عنوان القرار: نقض — عدم اختصاص محكمة العمل — خضوع العلاقة للقواعد العامة — رقم 79 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LAB_CASSATION_79_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 79/الهيئة المدنية/عمل/2026
رقم الدعوى الأصلية : 501/عمل/2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة المدنية/عمل)
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : نقض الحكم المميَّز وإعادة الدعوى للمحكمة المختصة
رمز النتيجة : 2
التصنيف الرئيسي : عمل
التصنيف الفرعي : تمييز عمالي
التصنيف الأدقّ : عدم الاختصاص النوعي
الموضوع : مطالبة بتسديد اشتراكات ضمان اجتماعي عن فترة عمل بصفة معلمة
المواد : المادة 29 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
النصوص القانونية المستند إليها : قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 | المادة 29 قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : عمل المدعية بصفة معلمة يخضع للقواعد العامة في القانون المدني ولا يخضع لأحكام قانون العمل، مما يجعل محكمة البداءة هي المختصة نوعياً بنظر الدعوى.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : اشتراكات ضمان اجتماعي | محكمة العمل | محكمة البداءة | اختصاص نوعي | معلمة
ملاحظة : غير مذكورة
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 79 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 388
تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه (غير واضح)
المميز عليها / المدعية / (غير واضح)
وكيله المحامي / (غير واضح)
ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة عمل الرصافة بانها عملت لدى المدعى عليه للفترة من 2010/9/1 لغاية 2020/1/5 وان المدعى عليه لم يسدد مبالغ الضمان الاجتماعي عنها لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بدفع مبالغ الضمان للفترة التي عملت بها وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (501/عمل/2025) وبتاريخ 2025/11/20 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي مبلغ مقداره (ستة ملايين وسبعمائة وثلاثة وعشرون الف وخمسمائة دينار) للفترة المذكورة أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/18.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعية / المميز عليها كانت تعمل لدى المدعى عليه بصفة معلمة للفترة المطالب بتسديد التوقيفات التقاعدية عنها من 2010/9/1 لغاية 2020/1/5 وحيث ان عمل المدعية بالشكل المذكور يخضع للقواعد العامة في القانون المدني وليس لاحكام قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 وان المحكمة المختصة بنظر دعواها هي محكمة البداءة حسب ولايتها العامة وفقاً لأحكام المادة (29) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل فكان يتعين على محكمة العمل إحالة الدعوى الى محكمة البداءة المختصة للنظر فيها حسب الاختصاص . لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لمراعاة ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون