عنوان القرار: تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب والتجاوز — رقم 40 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_40_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 40 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 2733 / ب / 2024
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الديوانية (أحيل الطعن من محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية)
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : منع معارضة
الموضوع : المطالبة بمنع المعارضة ورفع التجاوز عن عقار وتسليمه خالياً من الشواغل
المواد : المادة 140/أولاً من قانون الإثبات | المادة 197 من القانون المدني
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 140/أولاً من قانون الإثبات | المادة 197 من القانون المدني
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت التجاوز على عقار المدعي وفق تقرير الخبير المساح يجعل المتجاوز غاصباً لمنفعة الجزء المشغول، ويلزم الغاصب برد العقار مع أجر مثله
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : منع معارضة | رفع تجاوز | غصب | تقرير الخبير | تسليم عقار | أجر المثل
ملاحظة : أسماء الأطراف وأرقام العقار محجوبة عمداً في أصل القرار الممسوح، فنُقلت الصفات نظيفة.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 40 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 26
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميزان / المدعى عليهما الثالث والرابع
وكيلهما المحامي
المميز عليه / المدعي
ادعى وكيل المدعى لدى محكمة بداءة الديوانية بأن المدعى عليهم يعارضونه من الانتفاع بسهامه بالقطعة المرقمة دون وجه حق لذا طلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة وإلزامهم بمنع معارضتهم له وتحميلهم الرسوم والمصاريف، حصرت عريضة الدعوى بالمدعى عليهما الثالث والرابع وأصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2733 / ب / 2024 في 2025/10/16 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليهما برفع التجاوز على جزء من العقار المذكور أعلاه وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليهما بالحكم طعنا به تمييزاً امام محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليهما المؤرخة 2025/11/13 . والتي قررت إحالة الطعن مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت تجاوز المدعى عليهما / المميزين على عقار المدعي / المميز عليه والمرقم وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبير المساح) والذي اعتمدته المحكمة سببا لحكمها، عملاً بأحكام المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات، مما يعد المدعى عليهما المميزين غاصبين لمنفعة الجزء المشغول من قبلهما وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً فيلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة (197) مدني، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.
ط حسين. م/ زهراء
نائب الرئيس
زيدون سعدون
محكمة التمييز الاتحادية
الهيئة المدنية