معارضة دائرة البلدية ووزارة العدل لتسجيل عقار مخصص لمورث المدعي وفق قرار تمليك المتجاوزين
المواد : قرار تمليك المتجاوزين لسنة 1979 | أعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق / 11278/46/1/2 في 2000/9/13 | كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق / 22882/69/1/2 في 2011/6/22
النصوص القانونية المستند إليها : قرار تمليك المتجاوزين لسنة 1979 | أعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق / 11278/46/1/2 في 2000/9/13 | كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق / 22882/69/1/2 في 2011/6/22
المبدأ القانوني الرئيسي : الأراضي المخصصة للمواطنين استناداً لقرارات تتضمن أحكاماً وقواعد عامة لا يشملها منع التسجيل، لأن أعمام منع التسجيل ينصرف للأشخاص المعينين بذواتهم أو صفاتهم بقرارات خاصة من النظام السابق
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : منع معارضة | تسجيل عقار | تمليك المتجاوزين | الأمانة العامة لمجلس الوزراء | الشروط العامة
ملاحظة : ورد تاريخ أعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء في النص (2000/9/13)، وقد يكون خطأ مطبعياً من أصل القرار (الصحيح 2005/9/13 كما في قرارات أخرى)، ونُقل كما ورد التزاماً بالأمانة النصية. وتم إخفاء أسماء الأطراف وأرقام العقار في الأصل.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 482 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 578
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه الأول / مدير بلدية كربلاء إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي
المميز عليه / المدعي / إضافة لتركة مورثه
ادعى وكيل المدعى لدى محكمة بداءة الحر أنه سبق لدائرة المدعى عليه الأول وان قامت بتمليك العقار المرقم الى مورث موكله المتوفى وان مورث موكله قام بتسديد كامل بدل البيع وعند مراجعة موكله الى دائرة التسجيل العقاري في الحر لغرض تسجيل العقار أعلاه تمت معارضته لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والزامهما بتسجيل العقار أعلاه باسم مورث موكله وتحميلهما كافة المصاريف واتعاب محاماة ولغرض الرسم فانه يقدر العقار بمبلغ مائة مليون دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 133 / ب / 2025 في 2025/11/5 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليهما مدير بلدية كربلاء إضافة لوظيفته ووزير العدل إضافة لوظيفته بمنع معارضتهما للمدعي من اكمال إجراءات تسجيل نصف العقار المذكور أعلاه البالغة مساحته 198 متر مربع باسم مورثه والمسجل بموجب كتاب التمليك المرقم في 1981/11/10 وتحميلهما الرسوم والمصاريف وبضمنها اتعاب محاماة وكيل المدعي طعن وكيل المدعى عليه الأول بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/24.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وذلك إن دعوى المدعي قد انصبت على طلب إلزام المدعى عليهما بمنع معارضتهما له في تسجيل القطعة موضوع الدعوى باسمه والتي كانت مخصصة لمورث المدعي (المميز عليه) بموجب قرار تمليك المتجاوزين المرقم لسنة 1979 وبموجب كتاب مديرية بلدية كربلاء / الاملاك بالعدد 19460 في 1981/11/10 والذي تايد صحة صدوره بالكتاب المرقم 11002 في 2025/3/13 ولم تسجل في السجل العقاري عملاً بأعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق / 11278/46/1/2 في 2000/9/13 وحيث إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد فسرت أعمامها المذكور بموجب كتابها المرقم ق / 22882/69/1/2 في 2011/6/22 من انه لا يشمل الأراضي التي تملك للمواطنين استنادا لقرارات صادرة من النظام السابق تتضمن أحكاماً وقواعد عامة تنطبق على أي مواطن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في تلك القرارات وان الأعمام المشار إليه يشمل أشخاصا معينين بذواتهم أو صفاتهم بموجب قرارات صادرة من أجهزة النظام السابق وحيث إن القطعة موضوع الدعوى خصصت للمدعي بناء على توافر شروط عامة وليست خاصة به بالذات لذا فان الحكم المميز قد التزم بوجهة النظر المتقدمة لعدم ثبوت وجود مانع قانوني يحول دون تسجيل القطعة بأسم المدعي يكون قد استند إلى أساس قانوني صحيح قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.
ط. مصطفى / م. رنا
محكمة التمييز الاتحادية
الهيئة المدنية
نائب الرئيس
زيدون سعدون