تصديق — دعوى مطالبة بمبلغ — ثبوت انشغال الذمة — رقم 62 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى مطالبة بمبلغ — ثبوت انشغال الذمة — رقم 62 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_62_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 62/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1522/ب/2025
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : دعوى دين
الموضوع : مطالبة بمبلغ مترتب على بطاقة إلكترونية
المواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت انشغال ذمة المدعى عليه للمدعي بالمبلغ المحكوم به استناداً إلى تقرير خبير حسابي معتمد
الأسباب الثانوية : رد الدعوى بالفوائد القانونية لاحتسابها ضمن تقرير الخبير
كلمات مفتاحية : بطاقة إلكترونية | دين | تقرير خبير | استرداد مبلغ
ملاحظة : غير مذكورة
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 62 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 47
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعي / رئيس المصرف العراقي للتجارة إضافة لوظيفته وكيلته الحقوقية
المميز عليه / المدعى عليه / (غير مذكور)

ادعى المدعي بواسطة وكيلته لدى محكمة بداءة الرصافة ان له بذمة المدعى عليه مبلغ مقداره (سبعة عشر مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانون الف ومائة وثمانية وتسعون دينار ومائة وثلاثة فلسان ورغم المطالبة الا انه ممتنع عن التسديد عليه طلب دعوته للمرافعة وإلزامه بأداء المبلغ المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1522 /ب/ 2025) في (2025/10/19) حكماً غيابياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ أعلاه ورد الدعوى بالفوائد القانونية لاحتسابها ضمن تقرير الخبير وعدم احتساب فوائد على متجمد الفوائد وتحميل الطرفين المصاريف النسبية، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة 2025/11/10.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه المميز عليه للمدعي (المميز) بالمبلغ المحكوم به والناتج عن البطاقة الالكترونية للحساب المرقم والتي جرى احتسابها بمعرفة خبير حسابي بموجب تقريره الذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون