عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض — رد لعدم توجه الخصومة — رقم 43 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_43_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 43/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 2222/ب/2024 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكوفة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : تعويض عن أضرار الموضوع : مطالبة بحصة من قيمة أضرار تنازل عنها المدعى عليه الأول دون موافقة مورث المدعين المواد : المادة 80/1 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 80/1 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المبدأ القانوني الرئيسي : إذا كانت الخصومة غير متوجهة في الدعوى، على المحكمة الحكم برد الدعوى دون الدخول في أساسها.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : تعويض | خصومة | أضرار | تنازل | بداءة الكوفة ملاحظة : تم إدخال رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث إضافة لوظيفته كشخص ثالث في الدعوى.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 43 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 131
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميزون المدعون / (غير واضح) / وكيلهم المحامي (غير واضح)
المميز عليهم / المدعى عليهم 1 - المدعى عليه الأول وزير الثقافة والسياحة والآثار إضافة لوظيفته 2 - المدعى عليه الثاني / (غير واضح) - الشخص الثالث / رئيس الهيئة العامة للاثار والتراث إضافة لوظيفته
ادعى المدعين بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة الكوفة بان المدعى عليه الأول قام بالتنازل عن الاضرار التي أحدثها المدعى عليه الثاني التي ورد قيمتها في تقرير كشف دائرة المدعى عليه الأول في النجف والبالغة مليار وستمائة مليون دينار وان حصه مورث موكليه هي سبعمائة مليون دينار وان التنازل كان بدون موافقة مورث موكليه وان الاضرار التي أحدثها المدعى عليه الثاني على جزء من القطعة المرقمة (غير واضح) العائدة الى وزارة المالية والمتعاقدة عليها مورث موكليه مع مديرية زراعة النجف بالعقد المرقم 89 في 1980/11/29 وفق القانون 115 والمنشأ عليها حقل دواجن وطلب دعوتهم للمرافعة والزامهم بتاديتهم لموكليه حصتهم من قيمة الاضرار البالغة سبعمائة مليون دينار بالتكافل والتضامن والاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض عن فوات المنفعة وتحميلهم الرسوم والمصاريف قررت المحكمة بتاريخ جلسة المرافعة ليوم 2024/4/17 ادخال رئيس الهيئة العامة للاثار والتراث إضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً في الدعوى الى جانب المدعى عليهما. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2222 / ب / 2024 في 2025/10/12 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعين من جهه الخصومة وتحميلهم الرسوم والمصاريف ومنها اتعاب محاماة وكيل المدعى عليه الثاني ووكيله المدعى عليه الأول إضافة لوظيفته ووكيلا الشخص الثالث الى جانب المدعى عليهما. طعن وكيل المدعين بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/9.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في الدعوى وثبت لها عدم توجه خصومة المدعين (المميزون) موضوع الدعوى المميز حكمها وحيث انه إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية