عنوان القرار: رد شكلاً — منع معارضة — تجاوز المدة القانونية — رقم 121 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROP_DISMISSED_FORM_121_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 121 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 3077 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً
رمز النتيجة : 5
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : منع معارضة
الموضوع : المطالبة بمنع المعارضة في الانتفاع بسهام في عقار وتسليمه خالياً من الشواغل
المواد : المادة 204 من قانون المرافعات المدنية | المادة 171 من قانون المرافعات المدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 204 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل | المادة 171 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : مدد الطعن في القرارات حتمية، ويترتب على انقضائها سقوط الحق في الطعن، مما يستوجب رد الطعن المقدم خارج المدة القانونية شكلاً
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : منع معارضة | مدد الطعن | رد شكلا | سقوط الحق في الطعن | غصب عقار | تقرير الخبير
ملاحظة : ورد خطأ مطبعي في أصل القرار المطبوع بإدراج عبارة "قرار محكمة بداءة الكرخ" ضمن حقل أطراف الدعوى (المميز عليهما)، ونُقلت كما هي التزاماً بالأمانة النصية. كما تم تصحيح أخطاء المسح الضوئي (OCR) في قراءة نسبة السهام (24/120) والتواريخ لإعادتها لصيغتها الرقمية الصحيحة.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 121 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 21
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه
المميز عليهما / المدعي / 1 -
* قرار محكمة بداءة الكرخ
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكرخ ان المدعى عليه غاصب لمنفعة العقار المرقم العائد له والذي آل اليه من قبل مورثه وان المدعى عليه يعارضه من الانتفاع بسهامه دون وجه حق او مسوغ قانوني لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بمنع معارضته له من الانتفاع بسهامه بالعقار أعلاه وتسليمه خاليا من الشواغل مع الاحتفاظ بالزيادة بإقامة دعوى منضمة أو مستقلة وتحميله الرسوم والمصاريف وقدر المنفعة السنوية للعقار مبلغا قدره خمسة وعشرون مليون دينار اصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3077 / ب / 2025 في 2025/10/20 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعي من منفعة سهامه البالغة (24/120) في العقار أعلاه وتسليمه خاليا من الشواغل واعتبار تقرير الخبير المساح جزءا من الحكم عند التنفيذ وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/20 وملحقها في 2025/12/17.
القرار / لدى التدقيق والمداولة تبين ان الحكم المميز كان قد صدر بتاريخ 2025/10/20 وان عريضة الطعن التمييزي قدمت ودفع الرسم القانوني عنها بتاريخ 2025/11/20 فيكون الطعن التمييزي المذكور مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (204) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، وحيث ان مدد الطعن في القرارات حتمية يترتب على انقضائها سقوط الحق في الطعن وفقاً لأحكام المادة (171) من القانون المذكور، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.
ط مصطفى / م. حذيفة.
محكمة التمييز الاتحادية
الهيئة المدنية
نائب الرئيس
زيدون سعدون