تصديق — دعوى عودة للعمل — صحة الحكم البدائي — رقم 443 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى عودة للعمل — صحة الحكم البدائي — رقم 443 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: WORK_RETURN_AFFIRMED_443_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 443 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 332/عمل/2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية عمل
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : دعوى عمل
التصنيف الأدقّ : رد دعوى عودة للعمل
الموضوع : دعوى إلزام شركة بإعادة موظف للعمل ومنحه الراتب والمخصصات
المواد : المادة 168/ثالثاً قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 168/ثالثاً من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون الأسباب الثانوية : عدم ورود الطعن التمييزي قانوناً 
كلمات مفتاحية : عودة للعمل | إنهاء خدمات | تعسف باستعمال الحق | قانون العمل | الهيئة المدنية عمل
ملاحظة : لا يوجد
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

العدد : 443 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 396

تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعي / وكيله المحامي
المميز عليه / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة للاستيراد والتصدير محدودة المسؤولية / إضافة لوظيفته

ادعى وكيل المدعي لدى محكمة عمل الرصافة انه سبق وان قام المدعى عليه بمنع موكله من مزاولة اعماله ومهامه رغم المطالبة بموجب الإنذار الصادر من الكاتب العدل في الكرادة بدون وجه حق او مسوغ قانوني وحيث ان المنع يعد انهاء للخدمات وتعسفاً باستعمال الحق لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم باعادته الى عمله السابق وبكامل الراتب والمخصصات وبنفس الوصف الوظيفي وتحميله المصاريف والرسوم أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (332/ عمل / 2025) في 2025/11/30 حكماً غيابياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف والرسوم طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/28.

القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى أن الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده و تصديق الحكم المميز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (168/ثالثاً) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق في 2026/1/12 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون