عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض — استملاك عقار للمصلحة العامة — رقم 445 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_445_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 445/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 2341/ب/2025
التاريخ : 2026/1/13
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : تعويض عن استيلاء
الموضوع : مطالبة بتعويض عن استيلاء على عقار
المواد : المادة (غير مذكور/2) قانون هيئة دعوى الملكية رقم 13 لسنة 2010
النصوص القانونية المستند إليها : المادة (غير مذكور/2) قانون هيئة دعوى الملكية رقم 13 لسنة 2010
المبدأ القانوني الرئيسي : العقار الذي جرى إطفاؤه حقوقه التصرفية لاستملاكه وتسجيله باسم وزارة المالية لأغراض المصلحة العامة لا يشمله قانون هيئة دعوى الملكية رقم 13 لسنة 2010.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : استيلاء | تعويض | استملاك | وزارة المالية | عقار
ملاحظة : المادة القانونية المذكورة في نص القرار ( /2) من قانون هيئة دعوى الملكية لم تتضمن رقم الفقرة في النص الأصلي؛ تم نقلها كما وردت.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 445 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 449
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميزون / المدعون / (غير واضح) / وكيلهم المحامي (غير واضح)
المميز عليه / المدعى عليه / وزير المالية / إضافة لوظيفته
ادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة الرصافة بانه سبق وان تم الاستيلاء على العقار المرقم (غير واضح) المسجل باسم مورثتهم خلافاً للقانون، لذا طلبوا دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بالتعويض بمبلغ مقداره عشرون مليار دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2341 / ب / 2025) وبتاريخ 2025/12/4 حكماً حضورياً برد دعوى المدعين وتحميلهم المصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعين بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلهم المؤرخة في 2025/12/18.
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان العقار المرقم (غير واضح) جرى اطفاء الحقوق التصرفية عنه بسبب استملاكه وتسجيله باسم وزارة المالية وتخصصيه الى منشأة بدر العامة وحسبما هو ثابت بموجب كتاب مديرية التسجيل العقاري في المحمودية بالعدد 17506 في 2025/10/27، لذا فان استملاك العقار كان لاغراض المصلحة العامة ولم يكن مشمولاً باحكام المادة ( /2) من قانون هيئة دعوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 وهذا ما قضى به الحكم المميز، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية