عنوان القرار: تصديق — منع معارضة وتعويض — الشمول بالقرار 84 — رقم 127 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: COMP_AFFIRMED_127_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 127 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 145 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة القرنة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : المطالبة بالتعويض ومنع المعارضة
الموضوع : المطالبة بالتعويض عن منع الانتفاع بعقار بسبب إنشاء تقاطع جسور
المواد : القرار 84 لسنة 2000 | المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
النصوص القانونية المستند إليها : القرار 84 لسنة 2000 | المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
المبدأ القانوني الرئيسي : المطالبة بالتعويض بسبب إنشاء تقاطع الجسور في ثمانينيات القرن الماضي مشمولة بأحكام القرار 84 لسنة 2000 مما يوجب رد الدعوى
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : تعويض | منع معارضة | تقاطع الجسور | القرار 84 لسنة 2000 | انتفاع بعقار
ملاحظة : ظهرت بعض التواريخ وأرقام المواد في أصل المسح الضوئي برموز مشوهة (مثل تاريخ بداية المطالبة بالتعويض) فتم تصحيحها في الحقول البنيوية وفقاً للسياق، وكُتبت [غير واضح] في المتن التزاماً بالأمانة النصية. أسماء المدعين وأرقام العقار محجوبة عمداً في الأصل فنُقلت الصفات نظيفة.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 127 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 44
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميزون / المدعون
وكيلاهم المحاميان
المميز عليه / المدعى عليه / مدير بلدية القرنة إضافة لوظيفته
ادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة القرنة ان المدعى عليه يعارضهم في الانتفاع في العقار المرقم العائد لهم ، عليه طلبوا دعوته للمرافعة والزامه بالتعويض عن الفترة من [غير واضح] ولغاية إقامة الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 145 / ب / 2025 وبتاريخ 2025/11/2 حكماً حضورياً برد دعوى المدعين وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعين بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليهم المؤرخة في 2025/12/1.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان انشاء تقاطع الجسور في ثمانينيات القرن الماضي تكون مشمولة باحكام القرار 84 لسنة 2000 بشأن التعويض المطالب به من قبل المدعين فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 5 / 1 / 2026 م.
ط / زهراء - م/ حذيفة
نائب الرئيس
زيدون سعدون
محكمة التمييز الاتحادية
الهيئة المدنية