تصديق — أجر مثل عقار — ثبوت الغصب — رقم 70 لسنة 2026 |
1
تصديق — أجر مثل عقار — ثبوت الغصب — رقم 70 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — أجر مثل عقار — ثبوت الغصب — رقم 70 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_70_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 70/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1352/ب/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : أجر مثلالموضوع : أجر مثل عقارالمواد : المادة 197 مدني | المادة 140/أولاً إثباتالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 197 [القانون المدني] | المادة 140/أولاً [قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل]المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت غصب منفعة العقار من قبل المدعى عليه للمدعية يلزم الغاصب بدفع أجر المثل وفقاً لأحكام المادة 197 من القانون المدني.الأسباب الثانوية : كفاية تقرير الخبراء لتقدير أجر المثل.كلمات مفتاحية : أجر مثل | غصب | عقار | خبراء | تصديقملاحظة : غير مذكور═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 70 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 90تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المعترض المدعى عليه (غير واضح)وكيلاه المحاميان (غير واضح)المميز عليها المعترض عليها المدعية (غير واضح)ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة الرصافة ان المدعى عليه شاغل لسهامها في العقار المرقم (غير واضح) منذ تاريخ 2021/3/16 ولغاية تاريخ إقامة الدعوى، لذا طلبت دعوته للمرافعة وإلزامه بتأديتها اجر مثل العقار أعلاه عن المدة المذكورة والذي قدر بمبلغ خمسمائة مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1352/ب/2025) وبتاريخ 2025/8/27 حكماً غيابياً بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعية مبلغ مقداره (ثمانية عشر مليون وثمانمائة وأربعة وثلاثون الف وثلاثمائة وخمسة وسبعون دينار) ورد دعوى المدعية بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية وتحميل المدعى عليه اتعاب المحاماة، اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي طالباً ابطاله، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1352/اعتراض/2025) وبتاريخ 2025/11/20 حكماً حضورياً، بتعديل الحكم الغيابي المذكور أعلاه والزام المعترض المدعى عليه بتأديته للمعترض عليها / المدعية مبلغ مقداره (ثلاثة عشر مليون ومائة وستة وعشرون الف واربعمائة واثنان واربعون دينار) ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية وتحميل المعترض عليها المدعية اتعاب المحاماة وتحميل المعترض المدعى عليه رسم الاعتراض، ولعدم قناعة المعترض / المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة في 2025/12/4.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن المميز / المدعى عليه يعارض المميز عليها / المدعية في الانتفاع بالعقار العائد لها والمرقم (غير واضح) دون سند من القانون وان ذلك يعد غصباً لمنفعته وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب برده الى صاحبه مع اجر مثله عملاً بأحكام المادة (197) من القانون المدني، وحيث قد تم تقدير اجر المثل المستحق للفترة من 2021/3/16 لغاية 2025/11/20 بمعرفة خمسة خبراء والذين قدموا تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة (140/أولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، مما يكون للدعوى سند من القانون وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — أجر مثل عقار شائع — انتفاع بدون إذن — رقم 71 لسنة 2026 |
1
تصديق — أجر مثل عقار شائع — انتفاع بدون إذن — رقم 71 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — أجر مثل عقار شائع — انتفاع بدون إذن — رقم 71 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_COMMON_AFFIRMED_71_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 71/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 5106/ب/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : أجر مثل (عقار شائع)الموضوع : مطالبة بأجر مثل عن حصة شائعة في عقارالمواد : المادة 1063 مدني | المادة 140/أولاً إثباتالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 1063 [القانون المدني] | المادة 140/أولاً [قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل]المبدأ القانوني الرئيسي : إذا انتفع أحد الشركاء بالعين الشائعة كلها أو جزء منها بلا إذن شركائه، وجب عليه أن يدفع لهم أجر المثل عن ذلك الانتفاع.الأسباب الثانوية : كفاية تقرير الخبراء لتقدير أجر المثل.كلمات مفتاحية : أجر مثل | شيوع | عقار شائع | انتفاع | غصبملاحظة : غير مذكور═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 71 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 59تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزون / المدعى عليهم / (غير واضح)وكيلتهم المحامية (غير واضح)المميز عليها / المدعية الأولى / (غير واضح)ادعت المدعيات بواسطة وكيلهما لدى محكمة بداءة الكرخ بان لهما سهام شائعة مع المدعى عليهم بالعقار المرقم (غير واضح) وان المدعى عليهم يستغلونه منذ 2009/8/1 لغاية 2024/8/1 دون أن يدفعوا أجر المثل والذي قدر بمبلغ خمسمائة مليون دينار، لذا طلبتا دعوتهم للمرافعة والحكم بإلزامهم بأجر المثل أعلاه وللمدة المشار اليها آنفاً وتحميلهم الرسوم والمصاريف، ابطلت عريضة الدعوى عن المدعية الثانية وأصدرت محكمة الموضوع بالعدد 5106/ب/2025 بتاريخ 2025/11/13 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليهم بتأديتهم للمدعية مبلغاً قدره (خمسة عشر مليون وسبعمائة وثلاثة عشر الف وثلاثمائة دينار) كأجر مثل للفترة من 2010/8/1 لغاية 2024/8/1 ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية، ولعدم قناعة المدعى عليهم بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلتهم المؤرخة في 2025/12/8.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان الطرفين المتنازعين شركاء على الشيوع في العقار المرقم (غير واضح) وان المدعى عليهم / المميزين انتفعوا بالحصة الشائعة لشريكتهم المدعية / المميز عليها في العقار المشار اليه أعلاه دون اذن او موافقة منها وانه بذلك يعد غاصباً لمنفعة حصة شريكتهم الشائعة، وحيث يجوز للشركاء وان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً فاذا انتفع احدهم بالعين كلها في سكنى او مزارعة او ايجار او غير ذلك من وجوه الانتفاع بلا اذن شركائه وجب عليه لهم أجر المثل عملاً بأحكام المادة (1063) من القانون المدني، وحيث تم تقدير اجر المثل المستحق عن فترة المطالبة بمعرفة الخبراء الثلاثة الذين قدموا تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة (140/أولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — أجور عمل إضافي — ثبوت الاستحقاق — رقم 76 لسنة 2026 |
1
تصديق — أجور عمل إضافي — ثبوت الاستحقاق — رقم 76 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — أجور عمل إضافي — ثبوت الاستحقاق — رقم 76 لسنة 2026المعرّف الموحّد: WORK_OVERTIME_AFFIRMED_76_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 76/الهيئة المدنية/عمل/2026رقم الدعوى الأصلية : 13/عمل/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل الكرخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : إداري / عملالتصنيف الفرعي : تمييز عملالتصنيف الأدقّ : أجور ساعات عمل إضافيةالموضوع : مطالبة بأجور ساعات عمل إضافيةالمواد : المادة 68 من قانون العمل | المادة 140/أولاً إثباتالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 68 [قانون العمل رقم 37 لسنة 2015] | المادة 140/أولاً [قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل]المبدأ القانوني الرئيسي : يستحق العامل أجراً إضافياً عن الساعات التي يعملها زيادة على ساعات العمل اليومية المقررة قانوناً وفقاً لأحكام قانون العمل.الأسباب الثانوية : ثبوت عمل العامل زيادة على الساعات المقررة استناداً لأدلة الدعوى.كلمات مفتاحية : أجور | عمل إضافي | قانون العمل | استحقاق | تصديقملاحظة : غير مذكور═══════════════════════════════════════────────── نص قرار العمل ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 76 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 369تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة (غير واضح) / إضافة لوظيفتهالمميز عليه / المدعي / (غير واضح) / وكيلاه المحاميانادعى المدعي لدى محكمة عمل الكرخ حيث انه يعمل لدى شركة المدعى عليه بصفة (غير واضح) منذ تاريخ 2015/8/13 وبراتب شهري مقداره مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار الا ان المدعى عليه لم يقم بصرف أجور ساعات العمل الإضافية علما انه يعمل في الشركة من الساعة السابعة صباحاً ولغاية الساعة الخامسة عصراً لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بدفع اجور ساعات العمل الإضافية من تاريخ تعيينه في الشركة ولغاية تاريخ إقامة الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 13 / عمل / 2025 في 2025/11/16 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغا مقداره ستة ملايين واربعمائة واثنان واربعون الف وخمسمائة وعشرون دينار عن بدل ساعات العمل الإضافية للفترة من 2022/5/1 لغاية 2024/12/31 وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيليه تمييزا بعريضتهما المؤرخة 2025/12/15.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها حيث ان الثابت من اوراق الدعوى والتحقيقات القضائية ان المدعي يعمل لدى الشركة المدعى عليها ساعات عمل تتجاوز الساعات المقررة قانوناً ولم يثبت تقاضيه اجوراً عنها، وحيث ان قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) قد نظم استحقاق العامل لأجور الساعات الإضافية وفق المادة (68) منه، وحيث ان المحكمة قد اعتمدت في تقدير المبلغ التقرير الفني الذي جاء معللاً وسليماً وصالحاً للأخذ به قانوناً وفقاً للمادة (140/أولاً) من قانون الاثبات، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى تقاعدية — ثبوت سلامة القرار — رقم 4/الهيئة المدنية/2026 |
1
تصديق — دعوى تقاعدية — ثبوت سلامة القرار — رقم 4/الهيئة المدنية/2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى تقاعدية — ثبوت سلامة القرار — رقم 4/الهيئة المدنية/2026المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_4_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 4/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1109/مجلس تدقيق/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق القرار المميَّز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منازعات تقاعديةالموضوع : اعتراض على قرار هيئة التقاعد الوطنيةالمواد : المادة 30/ثالثاً من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدلالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 30/ثالثاً [قانون التقاعد الموحد]المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت سلامة القرار التمييزي وموافقته لأحكام القانونالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : هيئة التقاعد الوطنية | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين | راتب تقاعديملاحظة : [غير واضح] في حقل رقم كتاب هيئة التقاعد الوطنية═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 4 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 70تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المعترض // وكيله المحامي /المميز عليه / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية / إضافة لوظيفتهقدم المعترض أعلاه طلبا يطلب فيه إعادة احتساب راتبه التقاعدي وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم [غير واضح] في 2024/11/28 وبادر الى الاعتراض عليه امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي اصدر قرارا بالعدد 1109 / مجلس تدقيق / 2025 في 2025/7/20 برد الاعتراض وتأييد قرار هيئة التقاعد الوطنية وقد تبلغ بالحكم بتاريخ 2025/9/22 ولعدم قناعة المعترض بالقرار طعن به وکیله تمییزا بعريضته المؤرخة 2025/9/23.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة (30/ثالثاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
رد طلب التصحيح — دعوى أرباح — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 101 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — دعوى أرباح — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 101 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى أرباح — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 101 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_CORRECTION_DENIED_101_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 101 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 891 / ب / 2024التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة البصرةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد طلب التصحيحرمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / طلب تصحيح قرار تمييزيالتصنيف الأدقّ : رد طلب تصحيح لعدم قانونيتهالموضوع : طلب تصحيح قرار تمييزي في دعوى مطالبة بأرباحالمواد : المادة 219 مرافعات مدنية | المادة 223 مرافعات مدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 [قانون المرافعات المدنية] | المادة 223 [قانون المرافعات المدنية]المبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب التصحيح لعدم استناده لأي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية ولكون ما ورد فيه كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : طلب تصحيح | أرباح | المادة 219 | المادة 223 | محكمة التمييز الاتحاديةملاحظة : لم يُذكر اسم المدعي ولا المدعى عليه (إضافة للتركة) في النص؛ تم استخدام الصفات.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────العدد : 101 / الهيئة المدنية / 2026بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةتشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-طالب التصحيح / المميز / المدعي /وكيلاه المحاميان / (أ.ث) و (إ.هـ.ر)المطلوب التصحيح ضده / المميز عليه / المدعى عليه // إضافة لتركة والده المتوفىادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة البصرة ان موكله هو شريك لمورث المدعى عليه إضافة للتركة في فندق المسافر المشيد على العقار المرقم ... وقد هيمن مورث المدعى عليه إضافة للتركة على جميع إيرادات الفندق منذ تاريخ 2005/12/1 ولغاية تاريخ 2022/5/1 ولم يقدم البيانات بالإيرادات والمصروفات والارباح وهذا ما اقر به مورث المدعى عليه إضافة للتركة حال حياته في الدعوى المرقمة 1610/س/2019 وان موكله يقدر ما يستحقه من أرباح بمبلغ مقداره عشرة مليارات دينار ، لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة للتركة للمرافعة والحكم بالزامه بما يستحقه موكله من أرباح للفترة أعلاه بالمبلغ المذكور أعلاه وتحميل المدعى عليه المصاريف واجور محاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 891/ب/2024 في 2025/5/18 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي بحق المدعى عليه وتحميله المصروفات والرسوم واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه ، طعن وكيل المدعي المحامي (أ.ث) بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/6/16 ، كما طعن وكيله الأخر المحامي (إ.هـ.ر) بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/6/17 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (6393 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ 2025/9/1 طعن وكيلا المميز بالقرار طالبين تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضتهما المؤرخة في 2025/12/21 ، كما طلبا عرضها على الهيئة الموسعة المدنية ولم تحصل الموافقة بذلك.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى استرداد كفالة — عدم جواز مطالبة المكفول بكفالة النفس — رقم 706 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى استرداد كفالة — عدم جواز مطالبة المكفول بكفالة النفس — رقم 706 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى استرداد كفالة — عدم جواز مطالبة المكفول بكفالة النفس — رقم 706 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_706_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 706 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 4043 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/20 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بغداد الجديدة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : رد دعوى استرداد مبلغ كفالة الموضوع : استرداد مبلغ كفالة بالنفس مدفوع لخزينة الدولة المواد : المادة 119 أصول محاكمات جزائية | المواد 1017، 1018، 1019 قانون مدني | المادة 210/2/أ قانون مرافعات مدنية النصوص القانونية المستند إليها : المادة 119 [قانون اصول المحاكمات الجزائية] | المواد 1017، 1018، 1019 [القانون المدني] | المادة 210/2/أ [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل] المبدأ القانوني الرئيسي : لا يجوز للكفيل المطالبة بمبلغ "الكفالة بالنفس" من مكفوله بعد استيفائها لخزينة الدولة نتيجة إخلال الكفيل بإحضار مكفوله، لكون الكفالة بالنفس تختلف آثارها عن الكفالة بالمال.الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : كفالة بالنفس | استرداد كفالة | محكمة جنح | خزينة الدولة | أصول محاكمات جزائية ملاحظة : تمت الإشارة للمواد القانونية المذكورة في نص القرار.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعيالمميز عليه / المدعى عليهادعى المدعي لدى محكمة بداءة بغداد الجديدة انه سبق وان قام بكفالة المدعى عليه مبلغ مقداره مليوني دينار وحيث انه تهرب عن المثول أمام محكمة جنح بغداد الجديدة، فتم تحصيل مبلغ الكفالة من المدعي عليه طلب دعوته للمرافعة وإلزامه بأداء المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (4043 / ب / 2025) وبتاريخ 2025/11/19 حكماً غيابياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/14.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان كفالة المدعي (المميز) للمدعى عليه المميز عليه هي كفالة بالنفس ولا خلال الكفيل بإحضار مكفوله فقد اتخذت الإجراءات القانونية بحقه وفق المادة (119) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وهي غرامة مبلغ الكفالة و يتم استيفائها لخزينة الدولة لذا فلا يجوز المطالبة من مكفوله بمبلغ الكفالة بالنفس طبقاً لنصوص المواد (1017 و 1018 و 1019) من قانون المدني، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2/أ) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — رد دعوى استرداد مبلغ — ثبوت انشغال الذمة — رقم 36 لسنة 2026 |
1
تصديق — رد دعوى استرداد مبلغ — ثبوت انشغال الذمة — رقم 36 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — رد دعوى استرداد مبلغ — ثبوت انشغال الذمة — رقم 36 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_36_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 36/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : غير مذكور3771/ب/ 2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الديوانيةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دعوى دينالموضوع : استرداد مبلغ استلم بموجب اتفاق إجازة استثماريةالمواد : المادة 210/1 من قانون المرافعات المدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/1 قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به للمدعي استناداً لتحقيقات محكمة الموضوعالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : إجازة استثمارية | استرداد مبلغ | انشغال ذمةملاحظة : رقم الدعوى الأصلية في المتن جاء بصيغة (/ب/2025) وهو غير مكتمل.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلى .محكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 36 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 98تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / (غير مذكور)المميز عليه / المدعي / (غير مذكور)ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الديوانية بانه اتفق مع المدعى عليه للحصول على إجازة استثمارية بالقطعة المرقمة وقد استلم منه مبلغ مقداره خمسة ملايين دينار) ولكونه لم ينجز الاعمال المتفق عليها مما سبب له ضرراً، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإعادة المبلغ المستلم المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (3771/ب/ 2025) وبتاريخ 2025/11/18) حكماً حضورياً يقضي بإعادة المبلغ المشار اليه انفاً وتحميله الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/14.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي المميز عليه بالمبلغ المحكوم به لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملا بأحكام المادة 210/1 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى مطالبة بمبلغ — ثبوت انشغال الذمة — رقم 62 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى مطالبة بمبلغ — ثبوت انشغال الذمة — رقم 62 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى مطالبة بمبلغ — ثبوت انشغال الذمة — رقم 62 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_62_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 62/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1522/ب/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دعوى دينالموضوع : مطالبة بمبلغ مترتب على بطاقة إلكترونيةالمواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت انشغال ذمة المدعى عليه للمدعي بالمبلغ المحكوم به استناداً إلى تقرير خبير حسابي معتمدالأسباب الثانوية : رد الدعوى بالفوائد القانونية لاحتسابها ضمن تقرير الخبيركلمات مفتاحية : بطاقة إلكترونية | دين | تقرير خبير | استرداد مبلغملاحظة : غير مذكورة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 62 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 47تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي / رئيس المصرف العراقي للتجارة إضافة لوظيفته وكيلته الحقوقيةالمميز عليه / المدعى عليه / (غير مذكور)ادعى المدعي بواسطة وكيلته لدى محكمة بداءة الرصافة ان له بذمة المدعى عليه مبلغ مقداره (سبعة عشر مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانون الف ومائة وثمانية وتسعون دينار ومائة وثلاثة فلسان ورغم المطالبة الا انه ممتنع عن التسديد عليه طلب دعوته للمرافعة وإلزامه بأداء المبلغ المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1522 /ب/ 2025) في (2025/10/19) حكماً غيابياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ أعلاه ورد الدعوى بالفوائد القانونية لاحتسابها ضمن تقرير الخبير وعدم احتساب فوائد على متجمد الفوائد وتحميل الطرفين المصاريف النسبية، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة 2025/11/10.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه المميز عليه للمدعي (المميز) بالمبلغ المحكوم به والناتج عن البطاقة الالكترونية للحساب المرقم والتي جرى احتسابها بمعرفة خبير حسابي بموجب تقريره الذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
رد طعن تمييزي — جب الحكم الاستئنافي للحكم البدائي — رقم 530 لسنة 2026 |
1
رد طعن تمييزي — جب الحكم الاستئنافي للحكم البدائي — رقم 530 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طعن تمييزي — جب الحكم الاستئنافي للحكم البدائي — رقم 530 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_CORRECTION_DENIED_530_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 530/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1366/ب/2023التاريخ : 2026/1/14المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاًرمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : رد طعن لانتفاء الموضوعالموضوع : مطالبة باسترداد مبلغ مليون دولارالمواد : غير مذكورةالنصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورةالمبدأ القانوني الرئيسي : جب الحكم الاستئنافي للحكم البدائي المطعون به تمييزاً يجعل الطعن التمييزي غير ذي موضوع الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : استرداد مبلغ | جب الحكم | طعن تمييزيملاحظة : القرار صدر برد عريضة الطعن التمييزي شكلاً لكون الحكم البدائي قد تم استئنافه وصدق الحكم الاستئنافي تمييزاً، مما جعل الطعن المباشر في الحكم البدائي غير ذي موضوع.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 530 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 490تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميزون / المدعى عليهم / 1. (غير واضح) 2. (غير واضح) (إضافة الى تركة مورثهم) وكيلهم المحامي (غير واضح)المميز عليهم / المدعي (غير واضح)ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الكرادة بان المدعى عليه الأول هو مالك فندق وان مورث المدعى عليهم المتوفى ادعى كونه مالكاً لنصف الفندق وانه نقل سهامه الى المدعى عليه الأول صورياً وتم الاتفاق مع موكله على بيع (25) من سهام الفندق وتم تنظيم ورقة موقعة من جميع الأطراف ومؤرخة في 2015/3/12 واستلم المدعى عليهم بموجبها من موكله مبلغ مقداره مليون دولار وبعد ان تم قبض الدفعة الأولى من قبل المدعى عليه الأول ومورث المدعى عليهم لم يعترف المدعى عليه الأول بكون نصف سهام الفندق عائدة لمورث المدعى عليهم لوجود خلافات بينهم مما اضطر موكله الى شراء نسبة في الفندق مجدداً من المالك الأصلي وقدرها (25) بموجب مقاولة بيع أخرى في 2015/3/12 على أن يتم دفع كامل بدل بيع الفندق الى المدعى عليه الأول والبالغ مليونان وستمائة وخمسة وعشرون الف دولار لغرض أبرام عقد بيع مجدداً مع موكله المدعي ومالك الفندق الحقيقي على ان يتم إعادة المبلغ المقبوض موضوع الدعوى البالغ مليون دولار الى موكله بعد تصفية الحسابات بين المدعى عليه الأول ومورث المدعى عليهم ورغم المطالبة المتكررة بتسديد المبلغ الا ان المدعى عليهم ممتنعين عن ذلك ، لذا طلب دعوتهم للمرافعة والحكم بإلزامهم بالتكافل والتضامن بتأديتهم لموكله مبلغ مقداره (مليون دولار) مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية ولحين التأدية الفعلية وتحميلهم المصاريف.قضت محكمة البداءة بالعدد (1366 /ب/ 2023) في 2024/4/17 بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بتأديتهم للمدعي مبلغ مقداره مليون دولار ورد الدعوى بالفائدة القانونية وتحميل الطرفين المصاريف النسبية، وبناءً على طلب وكيل المدعى عليهم قررت محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (4108 / الهيئة المدنية / 2024) في 2024/4/21 نقل الدعوى الى محكمة بداءة الرصافة ، كما اعيد الحكم منقوضاً بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (5098 / الهيئة المدنية / 2024).في 2024/5/19، قضت محكمة بداءة الرصافة بالعدد (1239 /ب/ 2024) في 2024/8/19 بالزام المدعى عليهم بتأديتهم للمدعي مبلغ مقداره مليون دولار وتحميلهم المصاريف، طعن وكيل المدعي بالحكم استئنافاً بعريضته المؤرخة في 2024/8/27، كما طعن وكيل المدعى عليهم بالحكم استئنافاً بعريضته المؤرخة في 2024/10/28، ولتعلق الطعنين الاستئنافيين بموضوع واحد قررت محكمة استئناف بغداد الرصافة توحيدهما ونظرهما معاً وقضت بالعدد (2272/2550/س/2024) في 2025/10/21 بفسخ الحكم البدائي الصادر في 2024/8/19 تعديلاً والحكم برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف، طعن وكيل المستأنف بالحكم الاستئنافي تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/11/17، وصدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (5449/الهيئة الاستئنافية منقول/2025) والمؤرخ 2025/12/30، طعن وكيل المدعى عليهم بالحكم البدائي المؤرخ 2024/8/19 طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2024/9/17.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الحكم البدائي المطعون به تمييزاً كان قد طعن به استئنافاً من قبل المستأنف / المدعي بالاضبارة الاستئنافية المرقمة 2272/2550/س/2024 التي صدر الحكم فيها بتاريخ 21/10/2025 وصدق تمييزاً بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 5449/الهيئة الاستئنافية منقول/2025 بتاريخ 30/12/2025 وبذلك فأن الحكم الاستئنافي المشار إليه قد جب الحكم البدائي المميز وبالنتيجة اصبحت عريضة الطعن التمييزي غير ذات موضوع قرر ردها شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14م....
نقض — عدم اختصاص محكمة العمل — خضوع العلاقة للقواعد العامة — رقم 79 لسنة 2026 |
1
نقض — عدم اختصاص محكمة العمل — خضوع العلاقة للقواعد العامة — رقم 79 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — عدم اختصاص محكمة العمل — خضوع العلاقة للقواعد العامة — رقم 79 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LAB_CASSATION_79_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 79/الهيئة المدنية/عمل/2026رقم الدعوى الأصلية : 501/عمل/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة المدنية/عمل)المحكمة المُحيلة : محكمة عمل الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميَّز وإعادة الدعوى للمحكمة المختصةرمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : عملالتصنيف الفرعي : تمييز عماليالتصنيف الأدقّ : عدم الاختصاص النوعيالموضوع : مطالبة بتسديد اشتراكات ضمان اجتماعي عن فترة عمل بصفة معلمةالمواد : المادة 29 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالنصوص القانونية المستند إليها : قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 | المادة 29 قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : عمل المدعية بصفة معلمة يخضع للقواعد العامة في القانون المدني ولا يخضع لأحكام قانون العمل، مما يجعل محكمة البداءة هي المختصة نوعياً بنظر الدعوى.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : اشتراكات ضمان اجتماعي | محكمة العمل | محكمة البداءة | اختصاص نوعي | معلمةملاحظة : غير مذكورة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 79 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 388تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه (غير واضح)المميز عليها / المدعية / (غير واضح)وكيله المحامي / (غير واضح)ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة عمل الرصافة بانها عملت لدى المدعى عليه للفترة من 2010/9/1 لغاية 2020/1/5 وان المدعى عليه لم يسدد مبالغ الضمان الاجتماعي عنها لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بدفع مبالغ الضمان للفترة التي عملت بها وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (501/عمل/2025) وبتاريخ 2025/11/20 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي مبلغ مقداره (ستة ملايين وسبعمائة وثلاثة وعشرون الف وخمسمائة دينار) للفترة المذكورة أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/18.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعية / المميز عليها كانت تعمل لدى المدعى عليه بصفة معلمة للفترة المطالب بتسديد التوقيفات التقاعدية عنها من 2010/9/1 لغاية 2020/1/5 وحيث ان عمل المدعية بالشكل المذكور يخضع للقواعد العامة في القانون المدني وليس لاحكام قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 وان المحكمة المختصة بنظر دعواها هي محكمة البداءة حسب ولايتها العامة وفقاً لأحكام المادة (29) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل فكان يتعين على محكمة العمل إحالة الدعوى الى محكمة البداءة المختصة للنظر فيها حسب الاختصاص . لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لمراعاة ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى بطلان عقد بيع عقار خارجي — إعادة المتعاقدين للحالة السابقة — رقم 304 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى بطلان عقد بيع عقار خارجي — إعادة المتعاقدين للحالة السابقة — رقم 304 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى بطلان عقد بيع عقار خارجي — إعادة المتعاقدين للحالة السابقة — رقم 304 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_304_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 304/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 183/ب/2025التاريخ : 2026/1/8المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة شط العربالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : بطلان عقد بيع عقارالموضوع : مطالبة باسترداد بدل بيع عقار نتيجة بطلان عقد البيع الخارجيالمواد : المادة 508 من القانون المدني | المادة 3 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 | المادة 138 من القانون المدنيالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 508 قانون مدني | المادة 3 قانون تسجيل عقاري | المادة 138 قانون مدنيالمبدأ القانوني الرئيسي : بيع العقار خارج دائرة التسجيل العقاري يعد عقداً باطلاً يوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقدالأسباب الثانوية : رد المطالبة بنسبة 25% من قيمة بدل البيع (نكول)كلمات مفتاحية : عقد خارجي | عقار | بطلان | إعادة الحالملاحظة : غير مذكورة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 304 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 227تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميزة / المدعى عليها / (غير واضح)المميز عليها / المدعية / (غير واضح)ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة شط العرب انه سبق وان اشترت موكلته من المدعى عليها نصف العقار المرقم والعائدة ملكيته للمدعى عليها ببدل بيع مقبوض كاملاً ومقداره خمسون مليون دينار بموجب عقد البيع الخارجي المؤرخ في 2023/10/23 ورغم مطالبة موكلته للمدعى عليها بتسجيل العقار في الدائرة المختصة الا انها ممتنعة عن ذلك رغم الإنذار الصادر من الكاتب العدل في ابي الخصيب لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد والزامها بإعادة البدل المقبوض والزامها بتاديتها 25% من قيمة بدل البيع لامتناعها عن اجراء التسجيل ونكولها عن البيع وتحميلها كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة.أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 183/ب/2025 في 2025/11/2 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليها بتاديتها للمدعية مبلغ مقداره خمسون مليون دينار وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكلاء المدعية ورد دعوى المدعية بخصوص المطالبة بالزام المدعى عليها بتاديتها 25% من قيمة بدل البيع طعن وكيل المدعى عليها بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/27 امام محكمة استئناف البصرة/بصفتها التمييزية والتي قررت إحالة عريضة الطعن التمييزي مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية حسب الاختصاص.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان عقد بيع العقار موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً؛ لان بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون عملاً باحكام المادة 508 من القانون المدني وكذلك ما أشارت إليه المادة 3 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد المادة 138 من القانون المدني، مما يكون لدعوى المدعية/المميز عليها والحالة هذه سند من القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى إفراز عقار — عدم قابلية العقار للقسمة — رقم 679 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى إفراز عقار — عدم قابلية العقار للقسمة — رقم 679 لسنة 2026 |
1
**عنوان القرار:** تصديق — دعوى إفراز عقار — عدم قابلية العقار للقسمة — رقم 679 لسنة 2026**المعرّف الموحّد:** PROP_AFFIRMED_679_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════* **رقم القرار:** 679/الهيئة المدنية/2026* **رقم الدعوى الأصلية:** 4332/ب/2025* **التاريخ:** 2026/1/20* **المحكمة المصدِرة:** محكمة التمييز الاتحادية* **المحكمة المُحيلة:** محكمة بداءة الكرخ* **النطاق القضائي:** العراق الاتحادي* **النتيجة:** تصديق الحكم المميَّز* **رمز النتيجة:** 1* **التصنيف الرئيسي:** مدني* **التصنيف الفرعي:** تمييز مدني* **التصنيف الأدقّ:** دعوى إفراز عقار* **الموضوع:** طلب إفراز عقار مساحته 600 متر مربع* **المواد:** القرار 940 لسنة 1987* **النصوص القانونية المستند إليها:** القرار 940 لسنة 1987* **المبدأ القانوني الرئيسي:** لا يجوز إفراز العقار بين الشركاء إذا ثبت عدم قابليته للقسمة بالنسبة لأصغر حصة فيه استناداً للقرار 940 لسنة 1987* **الأسباب الثانوية:** غير مذكورة* **كلمات مفتاحية:** إفراز عقار | قسمة | قرار 940 لسنة 1987 | أمين بغداد* **ملاحظة:** القرار صدّق حكم محكمة الموضوع القاضي برد الدعوى لعدم قابلية العقار للقسمة ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 679 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 674تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزان / المدعيان / (غير واضح)المميز عليه / المدعى عليه / أمين بغداد - إضافة لوظيفتهادعى وكيل المدعيين لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق لموكليه وان قدما طلب الى مديرية بلدية المنصور طالبين افراز العقار المرقم (غير واضح) الذي تبلغ مساحته 600 متر باعتبار ان موكليه مالكين للجزء الأكبر من العقار 358 م ولان المدعى عليه ممتنع عن افراز العقار لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بافراز العقار المذكور أعلاه ولغرض الرسم يقدر قيمة العقار بمبلغ مليون دينار مع تحميل المدعى عليه كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4332/ب/2025 في 2025/2/2 حكماً حضوريا يقضي برد دعوى المدعيين وتحميلهما المصاريف القضائية بضمنها اتعاب محاماة وكيل المدعى عليه، طعن وكيل المدعيين بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/14.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى أن الحكم الصادر من المحكمة جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى عدم قابلية العقار موضوع الدعوى للقسمة بالنسبة لاصغر حصة فيه استناداً للقرار 940 لسنة 1987 لذا لا يجوز افرازه فيما بين الشركاء وهذا ما قضى به الحكم المميز لذلك فان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى دين — بطلان عقد بيع — رقم 285 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى دين — بطلان عقد بيع — رقم 285 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — بطلان عقد بيع — رقم 285 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_285_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 285/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 4510/ب/2025التاريخ : 2026/1/8المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعنرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : بطلان عقد بيع مركبةالموضوع : مطالبة بأقساط شهرية عن عقد بيع مركبةالمواد : المادة 138 قانون مدني | المادة (غير مذكور/أولاً) قانون المرور رقم 8 لسنة 2019النصوص القانونية المستند إليها : المادة 138 قانون مدني | المادة (غير مذكور/أولاً) قانون المرور رقم 8 لسنة 2019المبدأ القانوني الرئيسي : عقد بيع المركبة يعد باطلاً إذا تم خارج دائرة المرور المختصة، ولا يترتب عليه التزام قانوني بالوفاء بالأقساط.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : عقد بيع | مركبة | بطلان العقد | دائرة المرور | أقساطملاحظة : المادة القانونية المذكورة في نص القرار ( / أولاً) من قانون المرور لم تتضمن رقم الفقرة في النص الأصلي؛ تم نقلها كما وردت.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 285 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 241تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي / المدير المفوض لشركة الأهلي العراقي لتجارة وبيع وشراء السيارات والآليات والمكائن والمعدات محدودة المسؤولية إضافة لوظيفته / وكيله المحامي (غير واضح)المميز عليه / المدعى عليه / (غير واضح)ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الكرادة انه سبق وان تم الاتفاق بين موكله والمدعى عليه على شراء المركبة المرقمة (غير واضح) / بغداد خصوصي نوع (غير واضح) موديل 2024 اللون رصاصي بموجب العقد الموقع بين الطرفين المؤرخ في 2024/5/29 ببدل مقداره ثمانية عشر مليون وستمائة وثلاثة واربعون الف دينار مضافا اليها مبلغ التأمينات البالغة 10301000 دينار وعلى شكل اقسام شهرية يسدد كل يوم خمسة من كل شهر ولامتناع المدعى عليه عن تسديد الأقساط للاشهر أيار و حزيران وتموز واب وأيلول من عام 2025 ورغم المطالبات المتكرره له . لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بتسديد ما بذمته من الأقساط الشهرية للاشهر أعلاه والاستمرار على تسديد الأشهر اللاحقة وضمان وضع إشارة الحجز على المركبة أعلاه مع تحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4510 / ب / 2025 في 2025/11/20 حكماً غيابياً بحق المدعى عليه يقضي برد دعوى المدعي إضافة لوظيفته وتحميله الرسوم والمصاريف القانونية طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/18.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك أن الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان عقد بيع المركبة موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة المرور المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ومخالفاً لاحكام المادة ( / اولاً) من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 التي نصت على انه لا ينعقد بيع المركبة إلا إذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقاً للقانون وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلا فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملاً باحكام المادة 138 من القانون المدني، مما تكون دعوى المدعي / المميز فاقدة لسندها القانوني بالمطالبة بالاقساط الشهرية المترتبة بذمة المدعى عليه / المميز عليه عن مقاولة بيع خارجية، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى دين — بطلان عقد بيع — رقم 300 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى دين — بطلان عقد بيع — رقم 300 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — بطلان عقد بيع — رقم 300 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_300_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 300/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 4509/ب/2025التاريخ : 2026/1/8المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعنرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : بطلان عقد بيع مركبةالموضوع : مطالبة بأقساط شهرية عن عقد بيع مركبةالمواد : المادة 138 قانون مدني | المادة (غير مذكور/أولاً) قانون المرور رقم 8 لسنة 2019النصوص القانونية المستند إليها : المادة 138 قانون مدني | المادة (غير مذكور/أولاً) قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 المبدأ القانوني الرئيسي : عقد بيع المركبة يعد باطلاً إذا تم خارج دائرة المرور المختصة، ولا يترتب عليه التزام قانوني بالوفاء بالأقساط.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : عقد بيع | مركبة | بطلان العقد | دائرة المرور | أقساطملاحظة : المادة القانونية المذكورة في نص القرار ( / أولاً) من قانون المرور لم تتضمن رقم الفقرة في النص الأصلي؛ تم نقلها كما وردت.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 300 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 240تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي / المدير المفوض لشركة الأهلي العراقي لتجارة وبيع وشراء السيارات والآليات والمكائن والمعدات محدودة المسؤولية إضافة لوظيفته / وكيله المحامي (غير واضح)المميز عليه / المدعى عليه / (غير واضح)ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الكرادة انه سبق وان تم الاتفاق بين موكله والمدعى عليه على شراء المركبة المرقمة (غير واضح) بغداد خصوصي نوع (غير واضح) موديل 2024 اللون ابيض بموجب العقد الموقع بين الطرفين المؤرخ في 2024/7/22 ببدل مقداره ستة عشر مليون وخمسمائة الف دينار مضافا اليها مبلغ التأمينات البالغة 9420000 دينار وعلى شكل اقسام شهرية يسدد كل يوم خمسة من كل شهر ولامتناع المدعى عليه عن تسديد الأقساط للاشهر أيار وحزيران وتموز واب وأيلول من عام 2025 رغم المطالبات المتكرره له لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بتسديد ما بذمته من الأقساط الشهرية للاشهر أعلاه والاستمرار على تسديد الأشهر اللاحقة ووضع إشارة الحجز على المركبة أعلاه مع تحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4509 / ب / 2025 في 2025/11/20 حكماً غيابياً بحق المدعى عليه يقضي برد دعوى المدعي إضافة لوظيفته وتحميله الرسوم والمصاريف القانونية طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/18.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع المركبة موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة المرور المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ومخالفاً لاحكام المادة ( / أولاً) من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 التي نصت على انه لا ينعقد بيع المركبة إلا إذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقاً للقانون وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلا فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملاً باحكام المادة 138 من القانون المدني، مما تكون دعوى المدعي / المميز فاقدة لسندها القانوني بالمطالبة بالاقساط الشهرية المترتبة بذمة المدعى عليه / المميز عليه عن مقاولة بيع خارجية، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — دعوى تعويض — رد لعدم توجه الخصومة — رقم 43 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى تعويض — رد لعدم توجه الخصومة — رقم 43 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض — رد لعدم توجه الخصومة — رقم 43 لسنة 2026المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_43_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 43/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 2222/ب/2024 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكوفة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : تعويض عن أضرار الموضوع : مطالبة بحصة من قيمة أضرار تنازل عنها المدعى عليه الأول دون موافقة مورث المدعين المواد : المادة 80/1 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 80/1 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المبدأ القانوني الرئيسي : إذا كانت الخصومة غير متوجهة في الدعوى، على المحكمة الحكم برد الدعوى دون الدخول في أساسها.الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : تعويض | خصومة | أضرار | تنازل | بداءة الكوفة ملاحظة : تم إدخال رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث إضافة لوظيفته كشخص ثالث في الدعوى.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 43 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 131تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميزون المدعون / (غير واضح) / وكيلهم المحامي (غير واضح)المميز عليهم / المدعى عليهم 1 - المدعى عليه الأول وزير الثقافة والسياحة والآثار إضافة لوظيفته 2 - المدعى عليه الثاني / (غير واضح) - الشخص الثالث / رئيس الهيئة العامة للاثار والتراث إضافة لوظيفتهادعى المدعين بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة الكوفة بان المدعى عليه الأول قام بالتنازل عن الاضرار التي أحدثها المدعى عليه الثاني التي ورد قيمتها في تقرير كشف دائرة المدعى عليه الأول في النجف والبالغة مليار وستمائة مليون دينار وان حصه مورث موكليه هي سبعمائة مليون دينار وان التنازل كان بدون موافقة مورث موكليه وان الاضرار التي أحدثها المدعى عليه الثاني على جزء من القطعة المرقمة (غير واضح) العائدة الى وزارة المالية والمتعاقدة عليها مورث موكليه مع مديرية زراعة النجف بالعقد المرقم 89 في 1980/11/29 وفق القانون 115 والمنشأ عليها حقل دواجن وطلب دعوتهم للمرافعة والزامهم بتاديتهم لموكليه حصتهم من قيمة الاضرار البالغة سبعمائة مليون دينار بالتكافل والتضامن والاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض عن فوات المنفعة وتحميلهم الرسوم والمصاريف قررت المحكمة بتاريخ جلسة المرافعة ليوم 2024/4/17 ادخال رئيس الهيئة العامة للاثار والتراث إضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً في الدعوى الى جانب المدعى عليهما. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2222 / ب / 2024 في 2025/10/12 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعين من جهه الخصومة وتحميلهم الرسوم والمصاريف ومنها اتعاب محاماة وكيل المدعى عليه الثاني ووكيله المدعى عليه الأول إضافة لوظيفته ووكيلا الشخص الثالث الى جانب المدعى عليهما. طعن وكيل المدعين بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/9.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في الدعوى وثبت لها عدم توجه خصومة المدعين (المميزون) موضوع الدعوى المميز حكمها وحيث انه إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — دعوى تعويض — استملاك عقار للمصلحة العامة — رقم 445 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى تعويض — استملاك عقار للمصلحة العامة — رقم 445 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض — استملاك عقار للمصلحة العامة — رقم 445 لسنة 2026المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_445_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 445/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 2341/ب/2025التاريخ : 2026/1/13المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعنرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تعويض عن استيلاءالموضوع : مطالبة بتعويض عن استيلاء على عقارالمواد : المادة (غير مذكور/2) قانون هيئة دعوى الملكية رقم 13 لسنة 2010النصوص القانونية المستند إليها : المادة (غير مذكور/2) قانون هيئة دعوى الملكية رقم 13 لسنة 2010المبدأ القانوني الرئيسي : العقار الذي جرى إطفاؤه حقوقه التصرفية لاستملاكه وتسجيله باسم وزارة المالية لأغراض المصلحة العامة لا يشمله قانون هيئة دعوى الملكية رقم 13 لسنة 2010.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : استيلاء | تعويض | استملاك | وزارة المالية | عقارملاحظة : المادة القانونية المذكورة في نص القرار ( /2) من قانون هيئة دعوى الملكية لم تتضمن رقم الفقرة في النص الأصلي؛ تم نقلها كما وردت.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 445 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 449تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزون / المدعون / (غير واضح) / وكيلهم المحامي (غير واضح)المميز عليه / المدعى عليه / وزير المالية / إضافة لوظيفتهادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة الرصافة بانه سبق وان تم الاستيلاء على العقار المرقم (غير واضح) المسجل باسم مورثتهم خلافاً للقانون، لذا طلبوا دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بالتعويض بمبلغ مقداره عشرون مليار دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2341 / ب / 2025) وبتاريخ 2025/12/4 حكماً حضورياً برد دعوى المدعين وتحميلهم المصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعين بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلهم المؤرخة في 2025/12/18.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان العقار المرقم (غير واضح) جرى اطفاء الحقوق التصرفية عنه بسبب استملاكه وتسجيله باسم وزارة المالية وتخصصيه الى منشأة بدر العامة وحسبما هو ثابت بموجب كتاب مديرية التسجيل العقاري في المحمودية بالعدد 17506 في 2025/10/27، لذا فان استملاك العقار كان لاغراض المصلحة العامة ولم يكن مشمولاً باحكام المادة ( /2) من قانون هيئة دعوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 وهذا ما قضى به الحكم المميز، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
رد طلب التصحيح — دعوى عقار — عدم وجود أسباب قانونية — رقم 507 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — دعوى عقار — عدم وجود أسباب قانونية — رقم 507 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى عقار — عدم وجود أسباب قانونية — رقم 507 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_CORRECTION_DENIED_507_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 507 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 3240/ب/2024التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة السماوةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد طلب التصحيحرمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تصحيح قرار تمييزيالتصنيف الأدقّ : رد طلب تصحيح قرار تمييزيالموضوع : طلب تصحيح قرار تمييزي في دعوى عقارالمواد : المادة 219 مرافعات مدنية | المادة 223 مرافعات مدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 قانون المرافعات المدنية | المادة 223 قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : عدم استناد طلب التصحيح إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنيةالأسباب الثانوية : سبق النظر في كافة ما ورد في طلب التصحيح من قبل الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزيكلمات مفتاحية : طلب تصحيح | دعوى عقار | قانون المرافعات المدنية | الهيئة المدنيةملاحظة : لا يوجد═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 507 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 333تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-طالب التصحيح / المميز / المدعيالمطلوب التصحيح ضدها / المميز عليها المدعى عليهاادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة السماوة ان المدعى عليها اشترت منه مساحة من العقار المرقم ( ) وانه نقل مساحته لها لإتمام عملية التسجيل إلا انها ممتنعة عن إعادة ملكية المساحة المنقولة او تعويضه ، لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بالتعويض عن قيمة المساحة والذي قدر بمبلغ ثمانون مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (3240/ب/2024) وبتاريخ 2024/12/18 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2024/12/22 نقض الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (1642 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ 2025/2/12 وإتباعاً أصدرت محكمة الموضوع بذات العدد في 2025/7/8 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/7/24 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (8278 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ 2025/9/2 طعن المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/10/25.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى إلزام بالإعالة — صحة الحكم البدائي — رقم 682 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى إلزام بالإعالة — صحة الحكم البدائي — رقم 682 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى إلزام بالإعالة — صحة الحكم البدائي — رقم 682 لسنة 2026المعرّف الموحّد: MAINTENANCE_AFFIRMED_682_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 682 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 313/ب/2025التاريخ : 2026/1/20المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحيدريةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : دعوى إعالةالتصنيف الأدقّ : رد دعوى إعالةالموضوع : طلب إلزام شقيق بإعالة شقيقته الطالبة الجامعيةالمواد : المادة 210/2 مرافعات مدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانونالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : إعالة | طالبة جامعية | قانون المرافعات المدنية | الهيئة المدنيةملاحظة : لا يوجد═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 682 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 671تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزة / المدعية / (م.ج) / وكيلها المحامي (أ.ع)المميز عليهما / 1 - المدعى عليه / (ش.ج)2 - قرار محكمة بداءة الحيدريةادعت المدعية لدى محكمة بداءة الحيدرية انها طالبة جامعية في كلية الصيدلة (جامعة ) وعليها أقساط شهرية للجامعة واجبة الدفع وليس لها مصدر دخل مالي وان المدعى عليه شقيقها وهو المعيل الوحيد لها لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بإعالتها وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 313/ب/2025 في 2025/11/23 حكما حضوريا برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعية بالحكم طعن به وكيلها تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/21.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى تزويد بخلاصة خدمة — إلزام وزارة التعليم العالي — رقم 105 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى تزويد بخلاصة خدمة — إلزام وزارة التعليم العالي — رقم 105 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى تزويد بخلاصة خدمة — إلزام وزارة التعليم العالي — رقم 105 لسنة 2026المعرّف الموحّد: SERVICE_SUMMARY_AFFIRMED_105_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 105 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 2058/ب/2025التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : دعوى تزويد بخلاصة خدمةالتصنيف الأدقّ : إلزام بتزويد بخلاصة خدمةالموضوع : دعوى إلزام وزير التعليم العالي بتزويد مدعٍ بخلاصة خدمته في كلية أهليةالمواد : المادة 42 قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 | المادة 1 قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 | المادة 210/2 مرافعات مدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 42 من قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 وبدلالة المادة 1 منه | المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : إلزام وزارة التعليم العالي بتزويد منتسبي الجامعات والكليات الأهلية بخلاصة الخدمة استناداً لقانون التعليم العالي الأهليالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : خلاصة خدمة | كلية دجلة الجامعة | وزارة التعليم العالي | قانون التعليم العالي الأهليملاحظة : لا يوجد═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 105 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 282تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز المدعى عليه الثاني / وزير التعليم العالي والبحث العلمي / إضافة لوظيفته وكيله الحقوقيالمميز عليه المدعيادعي المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الدورة انه عمل لدى المدعى عليه الأول (عميد كلية دجلة الجامعة الاهلية) / إضافة لوظيفته وان المدعى عليهما امتنعا عن تزويده بخلاصة خدمة ، لذا طلب دعوتهما للمرافعة والحكم بتزويده بخلاصة خدمة للفترة من تاريخ مباشرته وحتى تاريخ استقالته وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ابطلت عريضة الدعوى عن المدعى عليه الأول ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2058/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/16) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه الثاني بتزويد المدعي بخلاصة خدمة في كلية دجلة الجامعة الاهلية للفترة من (2014/9/18) ولغاية (2022/4/20) وتحميل المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه الثاني بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/1.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة أن الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان احكام المادة (42) من قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 وبدلالة المادة (1) منه قد الزمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتزويد منتسبي الجامعات والكليات الاهلية بخلاصة الخدمة وهذا ما قضى به الحكم المميز ، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (2/210) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى عودة للعمل — صحة الحكم البدائي — رقم 443 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى عودة للعمل — صحة الحكم البدائي — رقم 443 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى عودة للعمل — صحة الحكم البدائي — رقم 443 لسنة 2026المعرّف الموحّد: WORK_RETURN_AFFIRMED_443_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 443 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 332/عمل/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية عملالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : دعوى عملالتصنيف الأدقّ : رد دعوى عودة للعملالموضوع : دعوى إلزام شركة بإعادة موظف للعمل ومنحه الراتب والمخصصاتالمواد : المادة 168/ثالثاً قانون العمل رقم 37 لسنة 2015النصوص القانونية المستند إليها : المادة 168/ثالثاً من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون الأسباب الثانوية : عدم ورود الطعن التمييزي قانوناً كلمات مفتاحية : عودة للعمل | إنهاء خدمات | تعسف باستعمال الحق | قانون العمل | الهيئة المدنية عململاحظة : لا يوجد═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 443 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 396تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي / وكيله المحاميالمميز عليه / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة للاستيراد والتصدير محدودة المسؤولية / إضافة لوظيفتهادعى وكيل المدعي لدى محكمة عمل الرصافة انه سبق وان قام المدعى عليه بمنع موكله من مزاولة اعماله ومهامه رغم المطالبة بموجب الإنذار الصادر من الكاتب العدل في الكرادة بدون وجه حق او مسوغ قانوني وحيث ان المنع يعد انهاء للخدمات وتعسفاً باستعمال الحق لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم باعادته الى عمله السابق وبكامل الراتب والمخصصات وبنفس الوصف الوظيفي وتحميله المصاريف والرسوم أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (332/ عمل / 2025) في 2025/11/30 حكماً غيابياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف والرسوم طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/28.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى أن الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده و تصديق الحكم المميز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (168/ثالثاً) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...