تصديق — منع معارضة تسجيل عقار — شمول التخصيص بالشروط العامة — رقم 417 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — منع معارضة تسجيل عقار — شمول التخصيص بالشروط العامة — رقم 417 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_417_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 417 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 3435 / ب / 2025
التاريخ       : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصرية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : منع معارضة تسجيل عقار
الموضوع       : المطالبة بمنع معارضة دوائر الدولة لتسجيل عقار مخصص وفق قرارات سابقة
المواد        : القرار 117 لسنة 2000
النصوص القانونية المستند إليها : القرار 117 لسنة 2000 | أعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق / 11278/46/1/2 في 2005/9/13 | كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق / 2 / 1 / 29 / 448 في 2011/9/22
المبدأ القانوني الرئيسي : الأراضي المخصصة للمواطنين وفق شروط عامة تنطبق على الجميع لا تخضع للمنع من التسجيل، لأن أعمام المنع يشمل الأشخاص المعينين بذواتهم أو صفاتهم بقرارات منح خاصة
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : منع معارضة | تسجيل عقار | تخصيص أراضي | القرار 117 | الأمانة العامة لمجلس الوزراء | الشروط العامة
ملاحظة        : تم تصحيح أرقام الدعوى (3435 / ب / 2025) والتواريخ وكتاب الأمانة العامة التي ظهرت برموز رياضية مشوهة بسبب أخطاء المسح الضوئي (OCR) لإعادتها لصيغتها الرقمية الصحيحة.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 417 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 371
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز المدعى عليه الثاني / مدير بلدية الناصرية/ إضافة لوظيفته وكيله الحقوقي
المميز عليهما / 1 - المدعى عليه الأول / وزير العدل إضافة لوظيفته.
2 - المدعي

ادعى المدعى لدى محكمة بداءة الناصرية انه سبق وان خصص له العقار المرقم ، إلا ان المدعى عليهما ممتنعين عن اكمال إجراءات التسجيل، لذا طلب دعوتهما للمرافعة والحكم بمنع معارضتهما من تسجيل العقار باسمه وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3435 / ب / 2025 وبتاريخ 2025/11/10 حكماً حضورياً بمنع معارضة المدعى عليهما للمدعي من تسجيل العقار المذكور باسمه وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه الثاني بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/18 .

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وذلك إن دعوى المدعي قد انصبت على طلب إلزام المدعى عليهما بمنع معارضتهما له في تسجيل القطعة موضوع الدعوى بأسمه والتي كانت مخصصة للمدعي وفق القرار 117 لسنة 2000 بموجب قوائم وزارة الدفاع بالتسلسل 5683 بالقائمة المرقمة 287 ولم تسجل في السجل العقاري عملاً بأعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق / 11278/46/1/2 في 2005/9/13 وحيث إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد فسرت أعمامها المذكور بموجب كتابها المرقم ق / 2 / 1 / 29 / 448 في 2011/9/22 من انه لا يشمل الأراضي التي تملك للمواطنين استنادا لقرارات صادرة من النظام السابق تتضمن أحكاماً وقواعد عامة تنطبق على أي مواطن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في تلك القرارات وان الأعمام المشار إليه يشمل أشخاصاً معينين بذواتهم أو صفاتهم بموجب قرارات صادرة من أجهزة النظام السابق وحيث إن القطعة موضوع الدعوى خصصت للمدعي بناءً على توافر شروط عامة وليست خاصة به بالذات لذا فان الحكم المميز قد التزم بوجهة النظر المتقدمة لعدم ثبوت وجود مانع قانوني يحول دون تسجيل القطعة بأسم المدعي يكون قد استند إلى أساس قانوني صحيح قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.

ط مصطفى / م. حذيفة.
نائب الرئيس
زيدون سعدون
محكمة التمييز الاتحادية
الهيئة المدنية