تصديق — دعوى تقاعدية — ثبوت سلامة القرار — رقم 4/الهيئة المدنية/2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى تقاعدية — ثبوت سلامة القرار — رقم 4/الهيئة المدنية/2026

المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_4_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار         : 4/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1109/مجلس تدقيق/2025
التاريخ        : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة        : تصديق القرار المميَّز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : منازعات تقاعدية
الموضوع        : اعتراض على قرار هيئة التقاعد الوطنية
المواد         : المادة 30/ثالثاً من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 30/ثالثاً [قانون التقاعد الموحد]
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت سلامة القرار التمييزي وموافقته لأحكام القانون
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : هيئة التقاعد الوطنية | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين | راتب تقاعدي
ملاحظة         : [غير واضح] في حقل رقم كتاب هيئة التقاعد الوطنية
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 4 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 70
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المعترض /
/ وكيله المحامي /
المميز عليه / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية / إضافة لوظيفته
قدم المعترض أعلاه طلبا يطلب فيه إعادة احتساب راتبه التقاعدي وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم [غير واضح] في 2024/11/28 وبادر الى الاعتراض عليه امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي اصدر قرارا بالعدد 1109 / مجلس تدقيق / 2025 في 2025/7/20 برد الاعتراض وتأييد قرار هيئة التقاعد الوطنية وقد تبلغ بالحكم بتاريخ 2025/9/22 ولعدم قناعة المعترض بالقرار طعن به وکیله تمییزا بعريضته المؤرخة 2025/9/23.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة (30/ثالثاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون