رد طلب التصحيح — دعوى عقار — عدم وجود أسباب قانونية — رقم 507 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى عقار — عدم وجود أسباب قانونية — رقم 507 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_CORRECTION_DENIED_507_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 507 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 3240/ب/2024
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة السماوة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : رد طلب التصحيح
رمز النتيجة : 7
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تصحيح قرار تمييزي
التصنيف الأدقّ : رد طلب تصحيح قرار تمييزي
الموضوع : طلب تصحيح قرار تمييزي في دعوى عقار
المواد : المادة 219 مرافعات مدنية | المادة 223 مرافعات مدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 قانون المرافعات المدنية | المادة 223 قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : عدم استناد طلب التصحيح إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية
الأسباب الثانوية : سبق النظر في كافة ما ورد في طلب التصحيح من قبل الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي
كلمات مفتاحية : طلب تصحيح | دعوى عقار | قانون المرافعات المدنية | الهيئة المدنية
ملاحظة : لا يوجد
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

العدد : 507 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 333

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

طالب التصحيح / المميز / المدعي
المطلوب التصحيح ضدها / المميز عليها المدعى عليها

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة السماوة ان المدعى عليها اشترت منه مساحة من العقار المرقم ( ) وانه نقل مساحته لها لإتمام عملية التسجيل إلا انها ممتنعة عن إعادة ملكية المساحة المنقولة او تعويضه ، لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بالتعويض عن قيمة المساحة والذي قدر بمبلغ ثمانون مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (3240/ب/2024) وبتاريخ 2024/12/18 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2024/12/22 نقض الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (1642 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ 2025/2/12 وإتباعاً أصدرت محكمة الموضوع بذات العدد في 2025/7/8 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/7/24 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (8278 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ 2025/9/2 طعن المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/10/25.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/12 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون