عنوان القرار: تصديق — أجور عمل إضافي — ثبوت الاستحقاق — رقم 76 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: WORK_OVERTIME_AFFIRMED_76_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 76/الهيئة المدنية/عمل/2026
رقم الدعوى الأصلية : 13/عمل/2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل الكرخ
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : إداري / عمل
التصنيف الفرعي : تمييز عمل
التصنيف الأدقّ : أجور ساعات عمل إضافية
الموضوع : مطالبة بأجور ساعات عمل إضافية
المواد : المادة 68 من قانون العمل | المادة 140/أولاً إثبات
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 68 [قانون العمل رقم 37 لسنة 2015] | المادة 140/أولاً [قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل]
المبدأ القانوني الرئيسي : يستحق العامل أجراً إضافياً عن الساعات التي يعملها زيادة على ساعات العمل اليومية المقررة قانوناً وفقاً لأحكام قانون العمل.
الأسباب الثانوية : ثبوت عمل العامل زيادة على الساعات المقررة استناداً لأدلة الدعوى.
كلمات مفتاحية : أجور | عمل إضافي | قانون العمل | استحقاق | تصديق
ملاحظة : غير مذكور
═══════════════════════════════════════
────────── نص قرار العمل ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 76 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 369
تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة (غير واضح) / إضافة لوظيفته
المميز عليه / المدعي / (غير واضح) / وكيلاه المحاميان
ادعى المدعي لدى محكمة عمل الكرخ حيث انه يعمل لدى شركة المدعى عليه بصفة (غير واضح) منذ تاريخ 2015/8/13 وبراتب شهري مقداره مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار الا ان المدعى عليه لم يقم بصرف أجور ساعات العمل الإضافية علما انه يعمل في الشركة من الساعة السابعة صباحاً ولغاية الساعة الخامسة عصراً لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بدفع اجور ساعات العمل الإضافية من تاريخ تعيينه في الشركة ولغاية تاريخ إقامة الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 13 / عمل / 2025 في 2025/11/16 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغا مقداره ستة ملايين واربعمائة واثنان واربعون الف وخمسمائة وعشرون دينار عن بدل ساعات العمل الإضافية للفترة من 2022/5/1 لغاية 2024/12/31 وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيليه تمييزا بعريضتهما المؤرخة 2025/12/15.
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها حيث ان الثابت من اوراق الدعوى والتحقيقات القضائية ان المدعي يعمل لدى الشركة المدعى عليها ساعات عمل تتجاوز الساعات المقررة قانوناً ولم يثبت تقاضيه اجوراً عنها، وحيث ان قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) قد نظم استحقاق العامل لأجور الساعات الإضافية وفق المادة (68) منه، وحيث ان المحكمة قد اعتمدت في تقدير المبلغ التقرير الفني الذي جاء معللاً وسليماً وصالحاً للأخذ به قانوناً وفقاً للمادة (140/أولاً) من قانون الاثبات، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون