قرار 17 لسنة 2002 تخويل رئيس الوزراء اقليم كوردستان مع وزير العدل ورئيس محكمة التمييز إحالة الحاكم أوالقاضي أو عضو جهاز الإدعاء العام اذا ثبت عم نزاهته |
4
قرار 17 لسنة 2002 تخويل رئيس الوزراء اقليم كوردستان مع وزير العدل ورئيس محكمة التمييز إحالة الحاكم أوالقاضي أو عضو جهاز الإدعاء العام اذا ثبت عم نزاهته |
4
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 17تاريخ القرار: 3/10/2002 "قرار"استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) من قانون مجلس الوطني لكوردستان – العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 3/10/2002 مايلي:اولاً:يخول رئيس مجلس الوزراء اقليم كوردستان وبالتشاور مع وزير العدل ورئيس محكمة التمييز إحالة الحاكم أوالقاضي أو عضو جهاز الإدعاء العام الذي يطعن في نزاهته أو حياده أو عدم كفاءته على التقاعد أو نقله الى دوائر أخرى خارج سلك القضاء وبالراتب الذي يستحقه قانونا في تلك الدوائر.ثانياً:يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.ثالثاً:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.رابعاً:يعتبر هذا القرار نافذا اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق...
قرار 17 لسنة 2018 برتوكول استقبال أعضاء برلمان كوردستان ومجلس الوزراء في المطارات |
6
قرار 17 لسنة 2018 برتوكول استقبال أعضاء برلمان كوردستان ومجلس الوزراء في المطارات |
6
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان - العراقرقم القرار: 17تأريخ القرار: 11/7/2018قراراستقبال أعضاء برلمان كوردستان ومجلس الوزراء وما يعادله من وظائف في المطارات والنقاط الحدودية وفقاً للبروتوكولاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من قانون انتخاب برلمان كوردستان - العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل، أصدر برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (6) بتأريخ 11/7/2018، القرار الآتي: أولاً: يتمتع أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الوزراء وما يعادله من وظائف بخدمة الاستقبال وفقاً للبروتوكول (VIP) في المطارات والنقاط الحدودية.ثانياً: يتمتع أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الوزراء وما يعادله من وظائف بالخدمة الواردة في الفقرة (أولاً) بعد انتهاء دوراتهم ومددهم.ثالثاً: يوفر برلمان كوردستان هوية خاصة للأعضاء المحالين على التقاعد.رابعاً: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القرار.خامساً: على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.سادساً: ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). جعفر إبراهيم ئيمينكى نائب رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الأسباب الموجبة لهذا القراربغية تنظيم استقبال أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الوزراء وما يعادله من وظائف فقد شرع هذا القرار. ...
قرار 17 لسنة 1992تخصيص مبالغ ووضع ميزانية اقليم كوردستان بموافقة المجلس الوطني الكوردستاني |
2
قرار 17 لسنة 1992تخصيص مبالغ ووضع ميزانية اقليم كوردستان بموافقة المجلس الوطني الكوردستاني |
2
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطنى لكوردستان العراقرقم القرار:17تاريخ القرار:22/9/1992 م31گەلاویژ/2692 ك قراراستناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 22/9/1992 اصدار القرار الاتي: اولا: لايحق لاية جهة تخصيص اية مبالغ الا بموافقة المجلس الوطني الكوردستاني لحين وضع ميزانية اقليم كوردستان والمصادقة عليها.ثانيا: على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.كتب في اربيل في اليوم الثانى والعشرين من شهر ايلول سنة1992 - الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر – گەلاویژ- سنة 2692ك جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق...
قرار 18 لسنة 1992 اعادة كافة الوحدات الادارية الملغاة فى اقليم كوردستان من قبل الحكومة المركزية |
2
قرار 18 لسنة 1992 اعادة كافة الوحدات الادارية الملغاة فى اقليم كوردستان من قبل الحكومة المركزية |
2
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطنى لكوردستان العراقرقم القرار:18تاريخ القرار:22/9/1992 م31/گەلاویژ/2692 ك قراراستناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 22/9/1992 اصدار القرار الاتي:اولا/تعاد كافة الوحدات الادارية الملغاة فى اقليم كوردستان من قبل الحكومة المركزية بعد تاريخ 11/9/1961 وبحدودها النافذة انذاك.ثانيا/على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.كتب في اربيل في اليوم الثانى والعشرين من شهر ايلول سنة/1992م الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر گەلاویژ/سنة/2692ك جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق...
قرار 19 لسنة 1999 فك إرتباط المختبر المركزي للإنشاءات من وزارة الاشغال و الإسكان |
4
قرار 19 لسنة 1999 فك إرتباط المختبر المركزي للإنشاءات من وزارة الاشغال و الإسكان |
4
بسم الله الرحمن الرحيم بإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان لعراقرقم القرار: 19تاريخ القرار: 4/11/1999 "قرار" إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي:أولاً: فك إرتباط المختبر المركزي للإنشاءات من وزارة الاشغال و الإسكان بكافة ملاكاته و أثاثه و أجهزته و معداته و مركباته و ربطه بتشكيلات رئاسة مجلس الوزراء.ثانياً: إلحاقه بالمديرية العامة للشؤون الإدارية و المالية من الناحيتين الإدارية و المالية و بالمديرية العامة للتخطيط و المتابعة من الناحية الفنية في الرئاسة المذكورة.ثالثاً: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.رابعاً: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 20 لسنة 1994 استيفاء رسوم معاملات خاصه بالتسجيل العقاري |
6
قرار 20 لسنة 1994 استيفاء رسوم معاملات خاصه بالتسجيل العقاري |
6
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبرقم القرار: 20تاريخ القرار: 8/9/1994 "قرار"إستنادا إلى أحكام الفقرة/1 من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءا على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/9/1994 إصدار القرار الآتي:أولا: يستوفى رسم مقطوع مقداره (50) خمسون دينارا عن اجراء المعاملات الاتية الخاصة بالتسجيل العقاري: 1-تاشير الوصية في السجل العقاري اثناء حياة الموصي.2-تغيير الوصي او المتولي او الناظر او تغيير الوقف من حيث التولية او الادارة او جهة الموقوف عليها.3-تسجيل ازالة منشآت او محدثات او مغروسات على العقار.4-تسجيل تغيير طريقة استعمال العقار.5-كشف او مسح او تثبيت حدود العقار.6-تأشير الحقوق الناشئة من المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية او التنازل عنها بعوض او بدونه.ثانيا: يستوفى رسم مقطوع مقداره (5) خمسة دنانير عند طلب احد الامور التالية والخاصة بالتسجيل العقاري:1-سند عقاري بالحقوق العينية.2-صورة السجل العقاري.3-صورة خارطة العقار.4-إستشهاد بيان معلومات من السجل العقاري او طلب صورة الاوراق او المحاضر.ثالثا: 1-تستوفى الاجور عن المعاملات التي تقتضي انتقال المذكورين ادناه الى خارج مقر عملهم من صاحب الطلب على ان يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي وذلك على الآتي:أ-خمسة عشر دينارا للحاكم او القاضي.ب-عشرة دنانير للمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري.ج-خمسة دنانير لبقية الموظفين.د-ديناران وخمسمائة فلس لموظف الخدمات.2-تسجيل الاجور المستوفاة وفق الفقرة (1) اعلاه امانة باسم الحاكم او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري وتصرف للمستحقين في نهاية كل شهر على ان لايتجاوز ما يتقاضاه كل منهم على (500) خمسمائة دينار شهريا ويسجل الباقي ايرادا لخزينة الاقليم، وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة.رابعا: لايعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار. خامسا: على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.سادسا: ينفذ هذا القرار بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 20 لسنة 1993 احتساب مدة إعتقال أو سجن كافة موظفي إقليم كوردستان العراق خدمة فعليه اذا كانت لأسباب سياسيه |
7
قرار 20 لسنة 1993 احتساب مدة إعتقال أو سجن كافة موظفي إقليم كوردستان العراق خدمة فعليه اذا كانت لأسباب سياسيه |
7
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبرقم القرار: 20تاريخ القرار: 20/3/1993 قرارإستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992 وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/1993 مايلي: تحتسب مدة إعتقال أو سجن كافة موظفي إقليم كوردستان العراق خدمة فعلية لأغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد إذا كان الإعتقال أو السجن لأسباب سياسية تتعلق بقضية شعب كوردستان.تحتسب مدة إبعاد الموظفين عن وظائفهم بسبب الظروف الإستثنائية التي سادت كوردستان في حينه خدمة فعلية لأغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد على أن يكون الإبعاد لأسباب سياسية.يمنح الموظفون الذين أعدموا لأسباب سياسية تتعلق بقضية شعب كوردستان العراق راتبا تقاعديا كما لو كانوا قد أكملوا الحد الأعلى للخدمة التقاعدية لوظيفتهم.تحتسب مدة مساهمة الموظفين في ثورة أيلول سنة 1974 خدمة فعلية لأغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد.لمجلس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 20 لسنة 2000 تخول هيئة رئاسة المجلس لكوردستان العراق |
2
قرار 20 لسنة 2000 تخول هيئة رئاسة المجلس لكوردستان العراق |
2
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار:20 تأريخ القرار:2/10/2000 قرار استناداً لاحكام الفقرة (8) من المادة (1) من القانون رقم(1) لسنة 1992 المعدل والمادة (94) من النظام الداخلي للمجلس الوطني رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ماعرضه رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق قرر مجلس الوطني بجلسته المرقمة (7) والمنعقدة بتاريخ 2/10/2000 مايلي:اولاَ: تخول هيئة رئاسة المجلس لكوردستان العراق تحديد ملاكات المجلس ووضع الهيكل الاداري له.ثانياً: يخول رئيس المجلس صلاحية تعيين موظفيه وترفيعهم ومعاقبتهم واحالتهم على التقاعد وفق القانون. د.روذ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق...
قرار 21 لسنة 1994 اعتبار السنة الدراسية (1993-1994) سنة عدم رسوب |
4
قرار 21 لسنة 1994 اعتبار السنة الدراسية (1993-1994) سنة عدم رسوب |
4
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبرقم القرار: 21تاريخ القرار: 9/10/1994"قرار"إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/1994 ما يلي:1-تعتبر السنة الدراسية (1993-1994) سنة عدم رسوب للطلبة الراسبين في المراحل الدراسية (المتوسطة والاعدادية والمعاهد و الجامعات).3-لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار. 4-ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 21 لسنة 1992 منع تصدير جميع المكائن والمركبات وكافة انواع الاجهزة الدقيقة والطبية وقطع غيارها |
10
قرار 21 لسنة 1992 منع تصدير جميع المكائن والمركبات وكافة انواع الاجهزة الدقيقة والطبية وقطع غيارها |
10
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطنى لكوردستان العراقرقم القرار:21تاريخ القرار:4/10/1992 م12/رەزبەر/2692 ك قراراستناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 3/10/1992 مايلي: اولا/ يمنع تصدير جميع المكائن والمركبات وكافة انواع الاجهزة الدقيقة والطبية وقطع غيارها ومكملاتها والادوية والمواد الانشائية والكهربائية والتأسيسات الصحية والمواشى الى خارج اقليم كوردستان العراق وتصادر فى حالة تهريبها.ثانيا/تباع بالمزاد العلنى الاموال المصادرة وتودع ثلاثة ارباع اقيامها فى الخزينة ويوزع الباقى على افراد المفرزة التى قامت بالقبض عليها.ثالثا/ أ ـ يغرم سائق واسطة النقل او ناقل المال بمبلغ لايقل عن الفى دينار ولايزيد عن عشرة الاف دينار.ب/تصادر واسطة النقل ان كان مالكها على علم بعملية التهريب.رابعا/ فى حالة امتناع المغرم عن دفع الغرامة تطبق بحقه احكام المادة/ 257 من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 مع مراعاة العقوبات الواردة فى القانون اعلاه بخصوص الحالات غير الواردة فى هذا القرار.خامسا/ لايعمل باى نص قانونى يتعارض مع احكام هذا القرار.سادسا/تسهيلا لتنفيذ هذا القرار يمنح وزيرالداخلية صلاحية حجز المخالفين لاحكامه لمدة لاتزيد عن (30) يوما وله تخويل رؤساء الوحدات الادارية بهذه الصلاحية.سابعا/تختص محاكم الجنح فى الاقليم بالبت فى القضايا الناشئة عن تطبيق هذا القرار لحين تشكيل المحاكم الكمركية.ثامنا/ينفذ هذا القرار من تاريخ تصديقه من المجلس الوطنى لكوردستان العراق واصداره.تاسعا/ على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القرار.عاشرا/ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق...
21 لسنة 1997 منح مخصصات مهنية خاصة لحملة البكالوريوس قانون |
4
21 لسنة 1997 منح مخصصات مهنية خاصة لحملة البكالوريوس قانون |
4
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان -العراقرقم القرار: 21تأريخ القرار: 5/10/1997 "قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما اقترحه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان-العراق قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/10/1997 ما يلي:1-منح مخصصات مهنية خاصة مقطوعة مقدارها (500) خمسمائة دينار شهرياً لحملة بكالوريوس قانون أو ما يعادلها للعاملين في الدوائر ومؤسسات اقليم كوردستان.2-يستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذا القرار (الحكام ورؤساء الوحدات الادارية والهيئات التدريسية في الجامعات و المعاهد واصحاب الدرجات الخاصة).3-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.4-ينفذ هذا القرار إعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 22 لسنة 1994 استبدال عنوان (موظف تضميد) في وزارة الصحة و الشؤون الاجتماعية الى عنوان (مضمد) |
5
قرار 22 لسنة 1994 استبدال عنوان (موظف تضميد) في وزارة الصحة و الشؤون الاجتماعية الى عنوان (مضمد) |
5
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبرقم القرار: 22تاريخ القرار: 9/10/1994 "قرار"إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 و بناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق اصدر المجلس القرار الآتي:أولا: يبدل عنوان (موظف تضميد) في وزارة الصحة و الشؤون الاجتماعية الى عنوان (مضمد) في ملاك الوزارة بعد اجتياز المشمول بهذا القرار اختبارا امام لجنة طبية يعين اعضاءها وزير الصحة و الشؤون الاجتماعية.ثانيا: لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار. رابعا: على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.خامسا: ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 22 لسنة 1997 إيقاف العمل بقانون تعديل إيجار العقار |
4
قرار 22 لسنة 1997 إيقاف العمل بقانون تعديل إيجار العقار |
4
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان_ العراقرقم القرار: 22تأريخ القرار: 6/10/1997 "قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/1997 إصدار القرار الآتي:1-إيقاف العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1990، (قانون تعديل قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979).2-إيقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 145 في 21/5/1991.3-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.4-ينفذ هذا القرار إعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان- العراق...
قرار 22 لسنة 1997 إيقاف العمل بقانون تعديل إيجار العقار |
4
قرار 22 لسنة 1997 إيقاف العمل بقانون تعديل إيجار العقار |
4
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان_ العراقرقم القرار: 22تأريخ القرار: 6/10/1997 "قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/1997 إصدار القرار الآتي:1-إيقاف العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1990، (قانون تعديل قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979).2-إيقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 145 في 21/5/1991.3-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.4-ينفذ هذا القرار إعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان- العراق...
قرار 23 لسنة 1994 الاجازة العلمية الممنوحة لعالم الدين المعترف به من قبل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية |
5
قرار 23 لسنة 1994 الاجازة العلمية الممنوحة لعالم الدين المعترف به من قبل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية |
5
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبرقم القرار: 23تاريخ القرار: 9/10/1994 "قرار"إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق، اصدر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/1994 إصدار القرار الآتي:أولا: تعادل الاجازة العلمية الممنوحة لعالم الدين من قبل احد العلماء المعترف به من قبل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بشهادة خريج (اعدادية الدراسات الاسلامية) التابعة لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.ثانيا: يقوم المجلس العلمي لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية باجراء الامتحان الاصولي لحاصل الاجازة في الفقرة اعلاه لغرض التعادل.ثالثا: لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار. رابعا: على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.خامسا: ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 23 لسنة 1992 استمرار السلطات المختصة فى اقليم كوردستان العراق ببمارسة صلاحيات السلطات الفيدرالية (الاتحادية) |
2
قرار 23 لسنة 1992 استمرار السلطات المختصة فى اقليم كوردستان العراق ببمارسة صلاحيات السلطات الفيدرالية (الاتحادية) |
2
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطنى لكوردستان العراقرقم القرار:23تاريخ القرار:7/10/1992 م15/رەزبەر/2692 ك قراراستناداً الى الفقرة (1) و(2) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس الوطنى لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (39) والمؤرخة في 6/10/1992 مايلي: اولا/تستمر السلطات المختصة فى اقليم كوردستان العراق ببمارسة صلاحيات السلطات الفيدرالية (الاتحادية) وتحل محلها فى كل ماله علاقة بشؤون اقليم كوردستان لحين اقرار الحكومة المركزية بقرارالمجلس الوطنى لكوردستان العراق المرقم (22) فى 4/10/1992 واعترافها بالصلاحيات الدستورية لسلطات الاقليم.ثانيا/ على كافة وزارات الاقليم تنفيذ هذا القرار. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق...
قرار 23 لسنة 1997 تقدير القيمة الكلية للعقار المأجور المستغلة لغير الأغراض السكنية |
5
قرار 23 لسنة 1997 تقدير القيمة الكلية للعقار المأجور المستغلة لغير الأغراض السكنية |
5
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان -العراقرقم القرار: 23تأريخ القرار: 6/10/1997 "قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/1997 إصدار القرار الآتي:1-يحق لكل من طرفي عقد الإيجار ان يطلب من دائرة ضريبة العقار إعادة تقدير القيمة الكلية للعقار المأجور المستغلة لغير الأغراض السكنية بعد انتهاء كل سنتين على تاريخ العقد ويسري حكم هذه الفقرة على العقود السابقة لتاريخ نفاذ هذا القرار ويعتبر تاريخ العقد أساساً لحساب المدة المذكورة وذلك إستثناءاً من احكام قانون إيجار العقار النافذ رقم 87 لسنة 1979 المعدل.2-يعاد إحتساب بدل إيجار العقارات المشمولة بأحكام الفقرة الأولى من هذا القرار على ضوء نتيجة التقدير وفق النسب الواردة في أحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون إيجار العقار النافذ رقم 87 لسنة 1979 المعدل.3-لكل من طرفي عقد الإيجار الاعتراض على قرارات لجان التقدير لدى محكمة بداءة موقع العقار خلال مدة عشرة أيام من تأريخ التبلغ بالقرار ويكون قرار المحكمة باتاً.4-لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.5-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.5-ينفذ هذا القرار إعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق (الأسباب الموجبة)(بغية تحقيق التوازن بين طرفي عقد الإيجار و تشجيع الحركة العمرانية فضلاً عن المورود المالي والإقتصادي و الحد من التلاعب الضريبي فقد صدر هذا القرار)....
قرار 24 لسنة 1994 تملك الاراضي الاميرية الصرفة في اقليم كوردستان العراق |
5
قرار 24 لسنة 1994 تملك الاراضي الاميرية الصرفة في اقليم كوردستان العراق |
5
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبرقم القرار: 24تاريخ القرار: 11/10/1994 "قرار"إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه وزير البلديات و السياحة ووافق عليه مجلس الوزراء، اصدر المجلس الوطني لكوردستان العراق القرار الآتي:أولا: تملك كافة الاراضي الاميرية الصرفة في اقليم كوردستان العراق المخصصة لأغراض السياحة الى وزارة البلديات و السياحة/ الهيئة العامة للسياحة بدون بدل استثناءً من أحكام القوانين النافذة.ثانيا: تعامل الاراضي الموزعة للأغراض السياحية بموجب قرار (مجلس قيادة الثورة) رقم (353) لسنة 1980 على الشكل التالي:1-يحق لصاحب المشروع او المرفق السياحي المنجز بيعه الى الغير دون الارض وبموافقة وزارة البلديات و السياحة/ الهيئة العامة للسياحة.2-يحق لصاحب المشروع او المرفق السياحي غير المنجز التصرف به بالبيع الى الغير دون الارض بموافقة وزارة البلديات والسياحة/ الهيئة العامة للسياحة على ان ينجز في كل الاحوال خلال مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ هذا القرار وبعكسه يملك بدون بدل الى وزارة البلديات والسياحة/ الهيئة العامة للسياحة.3-تعاد كافة الاراضي الموزعة التي لم يباشر اصحابها بالبناء عليها لحين تنفيذ هذا القرار الى وزارة البلديات والسياحة/الهيئة العامة.ثالثا: لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار. رابعا: على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.خامسا: ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 24 لسنة 1994 تملك الاراضي الاميرية الصرفة في اقليم كوردستان العراق |
5
قرار 24 لسنة 1994 تملك الاراضي الاميرية الصرفة في اقليم كوردستان العراق |
5
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبرقم القرار: 24تاريخ القرار: 11/10/1994 "قرار"إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه وزير البلديات و السياحة ووافق عليه مجلس الوزراء، اصدر المجلس الوطني لكوردستان العراق القرار الآتي:أولا: تملك كافة الاراضي الاميرية الصرفة في اقليم كوردستان العراق المخصصة لأغراض السياحة الى وزارة البلديات و السياحة/ الهيئة العامة للسياحة بدون بدل استثناءً من أحكام القوانين النافذة.ثانيا: تعامل الاراضي الموزعة للأغراض السياحية بموجب قرار (مجلس قيادة الثورة) رقم (353) لسنة 1980 على الشكل التالي:1-يحق لصاحب المشروع او المرفق السياحي المنجز بيعه الى الغير دون الارض وبموافقة وزارة البلديات و السياحة/ الهيئة العامة للسياحة.2-يحق لصاحب المشروع او المرفق السياحي غير المنجز التصرف به بالبيع الى الغير دون الارض بموافقة وزارة البلديات والسياحة/ الهيئة العامة للسياحة على ان ينجز في كل الاحوال خلال مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ هذا القرار وبعكسه يملك بدون بدل الى وزارة البلديات والسياحة/ الهيئة العامة للسياحة.3-تعاد كافة الاراضي الموزعة التي لم يباشر اصحابها بالبناء عليها لحين تنفيذ هذا القرار الى وزارة البلديات والسياحة/الهيئة العامة.ثالثا: لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار. رابعا: على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.خامسا: ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 24 لسنة 1992 منع موظفي الدوائر المالية من التعامل بتجارة الاوراق النقدية الوطنية والأجنبية |
8
قرار 24 لسنة 1992 منع موظفي الدوائر المالية من التعامل بتجارة الاوراق النقدية الوطنية والأجنبية |
8
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطنى لكوردستان العراقرقم القرار:24تاريخ القرار:7/10/1992 م15/رةزبةر/2692 ك قراراستناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس الوطنى مايلي:1/يمنع منعا باتا موظفى الدوائر المالية والمؤسسات التجارية والموظفين العاملين فى المجال المالى والحسابى فى دوائر اقليم كوردستان العراق من التعامل بتجارة الاوراق النقدية الوطنية اوالاجنبية مباشرة او بالواسطة.2/يعاقب يالحبس مدة لاتقل عن سنة كل موظف خالف احكام الفقرة(1) من هذا القرار.3/يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر كل من شجع او ساهم او عمل على تداول عملة وطنية باقل من قيمتها القانونية.4/تصادر الاوراق النقدية المتعامل بها فى حالة التلبس وتسجل ايرادا نهائيا للخزينة.5/لايعمل بأى نص يتعارض واحكام هذا القرار.6/يعتبر هذا القرار نافذا من تأريخ نشره.7/على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القرار.8/ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق...