رد طعن تمييزي — جب الحكم الاستئنافي للحكم البدائي — رقم 530 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: رد طعن تمييزي — جب الحكم الاستئنافي للحكم البدائي — رقم 530 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_CORRECTION_DENIED_530_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 530/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1366/ب/2023
التاريخ : 2026/1/14
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً
رمز النتيجة : 7
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : رد طعن لانتفاء الموضوع
الموضوع : مطالبة باسترداد مبلغ مليون دولار
المواد : غير مذكورة
النصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورة
المبدأ القانوني الرئيسي : جب الحكم الاستئنافي للحكم البدائي المطعون به تمييزاً يجعل الطعن التمييزي غير ذي موضوع 
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : استرداد مبلغ | جب الحكم | طعن تمييزي
ملاحظة : القرار صدر برد عريضة الطعن التمييزي شكلاً لكون الحكم البدائي قد تم استئنافه وصدق الحكم الاستئنافي تمييزاً، مما جعل الطعن المباشر في الحكم البدائي غير ذي موضوع.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 530 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 490
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-

المميزون / المدعى عليهم / 1. (غير واضح) 2. (غير واضح) (إضافة الى تركة مورثهم) وكيلهم المحامي (غير واضح)
المميز عليهم / المدعي (غير واضح)

ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الكرادة بان المدعى عليه الأول هو مالك فندق وان مورث المدعى عليهم المتوفى ادعى كونه مالكاً لنصف الفندق وانه نقل سهامه الى المدعى عليه الأول صورياً وتم الاتفاق مع موكله على بيع (25) من سهام الفندق وتم تنظيم ورقة موقعة من جميع الأطراف ومؤرخة في 2015/3/12 واستلم المدعى عليهم بموجبها من موكله مبلغ مقداره مليون دولار وبعد ان تم قبض الدفعة الأولى من قبل المدعى عليه الأول ومورث المدعى عليهم لم يعترف المدعى عليه الأول بكون نصف سهام الفندق عائدة لمورث المدعى عليهم لوجود خلافات بينهم مما اضطر موكله الى شراء نسبة في الفندق مجدداً من المالك الأصلي وقدرها (25) بموجب مقاولة بيع أخرى في 2015/3/12 على أن يتم دفع كامل بدل بيع الفندق الى المدعى عليه الأول والبالغ مليونان وستمائة وخمسة وعشرون الف دولار لغرض أبرام عقد بيع مجدداً مع موكله المدعي ومالك الفندق الحقيقي على ان يتم إعادة المبلغ المقبوض موضوع الدعوى البالغ مليون دولار الى موكله بعد تصفية الحسابات بين المدعى عليه الأول ومورث المدعى عليهم ورغم المطالبة المتكررة بتسديد المبلغ الا ان المدعى عليهم ممتنعين عن ذلك ، لذا طلب دعوتهم للمرافعة والحكم بإلزامهم بالتكافل والتضامن بتأديتهم لموكله مبلغ مقداره (مليون دولار) مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية ولحين التأدية الفعلية وتحميلهم المصاريف.

قضت محكمة البداءة بالعدد (1366 /ب/ 2023) في 2024/4/17 بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بتأديتهم للمدعي مبلغ مقداره مليون دولار ورد الدعوى بالفائدة القانونية وتحميل الطرفين المصاريف النسبية، وبناءً على طلب وكيل المدعى عليهم قررت محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (4108 / الهيئة المدنية / 2024) في 2024/4/21 نقل الدعوى الى محكمة بداءة الرصافة ، كما اعيد الحكم منقوضاً بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (5098 / الهيئة المدنية / 2024).

في 2024/5/19، قضت محكمة بداءة الرصافة بالعدد (1239 /ب/ 2024) في 2024/8/19 بالزام المدعى عليهم بتأديتهم للمدعي مبلغ مقداره مليون دولار وتحميلهم المصاريف، طعن وكيل المدعي بالحكم استئنافاً بعريضته المؤرخة في 2024/8/27، كما طعن وكيل المدعى عليهم بالحكم استئنافاً بعريضته المؤرخة في 2024/10/28، ولتعلق الطعنين الاستئنافيين بموضوع واحد قررت محكمة استئناف بغداد الرصافة توحيدهما ونظرهما معاً وقضت بالعدد (2272/2550/س/2024) في 2025/10/21 بفسخ الحكم البدائي الصادر في 2024/8/19 تعديلاً والحكم برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف، طعن وكيل المستأنف بالحكم الاستئنافي تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/11/17، وصدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (5449/الهيئة الاستئنافية منقول/2025) والمؤرخ 2025/12/30، طعن وكيل المدعى عليهم بالحكم البدائي المؤرخ 2024/8/19 طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2024/9/17.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الحكم البدائي المطعون به تمييزاً كان قد طعن به استئنافاً من قبل المستأنف / المدعي بالاضبارة الاستئنافية المرقمة 2272/2550/س/2024 التي صدر الحكم فيها بتاريخ 21/10/2025 وصدق تمييزاً بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 5449/الهيئة الاستئنافية منقول/2025 بتاريخ 30/12/2025 وبذلك فأن الحكم الاستئنافي المشار إليه قد جب الحكم البدائي المميز وبالنتيجة اصبحت عريضة الطعن التمييزي غير ذات موضوع قرر ردها شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14م.