عنوان القرار: تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 450 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_450_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 450 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 54 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة السماوة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : منع معارضة
الموضوع : المطالبة بمنع المعارضة في الانتفاع بعقد زراعي ورفع التجاوز وتسليمه خالياً من الشواغل
المواد : المادة 140/أولاً من قانون الإثبات | المادة 197 من القانون المدني
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 140/أولاً من قانون الإثبات | المادة 197 من القانون المدني
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت الغصب لمنفعة العقار يلزم الغاصب برده إلى صاحبه مع أجر مثله استناداً لتقرير الخبير المساح الذي يُعد سبباً للحكم
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : منع معارضة | عقد زراعي | غصب | تقرير الخبير | أجر المثل | رفع اليد
ملاحظة : أسماء الأطراف وأرقام العقار محجوبة عمداً في أصل القرار الممسوح، فنُقلت الصفات نظيفة.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 450 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 400
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعى عليه / وكيله المحامي
المميز عليها / المدعية
ادعت المدعية لدى محكمة بداءة السماوة ان المدعى عليه يعارضها من الانتفاع والاستغلال في العقار المرقم العائد لها في العقد الزراعي المرقم- في 2020/11/29 بدون أي مسوغ قانوني لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بمنع معارضته لها في العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وقدر المنفعة السنوية للعقار بمبلغ مقداره مليون ومائة الف دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 54 / ب / 2025 في 2025/11/17 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعية بالانتفاع بجزء من العقد الزراعي أعلاه ورفع يده الغاصبة عن المساحة البالغة ثمانية وعشرون دونم وتسليمه خاليا من الشواغل واعتبار تقرير الخبير المساح جزءا من الحكم عند التنفيذ وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/16.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت معارضة المدعى عليه (المميز) للمدعية (المميز عليها) في مساحة العقد الزراعي المرقم - في 2020/11/29 وبمساحة قدرها (170 دونم) ضمن القطعة المرقمة والساري المفعول في الوقت الحاضر وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبير المساح الذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها عملاً بأحكام المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات، مما يعد المدعى عليه / المميز غاصب لمنفعة الجزء المشغول من قبله وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة (197) من القانون المدني، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.
ط حسين. م / رنا
نائب الرئيس
زيدون سعدون
محكمة التمييز الاتحادية
الهيئة المدنية