تصديق — منع معارضة — مخالفة شروط العريضة — رقم 14 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — منع معارضة — مخالفة شروط العريضة — رقم 14 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_14_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 14 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 2126 / ب / 2025
التاريخ       : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : منع معارضة
الموضوع       : المطالبة بمنع معارضة أمين بغداد لتسجيل عقار بعد إزالة شيوعه
المواد        : المادة 46 من قانون المرافعات المدنية | المادة [غير واضح] من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 46 من قانون المرافعات المدنية | المادة [غير واضح] من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم برد دعوى منع المعارضة شكلاً يكون صحيحاً وموافقاً للقانون إذا كانت عريضة الدعوى مقامة خلافاً للشروط الواجب توفرها بموجب أحكام المادة 46 من قانون المرافعات المدنية النافذ
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : منع معارضة | تسجيل عقار | إزالة شيوع | شروط العريضة | رد شكلا | قانون المرافعات المدنية
ملاحظة        : تم استخدام [غير واضح] لرقم المادة الثانية المستند إليها (المتعلقة بصلاحية التصديق) بسبب طمسها في المسح الضوئي وظهورها برموز غير مقروءة، كما تم تصحيح تواريخ وأرقام الدعاوى المشوهة من سياقها. أسماء الأطراف وأرقام العقارات محجوبة عمداً في الأصل فنُقلت الصفات نظيفة.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 14 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 62
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي / وكيله المحامي
المميز عليه / المدعى عليه / امين بغداد إضافة لوظيفته

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الرصافة ان له سهام بالعقار المرقم وقد تم إزالة شيوعه بالدعوى المرقمة 901 / ش / 2022 ولكون المدعى عليه يعارضه من تسجيله باسمه، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بمنع معارضته وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة بداءة الرصافة بالعدد 2126 / ب / 2025 وبتاريخ 2025/11/19 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي شكلاً وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/24.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان عريضة الدعوى مقامة خلافاً للشروط الواجب توفرها بموجب احكام المادة (46) من قانون المرافعات المدنية النافذ، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة [غير واضح] من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.

ط حسين. م/ حذيفة
نائب الرئيس
زيدون سعدون
محكمة التمييز الاتحادية
الهيئة المدنية